Réf
72027
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1726
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8225/1366
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension des intérêts, Suspension des échéances, Situation sociale imprévue, Protection du consommateur, Preuve du licenciement, Perte d'emploi, Licenciement, Lettre de licenciement, Force probante des photocopies, Délai de grâce, Crédit immobilier
Base légale
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement accordant des délais de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du licenciement au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé un délai de deux ans à la débitrice sur la base d'une lettre de licenciement. L'établissement prêteur contestait la force probante de ce document, produit en simple photocopie, et le défaut de justification par l'emprunteur des suites judiciaires données à son licenciement. La cour écarte le moyen tiré de la forme du document, retenant que la contestation d'une photocopie est inopérante si son contenu n'est pas sérieusement mis en cause. Elle juge ensuite, au visa de l'article 149 de la loi n. 31-08, que le bénéfice des délais de grâce est subordonné à la seule preuve du licenciement, sans que le débiteur ait à justifier de procédures ultérieures contre son ancien employeur ni à respecter un délai pour formuler sa demande. La cour précise qu'il appartient au créancier qui conteste la réalité du licenciement d'en rapporter la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2019 تحت عدد 150 في الملف رقم 26/8101/2019 القاضي بإمهال السيدة هناء (م.) لمدة سنتين من تاريخ يومه بخصوص عقد القرض العقاري المبرم مع الشركة (ع.) مع الأمر بوقف سريان الفوائد خلال هذه الفترة ، وبأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعية الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمتبمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 2019/01/07 والذي جاء فيه أنها اقترضت من الشركة (ع.) 8.400.000.00 درهم من اجل تمويل شراء محل سكني وتعهدت بأداء مبلغ 50.933.25 درهم لمدة 300 شهر الا انها تعرضت للفصل من العمل بتاريخ 26-12-2017 والتمست الأمر بتمتيعها بمهلة قضائية ذلك استنادا للمادة 149 من قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك و إيقاف الفوائد طيلة الامهال , وبإعادة جدولة القرض وتحديد وكيفية أداء الدين المتبقى مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل على المسودة .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انها تخلفت عن الحضور لأسباب خارجة عن ارادتها لتدلي بجوابها عن ما جاء في مقال المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية ، وانه بخصوص مخالفة الطلب لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع فانه بالرجوع الى الوثائق التي ادلى بها الطرف المستأنف عليه والتي على ضوئها اسست محكمة الدرجة الاولى حكمها موضوع الطعن الحالي وهي عبارة عن صور شمسية ساقطة عن درجة الاعتبار اعمالا بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع المذكور وفي ظل غياب وثائق رسمية او عرفية او نسخ مشهود بمطابقتها لأصولها يبقى ما ادلت به اثباتا لموقف المستأنف عليها لا يرقى الى درجة الاثبات لما تتمسك به المستأنف عليها ويناسب استبعادها من ملف القضية والحكم برفض الطلب، اما فيما يتعلق بمخالفة الطلب لمقتضيات الفصل 5 من ق م م فان المستأنف عليها من خلال طلبها تحاول الاثراء على حساب المستأنفة وان المستأنف عليها بعدما استفادت من مبلغ مالي مهم من اجل تمويل شراء عقار يصل ثمنه الى 8.400,000 درهما اختلقت وقائع عديمة الاساس متمسكة بصور شمسية لرسالة الفصل تزعم من خلالها انها تعرضت للفصل وفي وضعية اجتماعية غير متوقعة في مخالفة صريحةلأصول التقاضي المنصوص عليها في الفصل 5 مذكور، وان الحكم المطعون فيه لم يراعي عند الامر بإمهال المستأنف عليها قضائيا الوثائق المدلى بها التي بالإضافة الى انها عبارة عن صور شمسية ولا تفيد الفصل عن العمل في ضل غياب اشهاد صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما يفيد لجوء المستأنف عليها لمؤسسة مفتش الشغل الذي يلزم اخباره بكل واقعة فصل عن العمل طبقا للمادتين 64 و532 من مدونة الشغل ، ومن جهة ثانية فان المستأنف عليها من خلال مذكرتها تزعم انها تعرضت للفصل بتاريخ 26/12/2017 ولم تتقدم بطلبها موضوع القضية الحالية الا بتاريخ 7/01/2019 الشيء الذي ينم عن سوء نية المستأنف عليها وان هذه الاخيرة بعد تعرضها للفصل المزعوم لم تبيين لمحكمة الدرجة الاولى ماهية الاجراءات البعدية التي سلكتها ورقم القضية وما هي التعويضات التي توصلت بها حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على الحجج المؤيدة لطلب المستأنف عليها وفي غياب اثبات المستأنف عليها لأي فصل او حالة اجتماعية غير متوقعة تبقى للالتزامات الملقاة على عاتق المستأنف عليها لازمة لها وذمتها عامرة اتجاه المستأنفة ويكون ما ذهب اليه الامر المطعون فيه مجانبا لصواب ويناسب رده.
لذلك تلتمس رد الامر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وادلت بنسخة من الامر مطابقة للأصل.
وبجلسة 11/04/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص الدفع المتعلق بالصور الشمسية فانه من المعلوم ان الاجتهاد القضائي اشترط لأعمال هذا الدفع ضرورة المنازعة في صحة الوثيقة المدلى بصورتها "قرار محكمة النقض عدد 5395 الصادر بتاريخ 13/12/2011 ملف مدني عدد 4430/1/2/2010 " وانه بخصوص الدفع المتعلق بمخالفة طلب المستأنف عليها لمقتضيات الفصل 5 من ق م م فان هذه الاخيرة اثبتت فصلها من العمل بواسطة رسالة الفصل الشيء الذي يجعلها محقة في الاستفادة من مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك وانه متى كانت العلاقة التعاقدية ثابتة بمقتضى عقد القرض وواقعة الفصل ثابتة بمقتضى رسالة الفصل وفي غياب اي طعن جدي في الوثائق المدلى بها فانه يتعين تأييد الامر المستأنف.
لذلك تلتمس تأييد الامر المستأنف فيما قضى به مع جعل صائر الاستئناف على رافعه.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/4/2019 والفي بالملف مذكرة جواب نائب المستأنف عليها وسبق ان توصل نائب المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بخرق المستأنف عليها لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع على اعتبار أن الوثائق المدلى بها هي عبارة عن صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للاصل .
وحيث اكتفت المستانف بالمنازعة المجردة في صور الوثائق المحتج بها من قبل المستأنف عليها باعتبارها غير مشهود بمطابقتها للاصل من طرف الموظفين الرسميون المختصين لكنها لم تنازع في مضمون الوثائق أو في صحتها وبالتالي فالدفع يبقى بدون اعتبار.
وحيث دفعت المستانفة بكون المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية لكونها لم تثبت واقعة الفصل عن العمل ولم تدل بما يثبت لجوءها لمفتش الشغل وسلوكها للمسطرة القضائية في مواجهة المشغل.
وحيث إن المادة 149 من قانون حماية المستهلك رقم 13.83 تنص على أنه: ( ... يمكن لا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة) وبالتالي فإن ايقاف تنفيذ التزامات المدين (الامهال القضائي) متوقف على اثبات حالة الفصل عن العمل او حالة اجتماعية غير متوقعة دون ان تربطها المادة المذكورة بسلوك إجراءات او مساطر معينة، والمستأنف عليها أدلت برسالة فسخ عقد الشغل الموجهة لها من قبل المشغلة والمؤرخة في 26/12/2017 والتي تثبت فصلها عن العمل والمستانفة التي تنازع في هذا الامر هي الملزمة بإثبات العكس، كما ان المادة 149 من قانون حماية المستهلك المشار اليها لم تربط حق المقترض في طلب الامهال القضائي بأجل معين من تاريخ بداية الفصل من العمل، وبالتالي وجب رد الدفع ككل.
وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.