Perte d’un chèque remis à l’encaissement : la responsabilité de la banque est engagée en sa qualité de dépositaire (Cass. com. 2022)

Réf : 43765

Identification

Réf

43765

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

110/1

Date de décision

17/02/2022

N° de dossier

2021/1/3/1681

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 804 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 276 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité de la banque qui a égaré un chèque qui lui avait été remis pour encaissement. En effet, en sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de conservation du titre et répond de sa perte, conformément à l’article 804 du Dahir des obligations et des contrats, ce fondement juridique étant suffisant pour établir sa responsabilité indépendamment des dispositions de l’article 276 du Code de commerce relatives à la procédure en cas de perte de chèque.

Par ailleurs, la cour d’appel qualifie exactement d’appel en cause d’un tiers, irrecevable à ce stade de la procédure, la demande de la banque visant à voir le tireur du chèque la substituer dans le paiement, une telle demande ne constituant pas une simple mesure d’instruction.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/110، المؤرخ في 2022/02/17، ملف تجاري عدد 2021/1/3/1681

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/11/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرزاق (ص.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1965 الصادر بتاريخ 2021/04/15 في الملف عدد 2021/8220/378 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/17.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين خليفة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب. ك.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دفعت للمدعى عليها شركة (ت. و. ب.) شيك رقم 1467063 الحامل لمبلغ 81.404,15 درهم من أجل استخلاصه إلا أنها أضاعت الشيك المذكور ولم تتمكن المدعية من التوصل بقيمته رغم المحاولات الحبية ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداءها لها قيمة الشيك بمبلغ 81.404,15 درهم وتعويض محدد في 20.000.00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاد المعجل. وبعد إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية ترمي إلى الحكم برفض الطلب وتعقيب المدعية قضت المحكمة بأداء المدعى عليه (ت. و. ب.) للمدعية قيمة الشيك المحدد في مبلغ 81.404,15 درهم وتعويض عن الضرر قدره 5.000,00 درهم والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإحلال شركة (ف.) محلها في الأداء واحتياطيا جدا حفظ حقها في توجيه دعوى الأداء في مواجهة شركة (ف.) ساحبة الشيك الضائع. وبعد جواب المستأنف عليها وتمام الإجراءات قضت المحكمة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى انه استبعد مقتضيات المادة 276 من مدونة التجارة المتمسك بها من طرف الطالب بأنه لا مجال لتطبيقها على نازلة الحال لكون الشيك ضاع عند المودع لديه وأن المقتضيات المتمسك بها تطبق في حالة ضياع الشيك عند المستفيد، و الحال أن مقتضيات هذه المادة لا تشير إلى مكان ضياع الشيك، بل أشارت فقط إلى إمكانية مالك الشيك الضائع تقديم طلب الوفاء بناءا على طلب ثاني، علما أن الطالبة سبق لها أن سلمت للمطلوبة شهادة الضياع والتي قد يكون أنشأ بها نظير للشيك الضائع واستخلص قيمته. وهو الأمر الذي لم تعره المحكمة أية اهتمام، وبالتالي أجحفت حقوق الطالبة بتطبيقها غير السليم للمادة 276 من مدونة التجارة. الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تؤسس ما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي على التعليل المنتقد وحده بل أضافت إليه تعليلا آخر جاء فيه : إنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإن عدم إجابة المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه على الدفع بمقتضيات المادة 276 من مدونة التجارة لا يجعل الحكم معيب مادامت قد عللت ما قضت به التعليل السليم. واعتبرت مسؤولية الطاعن قائمة استنادا لنص المادة (و الصحيح الفصل ) 804 من ق ل ع لكون البنك المودع عنده الشيك ملزم بالحفاظ عليه وفي حالة ضياعه فإنه يعتبر مسئولا على ذلك ويلزم بتعويض الضرر اللاحق بالمستفيد. التعليل الذي لم ينتقده الطاعن والكافي وحده لإقامة القرار ويكون بدلك التعليل المنتقد مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطالبة القرار بخرق القواعد المسطرية المتعلقة بإجراءات التحقيق بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت طلب استدعاء ساحبة الشيك شركة (ف.) طلب إدخال في الدعوى لم يقدم خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي يعتبر غير مقبول خلال المرحلة الاستئنافية. وهو تأويل خاطئ على اعتبار أن طلبها يدخل ضمن خانة تفعيل مقتضيات إجراءات التحقيق من أجل الكشف والوصول إلى حقيقة مصير الشيك الضائع ولا يشكل طلب إدخال، ومحكمة الاستيناف لما اعتبرته طلب إدخال تكون تكون قد أساءت استعمال الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية وأجحفت حقوق الطالبة ويتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي تبث لها من المقال الاستينافي أن الطالبة قدمت طلبات في مواجهة شركة (ف.) التي لم تكن طرفا في المرحلة الابتدائية، تتمثل في الحكم بإحلالها محلها في الأداء واحتياطيا جدا حفظ حقها في توجيه دعوى في مواجهة هده الأخيرة واعتبرت أن ذلك يشكل إدخالا لطرف لم يكن ضمن أطراف الدعوى خلال المرحة الابتدائية غير مقبول قانونا تكون قد استنتجت وبشكل سليم أن الأمر يتعلق بإدخال طرف جديد في المرحلة الاستينافية وليس من اجل الاستماع إلى إفادته بخصوص الشيك الضائع. والقرار لم يخرق بدالك الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه