Réf
73202
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2511
Date de décision
27/05/2019
N° de dossier
2019/8220/1270
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Ordre de virement, Obligation de vigilance, Forgerie non décelable, Falsification de signature, Expertise technique, Exonération de responsabilité, Conformité apparente, Absence de faute du banquier
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant débouté un client de son action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'exécution d'un ordre de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. L'appelant invoquait la fausseté de l'ordre, établie par une expertise et une condamnation pénale du bénéficiaire, ainsi que le manquement de la banque à son devoir de diligence. La cour rappelle que la responsabilité de la banque ne peut être engagée qu'en cas de faute, laquelle s'apprécie au regard de la seule conformité apparente de la signature figurant sur l'ordre avec le spécimen déposé. Elle juge qu'une falsification non décelable à l'œil nu et ne pouvant être établie que par une expertise technique approfondie ne constitue pas une anomalie apparente de nature à engager la responsabilité du banquier. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'antériorité de la date de l'ordre par rapport à celle de l'ouverture du compte du bénéficiaire, retenant que seule la date de présentation de l'ordre à la banque est pertinente. En l'absence de toute faute imputable à l'établissement bancaire, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المركز الوطني للطاقة والعلوم التقنيات النووية بواسطة دفاعه الأستاذ ياسين (ق.) بمقال مؤدى عنه، يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 2385 الصادر بتاريخ 15/03/2010 في الملف عدد 5928/17/2009 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي برفض الطلب مع ابقاء الصائر على عاتقه.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ، تقدم بتاريخ 01/06/2009، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه انه يعتبر من اهم زبناء المدعى عليها وله حساب مفتوح لديها يتعامل معها في اطاره وهو الحساب رقم [رقم الحساب] ، وانه يتوفر على وديعة مالية مودعة لديها وان التحويل من تلك الوديعة لحساب اي مستفيد آخر يتم بواسطة امر مكتوب صادر عن المركز او المسؤولين القانونيين لفائدة الاشخاص المعنويين فقط، وان الامر يتعين ان يتضمن بيانات معينة ومعلومات دقيقة وذات صبغة نموذجية قارة وان يحمل الامر توقيعين الأول للسيد الكاتب العام عبد المجيد (ص.) والثاني للخازن السيد يونس (ز.)، وان نموذج التوقيعين تم وضعهما لدى المدعى عليها كنموذجين معتمدين وان المشرع المغربي نظم الوسائل القانونية للتحويل البنكي بمقتضى مدونة التجارة وكذا وسائل الاداء الاخرى من شيكات وسندات لامر وكمبيالات ، إلا ان المركز وفي الآونة الاخيرة توصل باشعار من المدعى عليها تخبره فيها ان تحويلا تم لفائدة شخص يسمى مصطفى (س.) بمبلغ 829.000,00 درهم من حسابها ووديعتها وذلك بتاريخ 23 مارس 2009،وانه بمجرد الاطلاع على الاشعار المذكور اتضح ان العملية مشبوهة وغير صحيحة لكونه لا تربطه اي علاقة مع المستفيد مصطفى (س.) خاصة ان كافة علاقاته تتم مع اشخاص معنويين فقط ولا يوجد اي امر كتابي يعطي الصلاحية للبنك المدعى عليه في صرف المبلغ لفائدة الشخص المذكور، وبعد مراسلة البنك لم يجب على رسالتها ، بعد اجراء مجموعة من التحريات اتضح ان المسمى مصطفى (س.) استفاد من التحويل وذلك بتواطئ مع مدير المؤسسة المفتوح لديها الحساب مما يبقى معه البنك باعتباره مودعا لديه وصاحب وديعة وكذلك باعتباره وكيل عن زبنائه مسؤولا عن الاموال والودائع، وانه قام بصرف المبلغ المذكور بدون امر بتحويل وهو ما يستلزم تحميله كافة المسؤولية عن خطئه، وبالتالي الحكم عليه بارجاعه مبلغ 829000 درهم وادائه تعويضا عن الضرر المادي الذي لحقه وقدره 80.000,00 درهم وتعويض معنوي 20.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وغرامة تهديدية تقدر به 1000,00 درهم عن كل يوم يتم فيه تأخير وادائه كافة المصاريف القضائية والنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها مفادها ان الدعوى لا تنبني على اساس لا من الناحية القانونية او الواقعية، لأنها نفذت التحويل بناء على امر بالتحويل الموقع من طرف الشخصين المسؤولين عن المركز لفائدة مصطفى (س.)، وان هذا الامر بالتحويل تمت صياغته برأسيته "papier en tête " تابعة للمركز المدعي ويحمل توقيعي عبد المجيد (ص.) ويونس (ز.) وان العارضة وطبقا للقواعد المتعلقة بالتحويلات البنكية تبقى من جهتها مسؤولة عن هذا التحويل وان التوقيعين الواردين بالامر يتطابقان مع النموذجين المودعين لديها وان مسألة عدم امكانية التحويل لفائدة الاشخاص الذاتيين فإنه لم يسبق اشعار العارضة به وهي مساطر داخلية تتعلق بالمركز ولا تخص المدعى عليها والتمست رفض الطلب.
وبعد تعقيب المدعي، صدر بتاريخ 15/03/2010 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم انعدام التعليل، اذ انه لم يصدر عنه اي امر بالتحويل لفائدة مصطفى (س.) وان التوقيعات المذيلة بالامر المذكور والطوابع مزورة، وانه تقدم بشكاية تهم تبديد اموال وتزوير في اختام وطوابع ضده وضد مستخدمي (ش. ع. م. أ.) بوكالة قيس تمت فيه المتابعة بناء على امر بالاحالة على غرفة الجنايات الاموال من طرف السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط فتح له ملف تحت عدد 8/2623/2018 تمت إدانة (س.) بثلاث سنوات سجنا نافذا بتاريخ 25/12/2018 وذلك لثبوت تزويره في توقيعات كل من الكاتب العام للمكتب الوطني للطاقة والعلوم السيد (ص.) والتوقيع الثاني للخازن السيد (ز.) والطوابع الخاصة بالعارض الموجودة بأمر التحويل.
واكدت الخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي والتقني بالمديرية العامة للأمن الوطني ان التوقيعين الواردين في امر التحويل كاتب العام للعارضة عبد المجيد (ص.) والخازن العام للعارضة يونس (ز.) مزورين وكذلك الطابعين، وبالتالي فأمر التحويل الذي استند اليه البنك مزور ولا يمت للعارضة بصلة. وبالتالي، تبقى مسؤولية المؤسسة البنكية قائمة لأنها لم تتأكد وتتحقق من صحة التوقيعات الموجودة بأمر بالتحويل حيث انه يفترض فيها بذل العناية والتبصر اثناء القيام بالعمليات البنكية.
وانه بالرجوع الى قرار الاحالة على غرفة الجنايات الاموال الصادر عن السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 15/03/2018 المرفق بتصريحات المستخدمين لدى المستأنف عليها، الذين أكدوا انهم يجهلون ظروف اختفاء جدادة التوقيع الخاصة بالسيد الخازن وان نماذج التوقيعات الخاصة بالزبناء توجد بمكان غير مغلق وبإمكان اي احد من المستخدمين ان يطلع على هذه التوقيعات، وان التصريحات المذكورة تشكل دليلا قاطعا على ان البنك مقصر في العناية بالوثائق التي تكون في حوزته مما عرض العارضة لأضرار بليغة جراء تحويلات مالية غير قانونية، وهو ما اقرته العديد من الدراسات الفقهية سيما وان المسمى (س.) التجأ الى المؤسسة البنكية التي توجد فيها وديعة العارض، غير انه اختار وكالة مولاي يوسف التي فتح فيها حسابه، وان السيد محمد (ح.) المستخدم بالوكالة المذكورة صرح امام السيد قاضي التحقيق انه بالفعل حضر لديه السيد مصطفى (س.) وفتح الحساب بتاريخ 20/03/2009.
وبالتالي فإن الثابت ان الحساب عدد [رقم الحساب] لم يفتح للسيد مصطفى (س.) إلا بتاريخ 20/03/2009، والحال ان الامر بالتحويل الذي قامت المستأنف عليها بتنفيذه دون اتخاد اي احتياط فإنه مؤرخ في 18/02/2009 اي شهر قبل فتح الحساب للسيد مصطفى (س.)، والى رقم حساب السيد مصطفى (س.) الذي لم يحصل عليه سوى بتاريخ 20/03/2009، وان هذه العملية تمت لدى نفس المؤسسة البنكية وهي (ش. ع. م. أ.) الذي كان لزوما عليها ان تلاحظ ان الامر بالتحويل مؤرخ في 18/02/2009 والحساب المستفيد لم يفتح سوى في 20/03/2009، مما يثبت تقصيرها والحال انها كمودع لديه محترف تستلزم التشدد في مسائلتها عن حقوق المودعين وذلك بتحميلها كامل المسؤولية عن رد قيمة ما تم الاستحواذ عليه من حساب العارض اذا ما ساهمت بخطئها ولو كان يسيرا، مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بارجاع مبلغ 829.000.00 درهم المسحوب و 100.000,00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب الى التنفيذ والنفاذ المعجل وجعل الصائر عليها. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم ونسخة من حكم جنائي وصور من قرار الاحالة من السيد قاضي التحقيق وامر التحويل المزور وتقرير خبرة صادر عن المختبر العلمي والتقني للمديرية العامة للأمن الوطني.
وبجلسة 22/04/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها انه وخلافا لما تمسك به المستأنف فإن العارض لم يرتكب اي خطأ يستوجب مسائلته، اذ ان الشكاية التي تقدم بها المستأنف لم يصدر بشأنها اي حكم نهائي يثبت واقعة التزوير والجهة التي قامت به ، وانه اكتفى بالادلاء فقط بقرار الاحالة على غرفة الجنايات الابتدائية الصادر عن السيد قاضي التحقيق دون الادلاء بمآل مسطرة التحقيق، علاوة على ان ما ادلى به لا تترب عنه اي مسؤولية للعارضة سيما وانها نفذت التحويل المنازع فيه بعد توصلها بأمر صادر عن المركز الوطني للطاقة والتقنيات النووية بتحويل مبلغ 829.000,00 درهم من حسابه رقم [رقم الحساب] المفتوح باسم السيد مصطفى (س.) بوكالة (ش. ع. م. أ.) وكالة مولاي يوسف بالرباط. وان الامر بالتحويل المذكور تمت صياغته على ورقة رأسية تابعة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية وموقع من طرف من له صلاحية ذلك السيدين الكاتب العام عبد المجيد (ص.) والخازن يونس (ز.) ويحمل الى جانب التوقيع الختم الخاص بهذين الأخيرين، وان العارضة قامت وقبل تنفيذ الامر بالتحويل ووفقا للاجراءات الجاري بها العمل المتعلقة بتنفيذ الاوامر بالتحويل بالتأكد من صلاحيات الشخصين الوارد توقيعهما على الامر بالتحويل وتطابق التوقيعين الواردين بالامر بالتحويل مع نموذج التوقيع المودع لديها والمضمن بالسجل المعلوماتي. وانه ان صح ما تمسك به المستأنف من أن الامر بالتحويل يحمل توقيعا مزورا وطابعا مزورا ، فإن ذلك لم يكتشف إلا بعد الاستعانة بخبرة منجزة من طرف المختبر العلمي والتقني بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وحيث انه بالرجوع الى تصريحات جميع الاطراف بما فيهم مستخدموا البنك والمدونة بقرار الامر بالاحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق، فإنهم صرحوا ان الامر بالتحويل تتوفر فيه جميع الشكليات والتوقيعات اللازمة وهي توقيعات متطابقة مع التوقيع النودجي المدون بالسجلات المعلوماتية للبنك. مما يفيد ان واقعة التزوير لم تتضح إلا بعد اللجوء الى اهم مختبر علمي في البلاد.
وحيث ان موظف البنك لا يعتبر خبيرا في تحقيق الخطوط حتى يتسنى له التأكد من تزوير التوقيع وبالتالي مناقشة مدى مسؤوليته عن تنفيذ الامر بالتحويل، بل انه ملزم فقط بالتأكد من مطابقة التوقيع وطابع المستأنف وبيانات الامر بالتحويل قبل الاقدام على تنفيذه وهو الامر الذي تم فعلا في نازلة الحال حسب تصريحات مستخدمي البنك الواردة في الامر بالاحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق وبالتالي فإنه لم يرتكب اي تقصير او اخلال بخصوص عملية تنفيذه للأمر بالتحويل موضوع النازلة.
وفيما يخص التمسك بواقعة اختفاء جدادة التوقيع للقول بمسؤولية البنك، فإنه بالرجوع الى تصريحات مستخدمي البنك فإنهم اجمعوا على ان نموذج التوقيع يحتفظ به في السجل المعلوماتي للبنك وانه بنقرة واحدة بجهاز المعلومات يظهر نموذج توقيع الزبون، فضلا عن ان الموظفة المكلفة بتنفيذ الامر بالتحويل موضوع النازلة تأكدت من شكليات وبيانات الامر بالتحويل وتوقيعاته قبل الاقدام على تنفيذه. وبالتالي فإنه - البنك -تصرفت في حدود ما يسمح به القانون ولم يرتكب اي خطأ بخصوص عملية تنفيذ الامر بالتحويل.
وفيما يخص الدفع بأن الامر بالتحويل مؤرخ في 18/02/2009 وان المستفيد من التحويل السيد مصطفى (س.) لم يقم بفتح حسابه البنكي المحول اليه إلا بتاريخ 20/03/2009 ،فإنه بالرجوع الى الامر بالتحويل يتضح انه لم يقدم الى البنك إلا بتاريخ 20/03/2009 حسب طابع البنك بالتوصل به الوارد على الامر المذكور .فيبقى ما تمسك به المستأنف في غير محله ولا يرتكز على اساس ويتعين رده والقول بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ادلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية يؤكد من خلالها ما ورد في مقاله الاستئنافي، ملتمسا الحكم وفقه.
وحيث ادرج الملف بجلسة 13/05/2019، ادلى خلالها الأستاذ (ق.) بالمذكرة المومأ لها، تسلم نسخة منها الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ك.)، والفي بالملف بملتمس النيابة العامة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأنه لم يصدر عنه أي امر بالتحويل لفائدة المسمى مصطفى (س.) الذي تمت إدانته لثبوت تزويره للتوقيع المذيل بالأمر المذكور وكذا الطابع الذي يحمله، وهو الأمر الذي اثبتته الخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي والتقني بالمديرية العامة للأمن الوطني، مما تبقى معه مسؤولية المؤسسة البنكية قائمة لأنها لم تتأكد وتتحقق من صحة التوقيعات وتبذل العناية اللازمة أثناء قيامها بمهامها، سيما وان الامر بالتحويل مؤرخ في 18/02/2009 وان الحساب المستفيد لم يفتح إلا بتاريخ 20/03/2009، فضلا عن تقصيرها في الحفاظ على وثائق العارض التي بحوزته ، اذ انه أضاع جدادة التوقيع الخاصة به.
لكن، حيث ان الثابت من وثائق الملف، ان البنك توصل بأمر بالتحويل من الطاعن يحمل رأسيته، ومذيل بتوقيع من الكاتب العام عبد المجيد (ص.) والخازن يونس (ز.) ويتوفر على جميع الشكليات الواجب توافرها، فنفذ الامر بالتحويل بعد ان راقب التوقيعين المذيلين على الامر المذكور عن طريق مطابقتهما الظاهرة للتوقيعين المذيلين بالتوقيع النموذج المحفوظين لديه والمضمنين بنظامه المعلوماتي، مما يبقى معه الدفع باختفاء جدادة التوقيع غير منتج.
وحيث مادامت المؤسسة البنكية لا تتقرر مسؤوليتها عن مراقبة التوقيعات المدونة على الاوراق المقدمة اليها، إلا من حيث مطابقتها الظاهرة للتوقيعات الموجودة بنماذج توقيع الزبون، يبقى تمسك الطاعن بالخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي والتقني بالمديرية العامة للأمن الوطني والتي اثبتت زورية التوقيعين لا يرتكز على اساس، مادام التزوير لم يكتشف إلا بعد الاستعانة باجراء خبرة، وهو الامر الذي يتجاوز القدرات التقنية والمهنية للمستخدم بالبنك.
وحيث انه ولئن كان الامر بالتحويل مؤرخ في 18/02/2019 كما يدفع بذلك الطاعن فإن البنك لم يتوصل به إلا بتاريخ 20/03/2009، مما تبقى معه المنازعة من طرف المستأنف بخصوص حساب مصطفى (س.) وتاريخ فتحه لا ترتكز على اساس ويتعين ردها، فيكون بذلك البنك لم يرتكب اي خطأ يستوجب التعويض عنه.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.