Réf
54747
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1598
Date de décision
25/03/2024
N° de dossier
2023/8221/4059
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt, Solde débiteur, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Engagement du garant, Cumul de cautionnements, Compte courant, Clôture de compte, Cautionnement, Banque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement produits et en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture. L'appel portait sur la question de savoir, d'une part, si l'engagement de la caution devait être apprécié au regard de l'ensemble des actes souscrits et, d'autre part, si les intérêts conventionnels pouvaient continuer à courir après la clôture du compte en vertu d'une clause contractuelle. Sur le premier point, la cour retient que l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs justifie de cumuler les engagements, portant ainsi le plafond de la garantie au total des montants stipulés. Sur le second point, la cour rappelle qu'à compter de la clôture du compte courant, le solde débiteur devient une créance ordinaire qui ne peut produire que les intérêts au taux légal. Elle écarte par conséquent l'application de la clause contractuelle prévoyant la poursuite du cours des intérêts conventionnels, la qualifiant d'inefficace après la transformation de la nature de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'engagement de la caution et le confirme pour le surplus.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة ع. بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/09/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 2051 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/03/2023 في الملف عدد 8979/8221/2020 والقاضيفي الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعيةمبلغ371.241,74 درهم مع حصره بالنسبة للكفيل في مبلغ 60.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر والإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل رفض باقي الطلبات.
في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون لم وبادرت الى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه ، و قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 19/11/2020 والذي عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة ج.ا. بمبلغ أصلي يرتفع دون الفوائد والتوابع والمصاريف إلى371.241,74درهم، ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية المشهود بمطابقتها لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، و أن المدينة رفضت الوفاء بكل الديون المتخلدة بذمتها لفائدة العارضة بعد إنذارها و مطالبتها حبيا بالدفع ، لذا فإنها ترى نفسها محقة في اللجوء إلى القضاء قصد استعادة ما لها في ذمة المدعى عليها،و إلى ذلك فإن أطراف الدعوى الحالية اتفقا، بموجب اتفاقية فتح القرض، على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و أن اكشف الحساب يعد وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها ، وإن وسائل الإثبات في المعاملات التجارية تخضع للفصلين 491 و 492 من مدونة التجارة و كذا الفصل 433 من ق.ل.ع و أ ن الوضعية المحاسباتية بين الطرفين كما تم حصرها بتاريخ 2019/01/17 تؤكد مديونية شركة ج.ا. للمدعية بما قدره371.241,74 درهم ثابتة بموجب كشوف الحساب المدلى بها ، وأن المدعية بادرت إلى مراسلة الشركة المدعى عليها في هذا الصدد، دون جدوى ، وإن مجموع المبالغ المستحقة للمدعية ظلت دون أداء في إخلال تام للإتفاق الجاري بين الطرفين الذي تنطلي عليه أحكام المادة 230 من ق.ل.ع ، و إن هذا الإخلال أضر كثيرا بالمدعية وأن السيد مولاي ادریس (ع.) قبل منح المدعية كفالة شخصية تضامنية لتأمين أداء تم المبالغ التي ستتخلد بذمة المدعى عليها المدينة، شركة ج.ا.، و هكذا بموجب الإلتزام المصادق على التوقيعات به في2016/06/15 منح السيد مولاي ادریس (ع.) للشركة العامة كفالة شخصية تضامنية لسداد جميع المبالغ المستحقة في ذمة شركة ج.ا. في حدود مبلغ300.000,00درهم، ، ملتمسة شكلا بقبول الطلب وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليهما متضامنين فيما بينهما لفائدة الشركة ع. مبلغ 471.643,03درهم، المفصل على الشكل التالي مبلغ 371.241,74 درهم المثبت بكشف الحساب المحصور بتاريخ2019/01/17 ومبلغ 91.273,90 درهم من قبيل الفوائد البنكية و فوائد التأخير بنسبة 13,25% ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ2020/11/20مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالفوائد المستحقة لها لما بعد هذا التاريخ ومبلغ 9.127,39درهم من قبيل الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 10 % و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليهما الصائر و الإكراه البدني في الأقصى.
و بناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/03/2021 بكشوف حساب و نسخة من عقد القرض ونسختين من عقد كفالة شخصية وشهادة نمودج"7".
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
ان محكمة الدرجة الأولى في حكمها المطعون فيه حصرت مبلغ في 60.000,00 درهم فيما تم رفض طلبات الفوائد الإتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة.
بالنسبة للدين في مواجهة الكفيل :
ان المحكمة التجارية ذكرت في هذا الصدد، ما يلي : " وحيث أن الثابت من عقد الكفالة مصحح الإمضاء في 07/04/2017 أن المدعى عليه الثاني يكفل تسديد ديون المدعى عليها الأولى كفالة شخصية وتضامنية لجميع الدين المترتب عنها في حدود مبلغ 60.000 درهم".وأنه على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة التجارية فإن المستأنف عليه السيد مولاي ادریس (ع.) منح الطاعنة كفالتين لضمان تسديد الديون المترتبة في ذمة الشركة المستأنف عليها. هكذا فقد أدلت الطاعنة بعقدي كفالة أحدهما الإلتزام المصادق على التوقيعات به في 15/06/2016 الذي بموجبه منح السيد مولاي ادریس (ع.) للشركة العامة كفالة شخصية تضامنية لسداد جميع المبالغ المستحقة في ذمة شركة " ج.ا. " في حدود مبلغ 300.000,00 درهم. وأنه بناء عليه وجب إلغاء الحكم الإبتدائي والقول من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا المبلغ المطالب به مع حصره في مبلغ 360.000,00 درهم بالنسبة للكفيل.
-بالنسبة للفوائد الإتفاقية :
معلوم قانونا أن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أثناء سير الحساب سعر الفائدة الإتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30/05/1988، وتطبيقا لقانون 103.12 ، فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية كانت أو قانونية. وإن لوزير المالية حق تحديد السعر القانوني في الأقصى للفائدة الإتفاقية المدينة والدائنة بخصوص عمليات مؤسسات الإئتمان تطبيقا لقانون 103.12 ، وهي الفائدة التي تستمر في السريان في حال تم الإتفاق بين الطرفين على ذلك بعد قفل الحساب.وهكذا حيث أن الشركة ع. أدلت رفقة طلبها الإفتتاحي بنسخة من عقد القرض المنشئ للإلتزام بين الطرفين بموجبه فإن المبالغ المتبقية من الدين تنتج بقوة القانون فوائد تأخير. و إن الطرفين إذن، اتفقا على سريان الفوائد الإتفاقية بعد حصر الحساب وهو الأمر الذي يبرر الإستئناف الحالي،ونستدل في هذا الصدد، بقرار محكمة النقض عدد 1478، الصادر بتاريخ 03/11/2011 في الملف عدد 318/1، الذي جاء فيه عدد 1/318، الذي جاء فيه : " لا يستحق البنك المقرض الفوائد الإتفاقية بعد قفل الحساب إلا إذا قام اتفاق صريح على سريانها بعد قفله، ولا يستحق بعد القفل إلا الفوائد القانونية....." يستشف من هذا القرار أنه في حال وجود اتفاق صريح بين البنك وزبونه على سريان الفوائد حتى بعد قفل الحساب، فإن هذه الفوائد بسعرها المتفق عليه، لا تتوقف بحصر وقد جاء أيضا في أحد قرارات محكمة الإستئناف التجارية بمراكش التعليل التالي : " لا يمكن الحكم بالفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها إلا عند وجود اتفاق الطرفين بسريانها حتى بعد قفل الحساب ". ان الامر نفسه يطال الضريبة على القيمة المضافة ذلك انه ورد صراحة في المادة 12 من عقد القرض ما يلي: " يتحمل المقترض الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الفوائد و كذا جميع الضرائب والرسوم الأخرى....". لذا فإن العارضة تلتمس قبول الاستئناف شكلا و الحكم بالالغاء الجزئي للحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي والحكم من جديد بأداء المدعى عليهما شرك ج.ا. والسيد مولاي ادریس (ع.) بصفته كفيل متضامنين فيما بينهما او الواحد منهما دون الآخر لفائدة الشركة ع. مبلغ 471.643,03 درهم مع حصره في مبلغ 360.000,00 درهم بالنسبة للكفيل يشمل ما يلي: *مبلغ 371.241,74 درهم المثبت بكشف الحساب المحصور بتاريخ.2019/01/17
*مبلغ 91.273,90 درهم من قبيل الفوائد البنكية وفوائد التأخير بنسبة 13,25% ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ 20/11/2020.
*مبلغ 9.127,39 درهم من قبيل الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 10% والقول بتحميل المستأنف عليهما الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/03/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/03/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعن أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إن فيما يتعلق بالسبب المستمد من حضر المبلغ المحكوم به في مواجهة الكفيل فقط في مبلغ 60.000,00 درهم و الحال أنه منحها كفالتين تضامنيتين لضمان ديون المدينة الأصلية ، قيبقى محل إعتبار ذلك أن المستأنف عليه الثاني منح الطاعنة كفالة أولى بمبلغ 300.000 درهم بتاريخ 15/06/2016 و الثانية بمبلغ 60.000 درهم بتاريخ 07/04/2017 ، و أنه لما قضت محكمة أول درجة بحصر المبلغ المحكوم في مواجهته في 60.000 درهم فقط تكون قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إعمالا للأثر الناشر للإستئناف تعديل الحكم المطعون فيه في هذا الصدد و ذلك برفع المبلغ المحكوم به في مواجهة الكفيل المستأنف عليه الثاني إلى 360.000 درهم.
و حيث إنه بخصوص إستحقاقها للفوائد الإتفاقية، فإن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 وتطبيقا لظهير6 يوليوز1993 فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا عاديا تستحق عنه الفوائد القانونية من تاريخ الإقفال متى كانت محل طلب من البنك وبالتالي يبقى ما يتمسك به البنك المستأنف على غير أساس، و يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الكفيل و الحكم من جديد برفع المبلغ المحكوم به في مواجهته إلى 360.000,00 درهم و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.