Saisie immobilière et imputation des paiements : la cour d’appel ne peut déduire le prix de vente du montant de la créance sans constater son versement effectif au créancier poursuivant (Cass. com. 2019)

Réf : 46139

Identification

Réf

46139

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

657/3

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2018-3-3-391

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 320 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale l'arrêt qui déduit d'une créance le montant total du prix d'adjudication d'un bien saisi, sur le seul fondement du procès-verbal de la vente aux enchères, sans vérifier si le créancier poursuivant a effectivement encaissé ladite somme. En effet, un tel procès-verbal ne prouve que le montant de l'adjudication et non son versement effectif au créancier.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية (القسم الثالث) - القرار عدد 3/657 - المؤرخ في 2019-12-31 - ملف تجاري عدد 2018-3-3-391

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 فبراير 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتان بسمات (ف.) و أسماء (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5620 الصادر بتاريخ 07-11-2017 في الملف رقم 5620 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/ 12/ 2019.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/31.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب. م. ل. ت. و. ص.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم مع المطلوبة الأولى (ف. ل.) عقد قرض مصادق على توقيعه بتاريخ 17-05-2002، استفادت في إطاره من قرض بحساب جار في حدود 200.000,00 درهم ، و كذلك عقد قرض مصادق على توقيعه بنفس التاريخ، استفادت بموجبه من تسهيلات بنكية في حدود 300.000,00 درهم، و عقد رفع قرض مصادق على توقيعه بتاريخ 05-04-2011 رفع خطوط الاعتماد الممنوحة لها من 900.000,00 درهم إلى 1.800.000,00 درهم، وبمقتضى الفصل الأول من عقد رفع قرض مصادق على توقيعه في 23-09-2011 تم رفع خطوط الاعتماد الممنوحة لها لمبلغ 2.300.000 درهم، والعقود المذكورة نصت على أنه في حالة عدم احترام إحدى بنود العقد يصبح الدين بأكمله حالا، غير أنها لم تف بالتزامها فأصبحت مدينة له بمبلغ 2.239654,97 درهما ، ولضمان أداء جميع ديون الشركة المدينة، منحه المطلوب الثاني محمد (م.) كفالة شخصية تضامنية بمبلغ 3.050.000,00 درهما ، كما منحته المطلوبة الثالثة مينة (ت.) كفالة شخصية تضامنية في حدود 300.000,00 درهم وسلمه المطلوب الرابع علي (ح.) كفالة شخصية تضامنية في حدود 200.000,00 درهم، لذلك التمس الحكم على المطلوبين (ف. ل.) و محمد (م.) بأدائهما له تضامنا فيما بينهما مبلغ 2.639.676,97 درهما مع الفوائد الاتفاقية بنسبة %8.50 والضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ وقف كل حساب إلى غاية الأداء الفعلي، وعلى علي (ح.) بأدائه له تضامنا مع المدينة الأصلية مبلغ 200.000 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 8.50% والضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ وقف كل حساب إلى غاية الأداء الفعلي، وعلى مينة (ت.) بأدائها له تضامنا مع المدينة الأصلية مبلغ 300.000,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة %8.50 مع الضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ وقف كل حساب إلى غاية الأداء الفعلي، وعلى جميع المدعى عليهم بأن يؤدوا له تضامنا فيما بينهم مبلغ 263.967.69 درهما كتعويض تعاقدي ... وبعد جواب المدعى عليهما محمد (م.) ومينة (ت.) بمذكرة مع مقال مقابل بأن العقود المؤسسة عليها الدعوى باطلة لتعاقد المدعي مع الصبية إيناس التي ازدادت بتاريخ 20-01-2004 حسبما هو ثابت من افتتاح قرض بضمان بتاريخ 2006-05-01 وعقد كفالة شخصية مسلمة من عدة أشخاص مؤرخ في 11-05-2006 وعقد قرض بحساب جار مؤرخ في 05-04-2011 مما يجعل طلب المدعي غير ذي موضوع، وعرضا في الطلب المقابل أن (ف. ل.) تعاقدت في شخص محمد (م.) مع البنك بتاريخ 11-05-2002 ونظرا لأدائه بانتظام تعاقد معه البنك من جديد بتاريخ 18-12-2002 وتتالت العقود بين الطرفين إلى غاية 23-09-2011 واستمر الأداء إلى أن فوجئا بإشعار بأداء مبلغ خيالي، وأمام الخلاف بخصوص المبلغ المستحق التمسا إجراء محاسبة وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم الختامية، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم في الطلب الأصلي: على المدعى عليهم بأن يؤدوا تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ 2.639.676.97 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ومبلغ 100.000.00 درهم عن الفائدة التعاقدية ، وبحصر الأداء بالنسبة للكفلاء في مبلغ 200.000,00 درهم بالنسبة للكفيل علي (ح.)، ومبلغ 300.000 درهم في حق الكفيلة مينة (ت.)... ورفض باقي الطلبات ، ورفض الطلب المقابل، استأنفه المحكوم عليهم و بعد الجواب وإجراء خبرة حسابية ثم خبرة تكميلية وتمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.108.558.67 درهما، وهو المطلوب نقضه جزئيا.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية وتحريف الواقع المؤدي لخرق القانون و خرق الفصل 320 من ق ل ع و الخطأ في تطبيقه وسوء التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أنه حرف الواقع لما خصم مبالغ من الدين المستحق للبنك الطالب و المحكوم بها لفائدته ابتدائيا فترتب عن ذلك خرق للقانون ، و من هذا التحريف خصم مبلغ 359.728,00 درهما المؤدى من طرف مينة (ت.) حسب محضر أداء ملف إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري 40-2015 بتاريخ 26-10-2015 والحال أن هذا المبلغ خصم من طرف الخبير وعلى هذا الأساس حصر الدين في مبلغ 1.833.286.67 درهما وبذلك تكون المحكمة قد خصمت نفس الأداء مرتين، وأن ذلك يوجب التصريح بقض القرار جزئيا.

لكن حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه من خصم المبلغ المؤدى من طرف المطلوبة الثالثة بأن " دفاع الطاعنين أدلى بما يثبت أداء مينة (ت.) مبلغ 359.728.00 درهما حسب محضر الأداء المنجز في ملف الإنذار عقاري بمثابة حجز عقاري رقم 40-2015 وتاريخ 26-10-2015، ثبت صحة ما أثاره الطاعنون من كون الخبير لم ينقص المبلغ المذكور من إجمالي الدين المترتب بذمتهم والناتج عن عقود القرض وهو ما يستوجب خصم المبلغ الثابت أداؤه و قدره 359.728.00 درهما من مجموع الدين المتبقي في ذمة المستأنفين " وهو تعليل يساير واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبير المؤسس على الرصيد المدين للحساب الموقوف بتاريخ 22-11-2013 ، وهو تاريخ سابق للأداء المشار إليه بالفرع من الوسيلة أعلاه ، والذي لم يشر إليه الخبير، بل اقتصر على خصم الفوائد الزائدة وقيمة الشيك الذي ثبت له أنه قدم للاستخلاص من طرف الشركة المدينة بعد قفل الحساب ، وبذلك فإن ما ارتكز عليه الفرع من خصم المبلغ المؤدى من طرف الكفيلة مرتين يبقى دون تأثير على سلامة القرار الذي لم يخرق أي مقتضى أو يخطئ في تطبيقه ، جاء معللا تعليلا كافيا وسليما و مبنيا على أساس سليم و لم يخرق أي مقتضى قانوني والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني للوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية وتحريف الواقع المؤدي لخرق القانون و خرق الفصل 320 من ق ل ع و الخطأ في تطبيقه وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ، ذلك أن التحريف يبرز في كون المحكمة اعتبرت أن منتوج البيع الذي رسا به المزاد بتاريخ 15-02-2017 في إطار ملف التنفيذ 357-2015 بمبلغ 365.000,00هم و خصمته من الدين دون التأكد من استخلاص البنك الطالب لهذا المبلغ و الحال أنه لم يستخلص إلا مبلغ 200.000,00 درهم فقط، وهذا التحريف نتج عنه أيضا خرق الفصل 320 من قانون الالتزامات و العقود الذي بمقتضاه لا يترتب عن الوفاء الجزئي إلا الانقضاء الجزئي للالتزام فيما تم الوفاء به دون أن يتعداه إلى أكثر من المقدار المؤدى، و أن ذلك يجعل القرار المطعون فيه سيء التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني، لذلك يتعين التصريح بنقضه.

حيث جاء في تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه " ثبت من خلال محضر إرساء المزاد موضوع ملف التنفيذ عدد 357-2015 أنه بتاريخ 15-02-2017 وقع بيع بالمزاد العلني للعقار المملوك لـ (ف. ل.) موضوع الرسم العقاري عدد 6004-34 الملك المسمى (ن. أ. 1) الكائن (...)، قدره 365.000.000 درهما ، مما يتعين خصمه كذلك من المبلغ الذي حدده الخبير لتصبح المديونية الحقيقية المترتبة بذمة الطاعنين محصورة في حدود مبلغ 1.108.558.67 درهما " دون أن تبين من أين استقت كون البنك الطالب هو من استخلص لوحده ثمن البيع كاملا في إطار عملية البيع بالمزاد العلني المشار إليها ، علما أن محضر المزاد العلني الذي اعتمدته المحكمة يحدد فقط مبلغ رسو المزاد و ليس المبلغ الذي استخلصته المؤسسة البنكية، فجاء القرار مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ، مما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من خصم المبلغ المذكور من الدين.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من خصم مبلغ 365.000.00 درهما من الدين، ورفض الطلب في الباقي، وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.