Clôture de compte courant : l’inactivité totale et prolongée du client vaut volonté implicite de résiliation et oblige la banque à procéder à l’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64123

Identification

Réf

64123

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3367

Date de décision

14/07/2022

N° de dossier

2021/8222/4041

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte en cas d'inactivité prolongée du client. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution en retenant une date de clôture du compte antérieure à celle invoquée par l'établissement bancaire, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que, faute de manifestation de volonté expresse de l'une des parties, le compte ne pouvait être considéré comme clos avant la date de son arrêté unilatéral, au visa de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt total et définitif par le client de tout mouvement sur son compte constitue une notification implicite de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture du compte à la date de cessation effective de son fonctionnement et non de le maintenir artificiellement ouvert pour y imputer des intérêts sur plusieurs années. La cour considère ainsi que le premier juge a valablement fixé la date d'arrêté des comptes à la date retenue par l'expert, laquelle correspondait à la fin de toute opération initiée par le débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 15 يونيو 2021 تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 02/05/2019 والحكم القطعي عدد 4149 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/11/2019 في الملف عدد 3826/8201/2018 القاضي له بمبلغ 298051,57 درهم يؤديه له المستأنف عليهما بالتضامن مع حصر مبلغ الضمان في حق الكفيل في مبلغ 120000,00 درهم، وسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والحكم ببيع الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 27361 عن طريق كتابة الضبط في حالة عدم الأداء وتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير، والاكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من اجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله بأنه أبرم مع شركة (ا. م.) عقد سلف بالحساب الجاري في اطار تسهيلات الصندوق في مبلغ 120000,00 درهم مضمون برهن على الأصل التجاري عدد 27361 بفائدة اتفاقية قدرها 12% وتعويض بنسبة 10% في حالة عدم تسديد المستحقات الشهرية إلا أنها توقفت عن الأداء فأصبحت مدينة بمبلغ يرتفع إلى 777.941,60 درهم كما هو ثابت من الكشف الحسابي المستخرج من دفاتره التجارية والمحصور بتاريخ 12 ابريل 2017 ومضيفا بان جميع المحاولات الحبية الرامية لاستخلاص الدين المذكور باءت بالفشل ومضيفا بأن لوطفي (ز.) منح له كفالة تضامنية لضمان أداء الديون في حالة عدم الوفاء لغاية مبلغ 120.000,00 درهم والتمس الحكم على المدعى عليهما بأداء المبلغ المذكور بالتضامن، مع تعويض عن التماطل بنسبة 10 % من مبلغ الدين، والفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب في 12/04/2017، والاذن له بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك للمدعى عليها والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 27361 في حالة عدم استخلاص دينه، وبعد استدعاء المدعى عليهما وتنصيب قيم في حقهما صدر الحكم المبين أعلاه استأنفه المدعي القرض الفلاحي للمغرب موضحا أوجه طعنه فيما يلي:

أن الحكم المستانف جاء فاسدا من حيث التعليل ومنعدم الاساس القانوني وخارقا للقانون خاصة المادة 503 المنصوص عليها في مدونة التجارة ذلك أنه اعتمد في قضائه لتحديد قدر المديونية على الخبرة المنجزة من لدن الخبير رشدي (ع.) وتبنى خلاصته مع أنها مشوبة بخرق للقانون لكونه حصر الحساب البنكي المتعلق بالمستأنف عليها بتاريخ 08/11/2010 بدون حق ولا سند مشروع مخالفا مقتضيات المادة السالفة الذكر والتي تنص على أن الحساب البنكي للزبون يحصر بإرادة أحد طرفيه، وبما أنه لا يوجد ما يفيد على أن ذلك قد تم من أحد الطرفين كان على الخبير أن يعتمد على الكشوف الحسابية التي أدلى بها العارض والتي تتوفر على القوة الثبوتية طبقا للمنصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارة وكذا لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام والتي تم التصريح بها لمصلحة الضرائب والتمس في آخر مقاله الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وجعل الفوائد القانونية تحسب من تاريخ حصر الحساب البنكي بتاريخ 12/04/2017 بدلا من تاريخ الطلب ومدليا بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث ادرج الملف بجلسة 09/06/2022 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف رغم التوصل كما سبق أن تخلف دفاع المستأنف عليهما في جلسة سابقة رغم التوصل ولم يدل بأي جواب وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/06/2022 التي مددت لجلسة 14/07/2022.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعليل وخرق القانون خاصة المادة 503 من مدونة التجارة والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لما حصر الحساب بتاريخ 08/11/2010 بدلا من تاريخ 12/04/2017 خلافا لما هو وارد في كشوفه الحسابية المستخرجة من دفاتره التجارية خاصة أن المادة السالفة الذكر تنص على أن الحساب بالاطلاع يوضع حد له بإرادة أي أحد من الطرفين ولأنه في غياب اتخاذ ما ذكر كان على الخبير اعتماد كشوفه الحسابية التي تتوفر على القوة الثبوتية طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة كما أنه كان على المحكمة جعل الفوائد القانونية تحتسب من تاريخ حصر الحساب بدلا من تاريخ الطلب.

وحيث ان المادة 503 من مدونة التجارة قبل تعديلها نصت في فقرتها الأولى على أن الحساب بالاطلاع يوضع حد له بإرادة أي من الطرفين بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الاشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.

وحيث في النازلة الماثلة فإن الدين يتعلق بعقد سلف يرجع تاريخه الى 11/12/2006 حسبما هو وارد في مقال الدعوى والعقد المرفق به والذي يتعلق بسلف بالحساب الجاري حدد قدره في 120.000,00 درهم.

وحيث إن الكشوف الحسابية المرفقة بالتقرير والتي أدلى بها الطاعن للخبير لما كانت تتضمن توقفا نهائيا من الزبون في تطعيم حسابه الجاري عن أي حركة بحيث لم يعد يعرف تسجيلا لأي عملية ابتداء من تاريخ 08/09/2009، فذلك يعتبر اشعارا ضمنيا بوضع حد للحساب، وكان على الطاعن حصر الدين وإحالة الملف على قسم المنازعة وفق القانون المنظم لعمله الداخلي، وأنه لما أبقى على الحساب جاريا والحال أنه متوقف عن أي حركية ورتب على الدين الذي حصره بتاريخ 12/04/2017 فوائد لسنين عديدة يكون قد خرق القانون ولم يجعل لما احتسبه من مبالغ سندا مقبولا يبرره وبالتالي وخلافا لما جاء في السبب عن غير اساس لما حصرت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف الدين بتاريخ 08/11/2010 بدلا من التاريخ الوارد في الكشوف الحسابية لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني وكان حكمها معللا بما يكفي بما في ذلك ما قضت به من احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لكون الدين لم يتم حصره من الطاعن في التاريخ الصحيح وفق القانون المنظم لعمله الداخلي وخرقا ايضا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة المشار إلى مقتضياتها السالفة الذكر. مما يتعين بذلك التصريح برد استئنافه لعدم استناده لأسباب سائغة وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليهما.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.