Réf
67492
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3306
Date de décision
21/06/2021
N° de dossier
2021/8220/1897
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valorisation des titres, Succession, Solde de compte courant, Restitution des avoirs aux héritiers, Réformation du jugement, Obligations du banquier, Liquidation de portefeuille d'actions, Défaut de motifs, Cours de la bourse, Compte-titres, Banque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la liquidation d'un portefeuille de titres successoraux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sortie de l'indivision et sanctionne une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à verser aux héritiers la valeur de leur quote-part de titres, mais avait rejeté leurs autres demandes, notamment celle relative au solde du compte courant associé. Les appelants soutenaient que le premier juge avait omis de statuer sur leur demande additionnelle en paiement de leur part du solde créditeur et que le dispositif devait préciser le nombre exact de titres à liquider en raison de l'indivisibilité des actions. La cour relève que le jugement entrepris, en rejetant le surplus des demandes sans motivation, a effectivement omis de se prononcer sur la créance relative au solde du compte courant, pourtant établie par expertise. Elle retient également que la demande des héritiers visant à limiter la liquidation à un nombre entier de titres, excluant une fraction indivisible, est fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement pour omission de statuer et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement du solde dû. Elle le réforme en précisant que la liquidation portera sur un nombre entier de titres, valorisés à la date de vente choisie par les héritiers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفون بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/04/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2020 في الملف التجاري عدد 1575/8220/2020 تحت عدد 7131 والقاضي في الشكل: بقبول المقالين الأصلي والاضافي وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعين قيمة السندات البنكية لحساب مورثهم أحمد (ب.) رقم [رقم الحساب] حسب منابهم الشرعي المحدد في تقرير الخبرة وذلك باعتماد قيمتها في البورصة وقت التنفيذ، وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث انه فيما تمسك المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لتقديمه ضد بنك (م. ت. خ.) والحال ان التسمية الصحيحة للعارض أصبحت هي بنك (ا.) , فإنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يتضح ان طرفيه هما المستأنفون والمستأنف عليه بنك (م. ت. خ.) كما انه بالاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والمذكرة الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية يتضح انها مقدمة باسم البنك المطعون ضده وبذلك يكون الدفع مردودا
وحيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2000 والذين يعرضون فيه أن والدهم المرحوم محمد (غ.) هو من ورثة المرحوم سيدي أحمد (ب.) الذي خلف ض من متروکه س ندات لدى المدعى عليها بمبلغ 462808.00 بتاريخ 30/6/1999 بالحساب رقم [رقم الحساب] ، وأن والد المدعين توفي بدوره عن ورثته المدعين وزوجته هشومة (غ.) وابنته فاطمة (غ.) اللتان توفيتا لرحمة الله وآل نصيبهما في موروثهم للمدعين وأن نصيب موروث المدعين في تلك الأسهم هو 3/8 سهما كما هو ثابت من إراثة المرحوم سيدي أحمد (ب.). وأن البنك توقف عن تزويدهم بالمعلومات الخاصة بحساب السندات المذكورة فتوجهوا له برسالة يطالبونه فيها بإخبارهم بالمبلغ الحالي للسندات المذكورة مع تمكينهم من نصيبهم حسب الفريضة الشرعية وقد توصل المدعون بجواب من الجهة المدعى عليها تطلب منهم موافاتهم بعدد من الوثائق لتسوية تركة أحمد (ب.) من السندات المذكورة دون أن تمكنهم من أي معلومة حول الرصيد الحالي أو القيمة الآنية لتلك السندات المذكورة بينما لا يمكنهم المبادرة بتقديم الوثائق اللازمة لتسوية التركة المذكورة دون معرفتهم بقيمة الرصيد الحالي واقتناعهم بكون ما يعرضه البنك بخصوصه صائب مما أصبحوا معه مضطرين للجوء للقضاء ، ملتمسون قبول هذا المقال شكلا وموضوعا الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه للمدعين تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم مع إجراء خبرة التحديد منابهم في تركة المرحوم سيدي أحمد (ب.) من السندات البنكية بحسابه البنكي رقم [رقم الحساب] مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم بعد الخبرة والحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليه .
عزز المقال ب : نسخة شمسية من كشف السندات وصورة شمسية من إراثة المرحوم سيدي أحمد (ب.) و صورة شمسية من إراثة المرحوم محمد (غ.) موروث المدعين وصورة شمسية من إراثة المرحومة هشومة (غ.) موروثة المدعين وهي والدتهم وورثت في زوجها محمد (غ.) وآل نصيبها لهم بعد وفاتها وصورة شمسية من إراثة فاطمة (غ.) شقيقة المدعين توفيت بعد والدهم محمد (غ.) وآل نصيبها لهم بعد وفاتها و نسخة رسالة موجهة للبنك و صورة شمسية من رسالة جوابية للبنك.
و بناء على إدلاء نائب المدعين مذكرة إدلاء بوثائق بجلسة 06/02/2020 جاء فيها أنه نيابة عن راضية (ع.) ومن معها وعلاقة بمقال الدعوى موضوع المراجع أعلاه وتدعيما له أدلي بالوثائق المتعلق بنسخة طبق الأصل من إراثة المرحوم سيدي أحمد (ب.) و نسخة طبق الأصل من إراثة المرحوم محمد (غ.) موروث المدعين ونسخة طبق الأصل من إراثة المرحومة هشومة (غ.) موروثة المدعين وهي والدتهم وورثت في زوجها محمد (غ.) وآل نصيبها لهم بعد وفاتها ونسخة طبق الأصل من إراثة فاطمة (غ.) شقيقة المدعين توفيت بعد والدهم محمد (غ.) وآل نصيبها لهم بعد وفاتها ، ملامسا أخذها بعين الاعتبار.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 27/02/2020 جاء فيها أن البنك المدعى عليه قد توقف عن تزويدهم بالمعلومات الخاصة بحساب السندات المذكورة وأنه تبعا لذلك راسلت المدعيات البنك المدعى عليه من اجل موافاتهن بالمبلغ الحالي للسندات وتمكينهن من نصيبهن حسب الفريضة الشرعية وأنه رد على رسالة المدعيات بمطالبتهن بموافاته بعدد من الوثائق لتسوية التركة وأن المدعيات رفضن الاستجابة للبنك المدعى عليه وتقدمن بطلبهن الحالي وأن هذا الطلب غير مقبول لعدة اسباب وأن المدعى عليه كما جاء ضمن مقال الادعاء راسل المدعيات من اجل تمكينه من الوثائق الضرورية لتصفية التركة وأن الوثائق التي طالب به المدعى عليه هي وثائق اعتيادية في مثل هذه الحالات وأن المدعى عليه طلب من المدعيات موافاته بنسخة أصلية من شهادة الوفاة لكل هالك له علاقة بالرصيد الدائن الذي يسجله حساب الهالك ونسخة مصادق عليها من اراثة كل هالك لتحديد الورثة وأنصبتهم، وكذا نسخة من بطاقة تعريف كل هالك بالإضافة إلى نسخة من شهادة التسجيل او عدم التسجيل بجدول الضرائب وأن المدعيات رغم اقرارهن بالتوصل بجواب المدعى عليه فإنهن لم يستجبن لمطالبه القانونية بل بادرن إلى مطالبة المدعى عليه بتمكينهن من الاطلاع على كشف الحساب المتعلق بالسندات وذلك قبل تسوية التركة وأن البنك المدعى عليه رغم ذلك قام بتزويد المدعيات بكشف الحساب المتعلق بالهالك وكذا بكشف حساب السندات بواسطة رسالة مضمونة وأن هذه المعطيات والحقائق تفند جميع مزاعم المدعيات غير المشروعة وأنه في كافة الأحوال لا يمكن للبنك المدعى عليه في اطار معاملاته مع زبنائه والاغيار أن يقوم بتصفية السندات دون موافقة جميع الورثة وأن المدعيات لم تدل بما اذا كان جميع الورثة يرغبون في بيع السندات وتوزيع منتوج البيع بين الورثة حسب الفريضة ، ام انهم يودون توزيعها في ما بينهم وفي هذه الحال يتعين على كل وارث الإدلاء بمراجع الحساب الذي سيستقبل فيه هذه السندات ، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب و تحميل المدعيات الصائر شكلا وموضوعا احتياطيا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعيات الصائر .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 313 الصادر بتاريخ 05/03/2020 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد المصطفى مبروك
بناء على مستنتجات بعد الخبرة مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نابهم بجلسة 03/12/2020 والتي جا فيها حيث وضع الخبير المصطفى مبروك تقريره المنجز في ملف النازلة وخلاصته أن والد المدعين المرحوم محمد (غ.) الذي عصب قيد حياته شقيقه المتوفي قبله المرحوم أحمد (ب.)، نابه من إرثه 8/3 سهم مما خلفه الموروث الأول من حسابيين بنكيين لدى بنك (م. ت. خ.) الأول رقم [رقم الحساب] خاص بالأسهم التي كان يملكها وعددها 7678 سهم والثاني حساب جاري تحت رقم [رقم الحساب] وتحول له عائدات الاسهم و فوائد الرصيد المدين وقد انتقل حق المرحوم محمد (غ.) كاملا لورثتهالمدعين وبعد وفاته ووفاة والدتهم بعد والدهم توزع نصيبها بين الأخوة ثم بعد وفاة شقيقتهم فاطمة (غ.) بعد والدهم توزع نصيبها بين المدعين لكونها لم تكن متزوجة و لم يكن لها أولاد ولا وصية كما هو ثابث من الإراثات المدلى بها، وإن الخبير من أجل إنجاز مهمته طلب من البنك موافاته بكشوفات الحساب الجاري منذ أن حصل اكتتاب المرحوم أحمد (ب.) في الاسهم ليتمكن من تتبع تطور تلك الأسهم إلا أن البنك وافاها بكشوفات حديثة لا تتضمن التسلسل الزمني منذ شراء الأسهم وبالتالي فقد كانت الوثائق التي قدمها البنك هي المادة التي اعتمدها في إنجاز خبرته وهي التي حددت خلاصاتها، وان المدعين يشرون إلى أنه لم يسبق أن توصلوا باي كشف حساب مفصل من البنك بل مجرد ورقة بمبلغ الرصيد وعدد الأسهم برسالة البنك المؤرخة في 13/01/2020 وهو كان بعد تقديم الدعوى الحالية الذي كان بتاريخ 14/01/2020 بعد مراسلة ثانية موجهة من المدعين بواسطة دفاعهم أكدوا فيها على حقهم في الحصول على المعلومات المتعلقة بتركة مورورثهم قبل أي تصفية لها وهو ما يورده المدعين من باب التوضيح ليس إلا، وإن الخبير خلص إلى ان قيمة الاسهم متغيرة حسب تداولات البورصة وبان قسمة عدد الأسهم عينا مستعصية ويمكن حل المشكل المترتب عن ذلك عن طريق بيع مجموع حصتهم من الأسهم في البورصة بالسعر الذي يكون جاريا في تاريخ البيع وتوزيع المنتوج النقدي بينهم وفق الأسهم العائدة لكل منهم وفق الجدول الذي قدمه|، وأنه بالنسبة لرصيد الحساب البنكي الجاري فهو كان في تاريخ 30/09/2020 مبلغ 390.533.4 درهم نصيبهم منه 3/8 هو 146.450.03 ينوب كل المدعين الذكور السبعة 19526.182 درهم لكل واحد منهم وللمدعية راضية (ع.) 9766.752درهم، وانه تبين من خلال الخبرة استحقاق المدعين نسبة 8/3 عن متخلف المرحوم أحمد (ب.) من الأسهم وأيضا من بالرصيد الدائن في الحساب الجاري، وانه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع والمدعين محقون في الاستقلال بنصيبهم من الأسهم والرصيد الدائن للحساب الجاري والتصرف فيها بما يناسبهم ويحفظ مصالحهم، وإن المدعين انطلاقا من أن السهم لا يقبل القسمة يرون أنه سيتعذر تحويل ما قدره 2879.25 سهما الممثلة النصيب المدعين كاملا لهم لذلك فهم يطلبون تمكينهم فقط من 2879 سهما مع بقاء 0.25 ضمن باقي أسهم الورثة الاخرين تلافيا للصعوبات التي ستنجم عن ضم ذلك الجزء من المائة لنصيبهم سواء عند الحيازة العينية للأسهم أو عند بيعيها لأنه لا يمكنهم بيع ريع سهم ولا حيازة ربع ولا أي جزء من السهم وهم لذلك يودون أن يؤول 192 سهما للمدعية الأولى راضية (ع.)، وانه تستقل به بالبيع أو غيره إن هي رغبت في ذلك والباقي من الأسهم وقدره 2687 يبقى مشتركا وبالتساوي بين باقي المدعين الذكور وهم إدريس (غ.) ورشيد (غ.)، وعمر (غ.)، وعبد الوافي (غ.)، ويمين (غ.)، وعبد المجيد (غ.)، وسعيد (غ.)، لتعذر قسمته عينا بينهم، وسيظلون يتصرفون فيه جميعا وفق اتفاقهم مباشرة أو بتعيينهم وكيلا عنهم، وإنه ما دامت قيمة الأسهم ومبلغ رصيد الحساب الجاري غير قارین لأن الأول يخضع التقلبات الأسعار بالبورصة بينما الثاني يرتفع مع كل تحويل للأرباح الموزعة عن الأسهم وينقص مع الاقتطاعات التي يباشرها البنك من الرصيد برسم مصاريف مسك الحساب أو عمولته عن تسيير محفظة الأسهم وغير ذلك من الاقتطاعات مما يتعذر معه تحديد الطلب في مبلغ معين لكونه سيصبح متجاوزا مع مرور الوقت إذ قد ينقص أو يزيد وهو ما من شأنه أن يخلق صعوبات أو مشاكل عند التنفيذ ولذلك فالمدعين يطلبون تمكينهم من حصتهم من الحساب الجاري وقدرها 3/8 سهما من الرصيد الدائن في تاريخ التنفيذ، وإن المدعين تبعا لما يذكرلا يرون مانعا من المصادقة على تقرير الخبرة والحكم في الطلب الأصلي وفق ملتمساتهم كما يتقدمون بطلب إضافي بخصوص الحساب الجاري رقم [رقم الحساب] لدى المدعى عليه باسم المرحوم أحمد (ب.)، وانه فيما يخص الطلب الإضافي فإن المدعين يتقدمون بطلب إضافي وفق الشكليات المطلوبة،وانهأوضح الخبير من خلال الوثائق التي مده بها البنك أن المرحوم أحمد (ب.) كان له قيد حياته حساب جاري رقم [رقم الحساب] يسجل رصيدا دائنا، و إن رصيد الحساب الجاري تحول له أرباح الأسهم عند توزيعها وبالتالي فرصيده متغير باستمرار إما بالتحويلات للحساب الدائن التي تضاف أو الاقتطاعات المختلفة من قبيل مصاريف مسك الحساب أو عمولات البنك عن تسيير محفظة الأسهم مما يتعذر معه تحديد الطلب في مبلغ معين لكونه سيصبح متجاوزا مع مرور الوقت إذ قد ينقص أو يزيد وهو ما من شأنه أن يخلق صعوبات أو مشاكل عند التنفيذ مما يكون من المناسب الحكم للمدعين بنسبة 3/8 من الرصيد الدائن للحساب الجاري [رقم الحساب] يوم التنفيذ وفق ما سيرد في ملتمساتهم، ملتمسين بقبول الطلب شكلا وموضوعا المصادقة على تقرير الخبرة وتبعا لذلك، وانه بالنسبة للحساب الجاري رقم [رقم الحساب]، وان الحكم على البنك المدعى عليه بتسليم المدعين نسبة 8/3 من الرصيد الدائن للحساب الجاري رقم [رقم الحساب] المفتوح لدى المدعى عليه باسم أحمد (ب.) في تاريخ التنفيذ مع كشف حساب بالعمليات البنكية للحساب من 28/09/2020 لتاريخ التنفيذ عن العمليات المنجرة ورصيد الحساب المذكور وذلك وفي الحالتين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وانه بالنسبة للأسهم الحكم باستحقاق المدعين 2879 سهما التي تؤول لهم من مجموع الأسهم التي خلفها المرحوم أحمد (ب.) كما هو مفصل أعلاه وفي مقالهم الافتتاحي وتسجيلها باسمهم بحسب 192 سهما باسم المدعية الأولى راضية (ع.)، والباقي من الأسهم وقدره 2687 يبقى مشتركا وبالتساوي بين باقي المدعين الذكور وهم إدريس (غ.) ورشيد (غ.)، وعمر (غ.)، وعبد الوافي (غ.)، ويمين (غ.)، وعبد المجيد (غ.)، وسعيد (غ.)، يتصرفون فيه جميعا وفق اتفاقهم مباشرة أو بتعيينهم وكيلا عنهم والقول تبعا لذلك وحسب اختيار المدعين، وان اداء البنك لهم قيمة الأسهم بحسب 192 سهما للمدعية راضية (ع.)، و2687 سهما لباقي المدعين الذكور بالتساوي وهم إدريس (غ.) ورشيد (غ.)، وعمر (غ.)، وعبد الوافي (غ.)، ويمين (غ.)، وعبد المجيد (غ.)، وسعيد (غ.)؛ وذلك بحسب سعر تداول البورصة بتاريخ طلبهم البيع عن طريق التنفيذ الذي يختار المدعين تاريخه، ويعذرون به البنك المدعى عليه بواسطة المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، مع تسليمهم كشف حساب بمضمون العمليات المنجزة بالحساب [رقم الحساب] عند التنفيذ و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وان تمكين المدعين من الحيازة والتصرف في أسهمهم بحسب 192 سهما للمدعية راضية (ع.)، و2687 سهما لباقي المدعين الذكور بالتساوي وهم إدريس (غ.) ورشيد (غ.)، وعمر (غ.)، وعبد الوافي (غ.)، ويمين (غ.)، وعبد المجيد (غ.)، وسعيد (غ.)؛ مع ما يترتب عن ذلك من حقهم في المشاركة في الجموع العامة والتصويت وغيره من الحقوق المرتبطة بها وحقهم في إسناد عملية تسيير محفظتهم من الأسهم المستحقة لهم لأي جهة أخرى مخول لها قانونا ذلك يختارونهامع حقهم في تعيين الحساب الجاري الذي تحول له أرباح الأسهم التي يتم توزيعهاسواء لدى نفس البنك أو بنك آخر و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، و الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/12/2020 والتي جاء فيها أن الخبير المصطفى مبروك ضمن في تقريره بأن ما ترکه المرحوم أحمد (ب.) على شكل رصيد دائن في حسابه موضوع الدعوى محدد في مبلغ 390.533.41 درهم ، وإن هذه النتيجة المتوصل إليها من لدن الخبير القضائي تتطابق مع وثائق المدعى عليه المدلى بها بين يدي السيد الخبير، واستنادا إلى ذلك قام الخبير القضائي بتحديد نصيب مورث المدعين من متروك المرحوم أحمد (ب.) في مبلغ146.450.03 درهم، وانه توصل الخبير القضائي إلى توزیع مبلغ 03, 450, 146 درهم على المدعين وشدد تصيب كل واحد منهم حسب النسب المئوية المستحقة لهم، وإن السيد الخبير بين كذلك نصيب كل واحد من الورثة من عدد الأسهم، وأن الخبير القضائي أشار في تقريره إلى أن قيمة الأسهم لا يمكن حصرها في ارقام نهائية حيث تتائر أثمنة هذه الأسهم بتقلبات البورصة، وإن الخبير السيد المصطفى مبروك أكد في تقريره على استحالة توزيع الأسهم نقدا بين المدعين لكون الحصص المستحقة لكل واحد منهم هي شكل أعداد عشرية،وانه تبعا لذلك اقترح السيد الخبير التسوية هذا الاشكال أن يتفق المدعون في ما بينهم على بيع مجموع ارئهم من الأسهم في سوق البورصة بالسعر الذي يكون جاريا آنذاك،وأن هذا ما يتمسك به البنك المدعى عليها اذ انه أثار هذا الاشكال من خلال مذكرته الجوابية المدى بها بالملف، و أن المدعى عليه أكد على أن توزيع السندات يستعصي دون الاتفاق على بيعها من طرف الورثة المدعين، وان توزيع الأسهم دون بيعها يكون مستحيلا في النازلة، ملتمسا الإشهاد بكون الخبير السيد المصطفى مبروك حدد نصيب مورث المدعين من متروك المرحوم أحمد (ب.) في مبلغ 146.450.03 درهم و بتوزيع السيد الخبير مبلغ 146.450.03 درهم بين المدعين حسب الفريضة و بعدم إمكانية توزيع الأسهم بين المدعين الحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفون وجاء في أسباب استئنافهم :
أسباب الاستئناف
حيث يستأنف العارضون الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى جزئيا فيما قضى به من رفض باقي الطلبات ومنها تمكينهم من نصيبهم في الرصيد المدين من الحساب الجاري، ولتعديله في الشق المتعلق بنصيبهم في الأسهم كما يفصلونه فيما سيأتي:
أولا: فيما يخص استئناف الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب الإضافي:
حيث إن الثابت من مستنتجات بعد الخبرة مع طلب إضافي للعارضين المؤرخة في 03/12/2020 والمدلى بها بالجلسة بنفس اليوم، أن العارضين تقدموا بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي أثاروا فيه أن المرحوم أحمد (ب.) كان له قيد حياته حساب جاري رقم [رقم الحساب]، يسجل رصيدا دائنا، موضحين أنه نظرا لأن رصيد الحساب الجاري تحول له أرباح الأسهم عند توزيعها، وبالتالي فرصيده متغير باستمرار إما بالتحويلات للحساب الدائن التي تضاف، أو الاقتطاعات المختلفة من قبيل مصاريف مسك الحساب أو عمولات البنك عن تسيير محفظة الأسهم، مما يتعذر معه تحديد الطلب في مبلغ معين لكونه سيصبح متجاوزا مع مرور الوقت إذ قد ينقص أو يزيد، وهو ما من شأنه أن يخلق صعوبات أو مشاكل عند التنفيذ، فقد ارتأى العارضون أنه من المناسب الحكم للعارضين بنسبة 3/8 من الرصيد الدائن للحساب الجاري [رقم الحساب] يوم التنفيذ وفق ملتمساتهم.
وإن أحقية العارضين في نصيبهم من الرصيد المدين المذكور ثابت من خلال وثائق الدعوى وأكدته الخبرة المنجزة بأمر من المحكمة، مما يكون معه ما نحت له من رفض طلب العارضين بهذا الخصوص دون تعليل لا يرتكز على أي أساس، مما يبرر إلغاءه لانعدام التعليل ولمجانية الحكم للصواب في هذه النقطة، مع الحكم تصديا بالاستجابة لطلبهم وفق ملتمساتهم.
ثانيا: فيما يخص استحقاق العارضين نصيبهم من محفظة الأسهم او السندات:
حيث آثار العارضون أنه انطلاقا من أن السند أو السهم لا يقبل التجزئة، ولتعذر تحویل ما 2879.25 سندا الممثلة النصيب العارضين کاملا لهم، لأن 0.25 سند غير قابل للحيازة العينية البيع، لذلك فهم حددوا طلبهم في تمكينهم فقط من 2879 سهما مع بقاء 0,25 من نصيبهم من باقي أسهم الورثة الأخرين) تلافيا للصعوبات التي قد تنجم عن ضم ذلك الجزء من المائة لنصيبهم سواء عند الحيازة العينية للأسهم أو عند بيعيها لأنه لا يمكن بيع ربع سند ولا حيازته، ونظرا أيضا لأن قيمة الأسهم غير قارة، لأنها تخضع لتقلبات الأسعار بالبورصة، فقد التمسوا أيضا الحكم الهم بقيمة 2879 سهما في تاريخ التنفيذ.
ولذا ومن اجله يلتمس العارضون التصريح بقبول هذا الاستئناف شكلا، وبأنه مرتكز على أساس صحيح وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق برفض طلب الحكم للعارضين بحصتهم من الحساب الجاري رقم [رقم الحساب]، والحكم تصديا على البنك المستأنف عليه بتسليم العارضين نسبة 3/8 من الرصيد الدائن للحساب الجاري رقم [رقم الحساب] المفتوح لديه باسم أحمد (ب.) في تاريخ التنفيذ، مع تمكينهم من كشف حساب بالعمليات البنكية للحساب من 2020/09/28 لتاريخ التنفيذ عن العمليات المنجزة ورصيد الحساب المذكور - وفي الحالتين - تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المستأنف عليه للمستأنفين قيمة السندات البنكية لحساب مورثهم أحمد (ب.) رقم [رقم الحساب] حسب منابهم الشرعي المحدد في تقرير الخبرة وذلك باعتماد قيمتها في البورصة وقت التنفيذ، وذلك بتعديله بالحكم باستحقاق العارضين 2879 سهما من مجموع الأسهم التي تؤول لهم التي خلفها المرحوم أحمد (ب.)، وتمكينهم من قيمتها بحسب سعر تداول البورصة بتاريخ طلبهم البيع عن طريق التنفيذ الذي يختاره العارضون، ويعذرون به البنك، مع تسليمهم کشف حساب بمضمون العمليات المنجزة بالحساب [رقم الحساب] عند التنفيذ والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
مدليين بنسخة من الحكم المستأنف .
وبناء على ادلاء المستأنف عليها بمذكرة جوابية خلال المداولة والتي جاء فيها ان الطاعنين تقدموا بالمقال الاستئنافي في مواجهة بنك (م. ت. خ.) , وانه بالرجوع الى الجريدة الرسمية المدلى بها يتضح ان التسمية الصحيحة هي بنك (ا.) الذي حل محل بنك (م. ت. خ.), وبذلك فالمقال الاستئنافي غير مقبول.
وبخصوص الخبرة المنجزة ابتدائيا فقد توصلت الى ان ما تركه المرحوم أحمد (ب.) على شكل رصيد دائن في حسابه موضوع الدعوى محدد في مبلغ 390.533,41 درهم , وان النتيجة التي توصل اليها الخبير تتطابق مع وثائق البنك المدلى بها , وقد حدد الخبير نصيب مورث المستأنفين من متروك المرحوم أحمد (ب.) في مبلغ 146.450,03 درهم , وقد قام الخبير بتوزيع المبلغ المذكور على المستأنفين وحدد نصيب كل واحد, كما حدد نصيب كل واحد من عدد الأسهم, وأشار الخبير في تقريره الى ان الأسهم لا يمكن حصرها في ارقام نهائية حيث تتأثر اثمنة هذه الأسهم بتقلبات البورصة. كما اكد استحالة توزيع الأسهم نقدا بين المدعين لكون الحصص المستحقة لكل واحد منهم على شكل اعداد عشرية, واقترح الخبير لتسوية هذا الاشكال ان يتفق المستأنفون فيما بينهم على بيع مجموع ارثهم من الأسهم في سوق البورصة بالسعر الذي يكون جاريا آنذاك. وهذا ما يتمسك به العارض, اذ اكد ان توزيع السندات يستعصي دون الاتفاق على بيعها من طرف الورثة المستأنفين. وان توزيع الأسهم دون بيعها يكون مستحيلا في النازلة.
ملتمسا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا في الموضوع الاشهاد بكون نصيب مورث المستأنفين من متروك المرحوم أحمد (ب.) هو مبلغ 146.450,03 درهم والاشهاد بتوزيعه بينهم حسب الفريضة والاشهاد بعدم إمكانية توزيع الأسهم بين المستأنفين وتأييد الحكم المستأنف.
مدليا بصورة صفحة من الجريدة الرسمية.
وبناء على مذكرة ادلاء بوثائق المدلى بها بجلسة 14/06/2021 من طرف المستأنفون بواسطة دفاعهم اكدوا من خلالها ادلائهم بتكملة الرسوم القضائية عن مبلغ 146.450,03 درهم، نصيب العارضين في مبلغ الرصيد الدائن المحصور في 2020/09/30 كما جاء في خبرة السيد المصطفى مبروك المؤرخ في 07/11/2020 ملتمسين أخذها بعين الاعتبار.
وادلوا بنسخة وصل أداء تكملة الرسوم عن المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 14/06/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/06/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم المشار اليها اعلاه
وحيث انه وبخصوص السبب المتعلق بانعدام التعليل بخصوص رفض طلب أداء الرصيد الدائن لحساب السندات الممسوك من طرف المستأنف عليها, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير المصطفى مبروك انتهت الى تحديد نصيب الطاعنين من رصيد الحساب المحصور في 30/09/2020 هو مبلغ 146.450,03 درهم وبذلك فقد صح ما عابه الطاعنون على الحكم المطعون فيه , ذلك انهم تقدموا بمقال إضافي بعد الخبرة الا ان الحكم المطعون فيه لم يناقش طلبهم وقضى برفض باقي الطلبات دون مناقشة طلبهم بخصوص الرصيد الدائن للحساب المتعلق بالسندات, الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم بخصوص ما قضى ب هبه من رفض الطلب المتعلق بالرصيد الدائن والحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفين مبلغ 146.450,03 درهم وذلك حسب نصيب كل واحد منهم حسب ما ورد في تقرير الخبرة.
وحيث انه بخصوص السبب المتعلق باستحقاق الطاعنين لنصيبهم من محفظة الأسهم , فإنهم تمسكوا بكونهم حددوا طلبهم بخصوصها في حدود قيمة 2879 سهم على اعتبار ان 0,25 سهم غير قابل للحيازة العينية او البيع, وذلك لعدم إمكانية بيع ربع سهم ولا حيازته, الامر الذي يتعين معه الاستجابة لطلبهم وذلك بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم على المستأنف عليه بتمكين المستأنفين من قيمة 2879 سهم حسب منابهم الشرعي وذلك حسب قيمتها في البورصة بتاريخ البيع المحدد من طرفهم
وحيث انه يتعين جعل الصائر على المستأنف عليه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء الرصيد الدائن لحساب الأسهم والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 146.450,03 درهم وذلك حسب نصيب كل واحد منهم مع تأييده في الباقي وتعديله والحكم بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين قيمة 2879 سهم حسب منابهم الشرعي وذلك حسب قيمتها في البورصة بتاريخ البيع المحدد من طرف المستأنفين وتحميل المستأنف عليه الصائر.