Réf
60420
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1071
Date de décision
13/02/2023
N° de dossier
2022/8221/568
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution, Responsabilité bancaire, Répétition de l'indu, Prêt bancaire, Prélèvements indus, Extinction de la dette, Expertise comptable, Enrichissement sans cause, Compte joint, Banque, Assurance-décès
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la restitution de paiements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du montant dû à un coemprunteur survivant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des sommes prélevées, mais pour un montant contesté par les ayants droit du demandeur.
L'appel portait sur la détermination du montant exact des prélèvements opérés sans cause après l'extinction de la dette de l'un des coemprunteurs par le jeu d'une assurance-décès. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour confirme la matérialité des prélèvements indus effectués par la banque postérieurement au règlement de la créance par l'assureur.
La cour retient toutefois que le demandeur, coemprunteur survivant, n'est fondé à obtenir restitution qu'à hauteur de sa part dans la succession de la coemprunteuse décédée, et non pour la totalité des sommes prélevées sur le compte joint. Le droit à répétition de l'indu est ainsi limité par les droits successoraux du créancier de l'obligation de restitution.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum, le montant de la condamnation étant réévalué à la hausse pour correspondre à la quote-part successorale du demandeur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم [ورثة (س.)] بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/01/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2016 تحت عدد 11022 ملف عدد 10030/8210/2016 و القاضي في الشكل : بقبول مقال الدعوى و في الموضوع : باداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 50.651,03درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ، وبرفض الباقي.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 723 الصادر بتاريخ 12/09/2022.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه انه ومورثته [خديجة (ا.)] ابرما معا بتاريخ 05/11/2008 عقد قرض مع المدعى عليها من اجل تمويل عملية شراء شقة للسكن وذلك مناصفة بينهما على الرسم العقاري عدد 60490/47 المسمى سانية 16-3 وان عقد القرض كان مؤمنا عليه لدى شركة ت.م.ل. من طرف العارض والمرحومة اعلاه في حدود حصة كل منهما على اساس قسط شهري 2000درهم وانه بعد وفاة هذه الاخيرة بتاريخ 17/05/2009 فالمدعى عليه بقي يعمل على توقيع الاقتطاعات الشهرية اضافية من نصيب المرحومة من الراتب الشهري للعارض بمبلغ 2000درهم متجاوزا المبلغ الاجمالي للاقتطاع 4000درهم دون احتساب الرسوم والزيادات ، علما انه صدر حكم رقم 1881 بتاريخ 04/02/2014 في الملف رقم 14413/5/2012 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء قضى باحلال شركة التامين في الاداء محل [خديجة (ا.)] في حدود حصتها المتبقية عن الاقساط وذلك منذ تاريخ الوفاة 17/05/2009 وهو ماتم تأييده بقرار استئنافي عدد 1793 ، وان شركة ت.م.ل. عملت على تنفيذ الحكم المذكر وسلمت لفائدة المدعى عليها مبلغ 248.773.62درهم قيمة القرض لكن هذه الاخيرة بقيت تعمل على اقتطاع الاقساط بشكل شهري وتعسفي لمدة 78 شهرا بمبلغ 156.000.00درهم الى حدود متم شهر اكتوبر 2016 ، وانه استنادا للفصول 65 و 66 و 67 من ق ل ع يكون العارض محقا في استرجاع هذه المبالغ , ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة العارض مبلغ 156000.00درهم المقدر مؤقتا في ذمتها عن المدة من 30/05/2009 الى غاية 31/10/2016 مع فوائده القانونية بنسبة 6% من يوم الاقتطاع 30/5/2009 مع الزامها باداء 30.000درهم كتعويض ، واحتياطيا باجراء خبرة حسابية وحفظ حق العارض في التعقيب ، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق لنائب المدعي والتي ارفقها بنسخة من اراثة ونسخة لقرار استئنافي وصورة محضر انذار مع التوصل ونسخة من محضر تنفيذ ونسخة من حساب مضمن لاقتطاعات.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعنون انهم ضمن مقالهم الافتتاحي للدعوى اكدوا بان المستأنف عليها استمرت في اقتطاع أقساط الدين بكامله من الحساب المشترك بين العارض ومورثته التي بوفاتها توقفت أجرتها ولم تعد تتوصل بأي راتب بالحساب المشترك، بما يؤكد بأن العارض هو من ظل يتحمل بمفرده تكاليف القسطين البنكيين أي مبلغ 2000 درهم الذي يمثل قيمة القسط المتعلق بالقرض الخاص به ومبلغ2000.00درهم المتعلقة بقسط القرض الخاص بزوجته و مورثته اي بمجموع 4000.00درهم شهريا، والكل بدون أي سند قانوني، والتمس على ضوء ذلك الحكم له باسترجاع جميع الأقساط البنكية التي اقتطعتها المدعى عليها من الحساب البنكي المشترك بدون سند و بالتبعية لذلك الحكم له بتعويض معتدل قدره العارض في مبلغ30.000.00درهم، وانه باستقراء محكمة الاستئناف لأسباب الحكم في الشق موضوع الطعن يتضح أن الحكم المستأنف تناقض ما بين أسبابه ومع منطوقه ، و تضمنت حيثياته بأن العارض أكد ضمن مقاله بأن المدعى عليها ورغم وفاة زوجته وتوقف راتبها الشهري، ورغم توصلها من شركة التأمين بمبلغ248.773.62در هم قيمة القرض و المصاريف المترتبة عنه فانها استمرت في إجراء اقتطاعات شهرية إضافية بمثابة نصيب أرملته من الراتب الشهري للعارض بمبلغ2000.00درهم من الحساب البنكي المشترك، حيث أصبح العارض يتحمل بمفرده قسط القرض الخاص به و بارملته بمجموع مبلغ4000.00درهم شهریا دون إحتساب الرسوم والزيادات،وكونه التمس الحكم له بمبلغ مؤقت حدده العارض على ضوء الوثائق البنكية التي كانت بحوزته في مبلغ156.000.00درهم، إلا أن منطوق الحكم اكتفى بالحكم لفائدته بمبلغ 50.651.03درهم بحسب الفريضة الشرعية بعد حصر المحكمة لمبلغ الاقتطاعات في مبلغ 101.302.60درهم فقط عوض ما طالب به العارض دون تعليل لطريقة الاحتساب التي اعتمدتها المحكمة، خاصة وان العارض سبق له أن التمس إجراء خبرة حسابية تعهد لخبير في الحسابات من اجل الإطلاع على الحساب البنكي المشترك بينه وبين مورثه، قصد تحديد كافة المبالغ المقتطعة منه، إلى جانب المصاريف والرسوم والزيادات المتحصلة من قبل البنك بدون وجه حق، وللوقوف كذلك على المبلغ الإجمالي للاقتطاع، و من ثم حصر وتصحيح الطلبات النهائية للعارض خاصة انه هو من تحمل بمفرده الإقتطاعات الخاصة بأرملته وليس ورثتها، إلا أن محكمة الدرجة الأولى ورغم سکوت البنك المدعى عليه بعد توصله بصفة قانونية، وعدم جوابه على أوجه دفاع العارض، لم تستجب لكافة طلبات العارض بهذا الشأن ولم ترد عليها بمقبول ودون أن تعلل سبب ذلك، وانه للتدليل على صحة أوجه دفاع العارض بهذا الخصوص فإنه يستدل لمحكمة الاستئناف بورقة مصححة الإمضاء من قبل كافة ورثة أرملة العارض بمثابة إشهاد، و اقرار منهم، بأن العارض هو من كان يتحمل بمفرده كافة الأقساط وليس ورثتها، حيث أشهد كافة ورثتها المشار اليهم برسم الإراثة المدلی به بالملف ابتدائيا ، وهذه معطيات تمسك بها العارض في ملتمساته، وكان يتعين معه القضاء وفق طلبه عملا بمقتضيات المادة 3 من ق م م، حتى يتحقق الإنصاف و يسترجع ماتم استخلاصه من قبل البنك من أموال بغير حق وحتى تستقر الأوضاع و المراكز القانونية، خصوصا بعد أن توصلت محكمة الدرجة الأولى إلى أن المدعى عليها قامت بالفعل بإجراء اقتطاعات على الحساب البنكي المذكور ، و من جهة ثانية فقد إلتمس العارض إشفاع الحكم بالتعويض عن الضرر إلا أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطلب بشأنه بعلة أنه غير مبرر لعدم امكانية الجمع بين اكر من تعويض واحد عن نفس الضرر، و الحال أن المحكمة وقفت على ان البنك استفاد من مبالغ مالية مهمة ضل يقتطعها من الحساب البنكي ويستعملها لحسابه الخاص ويستثمرها لمدة تزيد عن 5 سنوات ولا زال لحد الساعة يستفيد منها بدون وجه حق علاوة على المصارف والرسوم والزيادات المهولة التي كان يقتطعها من الحساب البنكي المشترك بغير وجه حق أيضا، وهو ما جعل العارض يتمسك بطلب إجراء خبرة حسابية لمعرفة المبلغ الإجمالي للاقتطاعات وكافة تفاصيله بما يمكن المحكمة من استخلاص كافة الوقائع والمعطيات وعلى ضوئها تقوم بخصر القيمة النهائية الحقيقة لكافة المبالغ المستخلصة بغير وجه حق، خاصة وأن المستأنف عليها إلى جانب كونها كانت طرفا في دعوى الحلول ، فإنها استمرت مع ذلك بسوء نية بين، في اجراء اقتطاعات مالية غير قانونية أناء الدعوى، وكذا حتى بعد صدور قرار نهائي بشأنها، و كما أنها رفضت تمكين العارض من المعلومات المتعلقة بحسابه البنكي المشترك لغاية في نفسها، الشيء الذي يجسد حقيقة الضرر اللاحق بالعارض ومدى جدية طلبة الرامي إلى التعويض، استنادا لواقع الملف وكذا بنص الفصلين 66 و75 من ق ل ع الذين أكدا على أن من أثرى بغير حق إضرارا بالغير لزمه أن يرد له عين ما تسلمهوالمنافع التي جناها وغيرها من يوم حصول الوفاء له او من يوم تسلمه الشيء ، هذا علاوة على أن العارض إستدل بحجج و مستندات دامغة تثبت كونه متضرر من إقناع المستأنف عليها المبالغ مالية من حسابه البنكي ،بدون وجه حق و ممانعتها المستمرة في تمكين العارض منها، رغم كونها كان طرفا في الدعوى القضائية الرامية إلى إحلال شركة التامين في أداء ما تبقى من القرض، ورغم صدور قرار نهائي في الموضوع بمحضره، وحتی بعد تنفيذ القرار القاضي بحلول شركة التأمين محل مورثة العارض في أداء قسط التأمين، فضلا على توصله بالإنذار المستدل به من قبل العارض بالملف، والذي وجهه للمستأنف عليه في الموضوع قبل رفع الدعوى الحالية، و الذي بقي بدون جدوى، الشيء الذي يثبت الإخلالات التعاقدية والتجاوزات القانونية من جانب البنك ، ويؤكد حجية ملتمس العارضة الرامي إلى طلب التعويض عن الضرر ، بصرف النظر عن اشفاع الحكم بالفوائد القانونية، لاختلاف الأساس القانوني لكل تعویض ، ولما كان الحكم المستأنف تضمن في منطوقه معطيات تتناقض مع أسبابه ومع وثائق ومعطيات الملف، وهو ما يقتضي فقط باسقاط السبب الخاص بالنسبة للمبلغ الحقيقي المطلوب استرجاعه والذي يرتفع إلى مبلغ156.000.00درهم المقدر مؤقتا في ذمة المستأنف عليها ، وأن العارضين [ورثة المرحوم (س.)] وهم يتمسكون بكل ما سبق أن ما قدمه مورثهم أمام محكمة الدرجة الأولى کسند لطعنهم يعرضون على محكمة الاستئناف هذا المقال، بما تضمنه من أسباب يرون أنها تبرر الطعن وما يرمي إليه من تصحيح الحكم المستأنف من حيث المبدأ، ملتمسين قبول استئناف شكلا وموضوعا إلغاءه جزئيا فيما قضى به بخصوص المبلغ المحكوم به و الحكم بعد التصدي بأداء البنك المستأنف عليه [ش.ع.م.ل.] لفائدة العارضين ما قدره 156.000.00درهم المقدر مؤقتا في ذمة المستأنف عليها واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير حيسوبي قصد تحديد مجموع المبالغ العائدة للعارضين والمقتطعة من الحساب البنكي المشترك مع حفظ حق العارضين في التعقيب عن نتيجتها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقوا المقال بنسخة رسم إراثة و نسخة عادية من الحكم المستأنف و نسخة إشهاد وإقرار [ورثة السيدة خديجة (ا.)].
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/09/2022 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة [الخبير السيد ابراهيم ناهض].
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 30/01/2023 جاء فيها ان [الخبير المحلف السيد إبراهيم ناهض] المعين بمقتضى القرار التمهيدي رقم 723-2022 الصادر بتاريخ 12/09/2022 قد قام بالمهمة المسندة إليه بعد إستدعاء الأطراف بصفة قانونية ووضع تقريره ، وانه يتجلى من هذا التقرير أن المؤسسة البنكية ورغم انه قد سبق لها ان تسلمت مبلغ 248.773.62 درهم من شركة التامين المخصص لأداء الحصة الكاملة المتبقاة [للسيدة خديجة (ا.)] بعد وفاتها إلى غاية 01/05/2009 فإنها ومع ذلك إستمرت في الاقتطاعات بنفس الوثيرة أي بملغ 3779.16 درهم شهريا ، وانه يتوجب عليها إرجاع مبلغ 153.835.14 درهم علاوة على الصوائر والفوائد و الزيادات المتحصلة وغيرها كثير ، وان هذه الخبرة تعتبر صحيحة شكلا ومبنية على أساس صحيح موضوعا، وانه وأنه تجدر الإشارة بالفعل إلى أنه خلال مراحل دعوى الحلول التي أقامها مورث العارضين قيد حياته، فإن [ش.ع.م.ل.] ظلت تقتطع من الحساب البنكي المشترك مبلغ 4000.00 درهم الذي يمثل القسط الشهري الذي كان في ذمته إضافة إلى القسط الشهري لمورثته لمدة 78 شهرا، علاوة على الصوائر والفوائد وغيرها ، ويتبين ذلك بشكل واضح من خلال الكشوفات الحسابية المتوفرة، وكذا من جدول الاستهلاك الصادرة عن المستأنف عليها والتي لها حجيتها القانونية المثبتة ، لكونها استمرت في اقتطاع أقساط القرض المتبقية من الحساب المشترك لمورث العارضين [والهالكة خديجة (ا.)] منذ أدائه بموجب القرار تاريخ وفاتها بنسبة حصتها منه، رغم أن شركة التامين حلت محلها في أدائه الاستئنافي وكذا محضر التنفيذ المشار إليه أعلاه ، وانه وفي الختام فانه ورغم أن الخبرة لم تنصف العارضين تماما بحصرها لمبلغ الاقتطاعات الغير القانونية في مبلغ 153.835.14 درهم فقط إعتمادا على ما توفر للعارضين من وثائق، فإن العارضين ورغبة منهم في عدم الاستمرار في إطالة أمد النزاع الحالي ، ملتمسين المصادقة على الخبرة التي قام بها [الخبير المحلف السيد إبراهيم ناهض] و الحكم للعارضين بجميع طلباتهم المفصلة بمقالهم الافتتاحي او بمقالهم الاستئنافي و الحكم على المستأنف عليها بان تؤدي للعارضين ما قدر 153.835.14 درهم من قبل الاقتطاعات غير القانونية مع فوائده القانونية مند وفاة مورثة مورث العارضين و الحكم لفائدتهم بالتعويض عن الضرر في حدود مبلغ 30.000.00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/02/2023 حضر [الأستاذ الإدريسي] عن [الأستاذ العراقي] [والأستاذة كميلي] عن [الأستاذ صالح] فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/02/2023.
التعليل
حيث انه على اثر منازعة الطاعنين بخصوص طريقة احتساب محكمة الدرجة الاولى لمبلغ الاقتطاعات التي قام بها البنك من الحساب الجاري المشترك بين مورث الطاعنين وزوجته والتي حلت شركة التأمين محلها في أداء متبقي القرض ارتأت المحكمة اجراء خبرة حسابية عهد بها [للخبير ناهض ابراهيم].
وحيث خلص الخبير من خلال تحليله والوثائق المدلى بها وكشوف الحساب المشترك على ان الأقساط الشهرية المقتطعة بدون مبرر عددها 83 قسط من العدد 5 الى القسط رقم 87 من تاريخ يونيو 2009 الى غاية 2016 , وان نصيب [خديجة (ا.)] هو 1889.58 درهم ويكون المجموع هو 156.835,14 درهم الذي يشكل المبالغ المقتطعة.
وحيث ان الثابت من تقرير الخبرة انها جاءت مستوفية لكافة الشكلية والموضوعية واكد خلالها الخبير ان البنك استمر في اقتطاع اقساط القرض العائدة [للسيد (ا.)] وزوجها, في حين ان شركة ت.م.ل. حلت محلها في الاداء في الرأس المال المتبقي مما ادى الى انقضاء الدين في مواجهتها, والتمس الطاعنين بمقتضى مذكرتهم بعد الخبرة المصادقة عليها,
وحيث لما كان مورث الطاعنين له من تركة زوجه 21 سهم من اصل 42 سهم حسب الثابت من رسم الاراثة, فانه يبقى محقا في استرجاع مبلغ 76.917,57 درهم مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا , وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المشار اليه وتحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 723 الصادر بتاريخ 12/09/2022.
في الموضوع: باعتباره جزئيا,وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 76.917,57 درهم وجعل الصائر بالنسبة.