L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif fait échec à sa demande en paiement des intérêts de retard conventionnels postérieurs à l’inactivité (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64093

Identification

Réf

64093

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2991

Date de décision

20/06/2022

N° de dossier

2021/8222/4815

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels.

L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intérêts de retard et l'omission matérielle de statuer sur les intérêts légaux dans le dispositif. La cour écarte le moyen tiré de l'identité du débiteur en retenant que seuls les contrats de prêt et de cautionnement, qui ne mentionnent que les personnes physiques, déterminent la qualité de partie à l'obligation, la destination effective des fonds étant indifférente.

Elle rejette également la demande au titre des intérêts de retard, rappelant que l'établissement bancaire est tenu de clôturer un compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant un an et que, dès lors, la capitalisation d'intérêts sur un compte gelé est dépourvue de base légale et contractuelle. La cour constate en revanche l'omission matérielle du premier juge et fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط التمهيدي عدد 753 الصادر بتاريخ 02/10/2019 والقطعي عدد 680 الصادر بتاريخ 27/02/2020 ملف عدد 146/8210/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 500.644,57 درهم وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقهما في الادنى ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة, كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء المحكمة بتاريخ 07-01-2019، والذي يعرض من خلاله أن المدعى عليها الأولى تتوفر على حسابين بنكيين بوكالته بسيدي قاسم تحت رقم [رقم الحساب] والثاني رقم [رقم الحساب] حيث سجل الأول مدينية بمبلغ 836.358,01 درهم الى غاية 16-10-2018 والثاني مبلغ 32.725,95 درهم الى غاية 16-10-2018 بما مجموعه مبلغ 869.083,96 درهم ، كما أن المدعى عليهما الثاني والثالث متضامنين في اداء ديونها في حدود مبلغ 430.000,00 درهم بموجب عقدي الكفالة المصحح امضاؤهما بتاريخ 24-01-2008 ، وانهم تخلفوا عن الاستجابة لكافة المساعي الحبية المبذولة معهم قصد الأداء، لأجله فانه يلتمس الحكم بأدائهم تضامنا لفائدته المبلغ المذكور مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم الى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلهم المصاريف وجعل الاجبار في الاقصی. مرفقا مقاله باصل كشفي حساب وعقد سلف وعقدي كفالة وثلاث انذارات وبعائث بريدية.

وبناء على الأمر التمهيدي رقم 753 الصادر بتاريخ 02-10-2019 والأمر باجراء خبرة حسابية بين الطرفين موضوعها انتقال الخبير المنتدب الى مقر المدعية والاطلاع على دفاترها الحسابية لبيان مختلف العمليات الحسابية التي عرفتها الحسابات موضوع کشفي الحساب الموقوفان بتاريخ 16-10-2018 ، والتأكد من مدي مديونية المدعى عليها من عدمها مع بيان ما تم اداؤه وما بقي بذمة المدعى عليهم مع الاطلاع على ما بالملف من وثائق، عهد القيام بها الى الخبير عبد الرحيم حسون.

وبناء على تقرير الخبير المنتدب المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29-01-2020 والذي خلص من خلاله الى ان قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها الأولى تبلغ قيمة 500.326,66 درهم عن قرض سلف مبادرتي ومبلغ 317.91درهم عن الحساب الجاري.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 20-02-2020 والذي عقب من خلالها بكون الخبير اسقط فوائد التاخير بنسبة 2% معزيا الامر الى عدم تضمين العقد نسبة الفائدة والحال ان العمل البنكي يقتضي اعتبار الفائدة المقررة والمفروضة من بنك المغرب ، كما انه اعتمد على دورية والي هذا البنك دون الاشارة الى ماهية المسطرة الواجب اتباعها ، ملتمسا اساسا الحكم وفق مقاله واحتياطيا جدا الامر با جراء خبرة.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث ان الحكم المستأنف أوضح بأن التقرير المنجز من طرف الخبير جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و جاء محترما لمقتضيات الأمر التمهيدي القاضي بتحديد المديونية العالقة في ذمة المستأنف عليها الأولى مع استبعاد فوائد التأخير لعدم تحديد نسبتها، وأن المحكمة الابتدائية وبالرغم من مصادقتها على التقرير المنجز من طرف الخبير لم تصدر حكمها في مواجهة المستأنف عليها الأولى شركة (ب. غ.) واكتفت بالحكم على المتضامنين معها في الأداء السيدين غاريب (خ.) وحمان (م.) رغم أن التقرير المنجز اوضح ان المستفيدة من عقد السلف هي المستأنف عليها الاولى كما اوضحته المنوب عنها بمقتضى عقد السلف والكشوف الحسابية البنكية المدلى بها رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى .

وانه ومن جهة ثانية فإن الخبير لاحظ أن المستأنف عليها الاولى لم تف بالتزاماتها وعجزت عن أداء الأقساط السنوية من بدايتها اي من بداية استفادتها من السلف ، وان الخبير لاحظ أن المنوب عنها قامت باحتساب فوائد التأخير عن كل قسط حال غير مؤدى ، وان الخبير اولا ثم المحكمة الابتدائية استبعدا قيمة فوائد التأخير المحتسبة من طرف المنوب عنها والمحددة في نسبة 2% عن كل قسط حال غير مؤدی وذلك لعدم تضمين العقد هذه النسبة ، وان المنوب عنها لتستغرب وبشدة لهذا القول الذي لا يمت الى الحقيقة بصلة على اعتبار ان العمل البنكي وهذا شيء يعلمه الجميع يقوم باحتساب فوائد تأخير عن كل قسط حال وغیر مؤدی وذلك حسب الفائدة المقررة والمفروضة من والي بنك المغرب ، وان الخبير لم يكلف نفسه عناء البحث عما تنص عليه دوريات والي بنك المغرب بخصوص فوائد التأخير الواجبة التطبيق على الأقساط الغير مؤداة واكتفى بذكر حالات توقف الحسابات عن الدفع ، وان المنوب عنها لتعجب لهذا المركب الخاطئ خصوصا انها مؤسسة عتيدة ولم يسبق لها ان اعترضها في عملها البنكي هذا التنظير الخاطئ الذي أتى به الحكم الابتدائي.

وانه و من جهة اخرى فان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بالعبارة الاتية : "حيث ان طلب الفوائد القانونية مبرر في اطار مقتضيات الفصل 871 من ق.م.م مما يناسب الاستجابة للطلب بشأنها من تاريخ الحكم الى يوم الاداء " . وأن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف حاليا جاء منطوقه خاليا من الفوائد القانونية رغم التعليل المشار له اعلاه، وانه كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى التنصيص على الفوائد القانونية في منطوق حكمها موضوع الطعن بالاستئناف، وان المبلغ الذي أتى به الخبير وصادقت عليه المحكمة اضر كثيرا بالذمة المالية للمنوب عنها لكون اسباب نزوله اسباب واهية ولا تنبني على اي اساس كما أن اغفال التنصيص على الفوائد القانونية لا نجد ما يبرره،

لأجل ذلك يلتمس العارض أن تحكموا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من مبالغ مالية مع التصريح برفعه الى ذلك المطلوب ابتدائيا اي الى مبلغ 869.083,96 درهم بالاضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الابتدائي الموافق ل 2020/02/27 الى غاية الأداء والحكم على المستأنف عليها الأولى شركة (ب. غ.) بالاداء ويكون مبلغ 368.439،39 درهم هو الفرق بين المبلغ المطلوب وذلك المحكوم به وبالتالي يكون هو مناط هذا الاستئناف والمؤداة عنه الرسوم القضائية وتحميل المستأنف عليهم جميع المصاريف مع جعل مدة الاجبار في اقصاها في مواجهة المستانف عليهما الثاني و الثالث.

وبناء على توصل المستأنف عليهما الثاني والثالت وعدم ادلائهما بأي جواب.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/05/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/06/2022 مددت لجلسة 20/06/2022

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.

وحيث انه فيما يخص ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها الاولى, بالرغم من كون الخبير اشار الى كونها هي المستفيدة من عقد السلف وبالرغم من ادلائها بكشوف حسابية وعقد السلف, فإنه بالرجوع الى عقد القرض المدلى به, يتضح ان المستفيد من السلف هما غاريب (خ.) ومحمد (ح.) بصفتهما الشخصية, ولا توجد اية اشارة الى شركة (ب. غ.), ذلك ان عقد القرض اشار اليهما بصفتهما كزبونين للبنك , كما انه بالرجوع الى عقدي الكفالة يتضح انهما كفلا القرض الذي استفادا منه , ولا يتضمن العقدين اية اشارة الى شركة (ب. غ.) كمدينة مكفولة, وبذلك فإن العلاقة التعاقدية تجمع البنك الطاعن بالمطعون ضدهما غاريب (خ.) ومحمد (ح.). وان ما اشار اليه الخبير من كون المستفيدة من القرض هي شركة (ب. غ.), لا يمكن الاستناد اليه بالنظر لكون عقد القرض اساس العلاقة التعاقدية يربط البنك بكل من المستأنف عليهما الثاني والثالت, لا سيما وان هذين الاخيرين لا ينفيان استفادتهما من مبلغ القرض بغض النظر عن الحساب الذي تم الافراج عنه فيه. وتبعا لذلك فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها الاولى شركة (ب. غ.) يكون مصادفا للصواب ويتعين رد السبب المثار.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون الحكم المطعون فيه استبعد فوائد التأخير , فإن عقد القرض موضوع الدعوى لا يتضمن الاتفاق على استمرار احتساب فوائد التأخير بعد قفل الحساب, ذلك ان مبلغ القرض افرج عنه في الحساب البنكي , وانه اعتبارا لكون القسط الاول من القرض الحال بتاريخ 01/04/2011 لم يؤدى , فإن الطاعنة كانت ملزمة بقفل الحساب وتحويله الى قسم المنازعات خلال سنة بعد التاريخ المذكور, وفقا لما جاء في دورية والي بنك المغرب تحت عدد 19/G/2002 الصادرة بتاريخ 23-12-2002 المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة وتغطيتها بالمؤونات و التي تنص في المادة 8 على تصنيف القروض القابلة للإستهلاك بواسطة تسديدات شهرية، ضمن الديون المتعثرة مباشرة بعد مراكمتها 9 استحقاقات غير مؤداة, وبذلك فإنه وعند توقف الحساب عن الحركية , فإنه يكون مجمدا . وان الحساب عندما لا يسجل اية عملية دائنة خلال سنة , فالبنك يكون ملزما بقفله , لان الغاية من تشغيله لم تعد قائمة, وبذلك فالفوائد التي قامت الطاعنة بتسجليها في الحساب الى غاية قفله بتاريخ 16/10/2018 لا تجد لها اي مبرر قانوني او تعاقدي. وهو الامر الذي اكده قرار لمحكمة النقض تحت عدد 999 المؤرخ في 11/8/2011 في الملف عدد 600/3/1/2011 الذي جاء فيه ما يلي:”لكن إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب (البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة أو مدينة من تاريخ 5/3/96 إلى غاية 30/11/2006 تاريخ أخر كشف، ورتبت عن ذلك أن المطلوب (الزبون صاحب الحساب) قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الاولى من المادة 503 من مدونة التجارة، واعتبرت ن ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، مستندا على أساس قانوني معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس". وتبعا لذلك يتعين رد السبب المثار.

وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من كون المحكمة قضت بالفوائد القانونية ضمن تعليلها للحكم الا انها اغفلت الحكم بها , فقد صح ما اثاره الطاعن, ذلك ان المحكمة قضت باستحقاقه للفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم ضمن التعليل , الا انها لم تشر اليها في منطوق الحكم, الامر الذي يتعين معه شمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم,

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا في حق الطاعنة وغيابيا في حق المطعون ضدهما.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للفوائد القانونية والحكم من جديد بشمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة