Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,22/02/2006,184

Réf : 21034

Identification

Réf

21034

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

184

Date de décision

22/02/2006

N° de dossier

1478/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - 235 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La responsabilité du banquier ne peut être engagée lorsque l’absence de déblocage du crédit résulte de l’inexécution même partielle par l’emprunteur de ses obligations contractuelles.
L’emprunteur ne peut exiger du banquier le déblocage du crédit que s’il  rapporte  la preuve qu’il a exécuté toutes ses obligations contractuelles.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 184 صادر بتاريخ 22/02/2006
ملف تجاري رقم 2004/1/3/1478

التعليل:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2004 تحت عدد 2518/2004 في الملف عدد 9/2003/95 أن المطلوبة شركة جوبا كومباني ووفاء البرني وبشير البرني ومارسيانو سالمون وجورج كيومارش تقدموا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم بتاريخ 1997/12/18 وقعوا عقد سلف عدد 935043 مع الطالب القرض العقاري والسياحي يلتزم بمقتضاه هذا الأخير بتقديم سلف قيمته 3.700.000,00 درهم مع تدعيمه بسلف ازدواجي من بنك العمل قدره 4.200.000,00 درهم وأن هدف القرض هو تشييد روض عصري، ومتقدم تكنولوجيا للأطفال والشباب على مساحة تقرب سبع هكتارات بعين السبع، وقدمت كل الضمانات المشروطة والتي تفوق بكثير قيمة الأرض، وأن المدعى عليه نفذ التزامه إلى غاية98/8/20 دفع بحسابها 1.700.000,00 درهم، وبعد ذلك امتنع من الوفاء بباقي التزاماته، مما أدى إلى الوفاء بباقي التزاماته مما أدى إلى توقف المشروع منذ فبراير 1999 وأن توقف المدعى عليه عن تمويل المشروع عرقل دفع الاستحقاقات في وقتها، ويتحمل مسؤولية تأخير انتهاء المشروع، ملتمسين الحكم على القرض العقاري والسياحي بتنفيذ التزاماته موضوع العقد المؤرخ في  1997/12/18مع اصطحابه بمبلغ القرض الممنوح من طرف بنك العمل تحت غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وبعدم أحقية المدعى عليه في استعادة أو المطالبة بالفوائد القانونية، وإعادة جدولة الاستحقاقات، وتعين خبير من أجل تحديد الضرر الذي لحقها على إثر توقف الأشغال، وبحفظ حقها ف تقديم مطالبها على ضوء الخبرة. فأصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة، وحكما قطعيا برفض الطلب استؤنف من طرف شركة جوبا كومباني فصدر قرار استئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على القرض العقاري والسياحي بمواصلة تنفيذ الالتزامات موضوع العقد المؤرخ في 97/12/18 وبوقف سريان الفوائد القانونية إلى غاية الشروع في تنفيذ هذا القرار، وبإعادة جدولة الاستحقاقات بناء على التأخير الذي تعرض له المشروع منذ 98/08/17 إلى تاريخ تسديد مبلغ السلف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبعدم قبول باقي المطالب وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 234-235 من ق.ل.ع خرق الفصل 345 من ق.م.م، فساد التعليل الموازي لانعدامه – عدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه بالرغم من ثبوت من الخبرة التي أنجزت ابتدائيا على ضوء ما طلبته شركة جوبا كومباني نفسها أنها لم تنفذ الالتزام الملقى عليها والمبنية على الخصوص في الفصل 25 من العقد وهو ما يستفاد من ذلك الخبرة، من عدم مواصلة البيانات الذاتية وعدم تقديم الأشغال بالورش – عدم تقديم وثيقة تثبت رفع رأسمال في حدود ثلاثة أرباع – عدم تقديم بيان مفصل عن النفقات – عدم تقديم حصة بالحساب الجاري للمساهمين في مبلغ 400.000,00 درهم، مما يجعل الشركة المطلوبة تواجه بالفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع، فالمحكمة أهملت ما أفادته الخبرة بخصوص النقط الآنفة الذكر، واستجابت لمطالبها دون أن تكون أثبتت بصفة صحيحة تنفيذ الالتزامات التي سبق ذكرها، والحال أن الفصلين المذكورين صريحين فيما لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو العرف، ومن ان العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع من أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، كما لا يمكن مسايرة المحكمة لما جزأت الخبرة المنجزة ابتدائيا واقتصرت على معاينة أن تلك الخبرة أفادت تقدم الأشغال بنسبة 18 % و 27 % وأن الشركة المطلوبة أدلت بوثيقة صادرة عن مكتب المحاسبة » CABFIS  » لإثبات أنها رفعت من رأسمالها حسبما تم الاتفاق عليه، بينما المحكمة لم تراع أن المطلوبة لم تنفذ الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها صلب الفصل 25 من العقد المتمثلة بالخصوص في عدم مواصلة البيانات الذاتية أي عدم القيام بتمويل ذاتي لمواصلة المشروع وعدم تقديم بيان مفصل على النفقات وضرورة إثبات أنها حررت بصفة فعلية وحقيقية وفق قانون شركات المساهمة للرفع من رأسمالها وأداء مساهميها مبلغ 400.000,00 درهم في حساب المساهمين لاستعماله في إطار التمويل الذاتي وهي شروط لم تثبتها المطلوبة، فاقتصار المحكمة على معاينة تقدم الأشغال بنسبة معينة لا يكفي لاعتبار أنها نفذت التزامها، كما أن الاقتصار على اعتماد وثيقة صادرة عن مكتب محاسبة مهنية بطلب منها لا يكفي لأنه وكيلها لاعتبار تنفيذ شرط الرفع من رأسمال إلى القدر المتفق عليه يشكل خرقا للقانون المنظم لشركة المساهمة بخصوص الزيادة في رأسمالها، والذي لا يثبت إلا بإيداع هذا المبلغ حقيقة في حساب محمد لدى البنك وليس الاقتصار على ذلك بشهادة صادرة عن مكتب المحاسبة، وذلك عملا بالفصل 188 في فقرته الثانية من قانون الشركات، كما أن الاقتصار على معاينة تقدم الأشغال مهما كانت نسبة ذلك التقدم لا يكفي لاعتبار أنها احترمت الفقرة 1 من الفصل 235 من ق.ل.ع، وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة من تجزئة مستنتجات الخبرة لما افادت عدم تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها، فالفصل 25 من العقد يلقي على كاهلها مجموعة مترابطة من الالتزامات يتعين تنفيذها برمتها، ولا  يجوز الاقتصار على تنفيذ جزء منها، لأن عدم تنفيذها برمتها يوقعه تحت طائلة الفصلين 234-235 من ق.ل.ع، والمحكمة لما عتبرت عدم أحقيته في التوقف عن تمويل المشروع معتمدة على تعليل فاسد موازي لانعدامه واستجابت على هذا الأساس لطلبات المطلوبة، يكون القرار قد خرق النصوص المستدل بها أعلاه ويعرضه للنقض.
حيث إن مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع تنص على أنه  » لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق، كما تشير مقتضيات الفصل 235 من نفس القانون أنه  » في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد التزامه المقابل « ، وبما أن عقد القرض المبرم بين طرفي النازلة المؤرخ في  97/12/18 نص في مادته 3 على أن الإفراج عن القرض يعلق على تسجيل الضمانات لفائدة بن القرض العقاري والسياحي وتحقق جميع التحفظات المنصوص عليه في المادة 25 من نفس العقد، إذ التزمت المطلوبة برفع رأسمالها إلى 5.500.000,00 درهم مع تحريره بالتدرج مع تقدم الأشغال، وتقديم الحصة بالحساب الجاري في مبلغ 400.000,00 درهم، والتزامها باستثمار حصتها في تمويل المشروع، الإدلاء برخصة البناء، وهو ما أثبته القرار في صلبه من خلال سرده لملخص المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطالب المستأنف عليه بجلسة 2003/05/27، وأن القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على الطالب بنك القرض العقاري والسياحي بمواصلة تنفيذ التزاماته موضوع العقد المؤرخ في 1997/12/18 على اعتبار أن المطلوبة وفت بالتزاماتها التعاقدية التي تمسك بها الطالب من أجل تبرير توقفه عن تمويل المشروع وأنها استثمرت المبالغ التي توصلت بها في المشروع، وأن قيمة الأشغال المنجزة تفوق بكثير ما توصلت به، ويكون من الثابت أنها أضافت تمويلا ذاتيا، وأنها أدلت بلائحة النفقات معتمدة في ذلك على شهادة مكتب » CABFIS  » وعلى الخبرة المنجزة ابتدائيا، دون التأكد مما إذا كانت المطلوبة قد نفذت التزاماتها برمتها وليس تنفيذ جزء منها ودون أن تعلل بمقبول أخذها بجزء من الخبرة، واستبعادها للجزء المتعلق بعدم تنفيذ المطلوبة لباقي التزاماتها المنصوص عليها في الفصل 25 من العقد، فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.