Résumé en français
N'encourt aucune responsabilité la banque qui avise son client du dépassement des plafonds autorisés même si elle ne lui rappelle pas expressément qu'elle entend interrompre ses concours.
Le client avisé par la banque du dépassement qui ne prend aucune disposition pour régulariser sa situation est considéré en état de cessation de paiement.
En cas de cessation notoire de paiement ou de commission de faute lourde, la banque peut mettre fin au crédit à durée limitée ou illimitée sans délai .
Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 4202/06/8
حيث إنه بخصوص ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب لما قضى برفض الطلب وذلك لتفسير مقتضيات الفصلين 525 م ت و63 من القانون البنكي ، لأنه لابد من توجيه إشعار كتابي صريح يتضمن صراحة رغبة البنك في قطع الاعتماد فإن ذلك مردود على اعتبار أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وخاصة المراسلات المتبادلة بين الطرفين تبين لها أن المستأنفة تستفيد من تسهيلات متنوعة وأنه لا خلاف في كونها قد تجاوزت المبلغ المتفق عليه ، ووقع تنبيهها من طرف المستأنف عليها للرجوع إلى الحدود المتفق عليها بمقتضى الرسالة المؤرخة في 26/2/2003 وبالتالي فإنه لا مجال للقول بكون البنك قد أوقف الاعتمادات بدون إشعار لأن المستأنفة قد تجاوزت السقف المسموح به ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المستقر عليه أن الغاية من الإشعار هو تمكين المدين أو الزبون من تدبير مورد آخر والثابت من الرسائل الصادرة عن المستأنفة أنها قد تعاملت مع أبناك أخرى حسب ما هو وارد في الرسالة الصادرة عنها ، وأن البنك المستأنف عليه قد منحها كفالة بنكية كما هو ثابت من الكشف الغير المنازع فيه والذي أكد أن البنك قد منح بتاريخ 26/9/2005 كفالة بنكية للطاعنة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية ، وذلك بالرغم من عدم استجابة المستأنفة لإنذار البنك وذلك للرجوع إلى الحد المتفق عليه ، ومن المعلوم أن المشرع في إطار المادة 525 م.ت أعطى للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة وذلك في حالة توقف المستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد ، وأن المستأنفة قد تجاوزت السقف المحدد ولم تستجب للإنذار الموجه إليها وبالتالي تعتبر متوقفة عن الدفع ، ويكون بالتالي للمؤسسة البنكية أن توقف الاعتماد رغم أن ذلك ليس هو صورة النازلة لأنه لم يكن بالإمكان القول بكون المؤسسة البنكية أوقفت الاعتماد لأن المستأنفة قد استفادت من المبلغ المسموح به لها ، مما يكون ما تمسكت به المستأنفة من ضرورة الإشعار لقفل الاعتماد مخالف للواقع.هذا ، بالإضافة إلى أنه لا يمكن القول بمسؤولية البنك إلا بعد توافر العناصر المكونة للمسؤولية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وأن المستأنفة لم تدل بأية حجة على توفر العناصر المذكورة بها أعلاه مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة كون الحكم خرق حقوق الدفاع وذلك أنه لم يجب عن الدفع بأن من جملة الخروقات التي قام بها البنك نجد عدم تضمين مبلغ الكفالة المقدر ب 192.000,00 درهم أورو في الجانب الدائن من حسابها فإن ذلك مردود على اعتبار أنها لم تدل بما يفيد ذلك وأن الرسالة التي أدلت بها والصادرة عن شركة تدعى كاما مدريد لا يمكن أن تشكل دليلا على وقوع تحويل الكفالة المذكورة إلى حساب المستأنفة على إثر معاملة بنكية كما هو متعارف عليه ، ومن المعلوم أن عبء إثبات الالتزام يقع على المدعية وأن المستأنفة لم تثبت تلك الواقعة بأية حجة ، مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.وحيث إنه وبناء على ذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.لهذه الأسبابفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا :في الشكل : - قبول الاستئناف.في الجوهر : - برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة.