Réf
21025
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
469
Date de décision
21/01/1998
N° de dossier
4412/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Nécessité d'une stipulation contractuelle, Intérêts conventionnels, Compte courant, Clôture
Base légale
Article(s) : 105 - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Cabinet Bassamat & Associée
A compter de l’arrêt du compte, la banque n’a droit qu’aux intérêts légaux. Quant aux intérêts conventionnels, ils ne sont dus que si le contrat de crédit le prévoit expressément.
المجلس الأعلى
قرار رقم 469 صادر بتاريخ 21/01/1998
البنك المغربي للتجارة والصناعة / ضد مؤسسة طنيال
التعليل:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 15 يناير 1996 تحت عدد 288 في الملف 95/3332 أن البنك المغربي للتجارة والصناعة تقدم بمقال لدى ابتدائية مراكش بتاريخ 19 دسمبر 1994 يعرض فيه انه دائن لمؤسسة طونيال بمبلغ 326.738,04 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المطابق لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والموقوف بتاريخ فاتح يناير1994 وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء الدين وكذا رسالة آخر إنذار الموجهة إليها لم تسفر عن نتيجة ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بسعر %14,76 عملا بالقرار الوزيري المؤرخ في 30 ماي 1988 ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي فاتح يناير 1994 ومبلغ 15.000 درهم كتعويض، فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة وبعد انجازها قضت بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي المبلغ المطلوب كأصل دين ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه أصليا والبنك فرعيا فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم على المستأنفة الأصلية بأدائها للمستأنف فرعيا تعويضا قدره ( 2.000 درهم) وشمول الحكم الابتدائي بالفوائد القانونية ابتداء من 2 يناير 1994 إلى تاريخ التنفيذ وهو القرار المطعون فيه بالنقض فيما قضى به من فوائد قانونية بدل الفوائد البنكية.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 105 من ظهير 7 يوليوز1993 المنظم للمؤسسات البنكية وخرق قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 واحد المبادئ العامة الأساسية للقانون وهو انه لا اجتهاد مع نص والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق احد المبادئ العامة الأساسية للقانون وهو أن النص الخاص يقدم على النص العام بدعوى ان القرار ارتأى شمول أصل الدين المحكوم به ابتدائيا بالفوائد القانونية دون الفوائد البنكية معتبرا أن هذه الأخيرة لا تستحق إلا إذا كان الحساب جاريا أما في حالة حصر الحساب من طرف البنك فانه لا يستحق إلا الفوائد القانونية مع أن الفوائد البنكية تستحق من طرف البنك عملا بالفصل 105 من ظهير 7 يوليوز 1993 وقرار وزير المالية المتخذ تنفيذا لذلك النص الخاص اذ ان استحقاق البنك للفوائد البنكية مستمد من نص قانوني خاص يقدم وجوبا على القواعد القانونية العامة وهو نص خاص صريح ورد بصيغة الشمول يمتع البنك بالفوائد البنكية فسواء أثناء سريان الحساب أو أثناء حصره وامتناع المدين عن الوفاء برصيده السلبي مع انه لا اجتهاد مع نص صريح، والقرار بما ذهب له يكون قد أول النص القانوني الخاص المستدل به مع ان ذلك النص جاء صريحا بخصوص الفوائد البنكية وعرضة للنقض.
لكن حيث ان الرصيد المدين للحسابات الجارية اذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 تطبيقا لظهير 6 يوليوز 1993 فانه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية كانت أو قانونية وليس في المادة 105 من ظهير 6 يوليوز 93 ، ما يفيد تمتيع البنك بالفوائد البنكية في كل الحالات سواء أثناء سريان الحساب أو أثناء قفله وامتناع المدين عن أداء الرصيد السلبي وإنما يعطي لوزير المالية حق تحديد السعر القانوني والأقصى للفائدة الاتفاقية المدينة والدائنة بخصوص عمليات مؤسسات الائتمان تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 13 اللتين تهم آخرتهما تحديد الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها وأسعار الفائدة المستحقة عليها، وانه من الثابت انه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتطبيق سعر الفائدة البنكية بعد قفل الحساب مما لا يحق للطالب المطالبة إلا بالفوائد القانونية والمحكمة التي اعتمدت مجمل ذلك يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق أي مقتضى أو أي مبدإ، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.