Réf
60424
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1081
Date de décision
13/02/2023
N° de dossier
2022/8202/5866
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reprise du matériel, Propriété des biens loués, Paiement du prix, Obligation de paiement, Fournisseur, Force probante, Factures, Crédit-preneur, Crédit-bailleur, Crédit-bail, Contrat tripartite
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du crédit-bailleur envers le fournisseur de matériel, dans le cadre d'une opération tripartite où le crédit-preneur est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur au paiement des factures impayées. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant l'absence de lien contractuel direct avec le fournisseur et invoquant le principe de l'effet relatif des contrats, dès lors que les bons de commande et les factures étaient établis au nom du seul crédit-preneur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le contrat de crédit-bail lui-même obligeait le crédit-bailleur à commander le matériel auprès du fournisseur. Elle en déduit que le crédit-bailleur, en sa qualité de propriétaire des équipements financés, est tenu d'en acquitter le prix au fournisseur, peu important que les documents de livraison aient été établis au nom du crédit-preneur. La cour ajoute que la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail et l'existence d'un titre exécutoire autorisant le crédit-bailleur à reprendre possession du matériel confirment son obligation de paiement, à défaut pour lui de prouver s'être déjà acquitté de sa dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة و. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11602 بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 7133/8202/2018 ، القاضي بأدائه الفائدة المدعية مبلغ 1.944.356,06 درهما وتعويضا قدره 10.000,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 07/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 20/02/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة و. تقدمت بواسطة محاميها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 10/07/2018 , عرضت فيه أنها دائنة لشركة م.ص.ت. "س." بمبلغ 2.700.759,46 درهما ناتج عن عدم تسديدها لمجموعة من الفواتير المقرونة ببونات التسليم و كذا بونات الطلب، و ان هذه الأخيرة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم عدد 38 الصادر بتاريخ 21/03/2016 في الملف عدد 23/8302/2016على إثرها تقدمت بقائمة التصريح بالدين تطالب بالمبلغ المذكور أمام السنديك السيد (س.)، فصدر أمر تمهيدي عن القاضي المنتدب بتاريخ 24/07/2017 تحت عدد 96 في إطار الملف عدد 1381/8304/2016 قضى بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير عبد الرحيم حسون و الذي خلص في تقريره إلى أنه في إطار التمويل بالإيجار أبرمت شركة و. مع المدعى عليها عقدين من أجل اقتناء و تجهيز عقارات بمارينا الدار البيضاء، و ان المدعية توصلت بطلبيات من شركة س. من أجل التزويد بالأثاث و تركيبه بالمقر الجديد لشركة س. الدار البيضاء، وأن المدعى عليها استرجعت التجهيزات والعقارات موضوع عقود التمويل بالإيجار بموجب الأحكام القضائية الصادرة في حق شركة س. ،وان هذه الأخيرة لم تعد لها أي علاقة بالعقارات موضوع الطلبية ، وان شركة و. هي المالكة والممولة للعقارات و التجهيزات موضوع عقود التمويل بالايجار، مما يتبين منه ان شركة و. ليست ملزمة بدفع الدين وانما يستوجب على المدعى عليها تشريفه ، وان المديونية المستحقة لفائدتها ضد هذه الاخيرة هي مبلغ 1.944.356,06 درهما طبقا للعلاقة التعاقدية، فضلا عن ان هذه المحكمة صادقت على تقرير الخبرة المذكور، و انه تبعا لذلك وجهت رسالة إنذار إليها بتاريخ 05/03/2018 بقيت دون جدوى ، مما تكبدت معه عدة خسائر مادية ناتجة عن عدم الأداء ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء كل فاتورة وكذا مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر، و عززت المقال برسالة وبيان تصريح بالدين وأمر تمهيدي وتقرير خبرة وحكم وفاتورات وبونات تسليم و 3 بونات الطلب ورسالة انذار مقرونة بفواتير. وبجلسة 02/10/2018 أدلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المدعية لا يربطها بها أي عقد أو إتفاق يلزمها بأداء الدين المطالب به كما ان الحكم المدلى به و القاضي برفض دينها من طرف القاضي المنتدب لا أثر له في مواجهتها عملا بمبدأ نسبية أثر الأحكام ونفس الشيء بالنسبة لتقرير الخبرة ، مما تكون معه المدعية لا صفة لها في مقاضاتها، وان الثابت من الوثائق المستدل بها خاصة بونات الطلب ان شركة س. هي من طلبت التجهيزات موضوع الدين و هي من تسلمت هذه التجهيزات ، و بالتالي هي الملزمة بالأداء، كما ان الفواتير المطالب بها صادرة في إسم هذه الأخيرة و مؤشر عليها من طرف شركة س.، و انه سبق للمدعية ان أقرت في مقالها ان الدين المطالب به هو في ذمة شركة س. ، مما يجعل الدعوى الموجهة ضدها غير مرتكزة على أساس، كما أنها ليست طرفا في الحكم القاضي في مواجهة شركة و. و لا في تقرير الخبرة المنجز بمناسبته ، و بالتالي لا يمكن الاحتجاج بهما في مواجهتها، بالإضافة إلى ان محكمة الموضوع سبق لها ان قضت في نوازل مماثلة برفض الطلب لعلة عدم وجود أي علاقة تعاقدية بين المدعين و بينها ، لكون التضامن لا يفترض بل يجب ان يكون ثابتا بمقتضى عقد، لذلك تلتمس عدم قبول الدعوى شكلاو برفض الطلب موضوعا . وأرفقت المذكرة بحكمين. وبجلسة 16/10/2018 ادلت المدعية بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان الاحكام المحتج بها من طرف المدعى عليها تتعلق بعملية بيع و شراء بين البائع الدائن و المدين شركة س.، في حين ان الأمر يتعلق في نازلة الحال بعقد ائتمان ايجاري يقوم من خلاله المكري "شركة و." بتملك التجهيزات موضوع الفواتير أساس الدعوى الحالية و أداء قيمتها كاملة للشركة البائعة و التي هي المدعية في نازلة الحال ، وبمقتضى سند الملكية أضحت هذه الأخيرة تتوصل بمستحقات كراء هذه التجهيزات من طرف شركة س. ، وان من أهم آثار عقد الائتمان الإيجاري ان المكري شركة و. يصبح مالكا للسلع و تنتقل إليه الملكية والمكتري يؤدي الوجيبة الكرائية إلى حين أداء كل الأقساط، و ان المدعى عليها أخفت انه بعد تقاعس شركة س. عن أداء الوجيبة الكرائية لفائدتها رفعت دعوى ضد هذه الأخيرة من أجل استرجاع السلع المملوكة لها، فاستصدرت أحكما قضائية تمنحها هذا الحق بما أنها هي المالكة، مما يتعين معه ضم هذه المذكرة للملف و الحكم وفقها ووفق مقالها الافتتاحي. مدلية بعقد وفاتورتين ورسالتين مرفقتين بشيكين وأمر و قرار استئنافي. و بناء على إدلاء نائبة المدعى عليها برد على تعقيب بجلسة 30/10/2018 جاء فيها أنه بالرجوع إلى العقد المستدل به سيتبين أنه لا وجود لإسم المدعية به كموردة كما تزعم ، وبالتالي لا مجال لتمسكها بعقد ائتمان إيجاري ليست طرفا فيه،وان المدعية هي موردة لشركة س. ولا علاقة لها بعقد الائتمان الإيجاري عدد 13781210 الذي يربط شركة و. بصفتها مكرية بشركة س. بصفتها مكترية و موردة ، كما ان المبالغ التي تم أداؤها للمدعية كان بناء على أمرين صادرين من شركة س. لشركة و.، إذ طلبت منها الأداء لموردها مبلغ فاتورتين، و ان تلك الأداءات تؤكد علاقة المدعية بشركة س. بصفتها موردة لهذه الأخيرة، فضلا عن ان تلك الفواتير صادرة في إسم شركة س. و مقبولة منها و مبنية على بونات الطلب المبرمة بين هذه الأخيرة و المدعية ولايمكن مطالبة المدعى عليها بفواتير تثبت مديونية طرف آخر لكونها لا علاقة لها بهذا الدين سواء كمدينة او ضامنة ، لذلك تلتمس عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا، و ارفقت المذكرة بعقد ائتمان إيجاري وامرين قضائيين. و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 13/11/2018 جاء فيها ان المدعى عليها تناقضت في تصريحها ،إذ أنها لا تنكر أنها أدت مجموعة من المبالغ بمقتضى فواتير و تشير من خلالها إلى عقد الائتمان الإيجاري غير أنها تزعم أنه لا علاقة لها بها، و ان شركة س. وجهت لها بونات طلب من أجل تجهيز عقاراتها بمشروع مارينا وبناء على عقد التمويل الإيجاري فشركة و. ملزمة بأداء مقابل السلع المتوصل بها من طرف شركة س. بمجرد التوصل بها و هو ما يفسر أداء شركة و. لها مقابل الفاتورتات وبالتالي انتقال ملكية هذه البضائع لفائدة هذه الأخيرة لذلك يلتمس ضم هذه المذكرة للملف و الحكموفقها و وفق مقالها الافتتاحي. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بتاريخ 04/12/2018 المطعون فيه بالإستئناف أسباب الاستئناف: حيث تتمسك الطاعنة بأن الدعوى غير مقبولة لأنه كان يجب توجيهها ضد شركة س. باعتبارها الطرف الأصلي في العقد حسب الثابت من خلال جميع الوثائق المدلى بها طالما ان العقود لا تلزم إلا من كان طرفا فيها ، وان العارضة تعد طرفا أجنبيا عن العقد في ظل تمسكها بوجود علاقة ثلاثية بين الأطراف منبثقة عن الإئتمان الإيجاري وهو الأمر الغير حاصل في النازلة ، خاصة وان المستأنف عليها تقر بمقتضى مقالها الإفتتاحي أنها دائنة لشركة م.ص.ت. س. ، مما كان يتوجب معه توجيه دعواها ضد هذه الأخيرة باعتبارها الطرف الأصلي في العقد ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتمدت في حيثيات حكمها على الأمر عدد 541 ملف عدد 1381/8304/2016 وخبرة عبد الرحيم حسون من كون المديونية ثابتة في حق شركة و. ودون أن تكون العارضة طرفا فيه ، فضلا عن اعتمادها الحكم القاضي باسترجاع المعدات لفائدة شركة و. دون ان تبين من أين استقت كون الأجهزة المسترجعة هي نفسها محل التعاقد المزعوم ، وان العارضة لا ترتبط إطلاقا مع المستأنف عليها بأي عقد أو تعاقد ، وان المحكمة لم تبرز إطلاقا مصدر علمها بذلك ، كما ان الملف خال مما يثبت ما جنحت اليه في هذا الشق ، لأن الثابت من بونات الطلب ان شركة س. هي من طلبت التجهيزات موضوع الدين ولا يوجد بالملف ما يفيد تسلمها لهذه الطلبات ، وبالتالي فهي الملزمة بالأداء ونفس الشيء بالنسبة للفواتير موضوع الطلب لكونها صادرة في إسم شركة س. ومؤشر عليها من طرفها ، وبخصوص تعليل الحكم من أن الثابت من وثائق الملف ان المدعى عليها قامت باسترجاع المعدات الممولة من طرفها والمقتناة من المدعية بمقتضى الحكم فإن ما يلاحظ على ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم لم تعلل سند علمها كون التجهيزات المسترجعة هي نفسها التجهيزات محل التعاقد المزعوم ، وأنه ليس بالملف ما يفيد ذلك أو يدل عليه دلالة قطعية ، وهو ما يجعل تعليلها احتماليا و الإحتمال لا تبنى عليه الأحكام ، وان استرجاع المستأنفة للمعدات المملوكة والمؤجرة لشركة س. يفترض ان مبالغها أديت للمستأنف عليها قبل تملكها ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف ضدها الصائر ، واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وأرفق المقال بطي التبليغ ونسخة حكم وبتاريخ 25/03/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة توضيحية يعرض فيها ان الحكم المستأنف اعتمد على الحيثية التالية : (ان التصريح بدين المدعية في مواجهة شركة س. قد تم رفضه بمقتضى الأمر عدد 541 الصادر بتاريخ 02/04/2018 لأن المدعى عليها لم تثبت أدائها للمبالغ المذكورة) وان محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قضت في إطار مسطرة تحقيق الدين بالملف عدد 4145/8301/2018 بتاريخ 05/03/2019 بإلغاء أمر القاضي المنتدب المستأنف والحكم من جديد بقبول دين الشركة الطاعنة بصفة عادية في حدود مبلغ 1.205.198,41 درهما، مع جعل الصوائر امتيازية كما هو ثابت من وثيقة معلومات ، وبذلك يكون مبلغ الدين المصرح به يغطي كافة المديونية المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها ، واستنادا للقاعدة القائلة بعدم جواز المطالبة بالدين مرتين فإن طلب المستأنف عليها لم يعد له أي مسوغ قانوني والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وأرفق المذكرة بوثيقة معلومات ، وبتاريخ 15/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان موضوع النازلة يتعلق بعقود الإئتمان الإيجاري ، وان طالبة الإئتمان "شركة س." اختارت المستأنفة "شركة و." وعرضت عليها ما ترغب به من السلع والتجهيزات المراد اقتناؤها وان المستأنفة أصبحت تتوصل بمستحقات الكراء من طرف شركة س. ، وان من أهم آثار عقد الإئتمان الإيجاري ان المكري "شركة و." يصبح مالكا للسلع وتنتقل إليه الملكية والمكتري يؤدي الوجيبة الكرائية إلى حين أداء كل الأقساط ، وفي حالة تخلف المكتري عن أداء الأقساط الشهرية فإن المكري يحق له استرجاع السلع والمعدات ، وان المستأنفة أخفت انه بعد ان تقاعست شركة س. عن أداء الوجيبة الكرائية لفائدتها رفعت دعوى ضدها من أجل استرجاع السلع المملوكة لها موضوع الفواتير أساس الدعوى بصفتها المالكة لها ، وان شركة س. وجهت للعارضة بونات الطلب من أجل تجهيز عقارات شركة س. بمشروعها مارينا وتم إبرام عقد الإئتمان الإيجاري بين شركة و. وشركة س. ، وتنفيذا لعقد الإئتمان قامت المستأنفة بأداء مقابل عدة فواتير دون تقاعس، وانه سبق ان أصدرت المحكمة التجارية أمرا استعجاليا قضى لفائدة شركة و. باسترجاع التجهيزات والأثاث موضوع عقد الإئتمان الإيجاري المتعلق بالفواتير أساس الدعوى ، وبعد استئناف هذا الأمر من طرف شركة س. أصدرت محكمة الإستئناف قرارا قضت من خلاله بتأييد الأمر المستأنف ، وتمكنت شركة و. من استرجاع المنقولات موضوع الفواتير ، وان تملكها للمنقولات موضوع الفواتير يثبت صفتها في مقاضاتها بنازلة الحال، وبخصوص المذكرة التوضيحية المقدمة من المستأنفة فإن الحكم عدد 541 الصادر بتاريخ 02/04/2018 يؤكد ان الآلات والتجهيزات موضوع النازلة هي في ملك شركة و.، ودفعت المستأنفة بأنه لا يحق للعارضة استيفاء الدين مرتين إستنادا للقرار عدد 888 والقاضي بإلغاء الأمر عدد 541 والحكم من جديد بقبول دين الطاعنة ، غير ان العارضة تستغرب لأمر المستأنفة التي جاءت بقرار لا يمث لنازلة الحال بأي علاقة أو صفة وان العارضة لا علاقة لها بالقرار المذكور لأنها ليست طرفا فيه والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/04/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أنها تؤكد دفعها بانتفاء أي علاقة مباشرة مع المستأنف عليها ، كما ان هذه الأخيرة تقر في معرض مقالها الإفتتاحي بدائنيتها لشركة س. الشيء الذي يمثل إقرارا قضائيا يلزمها بموجب الفصل 405 من ق.ل.ع، وبالرجوع إلى عقد الإئتمان الإيجاري موضوع الدعوى سوف يتأكد ان طرفيه هما شركة س. وشركة و. وهما اللتان وقعتا عليه ، وبالتالي فهو لا يلزم طرفا آخر سواهما تطبيقا لمبدأ نسبية العقود ، إضافة إلى ان المعدات والآلات التي طالبت المستأنف عليها بثمنها أنجزت بناء على طلبيات صادرة عن شركة س. وتم الإتفاق من خلالها على ثمن الصفقة ، ولا وجود لأي طلبية صادرة عن العارضة ، كما لا يوجد بالملف أي وثيقة تلزم العارضة بالأداء ، وان الحكم المستأنف أغفل معطى حاسم يتمثل في خلو الملف مما يفيد إثبات تسلم شركة و. للتجهيزات التي طلبتها خاصة وان الفواتير المؤسسة عليها الدعوى صادرة في مواجهة شركة س. ، وان مبلغ الدين المصرح به يغطي كافة المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليها ، والتمست الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بالمقال الإستئنافي و بناء على ادلاء المستأنفة بواسطة نائبها بمستنتجات بعد النقض بجلسة 09/01/2023 جاء فيها أن النقطة التي بثت فيها محكمة النقض تتمحور حول خرق الفصول 1-2-3 و 6 من عقود الإئتمان الإيجاري والفصول 230-288 و 461 من ق.ل. ع ذلك أن القرار الإستئنافي اعتبر أن الفواتير وبونات التسليم موضوع أن الفواتير وبونات التسليم موضوع المعاملة صادرة عن شركة س. التي تفيد أنها هي من اقتنت بصفة شخصية التجهيزات والمعدات وليس شركة و. ولا تتضمن إسم هذه الأخيرة وأن الثابت من خلال الإستئناف المرفق خاصة بونات الطلب أن شركة س. هي من طلبت التجهيزات موضوع الدين ولا يوجد بالملف ما يفيد تسلمها لهذه الطلبات وبالتالي فهي الملزمة بالأداء ونفس الشيء بالنسبة للفواتير محل الطلب لكونها صادرة في اسم شركة س. مؤشر عليها من طرف هاته الأخيرة وبالتالي فالثابت أصلا أنه ليس هناك أية علاقة تعاقدية من العارضة والمستأنف عيها خلافا لما هو مدرج ضمن حيثيات تعليلها محل الطعن أما وفيما يخص اعتمادها ضمن حيثيات تعليلها على الأمر عدد 541 الصادر بتاريخ 02/04/2018 في الملف عدد 1381/8304/2016 بثبوت المديونية في حق العارضة فهو غير سليم قانونا، وذلك لكون الحجية لا تثبت إلا لمنطوق الحكم والعارضة لم تكن طرفا في أي منهما، وبالتالي لا يمكن الإستناد عليهما في ظل غياب مبدأ التواجهية والحضورية استنادا على مبدأ تنية الأحكام التي لا تلزم إلا من كان طرفا فيها وعن تعليلها أنه "حسب الثابت من وثائق الملف أن المدعي عليها قامت باسترجاع المعدات الممولة من طرفها والمقتناة من المدعية بمقتضى الحكم فإنه وجب إبداء ملاحظتين هامتين : أولهما أنها لم تعلل سند علمها كون التجهيزات المسترجعة بمقتضى الحكم هي نفسها التجهيزات محل التعاقد المزعوم ثانيهما أنه ليس بالملف ما يفيد ذلك أو يدل عليه دلالة قطعية وهو ما يجعل تعليلها إحتماليا والإحتمال لا تبنى عليه الأحكام لأن البث في الدعوى ينبني على الجزم واليقين والأصل هو عدم المديونية ما لم تثبت خلاف ذلك وبالتالي لا محال للإحتجاج بالحكم المذكور ومما يدل أيضا على أن محكمة الدرجة الأولى لم تبنى حكمها على اليقين بل على الإفتراض الذي لا تبنى عليه الأحكام ما ذهبت إليه في تعليلها و أن استرجاع المستأنف عليها للمعدات المملوكة لها والمؤجرة لشركة س. يفترض أن مبالغها أديت للمدعية قبل تملكها، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي . و بناء على ادلاء المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بعد النقض بجلسة 23/01/2023 جاء فيها أن محكمة النقض جاء تعليلها واضحا و أحالت الملف بناء على نقطة قانونية واحدة، أي و هي ضرورة الأخذ بالالتزام التعاقدي المنشأ على وجه صحيح بين الطرفين و في هذا الإطار، ولإرجاع الأمور إلى نصابها، فإنه يتعين إعادة مناقشة الوثائق و الوسائل المثارة من الأطراف و اتخاذ تعليل يتماشى و نازلة الحال و أن الطالبة تعيب من خلال مقالها الحالي على الحكم الابتدائي فساد التعليل و عدم ارتكازه على أساس قانوني غير أن هذا الدفع جاءت به فقط من أجل المماطلة و التسويف لا اقل و لا أكثر، و زعمت المستأنفة بكونها لا تعتبر طرفا في موضوع النازلة و أن الدعوى الأصل كان يجب توجيهها ضد شركة س. باعتبارها الطرف الأصلي في التعاقد، وان الثابت من نازلة الحال أنها تتعلق بعقود الائتمان الايجاري و تبعا لتعريف المشرع المغربي فهو يشكل عملية قانونية تتداخل فيها ثلاث عقود : عقد ، عقد التوريد و الوعد بالبيع من جانب واحد و هذا النوع من العقود تتداخل فيه ثلاث أطراف من جهة مؤسسة الائتمان والتي هي في نازلة الحال المستأنفة شركة و. التي تقوم بشراء المنقول المخصص للكراء و البائع لها و هو العارضة والمكتري منها شركة س. و تتم هذه العملية عن طريق قيام شركة الائتمان بشراء المعدات و التجهيزات من الثاني قصد اكرائها للثالث الذي يقوم هو باختيارها تبعا لحاجيات مقاولته وذلك لمدة محددة مقابل أدائه لأقساط على ان يكون له في نهاية المدة الحق في تملك تلك التجهيزات بعد أداء الثمن المتفق عليه، و أن طالبة الائتمان شركة س. اختارت شركة و. و عرضت عليها ما ترغب فيه من سلع و تجهيزات المراد اقتناؤها و وجهت مؤسسة الائتمان الايجاري التي تعاقدت مع المستفيد إلى الممول بون الطلب و الذي تبدي من خلاله رغبتها في شراء ما تم الاتفاق عليه و تحدد فيه أن المستفيد يستلم منه الآلات و التجهيزات و بمجرد توصل العارضة ببونات الطلب أرسلت التجهيزات و الآلات المطلوبة للمستعمل شركة س. لا لشركة الائتمان شركة و. رغم أنها هي من اشترت و هي التي يجب ان تؤدي ما بذمتها، و انه و بنازلة الحال و بمقتضى سند الملكية أصبحت شركة و. تتوصل بمستحقات الكراء من طرف شركة س. و بهذا و لما تم بسطه أعلاه فان شركة و. هي المالك الأصلي للآلات و التجهيزات موضوع النازلة و أن عقد الائتمان الايجاري ما يميزه عن عقد البيع ان المنقول في هذه العملية الائتمانية أن المنقول يسلم مباشرة إلى المستأجر و ليس المشتري اي الشركة المستأنفة كما أن المورد أي العارضة في نازلة الحال لا يرد ذكره في مختلف العقود الجاري بها العمل كطرف في العقد كما هو الشأن بالنسبة للمؤجر و المستأجر وان المستأنفة لا تنكر أنها أدت مجموعة من المبالغ بمقتضى فواتير تشير من خلالها الى عقد الائتمان الايجاري غير انها تزعم أنه لا علاقة للعارضة بها، و تجدر الإشارة إلى أن ملف نازلة الحال، يتعلق بعقود الائتمان الايجاري و ليس عملية بيع عادية وأن عقد الائتمان الايجاري، يقلب المراكز القانونية للمتعاقدين، ذلك أنه و بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح المؤاجر (شركة و.) مالكا للسلع ويكريها للمكتري شركة س.، مقابل وجيبة كرائية، وبعد انتهاء المدة يشتري المكتري هذه السلع بأداء مبلغ جزافي، و انه و بمجرد إبرام عقد الائتمان الايجاري وتوصل المكتري بالسلع يصبح المكري (شركة و.) هو المالك و يتوصل بوجيبات كرائية و إذا أنكرت شركة و. هذه الوقائع و المعطيات الثابتة، فيجب أن تجيب عن سؤال واحد ما هو سبب أداء شركة و. لفائدتها الوجيبة الكرائية و كانت تتوصل شركة و. بوجيبات كرائية غير مستحقة كما عرفت المادة 431 من مدونة التجارة عقد الائتمان الإيجاري للمنقول فعقد الائتمان الإيجاري تبعا لتعريف المشرع المغربي هو عقد موجه إلى المهنيين في إطار ممارسة نشاطهم، ويشكل عملية قانونية مركبة تتداخل فيها ثلاثة عقود، وهي عقد البيع أو التوريد وعقد الكراء والوعد بالبيع من جانب واحد وتهم ثلاثة أشخاص، الأولى هي مؤسسة الائتمان التي تقوم بشراء المنقول المخصص للكراء والثاني هو البائع لها، والثالث هو المكتري منها ، وتتم عن طريق قيام الأولى بشراء معدات وآلات أو تجهيزات من الثاني قصد إكرائها للثالث الذي يقوم هو باختيارها تبعا لحاجيات مقاولته، وذلك لمدة محددة مقابل أدائه لأقساط دورية على أن يكون له في نهاية المدة الحق في تملك تلك التجهيزات بعد أداء الثمن المتفق عليه سلفا يراعى في تقديره جزء على الأقل مما تم دفعه من مبالغ على سبيل الكراء و من أهم آثار عقد الائتمان الايجاري، أن المكري (شركة و.) يصبح مالكا للسلع تتنقل إليه الملكية، و المكتري يؤدي الوجيبة الكرائية إلى حين أداء كل الأقساط كما أنه وفي حالة تخلف المكتري (شركة س.) عن أداء الأقساط الشهرية، فان المكري (شركة و.) يحق له استرجاع السلع التجهيزات بنازلة الحال بمباشرة مسطرة الاسترجاع بالقضاء الاستعجالي و ما أخفته المستأنفة بنازلة الحال، هو أنه و بعد أن تقاعست شركة س. عن أداء الوجيبة الكرائية لفائدتها، رفعت دعوى ضد هذه الأخيرة من أجل استرجاع السلع المملوكة لها موضوع الفواتير أساس الدعوى الحالية بصفتها المالكة لها فبنازلة الحال، قامت المستأنفة باستخلاص الوجيبة الكرائية مقابل كراء السلع موضوع الفواتير أساس الدعوى الحالية، و بعد تقاعس شركة س. عن أداء الوجيبات الكرائية، رفعت دعوى استرجاع هذه السلع و استصدرت أحكام قضائية تمنحها هذا الحق بما أنها هي المالكة وأن المستأنفة تملكت السلع موضوع نازلة الحال و توصلت بالوجيبات الكرائية بناء على عقد الائتمان الايجاري، و بعد عدم أداء الوجيبات الكرائية استرجعت هذه السلع ووجهت شركة س. للعارضة بونات طلب من أجل تجهيز عقارات شركة س. بمشروع مارينا و انه تم إبرام عقد الائتمان الايجاري بين شركة و. وشركة س. عدد 13781210 و الذي يتعلق بتمويل شراء و تأجير السلع موضوع الفواتير أساس الدعوى الحالية و تنفيذا لعقد الائتمان الايجاري عدد ،13781210 ، قامت المستأنفة ، شركة و.، بأداء مقابل عدة فواتير دون تقاعس و على سبيل المثال لا الحصر أداء تسبيق عن الفاتورة عدد 01/2015 بمبلغ 1.980.000,00 درهم بواسطة شيك عدد 0041646، أداء تسبيق عن الفاتورة عدد 11/2015 بمبلغ 493.350,08 درهم بواسطة شيك عدد 0041615 و انه وبناء على عقد التمويل الايجاري، فشركة و. ملزمة بأداء مقابل السلع المتوصل بها من طرف شركة س. بمجرد التوصل بها ، و هو ما يفسر أداء شركة و. للعارضة مقابل الفاتورتان عدد 01/2015 و 11/2015 و بالتالي انتقال ملكية هذه البضائع لفائدة هذه الأخيرة وأدلت العارضة بالمرحلة الابتدائية بمقررات قضائية، تثبت استرجاع شركة و. للسلع و التجهيزات موضوع الفواتير أساس الدعوى الحالية وسبق لشركة و. و أن رفعت دعوى استرجاع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18 يناير 2016 ، فتح لها ملف عدد 5984/8104/2015 و جاء بمقال شركة و. طبقا لما ورد بالأمر الاستعجالي و أصدرت المحكمة التجارية أمرا استعجاليا قضى لشركة و. باسترجاع التجهيزات و الأثاث موضوع عقد الائتمان الايجاري عدد 13781210المتعلق بالفواتير أساس الدعوى الحالية و بعد استئناف هذا الأمر من طرف محكمة شركة س.، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضت من خلاله بتأييد الأمر المستأنف و تمكنت المستأنفة شركة و. من استرجاع المنقولات موضوع الفواتير أساس الدعوى الحالية، بصفتها كمالكة، بإقرار منها أمام القضاء، بينما بنازلة الحال تدعي عكس ذلك و ان تملك المستأنفة للمنقولات موضوع الفواتير أساس الدعوى الحالية يثبتها صفتها في مقاضاتها بنازلة الحال، ملتمسة الحكم برد الاستئناف لعدم استناده إلى أي أساس سليم و القول والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/02/2023. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/02/2023. محكمة الاستئناف حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة: ( أن الفصل الأول من عقد الائتمان الايجاري الرابط بين شركة س. و المطلوبة شركة و. على ان "المكتري يختار المعدات و التجهيزات و الشركة الممولة تحت مسؤوليته و يلتزم المكري بطلب التجهيزات و المعدات من الشركة الممولة بمجرد ابرام عقد الكراء و ملحقاته" المقتضى العقدي الذي يلتزم بموجبه المكري شركة و. بطلب المعدات و التجهيزات للشركة الممولة و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت بان الفواتير و بونات التسليم موضوع المعاملة و المديونية صادرة عن الطالبة لفائدة شركة س. باعتبارها مشترية للتجهيزات و المعدات بصفة شخصية و ليس لفائدة المطلوبة شركة و. بما يجعل العلاقة التجارية موضوع الفواتير المذكورة تخص طرفيها شركة س. و الطالبة تكون قد اساءت تطبيق المقتضى العقدي المشار اليه مما عللت قرارها تعليلا ناقصا موازي لانعدامه و يتعين التصريح بنقضه). وحيث يترتب على النقض والإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م. و حيث ان ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف بخصوص عدم توصل شركة س. بالمنقولات موضوع الدين يبقى غير جدير بالاعتبار مادام انها تتناقض في دفعها و تقر في نفس المذكرة بعد النقض المؤرخة في 09/01/2023 بكون الفواتير صادر عن شركة س. و مصادق عليها من طرفها كما انه بالرجوع الى الفواتير موضوع الطعن يلفى انها تتضمن توقيع و طابع شركة س. و من المعلوم ان الفواتير لها حجيتها كوسيلة إثبات تستمدها من وصولات التسليم الحاملة لتأشيرة المستأنف عليها والمتعلقة بنفس الفواتير، وتعتبر وقتها مقبولة ودليل على المعاملة والمديونية عملا بمقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع، فضلا على أن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا كذلك لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة علاوة على ان المحكمة لم تحدد المديونية بناء على الفواتير فقط و انما بالاعتماد كذلك على الخبرة المأمور بها من طرف القاضي المنتدب في اطار مسطرة التصريح بالدين بناء على الامر رقم 541 بتاريخ 02/04/2018 ملف رقم 1381/8304/2016 و المسندة مهمة القيام بها للخبير حسون عبد الرحيم والمتضمنة لتصريح ممثل شركة س. يقر من خلاله بتوصل شركته بالمعدات موضوع عقد الائتمان الايجاري، مما يبقى معه النعي على غير أساس و يتعين رده. و حيث ان مستند الطعن المتعلق بعدم حجية الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسون عبد الرحيم لكونها لم تكن طرفا فيها و ان محكمة البداية لم تبين من اين استقت كونها استرجعت التجهيزات فانه تجدر الإشارة الى ان عقد الائتمان الايجاري حسب مدلول الفصل 431 من م ت هو كل عملية اكراء السلع أو التجهيزية او المعدات او الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من ان يمتلك في تاريخ يحدده مع المالك او بعض السلع المكتراة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعه على سبيل الكراء" و مادام ان شركة س. قد عقدت عقد ائتمان ايجاري رقم 13781210 من اجل تمويل عملية شراء تجهيز المكاتب بمارينا الدار البيضاء مع شركة و. و الذي بموجبه مولت عملية التجهيز مقابل أقساط شهرية تؤديها شركة س. لفائدة شركة و. باعتبارها مالكة لهاته التجهيزات فانه امام فسخ عقد الاتمان الايجاري حسب الثابت من القرار الاستئنافي رقم 4042 الصادر بتاريخ 20/06/2016 ملف رقم 2016/8225/1950 و المؤيد للأمر الابتدائي القاضي بفسخ عقد الائتمان الايجاري فإنها تبقى هي الملزمة بأداء المبالغ المضمنة بالفواتير بغض النظر عن استرجاعها للتجهيزات من عدمه ما دامت تتوفر على سند تنفيذي يقضى بمعاينة الفسخ و الاسترجاع يمكنها من استرجاعها بين يد الحائز أي كان و هو القرار المومأ اليه أعلاه كما ان الخبرة المطعون فيها أنجزت في اطار مسطرة التصريح بالدين و حددت مديونة شركة س. في مواجهة المستأنف عليها في مبلغ 1.944.356,06 درهم بناء على الاطلاع على الدفاتر التجارية لطرفي الدعوى و الفواتير و بونات التسليم و عقد الائتمان الايجاري المبرم بين شركة س. مع الطاعنة و بعد خصم الاداءات السابقة بما فيها تلك التي قامت بها الطاعنة لفائدة المستأنف عليها و مادام ان هذه الاخيرة تبقى مالكة للتجهيزات موضوع المطالبة الحالية و امام عدم ادلائها باي حجة تدحض ما ضمن بالخبرة المنجزة او يفرغها من محتواها الفني سيما ما يفيد أدائها للمديونية القائمة على عاتقها فان مستند الطعن يبقى على غير أساس و يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا و بعد النقض و الاحالة في الشكل : بقبول الاستئناف وفي الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.