Réf
20883
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2473
Date de décision
03/05/2007
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Facilités de caisse à durée déterminée, Demande de renouvellement sans suite, Défaut de paiement d'un chéque aprés l'arrivée du terme, Absence de faute du banquier
Base légale
Article(s) : 525 - Code de Commerce
Source
Cabinet Bassamat & Associée
La facilité de caisse accordée pour une durée déterminée d’une année prend fin en principe par l’arrivée du terme.
Le client qui en demande le renouvellement est présumé avoir eu connaissance de l’arrivé du terme de la facilité.
La responsabilité de la banque ne peut être engagée en cas de rejet d’une valeur pour insuffisance de provision après l’expiration du délai fixé pour le terme de la facilité de caisse.
البنك غير ملزم بصرف شيك بعد انتهاء أجل تسهيلات الصندوق المحددة المدة دون تجديدها وفي هذه الحالة ليس للزبون حق في التعويض. كما تنعدم مسؤولية البنك لعدم وجود أي خطأ.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءقرار رقم : 2473/07 بتاريخ 2007-05-03
حيث تمسكت المستأنفة أصليا بكون المستأنف عليها كانت على علم بانتهاء مفعول التسهيلات التي سبق أن استفادت منها استنادا إلى رسالتها المؤرخة في 11/10/01 وبأن ما قام به الخبير المنتدب يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م والفصل 63 كما تمسكت بنقصان التعليل الموازي لانعدامه.حيث إن بالاطلاع على اتفاقية فتح حساب جاري مع رهن أصل تجاري يتبين بأن المستأنف عليها استفادت من قرض من أجل تسهيلات في الحساب الجاري لمدة سنة قابلة للتجديد.حيث بما أن الاتفاقية المذكورة لم تنص على الطريقة التي يمكن بها وضع حد لهذه التسهيلات مما يترك المجال مفتوحا للقرائن وأن أقوى قرينة على ذلك هي تلك الصادرة عن المستأنف عليها شركة زينة خشب وهي رسالتها المؤرخة في 9/10/01 التي بموجبها تطلب من المستأنفة إعادة فتح قرض من أجل تسهيلات الصندوق بمبلغ 200.000,00 درهم ومنها يستفاد بأن مفعول التسهيلات الممنوحة لها بتاريخ 14/7/2000 قد انتهى بمرور أجل سنة وعدم حصول أي تجديد.حيث إنه بالرجوع أيضا إلى رسالة الفاكس المؤرخة في 14/7/2000 والمعنونة بتبليغ قرض يتبين بأنه وقع التنصيص فيها في الجدول المتعلق بطبيعة القروض بأن مفعول التسهيلات ينتهي بتاريخ 31/7/01.حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين بأن الشيك المؤرخ في 02/10/2002 والذي رفضت المستأنفة أداء قيمته جاء بعد انتهاء أجل التسهيلات وبذلك تنعدم مسؤولية البنك لعدم وجود أي خطأ فيما نسب إليه.وحيث لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ورد الاستئناف الفرعي لكونه أصبح غير ذي موضوع استنادا لما ورد أعلاه
.لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا
:في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر : باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وبرد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه.