Sauf convention expresse contraire, l’inscription en compte courant d’une créance garantie entraîne, par novation, l’extinction des sûretés personnelles qui y sont attachées (Cass. com. 2013)

Réf : 52489

Identification

Réf

52489

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

12/1

Date de décision

10/01/2013

N° de dossier

2011/1/3/849

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que, sauf convention expresse contraire, l'inscription en compte courant d'une créance fait perdre à celle-ci ses caractéristiques propres et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y étaient attachées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la banque avait inscrit le montant de prêts garantis par des cautionnements dans le compte courant de la société débitrice sans qu'un accord sur le report des garanties ne soit rapporté, a considéré que les engagements des cautions étaient éteints. Par ailleurs, la cour d'appel a exactement déduit qu'après la clôture du compte, et en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal étaient dus sur le solde débiteur. Enfin, elle a pu à bon droit rejeter la demande en dommages-intérêts supplémentaires, en retenant que les intérêts moratoires réparent le préjudice résultant du seul retard de paiement, faute pour le créancier de prouver un préjudice distinct.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1447 بتاريخ 2011/04/12 في الملف عدد 2006/8/255، أن الطالب (ت. و. ب.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه أبرم بمعية (ب. م. ت. ص.) مع الطالبة الأولى (ت. د. م. د.)، عقد قرض اتحادي متوسط الأمد غير قابل للخصم مصحح الإمضاء بتاريخ 1992/05/18 و 1992/05/25، استفادت بموجبه من قرض في حدود 3.500.000,00 درهم، التزمت بمقتضاه بأدائه بأقساط كل أربعة أشهر خلال خمس سنوات، علما أن مساهمة المدعي في القرض هي 50% وأن العقد ينص على شرط سقوط الأجل. كما أن نفس البنكين ومعهما (ش. ع. م. ل.) أبرموا مع المدعى عليها عقدا مؤرخا في 1986/10/06 حصلت بمقتضاه على قرض بمبلغ 4.700.000,00 درهم. كذلك أبرم المدعي مع المدعى عليها عقدا مؤرخا في 8 و 11 نونبر 1991 استفادت بموجبه من قرض بمبلغ 2.500.000,00 درهم وهو ينص كباقي العقود على الشرط الفاسخ، كما أنه أصدر لفائدتها كفالات إدارية بمبلغ 1.309.842,00 درهماً، وإن موروث المطلوبين عمر بناني (س.) والمطلوبين زينب بناني (س.) ومحمد بناني (س.) كفلوا المدعى عليها ضمانا لأداء قيمة سند لأمر بمبلغ 20.000.000,00 درهم، كما أن المدعى عليه محمد سميرس (ب.) كفلها في حدود مبلغ 8.500.000,00 درهم، وهذا الدين ثابت بكشف حسابي وسند لأمر حال الأجل، وينص بذمتها مبلغ 40.174.604,09 دراهم، ملتمسا الحكم عليها بأدائه مع الفوائد الاتفاقية من تاريخ حصر الحساب، وتسليمها رفع اليد عن الكفالات الإدارية بقيمة 1.309.842,50 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية، والحكم على ورثة عمر بناني (س.) وزينب بناني (س.) بأدائهم تضامنا مع المدعى عليها مبلغ 20.000.000,00 درهم وخصمه من أصل الدين مع فوائده الاتفاقية، وعلى محمد سميرس (ب.) بأدائه بنفس التضامن مبلغ 28.000.000,00 درهم يخصم من أصل الدين مع فوائده الاتفاقية، والحكم على جميع المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن للمدعي تعويضا قدره 100.000,00 درهم.

وأدلى المدعي بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه إدخال سديك التسوية القضائية للمدعى عليها المطلوب الثاني عبد الرحمان (ل.)، والحكم فقط بمعاينة مديونيتها، ثم بموجب مذكرة تعقيبية التمس تخفيض طلبه لمبلغ 38.962.449,00 درهما لوقوع أداء جزء من القيم، فقضت المحكمة بإجراء خبرة ثلاثية أسندتها للخبراء (س.) و(سي.) و(ب. ز.)، وبعد قيامهم بها والتعقيب عليها أصدرت حكمها القطعي بأداء (ت. د. م. د.) مبلغ 38.962.449,00 درهما مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب وهو 2002/12/31 ورفض باقي الطلبات. استأنفه أصليا مع الحكم التمهيدي (ت. و. ب.)، واستأنفته فرعيا (ت. د. م. د.) ملتمسة خصم المبالغ غير المستحقة من الرصيد كما طعنت بالزور الفرعي في تقرير الخبير (ب.)، وبعد استنفاد كل طرف أوجه دفاعه واختتام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستيناف الاصلي جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء على (ت. د. م. د.)، والحكم من جديد بحصر مديونيتها في مبلغ 38.962.449,56 درهما مع الفوائد القانونية من 2002/12/31 لغاية 2004/01/19 وتأييده في الباقي، ورد الاستيناف الفرعي ورفض طلب الزور الفرعي، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 498 من م ت و الفصول 230 و 348 و 355 و 1150 من ق ل ع و 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه اعتبر " أن الدين المكفول من طرف المدعى عليهم، قاموا بالوفاء به نتيجة تقييد ذلك الدين في الحساب الجاري للمدعية الأصلية، وأن مجرد تقييده في حساب المدينة يعد بمثابة تجديد حسب المادة 498 من م ت "، في حين هذا المقتضى لا يعتمد إلا إذا سجل الدين في الضلع الدائن لحساب المدين، والحال أن تسجيله تكون في الصلع المدين، علما أن الأمر في الحالة الأولى يكون عندما يتم الوفاء بالدين كما يقضي بذلكالفصل 320 من ق ل ع، لذلك لا يعد هذا التسجيل تجديدا، لما في الأمر من خرق للفصل 347 من ق ل ع الذي ينص على أن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه، وللفصل 350 من نفس القانون الذي يحدد ثلاث طرق حصريا الذي لا يقول بانقضاء دين الكفلاء إلا بقيامهم بأدائه الفعلي على معنى الفصل 320 من ق ل ع المذكور، وهو ما لم يتم القيام به. كما أن القرار أغفل ما هو موجود من تكامل بين المادتين 493و 498 من م ت، اللتين لا تنصان على نقل الضمانات للمفردات الحسابية، لأن شأن ذلك المس بمبدإ تماسك الحساب. كذلك خرق القرار الفصل 355 من ق ل ع الذي ينص على أن نقل الضمانات من الدين القديم الى الجديد لا ينتج أثره بالنسبة للغير إلا إن أبرم اتفاق بذلك وقت إجراء التجديد، وتوفرت شروط الفصل 348 من ق ل ع ، من توفر التزامين قديم وجديد صحيحين. ومن جهة أخرى فإن أطراف النزاع اتفقوا على اتحاد الحسابات البنكية، أي تقييد دائنية قرضهم في إطار الحساب الجاري، غير أن القرار رغم ما ذكر رفض الطلب في مواجهة الكفلاء معتبرا خطأ أن الالتزام انقضى في حقهم، والحال أن الفصل 319 من ق ل ع لا يقول بانقضائه إلا إن كان هناك وفاء حقيقي، لا سيما وأن هناك اتفاقا على تحويل الضمانة لكفالة وحتى بالنسبة للتسهيلات فيما يخص الكفيل بالتضامن محمد سميرس (ب.)، وهو ما أغفله القرار. إضافة لما ذكر فان الكفلاء المتضامنين غير معنيين بالتسوية القضائية، ومن ثم يظلون ملتزمين بالدين المكفول من طرفهم، ويبقى القرار بما ذهب اليه خارقا للنصوص المحتج بخرقها ويتعين نقضه.

لكن حيث إن إقدام البنك الطاعن على تقييد مبلغ 6.746.167,41 درهما المتعلق بقرض الاستيراد المضمون بكفالة شخصية للمطلوب محمد سميرس (ب.)، وتقييد قيمة سند لأمر بمبلغ 20.000.000,00 درهم المضمون بدوره بكفالة شخصية لهذا الاخير ومعه عمر وزينب بناني (س.)، بالحساب الجاري للشركة المدينة، بدل تقييد الأول -بعد انتهاء عملية الاستيراد - بالحساب الجاري المدين المستندي الخاص أو بحساب داخلي، وترك الثاني على وضعيته الخاصة، يجعلنا أمام تجديد للدينين ،يفقد الالتزام المنشئ لهما خصوصياته وضماناته، انطلاقا مما تقرره النصوص المنظمة لهذه الحالة، خاصة المادة 498 من مدونة التجارة التي نصت على أنه " تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة، وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة، وتنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب، إلا إذا حولت باتفاق صريح على الحساب"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بما مفاده "أنه ثبت من كشف الحساب الجاري ومن إقرار البنك أنه قام بتقييد مبلغ 6.746.167,41 درهما الممثل لقرض استيراد 4917 طنا من الدرى، والمضمون بكفالة شخصية للسيد محمد سميرس (ب.) في حدود مبلغ 8.500.000,00 درهم، وتقييد قيمة السند لأمر بمبلغ 20.000.000,00 درهم، المضمون من طرف نظمته المادة 498 من م ت ، التي جاءت واضحة ، إذ الدين المسجل بالحساب الجاري يفقد وجوده القانوني واستقلاله و الضمانات المرتبطة به، ويذوب ضمن مفردات الحساب، وهذه النتيجة حتمية نابعة من طبيعة هذا الحساب الخاضع لمبدأ التماسك وعدم التجزئة، وبانصهار الديون في الحساب نتيجة تقييدها، اعتبرها المشرع مؤداة ولا يمكن أن تكون موضوع أداء بصورة مستقلة، وأخذ بنظرية التجديد في منع المطالبة بالديون المقيدة في الحساب الجاري بشكل مستقل في المفهوم المنصوص عليه في الفصل 347 من ق ل ع، وفي اعتباره سببا من أسباب انقضاء الالتزام وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 319 من نفس القانون، وانطلاقا مما ذكر فان ما تمسك به البنك من أن ما قصده المشرع من فقد الديون مميزاتها وذاتيتها، هو تسجيل الديون في الضلع الدائن وليس الضلع المدين، ومن ثم فان تقييد الديون بالحساب الجاري يتحول الى مفرد حسابي في الجانب الدائن لهذا الحساب بالنسبة للطرف الدافع، وفي الجانب المدين بالنسبة للطرف القابض، وبخصوص تمسك البنك بكون الكفالات لا تنقضي إلا طبقا للفصل 1150 من ق ل ع، فان طبيعة هذه الكفالات موضوع النزاع وارتباطها بديون قيدت في الحساب الجاري للمدينة، يتم في الإطار القانوني للمادة 498 من م ت، ولم يدل البنك بأي اتفاق صريح على تحويل الكفالات على رصيد الحساب الجاري"، وهو تعليل يساير المبدأ القانوني المذكور، ولا يمس مبدأ تماسك الحساب بالاطلاع غير المثار بشأنه أي إشكال، ولا ينال من توجه المحكمة بخصوص تقييد الرصيد بالضلع المدين أو الدائن للحساب بالاطلاع، ما دام ان الذي يؤدي لانقضاء ضمانات الديون، هو تقييد أرصدتها بالحساب بالاطلاع وليس بضلع معين به والذي يمكن تعرضه لتقييدات عكسية، ولم تشترط المادة المعتمدة وقوع الوفاء بالدين حتى تسقط الضمانات، وانما اكتفت بانتقال تقييد هذا الدين من حالته الأصلية للحساب بالاطلاع ليتحقق فقده لخصوصياته، ولا مبرر لاعتماد مضمون الفصل 1150 من ق ل ع كمبرر لانقضاء الدين في حق الكفلاء لعدم تعلق موضوع النزاع بانقضاء دين المدين الأصيل المؤدي لانقضاء كفالة الكفيل، ولا يتعلق الأمر بوقف المتابعات الفردية في حق المقاولة المسوى لها حتى يستفيد من ذلك الكفيل خلال فترة الملاحظة، وتساير التعليلات المذكورة نصوص القانون المتعلقة بالتجديد، التي من بين ما تنص عليه، أن الامتيازات والرهون الرسمية الضامنة للدين القديم لا تنتقل الى الدين الذي يحل محله، إلا إذا احتفظ بها الدائن صراحة، وبالتحديد ينقضيّ الالتزام القديم نهائيا، اذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد، ولا يعد البنك غيرا عن التجديد، مادام هو المعني به لما قام بتحويل الدين من وضعيته الأصلية الى وضعية تقييده بالحساب بالاطلاع، وذاك لا يتطلب إبرام اتفاق به، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصول 230 و231 من ق ل ع و 345 من ق م م و المادة 495 من م ت وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه جاء فيه " بأن البنك يستحق الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب "، في حين يستحقها بالسعر المتفق عليه في سند الالتزام، سواء قبل قفل الحساب أو حتى بعده، لغاية الأداء الفعلي للدين بكل ملحقاته التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف. كذلك أغفل القرار إعمال المادة 495 من م ت التي تفيد أن الفوائد تستحق بقوة القانون الفائدة المؤسسة البنكية الدائنة، أي أن الفوائد لا تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا لاجتهادهم، وإنما تخضع لنص تشريعي تم خرقه وهو الفصل 230 من ق ل ع ، وعليه فلما قضى القرار بالفوائد القانونية، دون الاتفاقية، يكون خارقا للنصوص المحتج بها ومشوبا بفساد التعليل مما يتعين نقضه.

لكن حيث لئن كان حقا يستحق البنك الفوائد بقوة القانون حسب نص المادة 495 من م ت، فان مرجع هذا الاستحقاق هو العقد الذي يحدد نسبتها في سعر معين ويجعلها مستحقة عن المبالغ المضمنة بالحساب بالاطلاع، غير أنه لما يغلق هذا الحساب لسبب من الأسباب فان ذلك السعر المنبثق عن العقد لم يعد قائما، وتصبح الفائدة القانونية المحددة حاليا في سعر 6% هي المطبقة بدل البنكية عملا بما تقضي به الفصول 230 و 872 و 875 من ق ل ع عدا إن كان هناك اتفاق يقضي باستمرار هذه الأخيرة بعد قفل الحساب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون التي اعتمدت مجمل ما ذكر معتبرة" أنه إن كان البنك يستحق الفوائد الاتفاقية أثناء تشغيل الحساب، فانه بعد قفله لا يستحق إلا القانونية "، تكون قد طبقت صحيح أحكام القانون وأتى قرارها معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصول 459 و 264 و 871 من ق ل ع و 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض التعويض، بعلة " أن الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض"، بينما الحق في الحصول على الفوائد، لا يحول دون تحويل الدائن الحق في التعويض عن مطل المدين تأسيسا على الفصلين 259 و 264 من ق ل ع ، أما الفوائد البنكية فتنظمها المادة 495 من مت والفصل 871 من ق ل ع ، ولما اقتصر القرار على ما ذكر يكون خارقا للنصوص القانونية المستدل بها، وأسس قضاءه على تعليل فاسد مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم يثبت لها أن الطالب حاقه ضرر آخر غير الضرر الناتج عن التأخير في تنفيذ الالتزام، أيدت الحكم الابتدائي في شقه القاضي برفض التعويض عن الضرر بعلة " أن الفوائد القانونية المحكوم بها تقوم مقام التعويض عن التأخير في الأداء"، فهذا لا يوجد أي تعارض مع النصوص القانونية المحتج بها، ولا يوجد ما يلزم المحكمة بالقضاء بمبلغ تعويض معين طبقا للفصلين 259 و 264 من ق ل ع ، إن كانت الفوائد القانونية المحكوم بها تغطي ضرر التأخير في الأداء المدعى به، وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.