Responsabilité bancaire : Qualification du mandat d’encaissement et portée de la responsabilité contractuelle (Cass. com. 2003)

Réf : 21083

Identification

Réf

21083

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1035

Date de décision

19/10/2005

N° de dossier

1092/3/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 78 - 264 - 903 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière d’encaissement d’effets de commerce, applique les règles de la responsabilité délictuelle plutôt que celles de la responsabilité contractuelle. La Cour Suprême rappelle que la relation entre une banque et son client pour l’encaissement de ces titres relève du contrat de mandat, tel que défini par l’article 903 du Code des Obligations et des Contrats. Par conséquent, toute défaillance de la banque dans l’exécution de cette mission doit être appréciée sous l’angle de sa responsabilité contractuelle, impliquant un régime juridique distinct, notamment en matière de détermination du préjudice.

De surcroît, la décision est censurée pour défaut de motivation manifeste. La cour d’appel avait affirmé, à tort, que la banque n’avait pas contesté les estimations de l’expert judiciaire concernant l’indemnisation. Or, les éléments du dossier révélaient des contestations explicites de la banque, qui avait qualifié les estimations d’arbitraires et sollicité une nouvelle expertise. En dénaturant ainsi les faits et les arguments des parties, la juridiction du fond a privé sa décision d’une base légale suffisante.

Résumé en arabe

يعد قرار محكمة الاستئناف قابلاً للنقض عندما تطبق، في سياق تحصيل الأوراق التجارية، قواعد المسؤولية التقصيرية بدلاً من قواعد المسؤولية العقدية. تؤكد المحكمة العليا أن العلاقة بين البنك وعميله بخصوص تحصيل هذه الأوراق تندرج ضمن عقد الوكالة، كما هو محدد في الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود. وبالتالي، فإن أي تقصير من جانب البنك في أداء هذه المهمة يجب أن يُقيّم في إطار مسؤوليته العقدية، مما يستتبع نظاماً قانونياً مميزاً، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد التعويض عن الضرر.

علاوة على ذلك، يتم نقض القرار لعلة التعليل الفاسد الواضح. فقد زعمت محكمة الاستئناف، خطأً، أن البنك لم يطعن في تقديرات الخبير القضائي المتعلقة بالتعويض. في حين كشفت وثائق الملف عن اعتراضات صريحة من البنك، الذي وصف التقديرات بأنها اعتباطية وطالب بإجراء خبرة جديدة. وبتحريفها للوقائع وحجج الأطراف على هذا النحو، تكون محكمة الموضوع قد حرمت قرارها من أساس قانوني كافٍ.

Texte intégral

المجلس الأعلى

قرار رقم 1035 صادر بتاريخ 19/10/2005

ملف تجاري رقم 2003/1/3/1092

التعليل:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأول بتاريخ 24/01/02 في الملف عدد 1706/98 تحت رقم 361 القاضي بإجراء خبرة والثاني الصادر بتاريخ 03/3/13 تحت رقم 837 أن المطلوبة في النقض شركة (ا. ف. م. ف) تقدمت بمقال بتاريخ 96/11/08 جاء فيه أن ممثلها حصل على عقد عمل مع شركة (ج. ف) للتوزيع الكائنة بمدينة أوريلاك بفرنسا بغلاف مالي قدره 815050 فرنك فرنسي أي ما يعادل 137.785 ********* من طرف التزاماته وأن الشركة الأجنبية نفذت التزامها عندما سلمت للمدعية بفرنسا خمس كمبيالات تحمل في مجموعها 81050 فرنك فرنسي كما بدأت الطالبة في تنفيذ التزاماتها مع الشركة المذكورة عندما قدمت الكمبيالات في وقتها للبنك الشعبي بالدار البيضاء للحصول على قيمتها بالدرهم لتتمكن من اقتناء المواد الأولية وإنجاز البضاعة المطلوبة وإرسالها إلى الشركة المتعاقدة معها في الوقت المحدد غير أن البنك احتفظ بالكمبيالات لديه ولم يبعث كل واحدة في وقتها مما نتج عنه أن الشركة الأجنبية اعتقدت أن الطالبة تخلت عن المشروع المتفق عليه وصرفت بدورها النظر عن المشروع وتعاقدت مع شركات أخرى وبالتالي ألغى المشروع وأن الطالبة أصيبت بخسائر تتمثل في إلغاء مشروع عمل في شطره الأول والذي حصلت عليه بعد سفر ممثلها في رحلة البحث عن العمل وتحملت نتيجة لذلك مصاريف باهضة وتوقفت عن العمل وتراكمت عليها الديون الناتجة عن المصاريف المختلفة وأجور العمال طالبة إجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء إلغاء المشروع نتيجة خطأ المدعى عليه في عدم إرسال الكمبيالات في وقتها إلى الجهة المسحوب عليها. وبعد جواب البنك بأن الكمبيالات سلمت له على سبيل الاستخلاص لا الخصم وقد توصل بها قبل حلول أجلها ببضعة أيام وقدمها فعلا إلى الأداء لكن المدينة لم تؤد وطلبت مهلة إضافية فأخبر بذلك المدعية إلا أنه لم يتلق منها أي جواب مضيفا بأنه لا وجود لأي علاقة سببية بين الضرر والعمليات التي قام بها البنك وبأن الاجتهاد قار في أن حق الرجوع على البنك لا يكون إلا في حالة استحالة الرجوع على الساحب، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب بعلة أن الكمبيالات سلمت للبنك من أجل الاستخلاص وتبقى المدينة في علاقة مباشرة مع الساحبة في مطالبتها بأداء الكمبيالات وبخصوص الضرر فلا مجال لمناقشته مادامت المدعية في علاقتها مع البنك قدمت الكمبيالات من أجل الاستخلاص وأن عدم أداء قيمتها من طرف الساحب لا يترتب عنه أية مسؤولية بالنسبة للبنك، وبعد استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف حكما تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالمستأنفة عين لها الخبير يوسف (ا. س) الذي حدد مبلغ التعويض من جراء إلغاء الصفقة في مبلغ 2060770 درهما وبعد انتهاء الإجراءات وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وتصدت للحكم من جديد بأداء البنك لمبلغ 2060770 درهما مع الفوائد القانونية.

حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين الأولى والشق الأخير من الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن علاقة الطاعن بالمطلوبة تدخل في حكم عقد الوكالة والذي تكلف بمقتضاه باستخلاص الكمبيالات لحساب موكلته الأمر الذي كان معه على المحكمة أن تنظر إلى مسؤولية البنك من خلال قواعد المسؤولية العقدية والتي تختلف عن قواعد المسؤولية التقصيرية خصوصا فيما يتعلق بتقدير الضرر القابل للتعويض إذ إن الفصل 264 من ق.ل.ع، يتعلق بالخسارة الحقيقية والكسب المفقود متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء، في حين يمتد الفصل 78 من نفس القانون إلى المصروفات الحالية والمستقبلية وإلى ما حرم منه من نفع وأن القرار المطعون فيه قد أخل بمقتضيات الفصلين المذكورين وطبق الفصل 78 المتعلق بالمسؤولية التقصيرية في غير ما أعد له، ومن جهة ثانية إنه جاء في القرار أن البنك لم ينازع في تقويمات الخبير، في حين بالرجوع إلى مذكرته المدلى بها بعد الخبرة يتبين أنه نازع في تلك التقديرات واقترح من باب الاحتياط حصر التعويض في الفائدة والمصاريف التي كان من الممكن أن تتحمل المطلوبة لو لجأت إلى اقتراض مبلغ الكمبيالات الخمس في مدة التأخير الذي حصل في تقديمها كما التمس إجراء خبرة حسابية جديدة لكون الخبير اعتمد تقديرات جزافية لا تستند إلى أية وسيلة حسابية الأمر الذي يبرر نقض القرار *****.

حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أن الثابت من وقائع القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الدعوى التي أقامتها المطلوبة تهدف إلى الحكم على البنك بأدائه لها تعويضا عن الضرر الذي تسبب فيه لها بعدم تقديمه الكمبيالات المسلمة له للاستخلاص في آجالها المحددة والأمر في النازلة يتعلق بتكليف المطلوبة للبنك الطاعن الذي تتعامل معه باستخلاص قيمة الكمبيالات لدى الغير وأن البنك يعتبر في هذه العملية وكيلا لزبونه ويتمثل التزامه في علاقته مع موكله بتنفيذ مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها من وكيله وفقا لما تفرضه قواعد الوكالة بمقتضى الفصل 903 من ق.ل.ع، وأن عدم تنفيذ البنك لالتزاماته الناشئة عن الاتفاق الذي أبرمه مع زبونه يفترض مسؤوليته التعاقدية مما يتبين منه أن المحكمة عندما بتت في النازلة على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية والتي تفترض أن المدين أخل بالتزام يفرضه القانون والحال أن مصدر التزام البنك في النازلة هو عقد الوكالة لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، ومن جهة ثانية أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به من تعويض على خبرة محمد (ي. س) وردت على ما أثاره الطاعن بشأنها بما مضمنه  » أن البنك لم ينازع في التعويضات التي اعتمدها الخبير في تقدير التعويض « .

والحال أنه بالاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف البنك بجلسة 02/12/06 يتبين أنها تضمنت في الصفحة الرابعة ملاحظاته بأن الخبير قدم في تقريره تقديرات جزافية كما تضمنت في الصفحة الخامسة ملتمس إجراء خبرة جديدة لكون الخبير اعتمد تقديرات عارية من كل وثيقة الأمر الذي يجعل قرارها مشوبا بفساد التعليل مما يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب:

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.