Réf
64330
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4360
Date de décision
06/10/2022
N° de dossier
2022/8220/2847
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Responsabilité bancaire, Rejet de la demande d'indemnisation, Obligation de diligence, Encaissement de chèque, Défaut de provision, Chèque étranger, Charge de la preuve, Banque correspondante, Absence de faute
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une opération d'encaissement de chèques tirés sur un établissement étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le déposant. L'appelant soutenait que la responsabilité contractuelle de la banque était engagée, faute pour cette dernière de lui avoir restitué les originaux des chèques impayés, ce qui le privait de tout recours contre le tireur. La cour écarte ce moyen en relevant que les chèques ont été retournés impayés pour défaut de provision, ainsi que l'attestent les certificats de non-paiement. Elle retient que la restitution des originaux de chèques tirés sur l'étranger est subordonnée au paiement par le bénéficiaire des frais de retour. Faute pour le déposant de prouver qu'il s'est acquitté de ces frais, la cour considère qu'aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت أكاديمية (ح. ذ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 8/05/2022 تستانف بموجبه الحكم عدد 6747 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/07/2021 في الملف عدد 3860/8220/2021 والقاضي برفض طلبها مع إبقاء الصائر على عاتقها.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفة أكاديمية (ح. ذ.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 08/04/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها سبق لها أن فتحت حساب لدى بنك (ت. و.) وكالة دار المقاول الكائنة بشارع محمد السادس حساب [رقم الحساب] وأنه بتاريخ 1/9/2020 دفعت للوكالة اربع شيكات من أجل الاستخلاص، غير انه لم يتم تقييد قيمتها في البيانات الحسابية لها سواء بالأداء او بالرفض، فعمدت الى توجيه استفسار للوكالة من أجل معرفة سبب التأخير، غير أنه و لحد الساعة لم تتوصل بأي جواب، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بادائه لها مبلغ 23000,00درهم الذي يمثل قيمة الشيكات ومبلغ10000.00 كتعويض عن الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.
وارفق مقاله بوصل إيداع الشيكات وإنذارومحضر التبليغ .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 10/06/2021 جاء فيها أنه وخلاف ما جاء في مقال المدعية ، فإنها أشعرت من طرف العارض بكون الشيكات الأربع والحاملة لأرقام :1479474 - 1479475 - 1479477 و 1479478 أرجعت من لدن البنك المراسل الأجنبي وهو " بنك (C. M.) " بستراسبورغ بدون أداء، علما بأن الشيكات تم تقديمها للإستخلاص خارج المغرب طبقا للنظام الذي يحكم الشيكات المحررة بالعملة الصعبة، وأن المدعية كانت بالفعل قد أشعرت من قبل العارض ووضع رهن إشارتها النسخة المطابقة للأصل المتعلقة بالشيكات كما توصلت بها من لدن البنك المراسل ، إلا أنها رفضت تسلمها، وتبعا لذلك فإن العارض لم يرتكب أي خطأ أو إخلال بشأن مسطرة استخلاص وإنما اتبع بدقة المقتضيات الجاري بها العمل في باب استخلاص الشيكات بالعملة الصعبة خارج المغرب، و بالتالي لا يمكن تحميله أدني مسؤولية محل ساحب الشيكات أو محل البنك المراسل بالخارج ، ملتمسا التصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس سليم سواء من حيثالواقع أو القانون .
أرفقت مذكرتها بشواهد رفض استخلاص الشيكات وكذا صورة مطابقة للأصل من الشيكات .
وبعد ادلاء دفاع المدعية بمذكرة اسناد النظر، صدر بتاريخ 01/07/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة على ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من رفض لطلبها بعلة أن الشواهد الصادرة عن البنك الأجنبي رجعت بملاحظة عدم وجود مؤونة لدى المسحوب عليه مما يجعل مسؤولية البنك منتفية. وهو تعليل لا يستند إلى أي أساس قانوني، اذ انه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية التي أدلى بها البنك فانه اورد فيها رهن اشارة الطاعنة نسخ مطابقة للأصل للشيكات، مما يفيد اعترافه الصريح بضياع أصل الشيكات.
و أنه بضياع أصل الشيكات لن تتمكن الطاعنة من سلوك أي مسطرة اتجاه المسحوب عليه مما سيضر بمصالحها و سيفوت عليها الفرصة بالزام المسحوب عليه من أداء الدين المتخلذ بذمته.
وانه من المقرر أن مسؤولية البنك تكون قائمة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود.
و أن المستأنف عليه تربطها بالطاعنة مسؤولية تعاقدية، مما يبقى معه مسؤولا عن الضرر الذي ألحقه بها من جراء عدم تنفيذ أحد الخدمات الصرفية، وان الخطأ ثابت في حقه و الذي يتمثل في ضياع أصول الشيكات، كما ان العناصر الأساسية لقيام المسؤولية البنكية قائمة من خطا و ضرر و علاقة سببية، ملتمسة التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبجلسة 21/07/2022 ادلى المستانف عليهه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها انه بالرجوع إلى طبيعة الشيكات موضوع النزاع فإن الأمر يتعلق بشيكات مسحوبة بعملة الأورو على بنك أجنبي هو
بنك (C. M.) بستراسبورغ، وأن هذا البنك قد أشعر العارض بمصير هذه الشيكات الذي أشعر بدوره المستفيد ووضع رهن إشارته نسخ مطابقة لأصلها، علما بأن البنك الأجنبي ظل يحتفظ بالشيكات المذكورة إلى غاية تاريخ يومه وأن العارض لم يتوصل قط بأصولها، وبالتالي فإنه لم يرتكب أي خطا أو إخلال بشان مسطرة استخلاص الشيكات، وإنما اتبع بدقة المقتضيات الجاري بها العمل في باب استخلاص الشيكات بالعملة الصعبة خارج المغرب ،
وبصفة احتياطية فإنه بالرجوع إلى ملتمسات المستأنفة في مقالها الإستئنافي، فانها التمست التصريح بالغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي والذي بالرجوع اليه يتبين أنها طالبت بالحكم على المستانف عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 23.000،00 درهما وتعويضا قدره 10.000،00 درهما،
وانه وما دام أن العارض لم يقترف أي خطأ يمكن مساءلته عنه ، و أمام انتفاء عناصر المسؤولية التقصيرية مجتمعة من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فإنه لايمكن الإستجابة لطلب المستأنفة المتمثل في أداء المبلغ المذكور وبالأحرى أداء أي تعويض لعدم وجود ما يبرره.
وادلى بصورة من المقال الافتتاحي للدعوى.
وحيث أدرج الملف بجلسة 15/09/2022، ادلى خلالها دفاع المستانفة بمذكرة تعقيبية ، اكدت من خلالها دفوعها السابقة، ملتمسة الحكم وفقها، تسلم خلالها دفاع المستانف عليه ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 06/10/2022
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به، لان المستانف عليه وبموجب مذكرته الجوابية يعترف بانه وضع رهن اشارتها نسخا مطابقة للاصل للشيكات، وهو ما يعد اعترافا منه بضياع اصلها ، و يتعذر معه عليها الرجوع على المسحوب عليه، فتبقى مسؤوليته العقدية قائمة.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان الطاعنة سلمت المستانف عليه شيكات بعملة الاورو قصد استخلاصها من بنك اجنبي وهو بنك (C. M.) بستراسبورغ، وان الشيكات المذكورة رجعت بدون اداء لعدم توفر مصدرها على مؤونة كما هو ثابت من شواهد رفض استخلاصها والتي لا تعد اقرارا من طرفه بضياع اصولها، مادام الامر يتعلق بشيكات مسحوبة على بنك اجنبي، وان استخلاصها يستوجب اداء مصاريف الاسترجاع من طرف المستفيد منها وهو الامر الغير الثابت في النازلة .
وحيث انه وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يثبت ان البنك قام باستخلاص قيمة الشيكات او لم يقم بواجبه وفق ما يفرضه عليه القانون، تبقى مطالبته بالمبالغ الواردة بها والتعويض عن الضرر غير مرتكزين على اساس، ويتعين تبعا لذلك استبعاد دفوعه لانها لا ترتكز على اساس والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.