Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,13/04/2006,3243/2006

Réf : 21119

Identification

Réf

21119

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3243/2006

Date de décision

13/04/2006

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 433 , 435 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

La procuration par laquelle l’administrateur d’une société donne mandat à ses deux collaborateurs de signer les chèques tirés sur la société, prévoit que le pouvoir de signature est accordé à Mr X et Y, et ne sous-entend nullement l’exigence de leurs signatures conjointes.
Les opérations bancaires exigent l’utilisation d’expressions claires et précises, de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque d’avoir payé des chèques ne comportant pas de signatures conjointes.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 3243/2006 صادر بتاريخ 13/06/2006
شركة القرض الإيجاري للبنك المغربي للتجارة والصناعة « بيمسيي ليزينك » / ضد مامون بدراوي الإدريسي
التعليل:
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة كون الأمر المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 50 ق.م.م و 435 م.ت وعلى أساس هذا اعتبرها لم تسلك مسطرة التسوية الودية رغم أنها أنذرت المستأنف عليه بالأداء داخل أجل 8 أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخا فإن ذلك مردود على اعتبار أن المشرع في مدونة التجارة ألزم أن يكون عقد الإئتمانن الإيجاري ينص بصورة واضحة عن طريق التسوية الودية وأنه عمليا لا يمكن أن تكون هناك تسوية بمجرد رسالة الإنذار المتمسك بها من طرف المستأنفة والتي تم المطالبة بها بكافة الديون وليس الأقساط الغير المؤداة وأنه لا يمكن المطالبة بالفسخ إلا بعد فشل المحاولة الودية، وأن الأمر المستأنف لما ذهب إلى كون الدعوى جاءت مخالفة للفصل 435 م.ت فيكون قد صادف الصواب خلافا لما تمسكت به المستأنفة.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة كون الأمر خرق مبدأ أن قاضي المستعجلات يقتصر على معاينة تحقق الشرط الفاسخ فإن ذلك مردود على اعتبار أنه حقا إذا كان دور قاضي المستعجلات معاينة كون العقد أصبح مفسوخا لإخلال المكتري بالتزاماته وذلك طبقا لبنود العقد فإن المشرع نص في الفصل 433 م.ت على أنه تنص عقود الإئتمان الإيجاري تحت طائلة البطلان على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للتراعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين وبالتالي لا يمكن لقاضي المستعجلات أن يستجيب للطلب دون احترام ما نص عليه الفصل المذكور أعلاه ودون سلوك المكرية لمسطرة التسوية والتي أصبحت إلزامية قبل المرور إلى مرحلة طلب معاينة الفسخ واسترجاع السيارة مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة كون الأمر المستأنف خرق مقتضيات الفصل 306 ق.ل.ع والذي ينص على أن الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له فإن ذلك مردود على اعتبار أنه من جهة لم يقرر الأمر المستأنف بكون العقد باطل خلافا لما تمسكت به المستأنفة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا مجال لتطبيق هذا الفصل أمام قاضي المستعجلات والذي يطبق هنا مسطرة خاصة ولا مجال أن تطبق مقتضيات تخص قضاء الموضوع والذي له صلاحية القول كون العقد باطل أو صحيح وما إذا كان يحق استرجاع ما دفع بدون حق أو لا وبالتالي يتعين رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة كون الأمر المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 66 و 68 ق.ل.ع فإن ذلك مردود على اعتبار أن الإثراء بلا سبب يتطلب تدخل قاضي الموضوع والذي له صلاحية البث في الموضوع، أما قاضي المستعجلات في نطاق هذه المسطرة فقد ألزمه المشرع بإتباع مسطرة خاصة وتطبيق مقتضيات الفصول من * إلى * م.ت مما يتعين معه رد هذا الدفع كذلك بعدم ارتكازه على أساس.
وحيث أنه وبناء على ذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2003 في الملف عدد 7157/2002/1 وإبقاء الصائر على المستأنفة.