Réf
52817
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
577/1
Date de décision
11/12/2014
N° de dossier
2013/1/3/714
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité délictuelle, Responsabilité de la banque, Responsabilité contractuelle, Rejet, Recouvrement de créance, Qualification de la responsabilité, Prescription, Injonction de payer, Client, Caution, Banque, Abus du droit d'agir en justice
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en responsabilité dirigée contre une banque, fondée sur l'usage abusif de son droit d'agir en recouvrement contre son client et la caution de celui-ci, relève de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. En conséquence, ayant constaté que la demande en réparation se fondait sur le caractère prétendument abusif d'une procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en soumettant cette action au délai de prescription édicté par l'article 106 du dahir formant Code des obligations et des contrats pour les actions délictuelles.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 010/628 بتاريخ 2010/02/09 في الملف عدد 16/2009/1951، أن الطالب محسن (ش.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه تعامل بصفة شخصية أو بصفته كفيلا لشركة (ك.) مع بنك (أ. ب. م. ا.) التي اندمجت في (ب. م. ت. ص.)، وأنه منذ سنوات انتهت تلك المعاملة بتسديد كل ما بذمة الشركة المذكورة لفائدة البنك ولم تبق مدينة سوى بمستحقات خدمة الفائدة التي لا تتعدى مبلغ 6.625,42 درهما إلى غاية اكتوبر 1994، إلا أن المطلوب (ب. م. ت. ص.) عمد إلى استصدار أمر بالأداء مؤرخ في 1996/12/27، مبنيا على سند لأمر أنشأ سنة 1991 ، وهذا الأمر قضى بأداء شركة (ك.) لفائدة المدعى عليه مبلغ 3.000.000,00 درهم مع جعل كفالة العارض في حدود مبلغ 600.000,00 درهم. وبالرغم من انقضاء الدين بالوفاء واحتفاظ البنك بهذا السند بصفة تعسفية. تم استئناف ذلك الأمر فأصدرت المحكمة قرارا بتاريخ 1999/10/22 قضى بإلغائه و الحكم من جديد برفض الطلب. هذا ولقد أثبت القرار في تعليلاته " بأن سلوك مسطرة الأمر بالأداء ألحقت ضررا بالعارض وبمركزه المالي "، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 1.000.000,00 درهم كتعويض إجمالي عن مختلف الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به من جراء تعسف المدعى عليه مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب. وأجاب المدعى عليه متمسكا بالتقادم عملا بأحكام المادة 106 من ق ل ع، لأن تاريخ علم المدعي بالضرر هو تاريخ استئناف الأمر بالأداء في
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، وتحريف معطيات النازلة، بدعوى أن القرار اعتبر أن الأساس القانوني للدعوى هو المسؤولية التقصيرية التي تخضع في تقادمها للفصل 106 من ق ل ع ، مع ان المسؤولية التقصيرية للبنك إزاء الزبون تقوم على أساس خطا البنك، والتي يشترط لإعمالها ثبوت انقضاء علاقة الزبون العقدية مع البنك بأحد أسباب الإنقضاء علما أن المسؤولية التقصيرية إزاء الزبون لا يمكن تصورها إلا بتوفر الشرط المذكور، أما المسؤولية التقصيرية بجميع أنواعها فليس لها مكان في العلاقة التي تربط البنك بالزبون وهذا ما لم تبحث فيه المحكمة مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها : " إنه خلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه فإن الحكم المطعون فيه قد أجاب بما فيه الكفاية على كل الدفوع المثارة، ذلك أن الخطأ في المسؤولية البنكية يختلف بين ما إذا كانت عقدية أم تقصيرية، ففي الحالة الأولى فإن الأمر يتعلق بخرق التزام تعاقدي مؤسس على واجب قانوني، أما في الثانية فإن هناك إهمال وتقصير من البنك. وفي نازلة الحال فإن الطاعن أسس دعوى المسؤولية على تعسف البنك في استعمال حقه في رفع دعوى الأداء ضد الشركة المدينة الأصلية وكفيلها الطاعن، وأن الأساس القانوني لهذه الدعوى هو المسؤولية التقصيرية والتي تخضع في تعاملها لمقتضيات الفصل 106 من ق ل ع ... " وهو تعليل ردت فيه وعن صواب الدفوع موضوع الوسيلة ما دام أن الطالب أسس دعواه على تعسف البنك في استعمال حقه في مطالبة الشركة المدينة الأصلية وكفيلها الطاعن بالأداء فيكون الإطار القانوني لهذه الدعوى هو المسؤولية التقصيرية، وهي لما اعتبرت أن دعوى الطاعن طالها التقادم استنادا لمقتضيات الفصل 106 من ق ل ع لم تكن بحاجة الى البحث في قيام المسؤولية وفي مدى توفر شروطها من عدمها، و مادام أن الدعوى تقادمت بمرور المدة المنصوص عليها قانونا، فلم تهمل ما أثير أمامها وجاء قرارها معللا بشكل سليم والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون، وعدم الرد على المستنتجات وقصور الأسباب و الخطأ في تطبيق القانون، وانعدام التعليل، بدعوى أن التزام الطالب باعتباره كفيلا مع ما يترتب عن ذلك من آثار بالنسبة للمسؤولية العقدية يتحدد بتوافر الخطأ العقدي، ويمكن أن ينسب الإخلال بالالتزام إلى أحد تابعي البنك باعتبار أن المسؤولية العقدية تقوم كذلك على عمل الغير طبقا للمادة 233 من ق لع. وأن المطلوب عمد إلى خلط الأوراق. وأن البنك بصفته مهنيا يفترض فيه وجوب المحافظة على مصالح زبونه، غير أن القرار جاء خارقا لقواعد المسؤولية العقدية ولم يرد على المستنتجات التي أثارها الطالب بهذا الشأن مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن الوسيلة اكتفت بسرد آثار المسؤولية العقدية على ما زعمته من إخلال مستخدمي البنك بالتزاماتهم، دون أن تبين مكمن خرق القرار لقواعد المسؤولية العقدية المدعى بها ولا المستنتجات المثارة التي لم يجب عنها، فهي غير مقبولة.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.