La créance de la banque au titre d’un solde débiteur peut être prouvée par des relevés de compte confirmés par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68633

Identification

Réf

68633

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1101

Date de décision

09/03/2020

N° de dossier

2019/8221/395

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent jugement ayant déjà statué sur la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance n'était pas établie par un contrat de prêt.

Après expertise, la cour distingue la créance en deux composantes. Elle retient que l'établissement bancaire, ayant déjà obtenu un jugement définitif liquidant sa créance principale après clôture du compte, ne peut plus réclamer des intérêts conventionnels postérieurs à cette clôture.

La cour juge cependant que le solde débiteur préexistant à l'octroi du prêt principal, tel qu'établi par l'expert, demeure une créance distincte et exigible. La demande de dommages et intérêts pour retard est par ailleurs écartée, faute pour le créancier d'avoir respecté la procédure de mise en demeure prévue à l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du seul solde débiteur antérieur au prêt principal, majoré des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2015 في الملف عدد 1848/8210/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.

في الشكل:

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (ش. ع. ف.) بمبلغ 100339.89 درهم ناتج عن تسهيلات بنكية. ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفائدة الإتفاقية والضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 10000.00درهم تعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية . وبعد استدعاء المدعى عليها وتمام الإجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعية للأسباب التالية:

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون مدينية المستأنف عليها مترتبة عن رصيد حساب سلبي ناتج عن تسهيلات بنكية والتي وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة البداية فإن تلك التسهيلات تعطى للزبناء دون إبرام عقود مع المؤسسة البنكية، ملتمسة في آخر مقالها الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعد التصدي وفق الوارد في مقالها الافتتاحي، فيما أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الحكم المستانف لما قضى بعدم قبول الدعوى كان صائبا لأنه لم يسبق أن ابرمت مع البنك أي قرض ولا علم لها به، وأن ما استدل به من كشوف حسابية وإن كانت لا تتوفر على البيانات المفصلة المتطلبة قانونا فإنها ايضا غير مؤسسة على عقد مما لا يمكن اعتبارها حجة لاثبات الدين.

وحيث بعد حجز الملف للمداولة أصدرت هذه المحكمة قرارها التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف عايسي الذي وضع تقريرا خلص فيه على أن الدين المستحق لبنك (ب. ش. م.) المترتب عن الرصيد المدين يحدد في مبلغ 8630,72 درهم.

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/02/2020 حضرها الاستاذ (خ.) عن الاستاذ (أ.) والاستاذ (د.) عن الطرف المستأنف وحاز كل طرف نسخة من تقرير الخبرة وأمهلا للتعقيب بجلسة 24/02/2020.

وحيث بجلسة 24/02/2020 حضرها الاستاذ زهير عن الاستاذ (د.) ولم يدل بأي تعقيب فيما أدلى الاستاذ (ن.) عن الاستاذ (أ.) بمذكرة جاء فيها أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بما جاء في تقرير الخبرة لكون عقد القرض المدلى به البالغ قيمته 450.000,00 درهم ليس بموضوع الطلب والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وحيث خلال المداولة أدلى دفاع المستأنف بمذكرة عرض من خلالها أن الخبير عبد اللطيف عايسي أنجز تقريرا مشوبا بعدة مغالطات مخالفا بذلك القواعد المعمول بها في ميدان الخبرة الحسابية لكونه لم يتقيد بالقرار التمهيدي الذي أوجب عليه التحقق من الدائنية المسجلة بالكشف الحسابي في مبلغ 100.339,89 درهم ومضيفا أن الدين موضوع عقد القرض صدر بشأنه حكم نهائي في الملف عدد 1849/8205/2015 قضى على المدينة الأصلية (المستأنف عليها حاليا) وكذا كفيلها بالتضامن بأداء مبلغ 452.339,89 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وحصر الأداء في حق الكفيل في مبلغ 450.000,00 درهم ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي بعد استبعاد الخبرة واحتياطيا إجراء خبرة مضادة مدليا بنسخة من الحكم المذكور.

وحيث بجلسة 24/02/2020 تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/03/2020.

حيث إن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها الطاعن بعلة عدم إدلاءه بكشف حسابي مفصل وبعقد القرض فاستأنفه للاسباب المبينة في مقال طعنه.

وحيث تقرر قبل البت في الموضوع إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد اللطيف عايسي الذي وضع تقريرا أوضح من خلاله أن القرض بمبلغ 450.000,00 درهم صدر بشأنه حكم بتاريخ 10/06/2015 في الملف عدد 1849/8205/2015 قضى على المدينة الأصلية (المستأنف عليها حاليا) وكفيلتها بأداء مبلغ 452.339,89 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب، كما أوضح الخبير من خلال دراسته للكشوف الحسابية أنه قبل تاريخ الإفراج عن القرض كان الرصيد يعرف تقييدا لدين في مبلغ 5893,72 درهم، كما سجل بالحساب تحويل بنكي بمبلغ 4132,00 درهم،كما قيدت به دائنية في مبلغ 1395,00 درهم وأنه بعد خصم الرصيد الدائن من الرصيد المدين يكون دين غير مؤدى قدره 8630,72 درهم. أما بخصوص مبلغ 91.448,98 درهم فهي ترتيب لفوائد عن المدة من 31/12/2012 الى 30/09/2014.

وحيث إنه لما كان إطار الدعوى ومحورها يتعلق بالرصيد المدين الذي سجل بالحساب البنكي للمدينة المستأنف عليها، وبعد التدقيق في التقييدات التي عرفها حساب هذه الأخيرة من خلال الكشوف الحسابية التي استدل بها الطاعن رفقة مقاله الافتتاحي وكذا تلك التي أدلي بها للخبير والمرفقة بتقريره يتبين من الكشف الحسابي الذي حصر فيه الطاعن دين القرض بمبلغ 452.339,97 درهم بتاريخ 28/08/2014 الصادر بشأنه حكم قضائي بالأداء، أن الحساب البنكي موضوعه هو نفسه الحساب البنكي موضوع الكشف الحسابي المرفق بمقال الدعوى والذي حصر فيه الطاعن ايضا الدين في نفس التاريخ المذكور وبالتالي فإن ما عرف الحساب من تقييدات بخصوص الفوائد لا مستساغ للطاعن المطالبة بأدائها لأنه استصدر حكما بالأداء بعد حصره للحساب وقفله و تحديده للدين الذي يشمل الاصل والفوائد، الأمر الذي يستتبع التصريح بعدم اعتبار مبلغ 91.448,98 درهم المتعلق بالفوائد.

وحيث بخصوص ما عرفه الحساب البنكي من تقييدات في الرصيد المدين قبل الإفراج عن القرض موضوع الحكم المستدل به، فإنه يبىق دين عالق بذمة المدينة الأصلية مما يتعين الحكم به وذلك في مبلغ 8630,72 درهم.

وحيث إن الفوائد القانونية يتعين الحكم بها من تاريخ الطلب ليوم التنفيذ.

وحيث لا مبرر للحكم بالتعويض عن التماطل لعدم سلوك الطاعن مسطرة الفصل 255 من ق ل ع وعدم استدلاله بإنذار بالأداء بقي دون جدوى.

وحيث لا مبرر للحكم بتحديد مدة الإكراه البدني لكون الطرف المدين شخص معنوي.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا و موضوعا باداء المستانف عليها لفائدة المستانف مبلغ 8630,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و رفض ما زاد عن ذلك و تحميل المستانف عليها الصائر بالنسبة