Vérification des créances : De simples relevés de compte sont insuffisants pour prouver une créance née d’une lettre de garantie (Cass. com. 2011)

Réf : 51990

Identification

Réf

51990

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

368

Date de décision

10/03/2011

N° de dossier

585-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, saisie d'une demande d'admission de créance au passif d'une liquidation judiciaire, écarte les relevés de compte et états de situation produits par une banque. Ayant relevé que, en l'absence de production du contrat de garantie lui-même, il lui était impossible de vérifier le montant de la créance, ses modalités de règlement et les obligations de chaque partie, elle en déduit à bon droit que la preuve de la créance n'est pas rapportée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09-10-2009 في الملف عدد 1059-09-11 تحت رقم 09-4803 أن الطاعن (ت. و. ب.) تقدم بتصريح بدين إلى القاضي المنتدب في ملف التصفية عدد 05/404 مفاده أنه دائن للمطلوبة (ص. أ. ل.) بمبلغ 89، 358. 201 درهم يمثل رصيد مدين بالحساب البنكي ومجموع التزامات نقدية مكونة من جاري ضمانات نهائية وجاري ضمان عبور وجاري ضمانات بنكية مختلفة ملتمسا قبول دينه بصفة إمتيازية وتسليمه مبلغ 80، 1540 درهم وشهادات رفع اليد عن الضمانات الممنوحة ، وبعد إدلاء السنديك باقتراحاته ملتمسا رفض الدين المطلوب أصدر القاضي المنتدب أمره برفض الدين ، استؤنف من طرف الطاعن وتقدم سنديك التصفية بمذكرة جوابية ملتمسا رفض الطلب لعدم إدلاء البنك بأية وثيقة تثبت العلاقة بين الطرفين خاصة خطاب الضمان ، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادة 3 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان المؤرخ في 6-7-93 وانعدام التعليل بدعوى أن القرار جاء غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه إذ أنه علل تأييده للحكم المستأنف :" بأن ما أدلى به الطاعن من كشف ووضعية لايرقى إلى الحجة التي تثبت استحقاقه للدين المصرح. سبيل خطاب الضمان " في حين أن ما ذهب إليه مخالف للقانون ولما نصت عليه المادة 3 هذا الشخص الأخير أو يتحمل لفائدته التزاما بالتوقيع كالضمان أو الكفالة أو أي تأمين آخر ويبدو من هذا النص أن المشرع أحال عمليات خطاب الضمان على القواعد البنكية والعرفية الجاري بها العمل في هذا الميدان وهي القواعد التي استقر الفقه على اعتبارها ملزمة وبالتالي فإن الطاعن ملزم بتأمين الالتزامات التعاقدية للشركة المطلوبة إلى حين التسليم النهائي ومن الثابت أن هذه الأخيرة لم تنفذ التزاماتها التعاقدية مع إدارة الجمارك ولم تسلم إلى الطاعنة رفع اليد عن تلك الضمانات إلى الآن، وقد أدلت تعزيزا لمطالبها بكشوف حسابية مطابقة لما هو مضمن بسجلاتها الممسوكة بانتظام كما أدلت بوضعية كل واحد من الضمانات الثلاث إلى غاية 05-11-22 وأن التزام البنك يعتبر مستقلا عن التزام الزبون المعني بالأمر بوصفه مدينا أصليا إذ يتعهد بالدفع عند الطلب رغم اعتراضه وأيا كان مصير التزاماته ، ويكون ما ذهب إليه القرار غير مصادف للصواب ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض .

لكن حيث إن تقدير الحجج وتقييم قوتها في الإثبات موكول لسلطة قضاة الموضوع بشرط أن يكون تعليلهم مستساغا ومنسجما مع ظروف القضية و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي نازع سنديك التصفية القضائية للمطلوبة أمامها في المديونية وعدم الإدلاء بما يثبت العلاقة بين الطرفين وخاصة وثيقة الضمان وعللت قضاءها بما جاءت به من أن " ما يتمسك به الطاعن بكون العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليها هي ضمانة في شكل خطاب للضمان الذي يكون ملزما بمقتضاه بدفع قيمته إذا طلبت إدارة الجمارك ذلك وأن ما أدلى به الطاعن من كشف ووضعية لايرقى إلى الحجة التي تثبت استحقاقه للدين المصرح به على سبيل خطاب الضمان " تكون وفي إطار سلطتها التقديرية قد استبعدت الكشوف الحسابية ووضعيتها المستدل بها باعتبار أن عدم الإدلاء بعقد خطاب الضمان يتعذر معه على المحكمة التأكد من مبلغ المديونية وكيفية تسديدها وكذا التحقق من التزامات كل طرف ولم تخرق المقتضى المحتج به مادام أنها لا تجادل في أساس عقد الضمان والالتزامات الناتجة عنه وكون البنك يلتزم التزاما مستقلاً عن التزام المدين في حال إثبات ذلك ، ويكون قرارها مبرراً فيما أنتهى إليه غير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة على غير اساس .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .