Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 23/06/2004,769

Réf : 20871

Identification

Réf

20871

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

769

Date de décision

23/06/2004

N° de dossier

27/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 507 - 791 - 798 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La banque ne peut en qualité de dépositaire exiger du déposant , qui a produit les reçus de dépôt, les originaux des bons de caisse dont le remboursement est réclamé lorsqu’une décision pénale a établit que le montant des bons de caisse a été détourné par le préposé du banquier.
Le banquier en qualité de dépositaire a une obligation de résultat envers le déposant et doit veiller sur l’objet de dépôt en bon père de famille.

Résumé en arabe

– لما كانت مقتضيات الفصل 791 من ق.ل.ع توجب على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه ، ولما كان إثبات الوديعة بين المودع والمودع عنده يخضع للقواعد العامة في الإثبات فإن توفر المودع على وصل محرر وموقع من طرف المودع عنده يعتبر كافيا لإثبات الوديعة.
– المحكمة بعدم جوابها على ما تضمنه القرار الجنحي المستدل به من وقائع مثبتة لإيداع أصل المبلغ المطلوب تكون قد خرقت قاعدة « الجنائي يعقل المدني » وجعلت قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض.
– محكمة الاستئناف لما استبعدت شواهد الإيداع تكون قد خرقت الفصول 791 و798 و507 ق.ل.ع وأهملت الإطار القانوني للدعوى.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 769 صادر بتاريخ 23/06/2004

التعليل:
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/7/97 في الملف التجاري 2508/95 أن الطاعن الحاج احمد بنعدي سجل مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 92/12/31يعرض فيه أنه في إطار المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 781 من ق ل ع المتعلقة بالوديعة وكذلك في إطار المهام المهنية المخولة للمصرف قام بإيداع مبالغ نقذية مهمة لدى مختلف فروع البنك المغربي للتجارة الخارجية وأنه كان يتعامل مع البنك منذ 30 سنة في إطار الثقة والائتمان المتبادل بين مودع ومودع عنده في الفصل 791 من ق ع ل وأنه اكتسب أذونات الصندوق مجهولة الاسم يبلغ عددها 80 إذنا مبلغها الاجمالي 8.000.000 درهم (ثمانية ملايين) سعر الفائدة الاتفاقية %12 (وتوصل بأربعة شواهد مؤرخة في 20/4/90 موقعة من طرف المصرف المدعى عليه يثبت ذلك).
وأنه أثناء حلول تاريخ استحقاق تلك الأذونات وهو 90/12/30لم يف المصرف المدعى عليه بالتزاماته المنصوص عليها في الفصل 798 ع ل رغم الكتاب المؤرخ في91/1/22 المصحوب بالإشعار بالتوصل، وأن السند القانوني للمدعي في المطالبة بأصل الوديعة هي مقتضيات الفصل 804 من ق ل ع الذي ينص على ما يلي:  » على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه …  « بالإضافة إلى شواهد أذونات الصندوق المسلمة من قبل المصرف المدعى عليه، ملتمسا الحكم على البنك المغربي للتجارة الخارجية في شخص ممثله القانوني بأدائه له المبالغ التالية: 8.000.000 درهم كأصل الوديعة و 25.600.000 درهم عن الفائدة الاتفاقية من 20/04/90 الى 30/12/92 مع حفظ الحق في المدة اللاحقة.
1.000.000 درهم كتعويض عن التماطل والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم والحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بإحدى الجرائد الوطنية تحت نفقة المدعي مع التنفيذ المعجل.
وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي قضى على المدعى عليه (المطلوب في النقض) بأدائه لفائدة الطالب مبلغ 8.000.000 درهم مع الفوائد و 20.000 درهم كتعويض استأنفه أصليا البنك وفرعيا المدعي الطالب وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية والوسيلة الرابعة بفورعها الأربعة خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وتحريف الوقائع وعدم الجواب ذلك أنه عزز مقاله بشهادات صادرة عن البنك المطلوب في النقض تفيد إيداعه أصل مبلغ الوديعة المطلوب الحكم باسترجاعها إلا أن محكمة الاستئناف خلافا لما قضى به الحكم الابتدائي لم تعتمد هذه الشهادات بعلة مفادها أنه:  » يجب على الطاعن أن يتوفر على أصول الأذونات التي تمثلها شواهد الإيداع المدلى بها لأن التواصيل لا تحل محلها ولا تجسم فعلا المبالغ المودعة لأنها ليست في الواقع سوى إعلانا عن إيداع لسندات الصندوق وأن السندات هي التي تمنح لحاملها الحق في الحصول على مبالغها لاحتمال وجودها بيد حامل آخر…  « وتكون المحكمة بهذا التعليل قد جانبت الصواب لأن هذه الشهادات سلمها المطلوب في النقض للطاعن بعد أن ضمنها وقائع محددة يشهد فيها على صحتها بتوقيعه لها، لأن الفصل 433 ع ل ينص على أن كل اعتراف مكتوب صادر عن صاحبه يكون دليلا تاما لصاحبه وعليه وباستبعادها لهذه الشهادات تكون قد أفرغتها من قيمتها الثبوتية رغم إقرار المطلوب في النقض باختلاس المبالغ المضمنة فيها من طرف أحد المستخدمين التابعين له كما عزز الطاعن مقاله بقرار جنحي نهائي صادر بتاريخ 06/02/1992 ملف عدد 9045/91  يثبت واقعة تسلم مبلغ الوديعة من طرف المسمى عبد المجيد بنسودة بحكم وظيفته وبصفته مديرا للوكالة البنكية بمكناس التابعة للبنك المطلوب في النقض والذي أدين بجنحة خياتة الأمانة لاستيلائه على المبلغ المودع الشيء الذي أكده البنك في ملتمساته المدنية المقدمة في الدعوى الجنحية في مواجهة المدير المذكور من أجل الحكم عليه باسترجاعه مبلغ الوديعة علما أن القضاء الجنائي أقر صحة هذه الشهادات إذ برأ مدير الوكالة المذكور من جنحة التزوير في محرر عرفي بمعنى أن الشهادات المسلمة للطاعن والحاملة لتوقيع المدير تعتبر صحيحة ولا يمكن استبعاد ما جاء فيها، والمحكمة لم تتعرض للقرار الجنحي المستدل به خارقة بذلك قاعدة الجنائي يعقل المدني، لأن القرار الجنحي أثبت واقعة مادية تتمثل في كون البنك المطلوب تسلم الوديعة في شخص أحد موظفيه وهو ضامن لاستحقاق الطاعن لوديعته حتى في حالة هلاكها أو تعييبها بفعله أو إهماله وتكون المحكمة باستبعادها لشهادات الإيداع وبعدم جوابها على ما تضمنه القرار الجنحي المستدل به من وقائع مثبتة لإيداع أصل المبلغ المطلوب قد جعلت قرارها منعدم التعليل وعلى غير أساس مما يوجب التصريح بنقضه.
حيث إنه لما كان الثابت حسب معطيات الملف والوقائع المعروضة على قضاة الموضوع أن الأمر في النازلة يتعلق بدعوى أقيمت في إطار الفصول 781 و 798 م ق ل ع المتعلقة بالوديعة والمهام المهنية المخولة للبنك والالتزامات التي تقع على عاتقه تجاه الزبناء وأنه لما كانت مقتضيات الفصل 791 من ق ل ع توجب على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه، ولما كان إثبات الوديعة بين المودع والمودع عنده يخضع للقواعد العامة في الإثبات فإن توفر المودع على وصل محرر وموقع من طرف المودع عنده يعتبر كافيا لإثبات الوديعة، وأنه لما كان الثابت من شهادات الإيداع المستدل بها أنها تمثل في جوهرها مبلغا من المال وقع تحديد قيمته بكيفية تمكن المودع من استرجاعه عند انتهاء مدة الإيداع المحددة في 31 دجنبر 1990 فإن البنك المودع لديه يكون في النهاية ملزما بإرجاع قيمة النقود المودعة لديه لأن المحل الأصلي في عقد الوديعة المحتج به هو المال المودع، ومحكمة الاستئناف لما استبعدت شواهد الإيداع تكون قد خرقت الفصول 791 و 798 و 507 ق ل ع وأهملت الإطار القانوني للدعوى والوقائع الثابتة بمقتضى الحكم الجنحي الاستئنافي الذي أكد واقعة إيداع مبلغ 8.000.000 درهم من طرف بن عدي أحمد (الطاعن) تسلم عنه وصلا من مدير وكالة مكناس التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية بنسودة عبد المجيد الذي اختلس المبالغ المالية المودعة وأدين بخيانة الأمانة، ويكون ما اشترطته المحكمة من وجوب توفر الطاعن بادئ ذي بدء على أصول الأذونات باعتبارها قابلة للتداول بيد حامل آخر « يشكل تحريفا متباينا لما تمسك به المطلوب من عدم تحريره أصلا لأصول هذه الأذونات لعدم تسجيلها في دفاتره ساعة إيداع المبالغ … » يجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويكون ما نعاه الطاعن واردا عليه يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.