L’établissement de crédit qui perçoit les échéances d’un prêt sans avoir versé les fonds au vendeur est tenu de les restituer à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60968

Identification

Réf

60968

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3058

Date de décision

09/05/2023

N° de dossier

2022/8222/6195

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit affecté, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de déblocage des fonds par le prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des échéances perçues par l'établissement de crédit tout en déclarant irrecevable la demande additionnelle en résolution du contrat pour défaut de paiement des droits de greffe.

L'emprunteur soutenait en appel que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle devait être écartée, faute pour le premier juge de l'avoir mis en demeure de régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des droits judiciaires sur une demande additionnelle n'est pas une formalité substantielle dont l'omission impose une mise en demeure de régularisation, l'effet dévolutif de l'appel offrant une nouvelle possibilité de s'acquitter desdits droits.

Par un appel incident, le prêteur contestait l'obligation de restitution en invoquant la défaillance du vendeur dans la fourniture des documents nécessaires. La cour confirme cependant l'obligation de restitution, considérant que les échéances perçues par le prêteur sont dépourvues de cause dès lors qu'il est constant que celui-ci n'a jamais exécuté son obligation principale de déblocage des fonds au profit du vendeur.

Les appels principal et incident sont donc rejetés et le jugement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبهابمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ20/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8629 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2022 في الملف عدد 498/8202/2022 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 21.211,41 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ وبرفض باقي الطلبات .

وحيث تقدمت شركة ص. باستئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/01/2023 تستأنف بمقتضاه فريعا نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .

في الشكل :

حيث قدم الأستئناف الأصلي وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و حيث أن الاستئناف الفرعي مرتبط بالأستنئاف الاصلي و قدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستانفة تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه بتاريخ 16/05/2022، تعرض من خلالها أن أبرمت بتاريخ 2 يناير 2019 عقد شراء دراجة نارية من نوع YAMAHA TMAX DX، تبلغ قيمتها 159,045,00 درهم، أدت منه تسبيقا بقيمة 32.653,00 درهم لفائدة البائع شركة م.م.، كما هو ثابت في أسفل الفاتورة. أن هذا الشراء ثم تمويله بواسطة عقد قرض مبرم مع مؤسسة التمويل شركة ص.. بخصوص المبلغ المتبقي وقدره 19200 126 درهم، مقابل اقتطاع الأقساط الشهرية المتعلقة به من الحساب البنكي الخاص بالعارضة، وأن البائع شركة م.م. بعد توصلها بما يفيد الموافقة على تمويل قيمة الدراجة النارية من طرف مؤسسة التمويل شركة ص. قامت بتسليم الدراجة النارية إلى العارضة بتاريخ 4 يناير 2019، وأنه على إثر سريان مفعول عقد التمويل توصلت العارضة بتاريخ 19 غشت 2020 رسالة إلدارية من طرف مؤسسة التمويل المدعى عليها ص. من أجل أداء أقساط الفوض العالقة بدمة العارضة والمتمثلة في مبلغ إجمالي قدره 21,211,41 درهم، قامت هذه الأخيرة بأدائه لفائدة مؤسسة التمويل ص. بمجرد التوصل بالرسالة الإنذارية، وأن العارضة فوجئت بمطالبتها قضائيا من طرف البائع شركة م.م.. بأداء مبلغ 045,00 159 درهم عن قيمة الدراجة النارية، صدر بشأنها لفائدة هذه الأخيرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16 نونبر 2020، حكم ابتدائي رقم 6103، في الملف عدد 2020/8235/3043، والذي قضى بأداء العارضة لفائدة شركة م.م. مبلغ 126,392,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي رقم 1203، في الملف عدد 2021/8222/307. صادر بتاريخ 11 مارس 2021 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وأن المدعى عليها مؤسسة التمويل ص.، تسببت في ضرر مادي ومعنوي للعارضة نتيجة لعدم وفانها بالتزامها التعاقدي تجاه هذه الأخيرة التي أدت أقساط فرض التمويل الحالة، وفاء بالالتزام الواقع على عاتقها، لتجد نفسها موضوع دعوى قضائية انتهت بصدور حكم ضدها لفائدة البائع شركة م.م. قضى عليها بأداء ثمن الدراجة النارية موضوع عقد التمويل. وأن المدعى عليا مؤسسة التمويل ص. وعلى الرغم من أنها كانت مدخلة في الدعوى الصادر بشأنها الحكم الصادر بتاريخ 16 يوني 2020 والمؤيد بقرار المحكمة الاستئناف بتاريخ 11 مارس 2021 والمشار إلى مراجعهما أعلام، وحيث إلى العارضة بتاريخ 30 مارس 2021رسالة النارية جديدة تطالب فيها بأداء أقساط حالة جديدة ترتفع إلى مبلغ 22.820.15 درهم، وأن العارضة أصبحت مضطرة إلى اللجوء إلى محكمتكم الموقرة من أجل المطالبة باسترجاع جميع الأقساط التي سبق لها وأن أدتها للمدعى عليها مؤسسة التمويل ص. والمتمثلة في مبلغ 21.211,41 درهم، إضافة إلى المطالبة بتعويض قدره 30.000 درهم عن الضرر الناجم عن لجوء البائع شركة م.م. إلى القضاء قصد مطالبة العارضة بأداء ثمن الدراجة النارية المتمثل في مبلغ 00 392 126 درهم الذي يمثل موضوع قرض التمويل الذي لم تحترمه المدعى عليها رغم مطالبتها للعارضة بأداء أقساطه. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاعها للعارضة مبلغ 21211.41 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب والاستماع إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 10,000.00 درهم كتعويض عن ضرر اللجوء إلى القضاء وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعن والبت في الصائر وفق القانون. مرفقة المقال بنسخة من فاتورة عدد C10210000004 2111، مورخة في 1 يناير 2018، بمبلغ 392.00 121 درهم، نسخة من عقد التمويل الرابط بين المدعية ومؤسسة التمويل شركة ص. ونسخة من بون الاستلام الصادر عن مؤسسة التمويل ونسخة من بون التسليم عدد 11010100004 ونسخة من الحكم ابتدائي رقم 6103 في الملف عدد 2020/8235/3043 قرار استئناف رقم 1203في الملف عدد 2021/8222/307 ونسخة من الرسالة الادارية الصادرة عن شركة ص. والمؤرخة في 30 مارس 2021 و نسخة من الرسالة الإدارية لشركة ص. المؤرخة في 19 علت 2020 ونسخة من بيان الأداء البنكي للعارضة بمبلغ 211.41 21 درهم في الحساب البنكي لشركة ص..

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بجلسة 13/06/2022 أكدت من خلالها أساسا من حيث الشكل أن الطلب الحالي غير مقبول، وسابق لأوانه و حيث أن العارضة بربطها عقد مع الشركة المدعى عليها، وأن العقد ما زال ساري المفعول ولم يتم فسخه، مما يجعل طلب الاسترجاع غير مقبول وفي الموضوع حيث عرضت المدعية كونها كانت موضوع مطالبة قضائية من طرف شركة م.م.، و انه صدر حكم بهذا الخصوص قصى عليها بأداء مبلغ 159,045,00 درهم، وان هذا الحكم تم تأييده استئنافيا، و ان الشركة العارضة كانت مدخلة في الدعوى. لكن حيث ان العقد الرابط بين العارضة والمدعية هو عقد مستقل ولا علاقة له بالعلاقة التعاقدية بين العارضة وشركة م.م.. وحيث ان العقد الرابط بين العارضة والمدعية هو عقد ما زال ساري المفعول، وان العارضة لم تخل بأي التزام من طرفها، وان شركة م.م. هي التي أخلت بالتزامها المتمثل في اعداد ملف التسجيل كاملا وارساله الى العارضة ما فيه الفاتورة والبطاقة الرمادية والتي تشير الى هوية المستفيد من القرض وذلك داخل اجل 15 يوم تاريخ تسليم الناقلة و ان الشركة لم يثبت في حقها أي اخلال ببنود العقد الرابط بينها وبين الشركة المدعية، مما يجعل دعوى المدعية في مواجهتها عديمة الأساس القانوني. وحيث أنه بناء على المعطيات أعلاء فإن العارضة تلتمس رد جميع طلبات المدعية لعدم ارتكازها على أساس والحكم برفض الطلب، ملتمسا في الشكل: التصريح بعدم القول وفي الموضوع الحكم والتصريح برفض الطلب.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعية مع مقال إضافي بجلسة 27/06/2022 أكدت من خلالها من حيث الشكل: حيث دفعت المدعى عليها يكون طلب العارضة غير مقبول وسابق لأوانه، وبان عقد التمويل الذي يربط العارضة بالمدعى عليها لا زال ساري المفعول ولم يتم فسخه بعد، وحيث يتعين رد دفع المدعى عليها لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم. ومن حيث الموضوع حول ثبوت علاقة عقد التمويل الرابط بين طرفي الدعوى بشركة م.م.: حيث دفعت المدعى عليها بأن عقد البيع الرابط بين العارضة وشركة م.م. التي صدر لفائدتها حكم ضد العارضة بأداء مبلغ 045,00 159 درهم، عقد مستقل ولا علاقة له بالمدعى عليها على زعم هذه الأخيرة أن شراء دراجة نارية من نوع YAMAHA TMAX DX من طرف العارضة، ثم تمويله بواسطة عقد قرض مبرم مع مؤسسة التمويل شركة ص.، بخصوص المبلغ المتبقي وقدره 126,392,00 درهم، مقابل اقتطاع الأقساط الشهرية المتعلقة به من الحساب البنكي الخاص بالعارضة. وحيث إن البائع شركة م.م.، بعد توصلها بما يفيد الموافقة على تمويل قيمة الدراجة النارية من طرف المدعى عليها، قامت بتسليم الدراجة النارية إلى العارضة بتاريخ 4 يناير 2019 وحيث إن عقد شراء الدراجة النارية علق على موافقة المدعى عليها على تمويله بمقتضى بون الاستلام الصادر عنها. وحيث أن علاقة عقد البيع بعقد التمويل ثابتة بمقتضى بون الاستلام الصادر عن المدعى عليها. أنه والحالة هائه، تبقى دفوع المدعى عليها بخصوص انتفاء علاقة عقد البيع تعقد التمويل، غير مرتكزة على أي باس قانوني سليم، ويتعين معه ردها على حالتها. وحول انعدام وفاء المدعى عليها بالتزامها التعاقدي تجاه العارضة: حيث دفعت المدعى عليها بأن عقد التمويل الرابط بينها وبين العارضة لا زال ساري المفعول وبأنه لم يثبت في حق المدعى عليها أي اخلال سنود عقد التمويل الرابط بينها وبين العارضة كما دفعت بان شركة م.م. هي التي اخلت بالتزامها تجاه المدعى عليها المتمثل في اعداد ملف التسجيل كاملا وإرساله لها بما فيه الفاتورة والبطاقة الرمادية مع الإشارة إلى هوية المستفيد داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسليم النافلة. وأن المدعي عليها تعترف وتقر من خلال دفوعها، بعدم أدائها لثمن الدراجة النارية لشركة ميقا موتورز التي لم تعمد على حد زعمها إلى اعداد ملف التسجيل كاملا وإرساله لها بما فيه الفاتورة والنطاقة الرمادية مع الإشارة إلى هوية المستفيد داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسليم النافلة. وحيث إن المدعى عليها بامتناعها عن أداء ثمن الدراجة النارية لفائدة شركة م.م.، دفعت هذه الأخيرة إلى استرجاع الدراجة النارية من العارضة وحجزها وحرمان هذه الأخيرة من استعمالها منذ 27 يناير 2020 إلى حدود اليوم. وحيث إن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها التعاقدي تجاه شركة م.م. بعدم أدائها لثمن الدراجة النارية لفائدة هذه الأخيرة، وتجرأت على الرغم من ذلك، على الاستمرار في تحصيل مبالغ أقساط القرض من العارضة التي استمرت في أداء الأقساط الشهرية بحسن نية، ظنا منها أن ثمن الدراجة النارية تم دفعه لشركة م.م. من طرف المدعى عليها، إلى أن فوجئت العارضة بحجز دراجتها النارية إلى يومنا هذا من طرف شركة م.م. بدعوى عدم أداء ثمنها من طرف المدعى عليها التي تقتطع أقساط قرض لم تؤده أصلا. أنه والحالة هاته، تبقى دفوع المدعى عليها بخصوص عدم ثبوت اخلالها بينود عقد التمويل، غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم. ويتعين معه ردها على حالتها وعلاتها.

ثانيا: بخصوص المقال الاضافي: أن العارضة أبرمت بتاريخ 2 يناير 2019 عقد شراء دراجة نارية من نوع YAMAHA TMAX DX، تبلغ قيمتها 159.045,0 درهم. أدت منه تسبيقا بقيمة 32.653,00 درهم لفائدة البائع شركة م.م. وأن هذا الشراء ثم تمويله بواسطة عقد قرض مبرم مع مؤسسة التمويل شركة ص. مقابل اقتطاع الأقساط الشهرية المتعلقة به من الحساب البنكي الخاص بالعارضة. وأن البائع شركة م.م. بعد توصلها بما يعيد الموافقة على تمويل قيمة الدراجة النارية من طرف مؤسسة التمويل شركة ص. قامت بتسليم الدراجة النارية إلى العارضة بتاريخ 4 يناير 2019 وأن العارضة فوجئت بمطالبتها قضائيا من طرف البائع شركة م.م. بأداء مبلغ 045,00 159 درهم عن قيمة الدراجة النارية، منتشر بشأنها لفائدة هذه الأخيرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16 نونبر 2020حكم ابتدائي رقم 6103، في الملك عدد 2020/0235/3043والذي قضى بأداء العارضة لفائدة شركة م.م. مبلغ 126,392,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي رقم 1203 ، في الملف عدد 2021/8222/307، صادر بتاريخ 11 مارس 2021 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وأن المدعى عليها، أقرت بامتناعها عن تنفيذ التزامها التعاقدي تجاه شركة م.م. بعدم ادائها لثمن الدراجة النارية لفائدة هذه الأخيرة، بدعوى أن شركة م.م. لم تعمد إلى اعداد ملف التسجيل كاملا وإرساله للمدعى عليها، بما فيه الفاتورة والبطاقة الرمادية مع الإشارة إلى هوية المستفيد داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسليم الناقلة وأن القرار الصادر عن محكمة يتأييد الحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه أعلاه، مثابة فسخ صمني لعقد التمويل، ما دام قد قضى بأداء العارضة لفائدة شركة م.م. مبلغ 126,392,00 درهم، الذي يشكل في حد ذاته موضوع عقد التمويل الذي أخلت المدعى عليها به تجاه شركة م.م.، وأن العارضة أصبحت مضطرة إلى اللجوء إلى المحكمة من أجل الحكم بفسخ عقد التمويل الرابط بينها وبين المدعى عليها. ملتمسة بخصوص المذكرة التعقيبية الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه وبخصوص المقال الإضافي الاستماع إلى الحكم بفسخ عقد التمويل الرابط بين العارضة والمدعى عليها الاستماع إلى الحكم للعارضة وفق مقالها الافتتاحي والإضافي وتحميل المدعى عليها الصائر. مرفقة المذكرة بنسخة من محضر معاينة من طرف شركة م.م..

وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بجلسة 04/07/2022 جاء فيها أن المدعية عقبت على أن شراء الدراجة النارية من نوع YAMAHA TMAX DX تم تمويله بواسطة عقد القرض المبرم مع العارضة شركة ص. في حدود المبلغ المتبقي والمقدر ب 126,392,00 مدعية أن اقتطاع الأقساط الشهرية المتعلقة بالقرض ثم من الحساب البنكي الخاص بها. وحيث إن العقد الرابط بين العارضة والمدعية هو عقد مستقل تماما عن عقد التمويل الرابط بين السيد الحسين (خ.) والعارضة بحكم أن النزاع دار بشأن عملية البيع للسيد السيد الحسين (خ.) وهو ما يؤكده عقد الفرض والذي أشير إلى أن المستفيد من القرض هو السيد الحسين (خ.). وحيث أن المدعية وفي نزاع سابق لها مع شركة م.م. تم رد جميع ادعاءاتها فيما يتعلق بطلب ادخال العارضة في النزاع وتم الحكم بإخراجها من الدعوى مما يؤكد على أن العلاقة الرابطة بين المدعية والعارضة هي علاقة تعاقدية مستقلة تماما عن عقد البيع ولو كانت ذات ارتباط لقبلت المحكمة إدخالها في الدعوى من الأساس الأمر الذي أكده الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6103 الصادر بتاريخ 2020/11/16 في الملف التجاري رقم 2020/8235/3043 وكذلك القرار الاستئنافي رقم 1203 الصادر بتاريخ 2021/03/11 في الملف رقم 2021/8222/307 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وتأسيسا على ما سبق يتعين رد ادعاء المدعية يكون العلاقة التعاقدية الرابطة بينها وبين العارضة هي ذات ارتباط بالعلاقة التعاقدية الرابطة بين المدعية وشركة م.م.، فما دام أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف التجارية قد قصينا بإخراج العارضة فإن العلاقة التعاقدية الرابطة بين العارضة مستقلة تماما عن أي علاقة تعاقدية أخرى تجمع المدعية وأي جهة والمدعية هي أخرى. وبالنسبة للمقال الإضافي: حيث تقدمت المدعية بمقال إضافي رفقة مذكرتها التعقيبية تدعي فيه أنها أبرمت عقد شراء لدراجة نارية مع شركة م.م. على أساس أن هذا الشراء سيتم تمويله من طرف العارضة شركة ص. لخصوص المبلغ الذي لم يدفع من قيمة الدراجة النارية والمتجلي في مبلغ 126,392,00 درهم وأن البائع الذي هو شركة م.م. بمجرد توصلها بما يفيد الموافقة على التمويل قد سلمت الدراجة النارية الى المدعية بتاريخ 4 يناير 2019. الا أنها فوجئت بمطالبة قضائية من طرف شركة ميفا البائعة للدراجة النارية والتي انتهت بصدور حكم تجاري عدد 6103 في الملف عدد 2020/8235/3043 أيده القرار الاستئنافي عدد 1203 في الملف عدد 2021/8222/301، ملتمسة الاشهاد بفسخ العقد الرابط بين الشركة المدعية والعارضة. وحيث أن العارضة ترمي الإجابة على هذا المقال الإضافي بكون أنها هي الممولة لعملية شراء الدراجة النارية وأن التمويل مرتبط بضرورة الإدلاء بالبطاقة الرمادية للدراجة النارية في اسم المشتري الذاتي لها وهو السيد الحسين وفقا لما هو مضمن بعقد القرض. وحيث أن الادعاء القاتل بأن المسطرة المقدمة في مواجهة المدعية كان نتيجة عدم الافراج عن مبلغ القرض غير صحيح، لأن الامتناع عن الافراج كان نتاجا لإدلاء المعية ببطاقة رمادية في اسم المدعية وليس في اسم المشتري المفترض السيد الحسين (خ.). وأن الدراجة النارية ارجعت الى البائعة من طرف مشتريها السيد الحسين (خ.) ليس بسبب انهاء عقد البيع بل أرجعت لوجود عطب بمقدمتها ، الشيء الذي يؤكده محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي والمدلي به من طرف المدعية، حيث أشير إلى أن الدراجة النارية محطمة في مقدمتها. وبالتالي فالمقال الإضافي الرامي الى الاستماع الى الحكم بفسخ عقد المويل الرابط بين المدعية والعارضة غير مبررة قانونا خاصة وأن العارضة نفذت جميع التزاماتها ولم يصدر عنها أي خطأ، الأمر الذي يتعين معه رفض مقالها الإضافي وأن المعارضة قدمت ثلاثة حلول لاستمرارها في تمويل البيع بمقتضى التزام صادر عنها

ملتمسة اعتبار الحكم الابتدائي الصادر في موضوع النزاع والمؤيد بالقرار الاستئنافي السابق بيانه أعلاه التصريح بكون العلاقة الرابطة بين المدعية والعارضة هي مستقلة تماما ورد مزاعم المدعية، ومن حيث المقال الإضافي نظرا لكون العارضة نفدت جميع التزاماتها، وأن عدم الافراج عن مبلغ القرض سببه يعود لإدلاء المدعية ببطاقة رمادية في اسمها وليس في اسم المشتري المقترض ورد مطالب المدعية الرامية الى الاستماع الى الحكم بفسخ العقد الرابط بينها وبين العارضة. مرفقة المذكرة بالتزام المدعى عليها بتوفير التمويل وصورة من عقد القرض ونسخة من البطاقة الرمادية.

وبناء على مذكرة تأكيد ما سبق للمدعية بجلسة 12/09/2022 أكدت من خلالها أنها تنازع في كل ما جاء في مذكرة تعقيب المدعى عليها وتؤكد بالمقابل محرراتها.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكمالمشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت أن المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من عدم قبول الطلب الإضافي الذي تقدمت به المستأنفة بخصوص فسخ عقد التمويل وان المحكمة الابتدائية قد قضت بعدم قبول الطلب الإضافي كجزاء لعدم أداء المستأنفة الرسوم القضائية.والحال ،أنه كان على المحكمة الابتدائية قبل بتها في الطلب الإضافي أن تتأكد من إنذارها بأداء الرسم القضائي على الطلب الإضافي للمستأنفة وهذا ما لم تسلكه المحكمة التجارية أثناء مجريات الدعوى مما يجعل حكمها المطعون فيه لم يبنى قضائيا على أساس، وينبغي إلغاء مقتضياته في شقه المتعلق بعدم قبول الطلب الإضافي، وتأييده في الباقي، في أجل تحدده له قبل الحكم في الدعوى ، وان الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يوجب على المحكمة توجيه إنذار للطرف بإصلاح المسطرة في اجل تحدده له قبل الحكم وفي الدعوى وأن المحكمة الابتدائية لما قضت بعدم قبول الطلب الإضافي دون توجيه الإنذار المذكور تكون قد تخلت بما يفرضه عليها القانون .

لذلك تلتمس القول والتصريح بإلغاء الحكم رقم 8629 وبعد التصدي القول والقرار من جديد بالحكم بفسخ عقد تمويل الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليها للاستماع الى الحكم بتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة حكم عدد 8629.

وبجلسة 31/1/2023 ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها بخصوص الجواب : فانه خلاف ما عرضته المستأنفة و ما ذهب اليه الحكم المستانف فان شركة ل.ك.ا. ، هي مجرد كفيل و ليس مقترض و ذلك طبقا لما هو وراد بعقد القرض وعقد الكفالة وان المقترض هو السيد خالق (ل.) و ان المستأنفة مجرد كفيلة من اجل تمويل شراء الدراجة النارية محل النزاع وانه وفق الثابت من الفقرة 2 من عقد القرض فوسيط شركة م.م. هي ملزمة بإعداد ملف التسجيل كاملا و إرساله إلى الشركة المستأنف عليها بما فيها الفاتورة و البطاقة الرمادية و التي تشير إلى هوية المستفيد من القرض داخل اجل 15 يوم من تاريخ تسليم الناقلة و هو الشيء الذي لم ثبته المستأنفة ضمن مقال الدعوى وان طعنها بالاستئناف و مطالبتها بفسخ عقد التمويل ما هو الا محاولة للإثراء بدون موجب على حساب الشركة المستأنف عليها وتبعا لذلك يتعين رد الاستئناف وبخصوص الاستئناف الفرعي : ان شركة ل.ك.ا. هي مجرد كفيل للمقترض السيد الحسين (خ.) وان المستأنفة ليست بشخص مقترض بمعية الشركة المستأنفة فرعيا وان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف وان وقفت على كون الحكم الصادر بتاريخ 16/11/2020 في الملف عدد 3043/8235/2020 قضى على المستأنفة بأدائها المبلغ المتبقى وقدره 126.392 درهم مع الفوائد القانونية بعدما تبين لها صحة الفاتورة موضوع الطلب فان الحكم المستأنف لم يقف على حقيقية عدم تنفيذ شركة م.م. لالتزاماتها التعاقدية واستفادتها من تمويل عملية بيع الدراجة النارية محل النزاع من خلال الثابت من اصل الفاتورة وان الحكم صادف الصواب فيما قضى به من اخراج المستأنفة فرعيا من الدعوى وان وفق على حقيقة اخلال شركة م.م. بالتزاماتها التعاقدية اتجاه الشركة المستأنفة فرعيا المتمثلة في احترامها مقتضيات المادة 2 من عقد القرض وذلك بإعدادها ملف التسجيل كاملا وارساله الى الشركة المستانف عليها بما فيه الفاتورة وكذلك البطاقة الرمادية التي تشير إلى هوية المستفيد من القرض و هو السيد الحسين (خ.) و الكل داخل اجل 15 يوم من تاريخ تسليم الناقلة و هو الشيء الذي لم تثبت شركة م.م. القيام به خاصة و انه بالرجوع إلى البطاقة الوطنية نجدها باسم شركة ل.ك.ا. و التي هي مجرد ضامن بمقتضى عقد القرض و ليست مقترض لكون المقترض هو السيدالحسين (خ.) الملتزم اتجاه الشركة المستأنف عليها بأداء مبلغ القرض ، انه طبقا للمادة 4 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1936 الذي ينظم بيع الناقلات بالقرض تجده ينص على انه لكي يكون العقد قابلا للتنفيذ ضد الغير يجب ان يكون العقد معفيا من جميع رسوم التسجيل خلال أسبوعين من توقيعه و ان يكون موضوع التصريح يتم إيداعه في تاريخه مع العقد في مركز تسجيل المركبات ويجب تنفيذ هذا الإجراء قبل إصدار أو تحويل البطاقة الرمادية للناقلة وانه بعد تسليم الناقلة محل النزاع لاحظت الشركة المستأنف عليها عدم امتثال شركة "مياموتورز" للإجراءات القانونية المذكورة أعلاه خاصة و ان جميع المستندات المتعلقة بالمركبة محل النزاع هي باسم شركة ل.ك.ا. و الحال أنها يجب ان تسجل باسم المقترض السيد خالق (ل.) و ليس الضامنةالمستأنفة وان الحكم المستأنف لم يقف على حقيقة شروط العقد و المراكز القانونية لكل طرف منها مخلا بأحكام الفصل230من قانون الالتزامات و العقود.

لذلك تلتمس رد مزاعم المستأنفة لبطلانها ومجانبتها والحكم تبعا لذلك وفق مطالب المستأنفة فرعيا والحكم وفق الفصل 135 من ق م م بقبول الاستئناف الفرعي لنظاميته شكلا، وفي الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنفة اصليا الصائر .

وادلت بنسخة حكم مستأنف ونسخة من الحكم الصادر بتاريخ 16/11/2020.

وبجلسة 28/3/2023 ادلى نائب المستأنفة اصليا بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص الجواب على الاستئناف الأصلي : فان عقد القرض المستدل به هومن حدد المراكز القانونية للأطراف وبالاطلاع على البند الثاني المخصص لهوية المقترض وكذا خانة التوقيع المخصصة للمستأنفة نجدها تمنحان لهذه الأخيرة صفة المقترض الشريك والكفيل وبذلك فان هذه المنازعة غير جدية وغير جديرة بالاعتبار و من جهة ثانية، فإن شركة ص. قامت بمجموعة من الاقتطاعات المالية من حساب المستأنفة، حتى حين كان هناك تأخير في بعض الأقساط، فقد سارعت الشركة المقرضة إلى توجيه إنذار إلى المستأنفة من اجل الأداء وهو ما تمت الاستجابة له داخل الأجل القانوني و هذا معناه أن المستأنفة كانت ملتزمة تماما بأداء أقساط مبلغ القرض الذي اعتقدت أنه حُرّر في حساب شركة م.م.، و إلا فما هو الأساس القانوني الذي يجعل شركة ص. تطالب بأقساط قرض و الحال أنها لم تفرج عنه لمستحقه ومع ذلك سمحت لنفسها أن تستخلص لنفسها ما لم تؤده أما بخصوص المناقشة القانونية في الاستئناف الفرعي، فإن استدلال شركة ص. بالمادة 4 من ظهير 1936/7/17 هو استدلال يحمل مغالطة مكشوفة.

ذلك أن الإستثناء الذي تتمسك به شركة ص. فهو ينطبق على عدم قابلية تنفيذ العقد في مواجهة "الغير"، أي الأشخاص الاجنبية عن عقد القرض المبرم و الموقع عليه، و هذا الوصف لا ينطبق نهائيا على المستانفة لكونها ليست من الغير أو أجنبية، بل هي طرف أصيل في عقد القرض، و لا ينطبق حتى على شركة م.م. لكون نفس العقد عرفها بصفتها البائعو بالتالي فإن الدفع بمخالفة المادة 4 من الظهير أعلاه هو ادعاء غير جاد و غير جدير حتى بالالتفات إليه لمخالفته لواقع العقد الذي حدد مراكز الأطراف المتعاقدة مما يتعين معه طرح النقاش المثار بشأنه، و يبقى كل ما تمسكت به شركة ص. هو محض مجادلة بالباطل لتبرير إثرائها على حساب المستأنفة و محاولة تبرير امتناعها المتعسف في عدم إرجاع مبالغ استخلصتها و اقتطعتها بدون سند .

لذلك تلتمس بخصوص الاستئناف الفرعي الحكم برده لافتقاره إلى أي أساس من القانون أو الواقع وبخصوص مذكرة جواب الحكم وفق اقصى ملتمسات المستأنفة المسطرة بمقالها الاستئنافي .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 28/3/2023 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيب وتخلف نائب المستأنف علها رغم سابق الاعلام وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/4/2023 مددت لجلسة 9/5/2023.

محكمة الاستئناف

في الأستئناف الأصلي :

حيث أسست المستأنفة أصليا استئنافها على كون المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه لم تنذرها بأداء الرسوم القضائية عن الطلب الإضافي .

و حيث إن تأدية الرسوم القضائية عن الطلب الإضافي لا يندرج ضمن البيانات الألزامية و الشروط الأساسية لرفع الدعوى المنصوص عليها في الفصل 1 من ق.م.م و بالتالي فإن المحكمة ليست ملزمة بإنذار الأطراف بتأدية الرسوم القضائية عن طلباتهم في حالة تخلفهم عن ذلك ، كما أنه و بالرجوع إلى محضر الجلسة تبين بأن المحكمة أشارت خلال جلسة 27/06/2022 بكون الطلب الإضافي غير مؤدى عنه و هو ما يعتبر بمثابة إثارة للمحكمة لمسألة وجوب تأدية الرسوم القضائية عن الطلب الإضافي ، كما أنه و من جهة ثالتة فإن المستأنفة و في إطار الأثر الناشر للإستئناف و تبقى ملزمة بتأدية الرسوم القضائية عن طلبها الإضافي و هي الأمكانية التي أتاحها لها الأثر الناشر للأستئناف و هو الأمر الذي لم تفعله مما يجعل ذلك الطلب عرضه لعدم القبول و الدفع المتمسك به مردودا

و حيث يتعين التصريح برد الأستئناف الأصلي و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته.

في الأستئناف الفرعي :

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف و كما ذهب إلى ذلك و عن صواب الحكم المطعون فيه فإن المستأنفة الفرعية لم تنازع في توصلها بمبلغ 21211.42 درهم من المستأنف عليها الفرعية و في المقابل أقرت بكونها لم تفرج عن مبلغ القرض بعلة عدم توصلها بملف التسجيل من الشركة البائعة و أن هناك اختلاف بين صاحب البطاقة الرمادية و المستفيذ من القرض ، كما أن المبلغ موضوع عقد القرض و هو المبلغ المتبقى من الثمن الإجمالي للدراجة النارية سبق الحكم على المستأنف عليها الفرعية بأدائه لفائدة البائعة و بالتالي فإن توصل المستأنفة الفرعية بمبلغ 21211.41 درهم يبقى بدون وجه حق و تبقى ملزمة برده لصاحبة الحق فيه ، مما يستدعي رد الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الأستئنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .