Résumé en français
L'action en responsabilité déposée par un client à l'encontre du banquier pour ne l'avoir pas avisé du retour d'un chéque pour défaut de provision et qui allègue avoir subit un préjudice en maintenant des opérations commerciales avec le tireur ne peut prospérer que si le client rapporte la preuve que par la négligence du banquier il n'a pu recourir contre le titeur.
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 557 - بتاريخ 22/03/1983 – ملف تجاري عدد 541/82
محكمة الاستئناف :
من حيث أن الطلب مؤسس على كون المصرف المدعى عليه أهمل إشعارها في الوقت المناسب بان الشيك الحامل لمبلغ 26580 درهم المسحوب من طرف زبونها محمد البطاحي بتاريخ 1977/2/8 تم رفضه من طرف الأخير وهذا ما حدا بالمدعية إلى الاستمرار في تزويده بكميات مهمة من البضائع مقابل أدائها بشيكات مسحوبة على نفس البنك (البنك التجاري بخريبكة) واستمرت التزويدات حتى أواسط ابريل 77 وهو التاريخ الذي توصلت فيه المدعية بالإشعار الأول بالخصم فيها يهم الشيك الثالث المودع بتاريخ . 1977/3/15
من حيث يكون إذن أن محور الطلب ينهض على أساس الشيك المذكور الذي ترتب عنه استمرار المعاملة بين المدعية وزبونها دون أن تكون على علم برفضه أداء الشيكات .
لكن حيث انه من الثابت أن الشيك الأول الحامل لمبلغ 26580 درهم مسحوب بتاريخ 1977/2/8 من طرف سناك بار نورا لا من طرف زبون المستأنف عليها المشار إليه (بطاحي
مصطفى) ومن تم فلا يمكن الادعاء بان إهمال المصرف الطاعن توجيه إعلام برفض استخلاص الشيك لانعدام توقيع ثان له رابطة سببية باستمرار تزويد المستأنف عليها للزبون المذكور ببضائع هامة مقابل سحب شيكات لم تؤد بدورها والحال ان ساحب الشيك المومأ إليه ليس هو الزبون المذكور كما سبق البيان .
من حيث انه لا يسوغ إذن للمستأنف عليها الاعتماد على الشيك المذكور ولو تم إعادة تقديمه للمصرف الطاعن من اجل الاستخلاص بتاريخ . 1977/4/11
من حيث انه من جهة اخرى يتجلى بمراجعة تواريخ باقي الشيكات حسبما هو مفصل بالمقال الافتتاحي (باستثناء الشيك المومأ إليه) ان تواريخ سحبها متقاربة للغاية ( 1977/3/ 12- 1977/4/8 - 1977/3/25-1977/4/19 ) وهذا يوجب تحميل المستأنف عليها مسؤولية تزويد زبونها - الساحب للشيكات المذكورة - ببضائع دون أن تكون متأكدة فعلا من سلامة وضعيته المالية (قارنوا مؤلف الشيك - فاسور ومارين - الجزء الثاني - صحيفة. (162
من حيث انه علاوة على ذلك فان أساس الطلب القائم على حق الرجوع ضد البنك لعدم توجيهه الإعلام بعدم الأداء لا يكون صحيحا سوى في حالة استحالة الرجوع على الساحب (نفس المرجع) .
من حيث انه من غير الثابت في النازلة أن المستأنف عليها استحال عليها الرجوع ضد الساحب أو أن المساطر التي سلكتها ضده لإرغامه على أداء مبالغ الشيكات ظلت دون جدوى .
من حيث انه يتعين إذن الاستجابة للاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف لعدم قيامه على أساس .
وعملا باحكام الفصول333 - 328 - 142 - 134 - 24 (الفقرة الثانية) 344- (الفقرة الأولى) ق م م .
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا في المادة التجارية من نفس الهيأة التي حضرت أثناء حجز القضية للمداولة .
من حيث الشكل /
بقبول الاستئناف .
من حيث الجوهر /
باعتباره وبالغاء الحكم المستانف الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ1981/6/9 في الملف التجاري 9304.
وتحكم من جديد برفض الطلب .
تحمل الصائر للمستأنف عليها .
·الرئيس : السيد محمد مبخوت .
·المستشار المقرر : السيد عبد اللطيف مشبال .
·المحامون : الاساتذة : حميد الاندلسي وناده والسرفاتي .