Prêt bancaire : les conditions de résiliation prévues par un protocole d’accord de rééchelonnement prévalent sur celles du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54813

Identification

Réf

54813

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1949

Date de décision

09/04/2024

N° de dossier

2024/8221/1341

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute de mise en demeure préalable respectant les formes et délais contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la qualification erronée du jugement comme étant rendu par défaut constitue une simple erreur matérielle n'ayant causé aucun grief à l'appelant.

Sur le fond, la cour relève que la mise en demeure a bien été adressée au siège social du débiteur tel que figurant au registre de commerce et dans le contrat. Elle retient surtout que le protocole d'accord litigieux, qui se substituait au contrat de prêt initial, prévoyait une clause de déchéance du terme rendant la créance immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans qu'une mise en demeure préalable soit requise.

Le manquement du débiteur à ses obligations de paiement justifiait dès lors la résolution du protocole et la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة م. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/02/204 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6282 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/2023 في الملف عدد 4865/8222/2023 والذي قضى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بفسخ بروتوكول الاتفاق الرابط بين الطرفين والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ306.897.2 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلىتاريخ التنفيذ، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيثإنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الشركة ع.م.ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 306.897,29 درهم من قبل الرصيد المدين لثلاث كشوف حسابية المطابقة لدفاتر العارض التجارية الموقوفة الفوائد بتاريخ 01/10/2022 والمفصلة كالتالي:

الرصيد المدين بمبلغ 1946,59 درهم، الأقساط غير المؤداة لقرض ضمان أوكسجين بمبلغ 68.821,81 درهم، الأقساط الجارية لقرض ضمان أوكسجين بمبلغ 236.128,89 درهم.

وأن هذا الدين مدعم بعقد القرض متوسط المدى المؤرخ في 14/07/2021 في حدود مبلغ 200.000,00 درهم، وأن المدعى عليها بمقتضى بروتوكول اتفاق مؤرخ في 21/01/2021 والمبرم بين المدعى عليها وبين العارض تم تحويل عقد قرض ضمان أوكسجين إلى عقد قرض Crédit amortissable لمدة خمس سنوات، وأن المدعى عليها بمقتضى هذا البروتوكول اعترفت بمديونيتها إزاء البنك بمبلغ 293.000 درهم والتزمت بأداء ما تخلد بذمتها من أقساط حسب الترتيبات المتفق عليها في البروتوكول المذكور، إلا أنها لم تحترم هذه المقتضيات، إلى أن أصبحت مدينة بمبلغ 306.897,29 درهم من خلال الكشوف الحسابية المطابقة لدفاتر العارض التجارية والموقوفة الفوائد بتاريخ 01/10/2022، وأن البند الخامس المشار إليه نص صراحة على أنه في حالة عدم احترام شرط من شروطه وكذا عدم احترام مقتضيات التسديد المذكورة في الأجل المحدد، فإن الدين يصبح حالا وأن هذه الأقساط تنتج فوائد التأخير بنسبة 2%. لأجل ذلك تلتمس الإشهاد بفسخ بروتوكول الاتفاق المبرم بين المدعى عليها من جهة وبين البنك من جهة أخرى بتاريخ 21/01/2021 طبقا للبند الخامس من البروتوكول المذكور، والحكم على المدعى عليها بأدائها للبنك مبلغ 306.897,29 درهم من قبل الأسباب المفصلة أعلاه مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب وهو 01/10/2022 إلى غاية الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت المقال ب: أصل كشف الحساب بمبلغ 1.946,59 درهم، أصل كشف الحساب بمبلغ 68.821,81 درهم، أصل كشف الحساب بمبلغ 236.128,29 درهم، أصل العقد المؤرخ في 14/07/2021، أصل بروتوكول اتفاق مؤرخ في 21/01/2021، جدول الاستخماد، رسالة الإنذار مع محضر إخباري.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 30/05/2023 والتي عرضت من خلالها أن البند الثامن من عقد القرض أشارت إلى أن العقد لا يتم فسخه إلا بعد مرور 60 يوما عن التبليغ الإنذار بالأداء والفسخ للعارضة، وأن العارضة لم يسبق لها أن توصلت بأي إنذار من أجل الفسخ والأداء، وأن صورة الإنذار المدلى بها رفقة المقال يحمل عنوانا مغايرا للعنوان الحقيقي المذكور في المقال فضلا عن أنه تمت الإشارة إلى رقم 7 في الإنذار ورقم 4 في المقال الشيء الذي تهذر معه على العون تبليغ الإنذار، وبذلك فإن الدعوى الحالية لم تحترم مقتضيات البند الثامن المذكور والالتزام المقابل المنصوص عليه في الفصل 230 من ق ل ع، وفيما يخص أجل وقف الحساب فإن المدعية تطالب بالفوائد القانونية بتاريخ 01/10/2022، وأن الفوائد القانونية لا يمكن احتسابها إلا بالسعر المحدد في دورية والي بنك المغرب على أساس المبلغ الصافي الأصلي الذي توقف عليه الحساب، وأنه بالرجوع إلى الكشوف المدلى بها فإنها لا تحتوي على تاريخ لوقف الحساب هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن الكشوف لا تحمل أدنى مصداقية الذي ينص عليها الفصل 492 من مدونة التجارة ودوريات والي بنك المغرب والفصل 156 من قانون 12-103 بالإضافة إلى ما استقر عليه العمل القضائي في عدة قرارات استئنافية وأخرى صادرة عن المجلس الأعلى بخصوص الكشوفات الحسابية التي تدلي بها الأبناك، وبصفة احتياطية في الموضوع فإن مبلغ القرض المتفق عليه محدد في 293.000,00 درهم استفادت العارضة من مبلغ 236.124,89 درهم الباقي غير المفرج عنه لحد الآن هو مبلغ 56.871,11 درهم لم تستفد منه العارضة بأي شكل من الأشكال مما يتعين معه رفض بشأن الجزء المطالب به مادام عقد القرض لم يتم فسخه ولم يفرج عن المبلغ المذكور. لأجل ذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى وبصفة احتياطية الحكم برفضها، وبصفة احتياطية وقبل البت الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص في الشؤون التقنية والبنكية والمحاسبية وتكون مهمته معاينة مدى احترام البنك لمقتضيات المادة 503 و523 من مدونة التجارة، والاطلاع على الدفاتر التجارية للبنك لتحديد تاريخ التوقف عن الدفع من تاريخ آخر عملية حسابية عرفها الحساب من دائنية ومديونية بكل دقة مع مراعاة احتساب الفائدة حسب مدة 365 يوما عوض 360 يوم مع تحرير محضر مفصل للرجوع إليه.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/06/2023 والتي عرضت من خلالها أن ما تمسكت بالمدعى عليها بخصوص الفقرة الثانية من البند 8 من عقد القرض، متجاوزة لكون الفقرة الأولى منه تخول الحق للعارضة في فسخ عقد القرض بقوة القانون وبدون أجل في حالة توقف المدعى عليها عن أداء أقساط القرض، وأنه فضلا عن ذلك فإن الدعوى الحالية تقدمت بها المدعية بناء على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 21/01/2021 الموقع عليه من طرف المدعى عليها والتي أخلت ببنوده مما تكون معه العارضة محقة في اللجوء إلى قضاء طبقا للبند الخامس من البروتوكول الذي يشير إلى أن الدين بكامله يصبح مستحق الأداء في حالة عدم أداء المدعى عليها ولو لقسط واحد من الدين، مما يبقى معه الدفع المثار من طرف المدعى عليها بخصوص الأجل لا يستند على أساس ويتعين رده، خاصة وأن العارضة سبق لها وأن سلكت مع هذه الأخيرة جميع المحاولات الحبية وآخرها الإنذار المؤرخ في 02/01/2023، الموجه لها في عنوانها الاجتماعي كما هو ثابت من رسالة الإنذار وكذا محضر تبليغه المدلى به والذي يتطابق وعنوانها المسجل بسجلها التجاري، وأنه بخصوص منازعة المدعى عليها كذلك في الكشوف الحسابية المدلى بها وكذا فيما يتعلق بمطالبة العارضة للفوائد القانونية فإنه يتعين تذكيرها بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي تعتبر كشف الحساب المطابق والمستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وسيلة إثبات وتكون حجة على الخصم ما لم ينازع فيها داخل الأجل القانوني وهو ما سارت عليه اجتهادات قضائية عديدة، وبالتالي فإنه أمام عدم إدلاء المدعى عليها بأية حجية تخالف ما جاء في الكشوفات الحسابية المدلى بها تبقى منازعتها غير جدية، وحول ثبوت مديونية المدعى عليها فإن الثابت من خلال جدول الاستخماد المدلى به والذي يثبت الإفراج عن كامل مبلغ القرض بمبلغ 293.000,00 درهم بتاريخ 03/02/2021 ويبقى 236.128,89 درهم الذي اعتبرته حسب زعمها المبلغ المفرج عنه يمثل الرأسمال المتبقي من القرض الذي هو دين بذمتها، أي الأقساط الجارية لقرض ضمان أوكسيجين وكذا مبلغ 68.821,81 درهم، عن الأقساط غير المؤداة لقرض ضمان أوكسيجين كما فصلت ذلك العارضة في مقالها الافتتاحي المرفق بالكشوفات الحسابية المفصلة للدين، وأنه في جميع الحالات فإنه أمام عدم إدلاء المدعى عليها بما يثبت أداء الدين المتخلد بذمتها، يبقى طلب إجراء خبرة حسابية من طرفها غير مبرر ويتعين صرف النظر عنه وفق ما قضت به الاجتهادات القضائية في مثل النازلة. لأجل ذلك تلتمس رد جميع مزاعم ودفوعات المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس والحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي.

وأرفقت المذكرة ب: صورة من النموذج "ج".

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/2023 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أنه حول عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م والتناقض في التعليل فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المصدرة للحكم المستأنف وصفته غيابيا رغم أنها أشارت في الشكل أن دفوعات المدعى عليها غير مرتكزة على أساس إلا أنها في الموضوع أشارت إلى أن نائب المدعى عليها تخلف عن الجواب رغم إمهاله وفي نفس الوقت أيضا أشارت ان المدعى عليها تمسكت بدفوعاتها أعلاه كما ستلاحظ المحكمة أن الحكم يتضمن صفحات فارغة بيضاء ومشهود على مطابقتها للأصل من طرف كتابة الضبط، الشيء الذي يثبت أن المنطوق لا يتطابق مع التعليل المفروض أن يكون منسجما وذلك أبسط ما يمكن أن يتوفر عليه الحكم القضائي وأن محكمة النقض أكدت في عدة قراراتها أن منطوق الحكم منطوق يجب أن يكون منسجما مع التعليلات الواردة فيه بدون ترك أي بياض بين حيثيات الحكم، وإلا اعتبر الحكم المطعون فيه باطلا لذلك يتعين التصريح ببطلان الحكم المستأنف للعلل المذكورة أعلاه وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للنظر فيه من جديد طبقا للقانون وحول خرق مقتضيات البند الثامن تمسكت العارضة بكون العقد لا يمكن فسخه إلا بعد مرور (60) يوما من تبليغ الإنذار عقد القرض بالأداء والفسخ للعارضة وأنها لم يسبق لها أن توصلت بأي إنذار من أجل الفسخ والأداء ولا يوجد بالملفما يفيد تبليغها به لعنوان الحقيقي والوارد في وأن الإنذار الذي تمسكت به المدعية يحمل عنوانا غير العنوان الحق المقال الافتتاحي وعلى إثر تبليغه توصلت العارضة لحضور الجلسة وأن المستأنف عليها لم تحترم البند الثامن من العقد الاتفاقي الذي لا ينتهي أجله إلا بتاريخ2026/02/01والمطالبة بفسخه تقتضي أن يتم تبليغ طرفيه بنية فسخ العقد الشيء الذي يتم انجازه ومع ذلك طالبت العارضة بإجراء خبرة للبت في المستحقات الثابتة بين الطرفين لم تستجب لها المحكمة ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاء القضية إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وبصفة احتياطية الإلغاء والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وبصفة احتياطية جدا وقبل البت الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين تعهد لخبير مختص في الشؤون البنكية مع حفظ الحق في التعقيب .

أرفق المقال نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/03/2024 والتي أوضحت حول ارتكاز الحكم الابتدائى على أساس قانوني صحيح عابت المستأنفة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أي أساس قانوني وانعدام التعليل مع خرق الفصل 50 من ق.م.م. حسب زعمها وأن هذه المزاعم لا تستند على أساس صحيح لا تستند على أساس صحيح، كما سيتضح لمحكمة الاستئناف برجوعها إلى نسخة الحكم الابتدائي وأن الحكم المتخذ وخلافا لما أثارته المستأنفة فمنطوقه جاء نتيجة طبيعية لتسلسل الوقائع والحيثيات وتطبيقا سليما للقواعد القانونية المطبقة على النازلةطالما أن الحكم المتخذ جاء شاملا لكل ما هو منصوص عليه في الفصل 50 من ق.م.م، كما أشار في معرض الوقائع إلى حضور المستأنفة وكذا إدلائها بمذكرة جوابية كما ناقش ما جاء فيها، فإن وصف الغياب الوارد به يبقى مجرد خطأ مطبعي لا غير، طالما أن العبرة في القول بكون صدر حضوريا أو غيابيا هو بالوصف القانوني وأن المستأنفة باستئنافها للحكم، فإنه لم يلحقها أي ضرر بهذا الوصف طبقا للمادة 49 من ق.م.م، وكذا وفق ما سارت عليه الاجتهادات القضائية منها القرار الذي جاء فيه"حيث تمسك الطاعن بأنه والمدينة الأصلية لم يتوصلا بالاستدعاء، وأنه نصب في حقها قيم، وبالتالي وصف الحكم المستأنف بكونه صدر حضوريا فيه خرق لمقتضيات الفصل 48 من ق.م.م.، كما من شأنه تفويت درجة من درجات التقاضي عليه لكن العبرة في القول بكون الحكم صدر حضوريا أو غيابيا هي بالوصف القانوني وأنه بالاطلاع على حيثيات الحكم المستأنف يتبين أنه أشار إلى تعذر العثور على المدعى عليها، ومن ثمة قررت المحكمة تنصيب قيم في حقها وبالتالي فإن الحكم الابتدائي يكون قد صدر غيابيا بوكيل بالنسبة إليها، هذا علاوة على أن المستأنف لم يلحقه أي ضرر من هذا الإخلال وهي القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من ق. م. م، والتي تقرر مبدأ لا بطلان بدون ضرر مما ينبغي رد هذا الدفع لعدم وجاهته (قرار رقم 2013/1581 ، صادر بتاريخ 2013/3/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6/2012/1585 ) حول مصادقة الحكم المستأنف الصواب فيما قضى به فإنه وخلافا لما أثارته المسافة في مقالها الاستئنافي والتي لم تأت فيه بجديد بال كنت نفس المزاعم والدفوعات الواهية والتي سبق لها إثارتها ابتدائيا، وذلك بزعمها عدم توصلها بأي إنكار من أجل الفسخ والأداء كسبب استندت عليها في مقالها الحالي، وهو ما أجاب عنه الحكم المتحد مصادقة الصواب في ذلك بعد أن ثبت المحكمة الدرجة الأولى عدم صحة هاته المزاعم من خلال الإنذار الذي بلغت به بمقرها الاجتماعي في إطار المحاولات الحية المبذولة معها وفضلا على ذلك، فإنه من الثابت من البند 8 من عقد القرض أن حق فسخ عند القرض مخول للعارضة بقوة القانون في حالة توقف المستأنفة عن أداء أقساط القرض وان تماطل المستأنفة عن الأداء ثابت في حقها، وكذا إخلالها ببنوذ بروتوكول الاتفاق مما يبقى معه إعمال مقتضيات المادة 255 من قال.ع للثبوت التماطل في حقها وأنه أمام عدم جدية الأسباب التي ارتكزت عليها المستأنفة في مقالها، وأمام عدم إدلائها بمايثبت الأداء ولو جزئيا للدين يبقى طلب الخبرة في غير محله ، ملتمسة الحكم برده والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 26/03/2024حضر الأستاذ جلال وحضر الأستاذ (ت.) عن الأستاذة (ب.) وأدلى بمذكرة جوابية رامية للتأييد حاز الأستاذ جلال نسخة والتمس أجلا، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/04/2024

محكمة الاستئناف

حيث لئن تمسكت الطاعنة بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، وذلك بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م والتناقض في التعليل على اعتبار أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وصفته غيابيا رغم أنها أشارت في الشكل أن دفوعات المدعى عليها غير مرتكزة، في حين أنه بالاطلاع على الحكم موضوع الطعن يتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في وصف الحكم لا يمكن له التأثير على مضمونه وطبقا للفصل 49 من ق م م الذي ينص في فقرته الثانية "يسري نفس الحكم لحالات البطلان والإخلات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا" وأمام عدم إدلاء الطاعنة بما يثبت تضررها من هذا الخطأ فإنه ما أثير بهذا الشأن يبقى على غير أساس ويتعين رده.

وحيث وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة بكون الحكم يتضمن صفحات فارغة بيضاء ومشهود على مطابقتها للأصل من طرف كتابة الضبط، الشيء الذي يثبت أن المنطوق لا يتطابق مع التعليل، فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف فإنه لا يتضمن أي صفحة فارغة مشهود على مطابقتها وأن الإشهاد هم صفحات الحكم المطبوعة فقط وبالتالي يكون الدفع على غير أساس قانوني وواقعي ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما أثارت الطاعنة من خرق مقتضيات البند الثامن، بكون العقد لا يمكن فسخه إلا بعد مرور (60) يوما من تبليغ الإنذار عقد القرض بالأداء والفسخ وأنها لم يسبق لها أن توصلت بأي إنذار من أجل الفسخ والأداء ولا يوجد بالملفما يفيد تبليغها بالعنوان الحقيقي وأن الإنذار الذي تمسكت به المستأنف عليها يحمل عنوانا غير العنوان الصحيح وأن المستأنف عليها لم تحترم البند الثامن من العقد الاتفاقي الذي لا ينتهي أجله إلا بتاريخ2026/02/01 فإنه وعلى خلاف ذلك فإنه بالرجوع إلى رسالة الإنذار المؤرخة في 05/01/2023 يتبين أنه وجهت بالعنوان الكائن بالرقم 7 بدر السياب الطابق الرابع الدار البيضاء، وهو نفس عنوان المستأنفة المضمن بالنموذج "ج" من السجل التجاري رقم 401207 وكذلك نفس العنوان المضمن بالعقد المبرم بين الطرفين والموقع من طرف المستأنفة، هذا من جهة. أما من جهة أخرى فإنه بالاطلاع على بروتوكول الاتفاق الموقع من الطرفين والمؤرخ في 01/02/2021 والذي لم يكن محل أي طعن، يتبين أن الطرفين قد اتفقا على إعادة جدولة الدين من حيث الأقساط والمدة التي حددت من 01/02/2021 إلى غاية 01/06/2026 أي 60 شهرا وأنه بالاطلاع على البند الثامن منه والذي تمسكت به الطاعن يتبين أنه لا يشترط توجيه أي إنذار، وبالرغم من ذلك فقد قامت المستأنف عليها بتوجيه رسالة إنذار بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ا.) بتاريخ 02/01/2023 بعنوان الطاعنة المضمن بالسجل التجاري والعقد حسب ما ذكر أعلاه رجع بملاحظة " أن المعنية غير معروفة بالعنوان، مما تعذر معه القيام بالمطلوب" وبالتالي فإن دفوع الطاعنة غير مؤسسة قانونا ويتعين ردها، ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين لذلك تأييده مع رد الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.