Réf
81139
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5831
Date de décision
03/12/2019
N° de dossier
2019/8221/5071
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Preuve de la créance, Force probante, Etablissement de crédit, Contrat de prêt, Contestation non étayée, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Caution personnelle et solidaire
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit. Les appelants contestaient la créance en invoquant l'existence d'un accord de rééchelonnement de la dette et en remettant en cause la régularité des extraits de compte. La cour rappelle que le crédit trouve son fondement dans le contrat de prêt initial et que les relevés de compte, qui en détaillent l'exécution, bénéficient d'une présomption de force probante. Elle retient qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, il incombe au débiteur de rapporter la preuve contraire de leur contenu. Faute pour les appelants de produire le prétendu nouvel accord ou tout élément de nature à contredire les écritures bancaires, leurs moyens sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستأنفين شركة (ج. ب.) و خالد (ق.) , بواسطة نائبهما الأستاذ المصطفى (س.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفا بمقتضاه الحكم رقم 7117 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2019 في الملف رقم 5331/8222/2019 , و القاضي بأداء العارضين بالمدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 496683.79 درهم , مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب في 01/01/2018 مع الصائر و رفض الباقي.
في الشكل: حيث ان المستأنفين بلغا بالحكم الابتدائي بتاريخ 23/09/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بمقالهما , وبادرا إلى استئنافه بتاريخ 09/10/2019 مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (ع. ل.) تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2019 بمقال افتتاحي عرضت فيه انه في اطار معاملاتها التجارية منحت للعارضة قرضا تلذ بذمتها دين اجمالي قدره 496638.79 درهم ثابت بعقد القرض و كشفي حساب , و ان السيد خالد (ق.) منح للمستانف عليها كفالته الشخصية التضامنية لاداء دين المدينة الاصلية في حدود مبلغ 400000.00 درهم كما هو ثابت من عقد كفالة شخصية و تضامنية , و التمست الحكم عليهما تضامنا على ان يحل احدهما محل الاخر مبلغ 496638.79 درهم مع الفوائد التعاقدية بنسبة 13.25/ , و الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 01/01/2018 الى غاية تاريخ الاداء , مع الاكراه و الصائر و النفاذ المعجل.و هو ما نازع فيه العارضين.
و انه بعد تبادل المذكرات بين الطرفين تم حجز القضية للمداولة لجلسة 11/07/2019 للنطق بالحكم المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفين اوردا بمقال بيان أوجه استئنافهما , ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به , لنقصان تعليله و لانعدامه بسبب عدم الرد على دفوعهما فهما تساءلا عن سبب و الكيفية التي اعتمدتها المستأنف عليها للمطالبة بمبلغ 496638.79 درهم , خاصة انه ابرم اتفاقا جديدا مع المستأنف عليها يقضى بإعادة جدولة الدين , و انهما يطعنان من جديد في كشفي الحساب المدلى بهما لافتقارهما لحجية الاثبات و بعيدين عن الكشوف الحسابية الممسوكة بانتظام و المستخرجة من دفاتر التجارية للمستأنف عليها.
ملتمسين قبول مقالهما شكلا , و في الموضوع برد الحكم الابتدائي المطعون فيه و بعد التصدي بالحكم برفض طلب المستأنف عليها لعدم جديته , و تحميل المستأنف عليها الصائر , و احتياطيا فبالحكم بإرجاء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الامور و تحديد حجم المديونية و طبيعتها.
مرفقين مقالهما بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي و طي التبليغ.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها جاء فيها اساسا كون المقال الاستئنافي وجه ضد شركة (ع. ل.) و ليس في مواهة العارضة شركة (ع. م. ل.) و يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف لهاته العلة , و احتياطيا في الموضوع فالمستأنفين لم يعززا ادعاءهما بإبرام عقد جديد معها , و ان دينها ثابت بالكشوف الحسابية المدعمة بعقد القرض و عقد الكفالة الشخصية التضامنية , ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي , و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليها و ادلى بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنفين , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفين بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث ان الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها و المحكوم به ابتدائيا , يجد مصدره و اساسه في عقد القرض المصادق على امضاءاته بتاريخ 09/09/2015 , و الذي بموجبه حصلت المستأنف عليها اولى من اعتماد بمبلغ 400000.00 درهم , و تم اثباته بكشوف حساب مفصلة و مسترسلة العمليات , مما تبقى معه حجيتها في الاثبات قائمة ما دام لم يثبت العكس وفقا لما نص عليه المادة 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيات المعتبرة في حكمها.
و حيث ان المستأنفين لم يدليا بما يفيد عكس ما هو مضمن بالكشوف الحسابية , او ما يفيد الغاء عقد القرض المذكور و احلال محله عقد جديد بشروط جديدة , و ان منازعتهما جاءت مجردة , مما يتعين معه ردها و تأييد الحكم المطعون فيه.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنفين صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعهما.