Réf
64007
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
846
Date de décision
01/02/2023
N° de dossier
2022/8222/4070
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Preuve de la créance, Pandémie de COVID-19, Force obligatoire du contrat, Force majeure, Etablissement de crédit, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Compétence territoriale, Clause attributive de compétence
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du lieu de son siège social et contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, tout en invoquant la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée aux contrats, laquelle déroge aux règles de compétence de droit commun en application du principe de l'autonomie de la volonté. Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, une simple contestation non étayée étant insuffisante à en écarter la force probante. La cour relève en outre que l'inexécution était antérieure à la crise sanitaire invoquée par le débiteur, privant ainsi de pertinence le moyen tiré de la force majeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة د.ا.ل.س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/07/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2022 تحت عدد 5136 ملف عدد 9242/8209/2021 و القاضي :في الشكل : بقبول الطلب.في الموضوع :بالحكم على المدعى عليهما شركة د.ا. في شخص ممثلها القانوني و السيد عادل (ب.) بادائهما على وجه التضامن لفائدة المستأنف عليها شركة ******* في شخص ممثلها القانوني مبلغ 175.479,07درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و الى غاية تاريخ التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل السيد عادل (ب.) و بتحميلهما الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات.
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة ******* تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءوالتي تعرض فيه حول العقود المبرمة بين الطرفين بخصوص عقد قرض تحت عدد 75230680 إن شركة ******* أبرمت مع شركة د.ا. عقد قرض تحت عدد 75230680 مصادف ويته في 2019/04/23 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض مبلغ 70.455,00درهم كما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض ،وحول عقد قرض تحت عدد 75099010 فإن شركة ******* أبرمت مع شركة د.ا. عقد قرض تحت عدد 75099010 مؤرخ في 2019/02/18 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 84.000,00 درهم كما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد وحول عقد قرض تحت عدد 75232000 فإن شركة ******* أبرمت مع شركة د.ا. عقد قرض تحت عدد 75232000 مصادق على توقيعه في 2019/04/23 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 68.205,00درهم كما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض ونص الفصل 12 من عقود القرض المشار إليها أعلاه على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل اجله فان العقود ستفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا وحول الدين المستحق لفائدة العارض فإن شركة د.ا. أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القروض وتخلد بذمتها ما مجموعه 236.169,07درهم كما يتجلى ذلك من کشوف حساب الأقساط غير المؤداة الآتي بيانها:
- کشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 75230680 الموقوف في 2021/03/24 بمبلغ 76.935.79 درهم کشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 75099010 الموقوف في2021/03/24 بمبلغ83.863,05 درهمکشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 75232000 الموقوف في2021/03/24 بمبلغ 75.370,23 درهم
أي ما مجموعه 236.169,07 درهم وحول الكفالات الشخصية لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة د.ا. قبل السيد عادل (ب.) منح العارضة كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقود الكفالة الأتيبيانها :
-عقد كفالة مصادق على توقيعه في2019/04/23 المتعلق بعقد القرض عدد 75230680 -عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2019/03/18المتعلق بعقد القرض عدد 75099010 -عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2019/04/23المتعلق بعقد القرض عدد 75232000
وحول ثبوت الدين فإن الدین ثابت بمقتضى عقود القرض المبرمة بين الطرفين الذين يعدون تعهدا معترفا به مرفقة وحول المطل والتعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الانذارين الشبه قضائيين الموجهين للمستأنفة والكفيل لم يسفرا عن أية نتيجة ايجابية وأن صمود المدعى عليهما وامتناعهما التعسفي عن الأداء الحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته العارضة من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرص الأرباح وأن العارضة تقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 4.000,00 درهم وحول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقود القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وحول الاختصاص النوعي أنه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية أنها مختصة في النزاعات القائمة بين التجار وأن المستأنف عليها والمدعى عليه يكتسبان صفة تاجر وحول الاختصاص المكاني نص الفصل 25 من الشروط العامة لعقود القرض وكذا الفقرة الأخيرة من عقود الكفالة المشار اليها أعلاه على أن الاختصاص المكاني يعود لمحاكم الدار البيضاء مما يجعل هذه المحكمة هي المختصة ، ملتمسة سماع المدعى عليهما شركة د.ا. والسيد عادل (ب.) الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ******* المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 236.169,07درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وسماع المدعى عليهما شركة د.ا. والسيد عادل (ب.) الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ******* مبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقود القرض طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد عادل (ب.) .
و أجابت المدعى عليها حول الاختصاص المكاني فان الشركة المستأنفة تتواجد بمدينة الخميسات بمقرها الاجتماعي [العنوان] الخميسات بما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط و ليس للمحكمة التجارية بالدار البيضاء محل تواجد المستأنف عليها وأن الاختصاص المكاني يكون للموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه طبقا للفصل 10 من قانون إحداث المحاكم التجارية و هو ما سار عليه العمل القضائي في قرار رقم 98/208 صدر بتاريخ موافق 98/10/15 في الملف عدد 3/98/213 وحول أصل الدين تزعم المستأنف عليها أن العارضة مدينة لها و هو ما سبق وطالبة به في الإنذار بالأداء المؤرخ في 2021/09/02الذي سبق للعارضة أن أجابت عنه والمتعلق بالدين المزعوم المطالب به من قبل المستأنف عليها و المحدد في 236169,07درهم في مواجهة العارضة شركة ك.ا.م.د.ا.ذ.م.م. بناءا على عقود القرض تحت عدد 75230680 المؤرخ في 2019/04/23وعقد القرض عدد 75099010 المؤرخ في 2019/02/18تم عقد القرض عدد 75232000 ، يبقى غير دي أساس واقعي ، و ان العارضة لم تمتنع عن الأداء رغم الإجراءات الغير القانونية التي سلكتها الجهة المقابلة بالاستحواذ على سيارات العارضة دون سلوك أي مسطرة قانونية و دون اشعارها بها وهو ما سنوضحه العارضة وفق الاتي أن العارضة ابداء لحسن نيتها أدت الجزء الغالب من القرض عن تموين كل سيارة والمحدد في مبلغ 516953 درهم كما أنها أدت جزء كبير من الأقساط ، و أن مجموع المتخلد في دمتها ككل هو مبلغ 192945 درهم بالنسبة للمستأنف عليها و قبل تاريخ لإنذار الموجه لها من قبل المستأنف عليها بتاريخ 2021/09/02بحيث أن العارضة اودعت لها المبالغ المطالب بها عن كل قسط وهو ما سيتضح للمحكمة من الوصولات المرفقة و التي رفضت المستأنف عليها سحبها و دلك نظرا للمتأخر في ايداعها با لحساب البنكي بسبب جائحة ونظرا لتوقف استغلالها لكراء السيارات وهو الامر الذي شاب جميع شركات و الأصول التجارية نظرا لقرار الحكومة بتوفيق جميع الأنشطة الإدارية و التجارية نظرا للحجر الصحي و بغض النظر عن دلك فان موكلتي لم تمانع في الأداء الا ان الجهة المقبلة حرمتها من استغلال منقولاتها بل اكتر من دلك حجزت لها سيارتين دون أن تشعرها بدلك كما هو تابت من محضر اعلان عن البيع بالمزاد العلني رفقته والحكم الاستعجالي بخصوص السيارة نوع بوجو 301 وبالتالي فان المبلغ المطالب به يفوق بكثير مبالغ المديونية إضافة إلى أن المستأنف عليها باشرت إجراءات التنفيذ والحجز في مواجهة العارضة كما هو تابت من الحكم عدد 3274 في الملف عدد 2021/1118/1198بغض النضر عن خصم من السيارة 301 بوجو المحدد بيعها بالمزاد العلني بمبلغ 75370درهم والتي قد تم بيعها استخلاص مبالغها من صندوق المحكمة ، و نفس الشيء بالنسبة لسارة 208 بوجو التي استحودت عليها المستأنف عليها بدون اشعار العارضة بل اكتر من دلك تم بيعها دون العارضة و دون تبليغها او اشعارها بتاريخ البيع او من المحدد لها بالمزاد العلني ورغم دلکفان العارضة تؤكد لكم استعدادها الاداء متبقي من مبالغ بعد اجراء خبرة حسابية لتحقيق الدين و استرجاعها لسياراتها کما أن العارضة أدت الأقساط عن طريق ايداعها بصندوق المحكمة بخلاف ما تزعمه المستأنف عليها وهو الامر الذي تؤكده الوصولات رفقته الا ان هذه الأخيرة رفضت سحبها دون وجه حق وفي الأخير فان موكلتي تستغرب مطالبة المستأنف عليها لها بهذا المبلغ رغم حجز سياراتها و كدا منعها من استغلال باقي سيارتها و مطالبتها بالأداء ما سبق لها ادته لها وما استفادت منه من مبالغ بيع السيارات بالمراد العلمي الشيء الغير مبرر من شركة الدائنة رغم توصلها مسبقا الجزء الغالب من القرض ، و أن المستأنف عليها تحاول الاثراء بدون سبب على حساب العارضة ، اخدا بالاعتبار أن تأخر في الأداء كان ناجم انداك عن ظروف الجائحة التي عرفها العالم ككل وعليه فان العارضة لا تمانع في الأداء بعد تحقيق مبلغ الدين عن طريق اجراء خبرة حسابية مع احتساب وصولات إيداع المبالغ المالية بصندوق المحكمة و اثمنت بيع السيارات بالمزاد العلني و هو الامر الذي سبق و ان اثرناه للجهة المستأنف عليها ابدءا لحسن نية العارضة الا انها تعمدت وهو الأمر الثابت من الجواب على انذار المؤرخ في 2021/09/09 الحامل لخاتم دفاع المستأنف عليها وحول خرق المادة 156 من قانون مؤسسات الإئتمان فإن الفوائد البنكية المطالب بها بالاعتماد على كشوف حسابية ، لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من القانون المذكور، فهي لا تتضمن نسبة الفوائد ولا سلم الفوائد المعمول بها و لا كيفية احتسابها، وأن المستأنف عليها عملت على تسجيل عمليات في الجانب المدين الحساب دون توضیح مصدرها والحال أنه بالرجوع إلى المادة 4 من دورية والي بنك المغرب فإنه تلزم بأن يكون بيان كل عملية معدا بشكل واضح ، و أن تتم الإشارة إلى كل الوثائق المستند إليها في هذه العملية ، و هي تبقى غير مطابقة للمادة 156 من القانون اعلاه ومن حيث احتساب الفوائد البنكية و الغرامة التعاقدية ، بشكل مخالف للمادة 6 من دورية والى بنك المغرب و بالتالي لا مجال للمطالبة بها ، مما تبقى معه المطالبة بالفوائد البنكية رغم عدم اثبات استحقاقها ذلك أن مبالغ الفوائد المقتطعة من حساب الطاعن البنكي عن سنوات المحاسبة البنكية، كلها متباينة و متناقضة مع نسبة الفائدة المعمول بها حسب دورية والي بنك المغرب و أنها قامت باحتساب الفوائد، رغم أن الملف أحيل على قسم المنازعات ، و انه دائما يتم رفض الفوائد القانونية بمجرد أداء الاقساط و إحالته على قسم المنازعات، مما يتعين معه التصريح برفض طلبها وحول التحقق من أصل الدين فإن المستأنف عليها لتتحقق من أصل الدين ذلك أن بعد إحالة الملف على قسم المنازعات قام بتضخيم المبلغ و الزيادة فيه بشكل مفضوح مستعينا بكشوف حسابية صادرة عنه ، لم توضح جميعا لعمليات موضوع المعاملات المزعومة بكل وضوح و لم يدل بالوثائق التي تم الاستناد عليها في كل عملية على حدة و أن عدم بيان كل هذه المستلزمات يفقد الكشوف الحسابية و جميع وثائق المستأنف عليها كل مصداقية و يجعلها عديمة الاثر، وانه ينازع في أصل الدين و منازعته مستندة على أساس، و أنه يتعين تحقيق الدعوى عن طريق إجراء خبرة حسابية و دلك قصد إضافة مبلغ بيع السيارة بوجو 301 بالمزاد العلني بمبلغ 75370 درهم و التي قد تم بيعها و استخلاص مبالغها من صندوق الملكية تجدون رفقته وصل ومحضر البيع، و نفس الشيء بالنسبة لسيارة 208 بوجو و كدا اظافة المبالغ المودعة بصندوق المحكمة الابتدائية بالخميسات التي تخص شبكات العارضة لفائدة المستأنف عليها ، ملتمسة بصفة أساسية رد دفوعات المستأنف عليها لافتقارها للأساس القانوني و الواقعي السليم والحكم ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار المستند عليه للقول بوجود التماطل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والحكم برفض الطلب وبصفة احتياطية احتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية .
و عقبت المدعية حول الاختصاص المكاني دفعت المستأنفة بكون مقرها الاجتماعي يتواجد بمدينة الخميسات الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط وليس للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكن نص الفصل 25 من الشروط العامة لعقود القرض على الاختصاص المكاني يعود للمحكمة التجارية للدار البيضاء، مما يجعل هذه الأخيرة هي المختصة في نازلة الحال ويجدر بالتالي استبعاد دفع المستأنفة بهذا الخصوص وحول تقاضي المستأنفةبسوء نية لعدم جدية دفوعها بخصوص الأداءات المزعومة والمديونية الحقيقية والسيارات المسترجعة زعمت المستأنفة في مذكرتها الجوابية انها أدت الجزء الغالب من القرض عن تمويل كل سيارة باداءها جزء كبير من الأقساط وان المتخلد بذمتها هو 192.945 درهم وانها اودعت المبالغ المطالب بها عن كل قسط من خلال الوصولات المرفقة بالمذكرة الجوابية والتي رفضت العارضة سحبها وذلك للتأخير في ايداعها بالحساب البنكي بسبب جائحة كورونا ولتوقف استغلالها لكراء السيارات نظرا للحجر الصحي ورغم ذلك فانها مستعدة للاداء الا أن الجهة المقابلة حرمتها من استغلال منقولاتها بل اكثر من ذلك حجزت لها سيارتين ولم تشعرها بذلك كما هو ثابت من محضر اعلان البيع بالمزاد العلني والحكم الاستعجالي بخصوص السيارة نوع بوجو 301 ، وان المبلغ المطالب به يفوق بكثير مبلغ المديونية كما زعمت المستأنفة أن العارضة استحودت على السيارة من نوع بوجو 208 بدون اشعارها وبيعها دون علمها لكن بخلاف ذلك فانه لا يجدي المستأنفة التحجج بفترة الحجر الصحي للتملص من التزاماتها على اعتبار انها توقفت عن الأداء منذ القسط الحال بتاريخ 2019/12/31 أي قبل حلول جائحة كورونا ، إلى غاية القسط الحال بتاريخ 2021/02/28، كما أنه بالرجوع إلى كشف الحساب فانه لم يدخل الفترة بين مارس وشتنبر 2020 ضمن الأقساط الحالة ، مما يبقى معه التحجج بحالة الطوارئ الصحية في غير محله ولا يمكن باي حال من الأحوال اتخاذه كذريعة لعدم الأداء ومن جهة أخرى و کما سلف توضيحه أعلاه ، فانه بعد بيع السيارة موضوع عقد القرض عدد 75232000 بالمزاد العلني بتاریخ2021/09/29أي بعد تاریخ رفعها للدعوى الحالية ، فانها طالبت بتخفيض الطلب ، وان جميع المبالغ المطالب بها انما تستند إلى العقود الرابطة بين الطرفين وكشوف الحساب المدلى بها من العارضة ويجدر تذكير المستأنفة ان مطالب العارضة تخص فقط المديونية المترتبة عن عقود القرض التالية:
وأن مجموع المبالغ المترتبة بذمة المستأنفة هي 236.169,07درهم وبعد رفع العارضة لمقالها موضوع الدعوى الحالية ، قامت ببيع السيارة نوع بوجو 301 المسترجعة من طرفها بالمزاد العلني بمبلغ 60.690.00 درهم ، ونتيجة لذلك ، وكما سلف أعلاه ، فالعارضة طلبت تخفيض مبلغ الطلب من 236.169,07 درهم الى مبلغ 175.479,07درهم واستنادا إلى ما سلف اعلاه فالمستأنفة حاولت خلط الأوراق لما زعمت أن العارضة قد قامت بالاستحواذ على السيارة من نوع بوجو 208 بدون اشعارها وبيعها دون علمها وانما انما تتقاضی بسوء نية على اعتبار ان السيارة من نوع بوجو 208 المذكورة أعلاه والتي تخص عقد القرض عدد 75230680 لم يتم بيعها لحدود الساعة وان المستأنفة تعرف ذلك تمام المعرفة وحيث أن المستأنفة تحاول بسوء نية اقحام سيارة أخرى من نوع بوجو 208 ، هي ليست ضمن المبالغ المطالب بها في الدعوى الحالية ، بل هي موضوع عقد قرض آخر ، وتحاول ایهام المحكمة انها من ضمن المبالغ المطالب بها بموجب الدعوى الحالية ، وتدعي كذبا انها بيعت من العارضة دون اعلامها ، والحال أن الأمر ليس كذلك ، وان مبلغ 76.935,79 درهم المطالب به والمترتب بذمة المستأنفة هو عن القرض عدد 75230680 الذي استفادت منه هذه الأخيرة لتمويل شراء السيارة من نوع بوجو 208 كما هو مبين أعلاه وثابت بمقتضى عقد القرض وكشف الحساب المدلى بهما من العارضة رفقة مقالها الافتتاحی ويجدر بالتالي صرف النظر عن دفوع المستأنفة بخصوص الأداءات المزعومة والسيارات المسترجعة والمبيعة وخصوصا السيارة من نوع بوجو 208 وحول عدم جدية الزعم بخرق المادة 156 من قانون مؤسسات الإئتمان والطعن في كشوف الحساب وأن المستأنفة تنازع بصفة سلبية في حجية كشف الحساب المدلى به من قبل العارضة لكن المنازعة في المديونية غير جدية ولا تعدو أن تكون سوى منازعة سلبية غير معززة بأية حجة اثباتية وأن العبرة بكون المادة 156 من القانون رقم 03-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأكثر من ذلك ، فان الكشف الحسابي المدلى به من طرفها مطابق للمادة 156 من القانون المذكور والمادة 492 من مدونة التجارة ولدورية والي بنك المغرب وأن الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تتوفر على قوة الإثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم تثبت المستأنفة انها نازعت في البيانات والتقييدات التي تتضمنها الكشوف الحسابية المدلى بها بموجب مقبول ومن جهة أخرى فان دين العارضة ثابت بعقود القرض المصادق على توقيعها في ، وكذا وقود الكفالة ، وبالتالي تبقى منازعة المستأنفةفي المديونية مجرد منازعة سلبية مردودة عليها ويتعين صرف النظر عنها سيما في غياب ادلائها بما يفيد اداء الدين المتخلذ بذمتها وحول عدم وجود أي مبرر لاجراء خبرة حسابية فان الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة اليها كلما طلبوا ذلك وانما هو اجراء تملك المحكمة عدم الاستجابة اليه متى وجدت في اوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء الى هذا الاجراء وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اصدرت قرارا بتاريخ 2004/5/20 تحت رقم 2004/1752 في الملف عدد 2003/4792 وأن هذا هو الاتجاه الذي نحت اليه محكمة القانون في قرار مبدئي صادر بتاريخ 2005/1/5 و كذا ما جاء في قرار المجلس الأعلى رقم 6 الصادر بتاريخ 2004/1/7 في الملف التجاري عدد 2003/2/3/1346 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات ، العدد 6 شتنبر 2004 صفحة 142 وما بعدها ويجدر بالتالي صرف النظر عن ملتمس المستأنفة السالف باجراء خبرة حسابية ، لكونه استند على ادعاءات ومزاعم بعيدة عن الواقع وارتكازها على مغالطات وخلط متعمد لا يستند على أي أساس من الواقع او القانون ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقال العارضة الإفتتاحي والمذكرة الحالية مع الأخذ بعين الإعتبار طلب التخفيض وذلك بحصر المبلغ المطالب به في حدود مبلغ175.479,07درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراء البدني في الأقصى في مواجهة السيد عادل (ب.) و ترك الصائر على عاتق رافعه .
و حيث أصدرت المحكمة حكمها البتمهيدي بتاريخ 21/12/2021 تحت عدد 2572 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عادل بنزاكور .
و عقبت المدعية أن سبق المحكمة أن امرت تمهیدیا باجراء خبرة حسابية بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 1678بتاريخ 21/12/2021 وانتدبت للقيام بها الخبير السيد عادل بنزاكور ، وذلك قصد الاطلاع على وثائق الملف التي بحوزة الطرفين وعقود القرض الرابطة بينهم وتحديد المديونية المتخلدة بذمة الطرف المدعى عليه المتعلقة بكشوفات الحساب موضوع عقود القروض والتأكد من مصداقية العمليات المدونة بها ومن كونها منسجمة مع القوانين والضوابط البنكية ومن تطبيق الفائدة بشكل قانوني مع خصم ثمن بيع أي سيارة موضوع عقود القرض وقع بيعها بالمزاد العلني من طرف المدعية ومن قيمة المديونية وأن الخبير السيد عادل بنزاکور قام بالمهمة المسندة إليه، ووضع تقريره بالملف بتاريخ2022/03/22 ملتمسة المصادقة على الخبرة و الحكم تبعا وفق محرراتها السابقة .
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة د.ا.ل.س..
** أسباب الاستئناف**
حيث جاء في أسباب ألاستئنافها و بعد عرض موجز للوقائعأنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني: أن ما أثارت أثناء المرحلة الابتدائية دفعا مفاده أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة مكانيا للنظر في دعوى المستأنف عليهذلك، أن ان الشركة المستأنفة تتواجد بمدينة الخميسات بمقرها الإجتماعي: [العنوان] الخميسات مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط و ليس للمحكمة التجارية بالدار البيضاء محل تواجد المستأنف عليها و ان الاختصاص المكاني يكون للموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه طبقا للفصل 10 من قانون إحداث المحاكم التجارية و هو ما سار عليه العمل القضائي في قرار رقم: 98/208 صدر بتاريخ موافق 98/10/15 في الملف عدد : 3/98/213و أنه مادام أن النزاع يهم هذه الشركة إثر عدم تنفيد عقد وما يترتب عن ذلك من الالتزامات، فإنه كان يتعين على المستأنف عليها أن تقيم دعواها لدىالمحكمة التجارية بالرباط، مكان المقر الاجتماعي لشركة د.ا. . وهذا ما تنص عليه المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية إلا أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المستأنف لم تجب على الدفع المثار من لدن العارضة. لذلك، ومادام أن النزاع منصب بالأساس على عقود القرض، فإن كل نزاع يهم هذا الموضوع يدخل في صميم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط وليس للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للنظر في دعوى المدعي وإحالة الملف على المحكمة المختصة مكانيا التي المحكمة التجارية بالرباطو احتياطيا إن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم .
بخصوص الخبرة :ان الخبير لم يلتزم بالنقاط المحددة له في الحكم التمهيدي كما ان السيد الخبير لم يستدعى جميع الأطراف للحضور لديه والإدلاء بوثائقهم وتصريحاتهم، وهو الأمر الثابت من تقريره المودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بحيث ان لا يتضمن توصل أي طرف وبالتالي فان تقرير الخبرة المعتمد عليه في الحكم الابتدائي يبقى ناقصا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية باعتباره يتسم بعدم الحضورية و الموضوعية و بالتالي لا يمكن الارتكان له و الحكم وفق ما جاء به و أنه تبعا لذلك تكون الخبرة غير حضورية، الشيء الذي يستوجب استبعادها و نتيجة لدلك فإنها لم تتمكن من ادلاء بتصريحاتها و وتائقها التي تثبت ما جاء بكتابتها بالمرحلة الابتدائية ذلك ان المبلغ المحكوم به يتجاوز حجم المديونية المزعوم بعد خصم مبلغ السيارة من نوع بوجو 208 الدي لم يتم الإشارة الى مبلغها في الحكم الابتدائي بعد ان استحوذت عليها المستأنف عليها بدون اشعار العارضة بل اكتر من ذلك تم بيعها دون ان تعلم العارضة و دون تبليغها او اشعارها بتاريخ البيع او تمن المحدد لها بالمزاد العلني و ألان تفاجئ العارضة باحتساب مبلغها و فوائد القانونية عليها دون أي مبررمشروع رغم ان المستأنف عليها حازتها و هو الامر الثابت من محضر البيع
حول اصل الدين : ان الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى وفق وفق منطوقه باداء العارضة مبلغ 175479.07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتحديد اكراه البدني في الادنى بالنسبة للكفيل وتحميلهما الصائر تضامنا دلك ان ما تزعمه المستأنف عليها بانها مدينة للعارضة وفق ما طالبة به في الإنذار بالأداء المؤرخ في 2021/09/02 الدي سبق للعارضة ان اجابت عنه و المتعلق بالدين المزعوم المطالب به من قبل المستأنف عليها و المحدد في 236169,07 درهم بناءا على عقود القرض تحت عدد 75230680 المؤرخ في 2019/04/23 و عقد القرض عدد 75099010 المؤرخ في 2019/02/18 تم عقد القرض عدد 75232000 ، فان هدا الدين يبقى غير دي أساس واقعي ، و ان العارضة لم تمتنع عن الأداء رغم الإجراءات التعسفية التي سلكتها الجهة المقابلة بمنعها من تأجير السيارات موضوع القرض و دلك بالاستحواد عليها دون سلوك أي مسطرة قانونية و دون اشعارها بها في حالة وجودها و وأنهلإبداء لحسن نيتها أدت الجزء الغالب اكثر من نصف مبلغ السيارة و استفادة من القرض عن النصف المتبقى عن تموين كل سيارة و المحدد في مبلغ 516953 درهم كما انها أدت جزء كبيير من الأقساط ، و ان مجموع المتخلد في دمتها ككل هو مبلغ 175.479,07 درهم بالنسبة للمستأنف عليها دون خصم مبلغ السيارة من نوع بوجو 208 الدي بيعت دون علم العارضة من قبل الجهة المستأنف عليها ، بحيث ان العارضة ابداء ا لحسن نيتها اودعت لها المبالغ المطالب بها عن كل قسط بصندوق المحكمة كما سبق الادلاء به لدى قضاء الدرجة الأولى ، و التي رفضت المستأنف عليها سحبها حتى يتسنى لنا احتساب الفوائد القانونية على العارضة ومستغلة تأخرها ايداعها بالحسابالبنكي بسبب جائحة ونظرا لتوقف استغلالها لكراء السيارات و هو الامر الدي شاب جميع شركات و الأصول التجارية نظرا لقرار الحكومة بتوفيق الإدارية و التجارية نظرا للحجر الصحي ان داك و بغض النظر عن دلك فان الأنشطة جميع المستأنفة لم تمانع في الأداء الا ان الجهة المقبلة حرمتها من استغلال منقولاتها بل اكثر من ذلك حجزت لها سيارتين دون ان تشعرها بدلك كما هو ثابت من محضر اعلان عن البيع بالمزاد العلني رفقته و الحكم الاستعجالي بخصوص السيارة نوع بوجو 301 التي خصم مبلغها من المبلغ المطالب به ابتدائيا بالمقال الافتتاحي و بالتالي فان المبلغ المطالب به يفوق بكتير مبلغ المديونية إضافة الى ان المستأنف عليها باشرت إجراءات التنفيد و الحجز في مواجهتها كما هو ثابت من الحكم عدد 3274 في الملف عدد 1198/1118/2021 بغض النضر عن خصم تمن السيارة 301 بوجو المحدد بيعها بالمزاد العلني بمبلغ 75370 درهم و التي قد تم بيعها و استخلاص مبالغها من صندوق المحكمة كما تم الإشارة له أعلاه ، الا ان السيارة 208 بوجو التي استحوذت عليها المستأنف عليها بدون اشعارها و تم بيعها لم يخصم مبلغها من قيمة القرض و احتسب الخبير الفوائد القانونية عليها أيضالذلك فان المستأنفة تستغرب مطالبة المستأنف عليها بهذا المبلغ رغم انها تلقت مقابل السيارة 208 بوجو ، بعد بيعها بالمزاد العلني الشيء الغير مبرر شركة الدائنة رغم توصلها مسبقا بالجزء الغالب من القرض ، و ان المستأنف عليها تحاول الاثراء بدون سبب على حساب العارضة.
حول خرق المادة 156 من قانون مؤسسات الإئتمان : ان الفوائد البنكية المطالب بها بالاعتماد على كشوف حسابية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من القانون المذكور، لا تتضمن نسبة الفوائد و لا سلم الفوائد المعمول بها و لا كيفية احتسابها، وان المستأنف عليها عملت على تسجيل عمليات في الجانب المدين للحساب دون توضيح مصدرها، و الحال أنه بالرجوع إلى المادة 4 من دورية والي بنك المغرب فإنه تلزم بأن يكون بيان كل عملية معدا بشكل واضح ، و أن تتم الإشارة إلى كل الوثائق المستند إليها في هذه العملية ،و هي تبقى غير مطابقة للمادة 156 من القانون أعلاه ومن حيث احتساب الفوائد البنكية و الغرامة التعاقدية بشكل مخالف للمادة 6 من دورية والي بنك المغرب و بالتالي لا مجال للمطالبة بها ، مما تبقى معه المطالبة بالفوائد البنكية رغم عدم إثبات استحقاقها ذلك أن مبالغ الفوائد المقتطعة من حساب الطاعن البنكي عن سنوات المحاسبة البنكية، كلها متباينة و متناقضة الفائدة المعمول بها حسب دورية والي بنك المغرب و أنها قامت باحتساب الفوائد، رغم أن الملف أحيل على قسم المنازعات، و انه دائما يتم رفض الفوائد القانونية بمجرد أداء الاقساط و إحالته على قسم المنازعات مما يتعين معه التصريح برفض طلبها .
حول التحقق من اصل الدين: ان المستأنف عليها لم تتحقق أصل الدين ذلك أن بعد إحالة الملف على قسم المنازعات قام بتضخيم المبلغ و الزيادة فيه بشكل مفضوح مستعينا بكشوف حسابية صادرة عنه، لم توضح جميع العمليات موضوع المعاملات المزعومة بكل وضوح و لم يدل بالوثائق التي تم الاستناد عليها في كل عملية على حدة و أن عدم بيان كل هذه المستلزمات يفقد الكشوف الحسابية و جميع وثائق المستأنف عليها كل مصداقية و يجعلها عديمة الأثر، انه ينازع في و أساس، و أنه صل الدين و منازعته مستندة على يتعين تحقيق الدعوى عن طريق إجراء خبرة حسابية يستدعى لها الأطراف تتسم بالحضورية و الموضوعية و ليس تبنى طرح الجهة المستأنف علها و تصريحاتها وذلك قصد إضافة مبلغ بيع السيارة بوجو 208 و التي قد تم بيعها و استخلاص مبالغها من صندوق المحكمة ، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للنظر في دعوى المدعي باعتبار أن المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التجارية بالرباط والحكم بإحالة الملف على المحكمة المختصة مكانيا التي المحكمة التجارية بالرباط والامر باجراء خبرة حسابية تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م والحكم برد ورفض دعوى المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم كما سبق شرح ذلك أعلاه و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2022 جاء فيها انهحول الاختصاص المكاني : إذ دفعت المستأنفة بكون مقرها الاجتماعي يتواجد بمدينة الخميسات وان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط وليس للمحكمة التجارية بالدار البيضاء إذ سبق للمستأنف عليها ان أجابت على الدفع المذكور بالمرحلة الابتدائية لما أكدت على ان الفصل 25 من الشروط العامة لعقود القرض الرابط بين الطرفين نص على ان الاختصاص المكاني يعود للمحكمة التجارية للدار البيضاء ، مما يجعل هذه الأخيرة هي المختصة في نازلة الحال ، كما يجدر بالتالي استبعاد الدفع المذكور للمستأنفة بهذا الخصوص إذ يجدر بالتالي رد هذا الدفع لمخالفته الواقع .
حول عدم جدية الزعم بخصوص الاداءات و ثبوت المديونية الحقيقية والسيارات المسترجعة : إذ زعمت المستأنف عليها انها أدت الجزء الغالب من القرض عن تمويل كل سيارة بأدائها جزء كبير من الأقساط وان المتخلد بذمتها هو 175.479,07 درهم وانها اودعت المبالغ المطالب بها عن كل قسط من خلال الوصولات المرفقة بالمذكرة الجوابية بالمرحلة الابتدائية والتي رفضتالمستأنف عليهاسحبها حسب زعمها ، وذلك للتأخير في ايداعها بالحساب البنكي بسبب جائحة كورونا ولتوقف استغلالها لكراء السيارات نظرا للحجر الصحي ورغم ذلك فانها مستعدة للاداء الا ان الجهة المقابلة حرمتها من استغلال منقولاتها بل اكثر من ذلك حجزت لها سيارتين ولم تشعرها بذلك كما هو ثابت من محضر اعلان البيع بالمزاد العلني والحكم الاستعجالي بخصوص السيارة نوع بوجو 301 ، وان المبلغ المطالب به يفوق بكثير مبلغ المديونية كما لا تزال المستأنفة تزعم ان العارضة استحوذت على السيارة من نوع بوجو 208 بدون اشعارها وبيعها دون علمها و أنه بخلاف ذلك وكما سبق للعارضة ان ،وضحت فانه لا يجدي المستأنف عليها التحجج بفترة الحجر الصحي للتملص من التزاماتها على اعتبار انها توقفت عن الأداء منذ القسط الحال بتاريخ 31/12/2019 أي قبل حلول جائحة كورونا، الى غاية القسط الحال بتاريخ 28/02/2021 ، كما انه بالرجوع الى كشف الحساب ، فانه لم يدخل الفترة بين مارس وشتنبر 2020 ضمن الأقساط الحالة ، مما يبقى معه التحجج بحالة الطوارئ الصحية في غير محله ولا يمكن باي حال من الأحوال اتخاذه كذريعة لعدم الأداء و من جهة أخرى و كما سلف توضيحه أعلاه ، فانه بعد بيع السيارة موضوع عقد القرض عدد 75232000 بالمزاد العلني بتاريخ 29/09/2021 ، فإنها طالبت بالمرحلة الابتدائية بتخفيض الطلب ، وان جميع المبالغ المطالب بها انما تستند الى العقود الرابطة بين الطرفين وكشوف الحساب المدلى بها من العارضة وتلك المدلى بها بالمرحلة الابتدائية وكما عاينها السيد الخبير والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف ، إذ يجدر تذكير المستأنف عليها ان مطالب العارضة خصت فقط المديونية المترتبة عن عقود القرض عقد قرض تحت عدد 75230680 استفادت من خلاله هذه المستأنفة بقرض بمبلغ 70.455,00درهم لتمويل شراء سيارة من نوع بوجو 208 ، وتوقفت عن اداء اقساط هذا القرض وتخلد بذمتها مبلغ 76.935,79 درهمكما يتجلى ذلك من عقد القرض وكشف الحساب المدلى بهما من العارضة رفقة مقالها الافتتاحيللدعوى و كذاعقد قرض تحت عدد 75099010 استفادت من خلاله هذه المستأنفة بقرض بمبلغ 84.000,00 درهم لتمويل شراء سيارة من نوع كليو 4 ، وتوقفت عن اداء اقساط هذا القرض وتخلد بذمتها مبلغ 83.863,05 كما يتجلى ذلك من عقد القرض وكشف الحساب المدلى بهما من العارضة رفقة مقالها الافتتاحيو عقد قرض تحت عدد 75232000 استفادت من خلاله هذه المستأنفة بقرض بمبلغ 68.205,00 درهم لتمويل شراء سيارة من نوع بوجو 301 ، وتوقفت عن اداء اقساط هذا القرض وتخلد بذمتها مبلغ 75.370,23 درهم كما يتجلى ذلك من عقد القرض وكشف الحساب المدلى بهما من العارضة رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى و ان مجموع المبالغ المترتبة بذمة المستأنف عليها هي 175.479,07 درهم و أنه بعد رفع العارضة لمقالها موضوع الدعوى الحالية، قامت ببيع السيارة نوع بوجو 301 المسترجعة من طرفها بالمزاد العلني بمبلغ 60.690.00 درهم و أنه نتيجة لذلك، وكما سلف أعلاه، فالعارضة طلبت تخفيض مبلغ الطلب من 236.169,07 درهم الى مبلغ 175.479,07 درهم إذ استنادا الى ما سلف اعلاه فالمستأنف عليها حاولت خلط الاوراق لما زعمت ان العارضة قد قامت بالاستحواذ على السيارة من نوع بوجو 208 بدون اشعارها وبيعها دون علمها ، وانها انما تتقاضى بسوء نية ، على اعتبار ان السيارة من نوع بوجو 208 المذكورة أعلاه والتي تخص عقد القرض عدد 75230680 لم يتم بيعها لحدود الساعة وان المستأنف عليها تعرف ذلك تمام المعرفة و ان المستأنف عليها تحاول بسوء نية اقحام سيارة أخرى من نوع بوجو 208 ، هي ليست ضمن المبالغ المطالب بها في الدعوى الحالية ، بل هي موضوع عقد قرض آخر ، وتحاول ايهام المحكمة انها من ضمن المبالغ المطالب بها بموجب الدعوى الحالية ، وتدعي كذبا انها بيعت من العارضة دون اعلامها ، والحال ان الامر ليس كذلك ، وان مبلغ 76.935,79 درهم المطالب به والمترتب بذمة المستأنفة هو عن القرض عدد 75230680 الذي استفادت منه هذه الأخيرة لتمويل شراء السيارة من نوع بوجو 208 كما هو مبين أعلاه وثابت بمقتضى عقد القرض وكشف الحساب المدلى بهما من العارضة رفقة مقالها الافتتاحيو بالتالي يجدر صرف النظر عن دفوع المستأنفة بخصوص الاداءات المزعومة والسيارات المسترجعة والمبيعة وخصوصا السيارة من نوع بوجو 208 .
حول عدم جدية الزعم بخرق المادة 156 من قانون مؤسسات الإئتمان والطعن في كشوف الحساب والفوائد القانونية : ان المستأنف عليها تنازع بصفة سلبية في حجية كشف الحساب البنكي المدلى به من قبل العارضة ان المنازعة في حجية الكشوفات الحسابية تظل منازعة غير جدية ولا تعدو ان تكون سوى منازعة سلبية غير معززة بأية حجة إثباتية لا سيما ان الكفيل الانف ذكره لم يدل بما يدحض البيانات الواردة في كشف الحساب وبالتالي فالخروقات المزعومة من طرفه لا محل لها ولا وجود لها وكشف الحساب انجز وفقا لدوية والي بنك المغرب وللمواد المحتج بخرقها عبثا من طرف الكفيل الانف ذكره و ان العبرة بكون المادة 156 من الظهير رقم 19-11-11 الصادر بتاريخ 2014/12/24 بتنفيذ القانون رقم 12-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات كما استقر الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض التجارية بالرباط في قرار عدد 477 الصادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 01/04/2009 الملف عدد 1422/3/1/2008 و ان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تتوفر على قوة الإثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم تثبت المستأنفة انها نازعت في البيانات والتقييدات التي تتضمنها الكشوف الحسابية المدلى بها بموجب مقبولو من جهة أخرى ، فان دين العارضة ثابت بعقود القرض المصادق على توقيعها في ، وكذا عقود الكفالة وبالتالي تبقى منازعة المستأنف عليها في المديونية مجرد منازعة سلبية مردودة عليها ويتعين صرف النظر عنها سيما في غياب ادلائها بما يفيد اداء الدين المتخلذ بذمتها
حول سبقية خصمها ثمن بيع السيارة المسترجعة نوع بوجو 301 بالمزاد العلني من مبلغ المديونية :أنهخلافا لزعم المستانف عليها بعدم خصمها لثمن بيع السيارة بوجو 301 بالمزاد العلني أي مبلغ 60.690 درهم من المديونية المطالب بها 236.169,07 ، فإنها قد قامت فعلا بخصم مبلغ 60.690 درهم من مبلغ المديونية المطالب بها في المرحلة الابتدائية وانه برجوع المحكمة الى كشف الحساب المحين المدلى به من العارضة رفقة مذكرتها الجوابية مع تخفيض الطلب بجلسة 14/12/2021 بالمرحلة الابتدائية ، ستعاين بما لا يدع مجالا للشك ان العارضة قامت فعلا بخصم المبلغ المذكور كما ستعاين مدى زيف مزاعم المستأنف ومخالفتها للواقع ولمعاينة ذلك من الخبير والحكم المستأنف و إنه استنادا إلى ما سلف أعلاه فإنه يجدر صرف النظر عن دفع المستانفة بهذا الخصوص لثبوت سبقية خصمها لمبلغ بيع السيارة بالمزاد العلني ومعاينة الحكم المستأنف والخبير لذلك ، كما يجدر بالتالي صرف النظر عن كل ما ورد في مقال الاستئناف الحالي المقدم من طرف شركة د.ا. ، لتناقضه و المعطيات الواقعية لملف النازلة ، وتضاربه مع القواعد القانونية الثابتة و كذا العمل القضائي القار في هذا المضمار ، لذلك تلتمس الحكم برده وعدم أخذه بعين الاعتبار و تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به و ترك الصائر على عاتق رافعه
و حيث أدرج الملف بجلسات آخرها جلسة 4-1-2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25-1-2023مددت لجلسة 1-2-2023.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه .
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من عدم الاختصاص المكاني لكون المقر الإجتماعي للطاعنة يتواجد بمدينة الخميسات فإن الفصل 25 من الشروط العامة لعقود القرض الرابط بين الطرفين نص على ان الاختصاص المكاني يعود للمحكمة التجارية للدار البيضاء و أن العقد هو شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الألتزامات و العقود ، مما يجعل هذه الأخيرة هي المختصة في نازلة الحال ، ويتعين معه رد السبب المتمسك به
و حيث تمسكت الطاعنة انها أدت الجزء الغالب من القرض عن تمويل كل سيارة بأدائها جزء كبير من الأقساط وان المتخلد بذمتها هو 175.479,07 درهم وانها اودعت المبالغ المطالب بها عن كل قسط من خلال الوصولات المرفقة بالمذكرة الجوابية بالمرحلة الابتدائية ، و لكن خلافا لما تمسكت به الطاعنة و الثابت من خلال الوثائق المدلى أنها توقفت عن الأداء منذ القسط الحال بتاريخ 31/12/2019 أي قبل حلول جائحة كورونا، الى غاية القسط الحال بتاريخ 28/02/2021 ، كما انه بالرجوع الى كشف الحساب ، فانه لم يدخل الفترة بين مارس وشتنبر 2020 ضمن الأقساط الحالة ، مما يبقى معه التحجج بحالة الطوارئ الصحية في غير محله , و من جهة أخرى ، فانه بعد بيع السيارة موضوع عقد القرض عدد 75232000 بالمزاد العلني بتاريخ 29/09/2021 ، فإنها طالبت بالمرحلة الابتدائية بتخفيض الطلب ، وان جميع المبالغ المطالب بها انما تستند الى العقود الرابطة بين الطرفين وكشوف الحساب المدلى بها و التي عاينها السيد الخبير والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف و كدا تقرير الخبرة المنجز بالملف و ان مجموع المبالغ المترتبة بذمة الطاعنة هي 175.479,07 درهم ، مما يكون معه ما تمسكت به الطاعنة بخصوص المديونية على غير أساس يتعين رده.
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من المنازعة في حجية كشف الحساب البنكي المدلى به ان المنازعة في حجية الكشوفات الحسابية تظل منازعة غير جدية لا سيما ان الطاعنة لم تدل بما يدحض البيانات الواردة في كشف الحساب وبالتالي فالخروقات المزعومة غير ثابتة وكشف الحساب انجز وفقا لدوية والي بنك المغرب ان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تتوفر على قوة الإثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم تثبت المستأنفة انها نازعت في البيانات والتقييدات التي تتضمنها الكشوف الحسابية المدلى بها بموجب مقبول و من جهة أخرى ، فان الدين ثابت بعقود القرض المصادق على توقيعها وكذا عقود الكفالة وبالتالي تبقى منازعة المستأنف عليها في المديونية مفتقرة للإثبات ويتعين صرف النظر عنها سيما في غياب ادلائها بما يفيد اداء الدين المتخلذ بذمتها
و حيت انه بخصوص السبب المستمد من خصمها ثمن بيع السيارة المسترجعة نوع بوجو 301 بالمزاد العلني من مبلغ المديونية فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص فإن المستانف عليها قامت بخصم مبلغ بيع السيارة المذكورة بما قدره 60.690 درهم و إنه استنادا إلى ما سلف أعلاه فإنه يتعين رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص لثبوت سبقية خصمها لمبلغ بيع السيارة بالمزاد العلني ومعاينة الحكم المستأنف والخبير لذلك ،
و تأسيسا على ما ذكر ، يكون مستند الطعن غير مؤسس ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .