Responsabilité bancaire : la cour d’appel ne peut fonder sa décision sur une faute distincte de celle alléguée dans la demande initiale (Cass. com. 2022)

Réf : 43740

Identification

Réf

43740

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

36/1

Date de décision

13/01/2022

N° de dossier

2019/3/3/1332

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour dénaturation des termes du litige l’arrêt qui retient la responsabilité d’une banque pour ne pas avoir clôturé un compte bancaire, alors que la demande en réparation était exclusivement fondée sur la faute d’avoir ouvert un nouveau compte au nom de la cliente sans son consentement. En se prononçant sur un fondement non invoqué par les parties, la cour d’appel méconnaît l’objet de la demande et rend une décision dépourvue de base légale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/36، الصادر بتاريخ 2022/01/13، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1332

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4988 الصادر بتاريخ 2018/11/01 في الملف عدد 2018/8220/3576 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/12/02.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/01/13.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة مريم (م.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه سبق لها أن فتحت حسابا بنكيا بتاريخ 2011 وعملت على إغلاقه منذ سنة 2013 وقبل إقفاله توصلت ببطاقة ائتمان خاصة بالحساب المذكور وعملت على سحب مبلغ 2500 درهم منه، وبعد مدة قصيرة بدأت تتوصل بتحويلات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما فوجئت بالمدعى عليه (ب. م. ت. خ.) يفتح حسابا دون علمها الحامل للرقم 011794000041 2000120810، وبهذا الحساب تم إحداث ملف قرض لم تعلم به كما توصلت بإنذار لأداء مبلغ 10.514,04 درهم وإنذار لأداء مبلغ يخص نفس الحساب الأخير، وأن فتحه دون طلبها ذلك، ودون أن توقع على أي وثيقة أضر بها كثيرا بعد استغلال معلوماتها الشخصية ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا عن الضرر قدره 50.000,00 درهم. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات، صدر الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعية مبلغ تعويضا قدره 10.000,00 درهم. استأنفه المحكوم عليه استئنافا اصليا والمحكوم لها استئنافا فرعيا. وبعد تبادل الردود واستيفاء الاجراءات اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بقبول الاستئنافين وفي الموضوع بردهما وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل والسند القانوني ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن النزاع المعروض عليها يتعلق بقفل حساب بنكي والحال ان المطلوبة وحسب الثابت من وثائق الملف لم تؤسس دعواها على اساس الخطأ المتمثل في قفل الحساب وانما تدعي فتح حساب جديد دون موافقتها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ان النزاع يتعلق بالحساب البنكي 041 2000XX0810 الذي تم فتحه في فبراير 2013 واعطت تكييفا للنازلة على أساس الخطأ المتجسد في قفل الحساب جاء قرارها غير مرتكز على أساس مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث بالرجوع الى واقع الملف يلفى أن سبب الدعوى المستخلص من المقال الافتتاحي هو أن العارضة فوجئت بالمدعى عليه يفتح حسابا دون علمها وهو الحساب رقم 01179XXX810 وبهذا الحساب تم إحداث ملف قرض لم تعلم به وتوصلت مؤخرا بإنذار من اجل أداء مبلغ 10.514.04 درهم وبرسالة إنذاريه لأداء مبلغ الحساب المفتوح لدى وكالة (…) تحت عدد 01179400XX0120810 وأن فتح الحساب الأخير دون علمها ودون أن تتقدم بأي طلب أو توقع على أي وثيقة قد اضر كثيرا بها بعد استغلال معلوماتها الشخصية، ذلك أن الحساب البنكي تصرف قانوني يتطلب فتحه تقديم طلب بذلك والتوقيع على عقد فتح الحساب وهو مالم يتم في نازلة الحال وانطلاقا مما سبق فان البنك يتحمل خطا يستوجب التعويض  » ومؤداه أن دعوى المطلوبة الرامية إلى التعويض أنما بنيت على خطأ البنك (الطالب) المتمثل في فتح حساب دون طلبها ذلك ودون توقيعها أي وثيقة بشأنه والمحكمة مصدرة القرار المطعون التي أوردت في تعليلها أنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن إغلاق الحساب من طرف المستأنف عليها يفرض عدم ادراج أي عملية به وان الثابت من وثائق الملف أن الحساب المذكور تم (هكذا) ثلاث تحويلات به صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الامر الذي يفيد ان البنك لم يعمل على إغلاق الحساب حسب رغبة المستأنف عليها وبالتالي يجعل عنصر الخطأ ثابت في النازلة اذ لوتم اغلاق الحساب بصفة قانونية لما تم تسهيل ادراج التحويلات الخاطئة ضمن حساب المستانف عليها وبالتالي قيامها بعملية السحب وان هذا الخطأ ترتب عنه ضرر هو إرجاع المستانف عليه المبالغ التي قامت بسحبها… التعليل الذي اعتبرت فيه ان أساس مسؤولية الطالب الموجبة للتعويض خطأه المتمثل في عدم إغلاقه حساب المطلوبة بناء على رغبتها في حين أن أساس الدعوى حسب معطيات المقال الافتتاحي هو الخطأ المتمثل في اقدام البنك على فتح حساب للمطلوبة دون طلب منها ودون ان توقع على أي وثيقة، وبذلك تكون المحكمة قد أساءت قراءة معطيات الدعوى وأساسها فجاء قرارها غير مرتكز على أساس وهو ما يجعله عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.