Réf
45113
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
363/3
Date de décision
14/10/2020
N° de dossier
2019-3-3-245
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Relevé de compte, Rejet, Rapport d'expert, Preuve, Force probante, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Contestation de créance, Charge de la preuve, Banque, Appréciation souveraine
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une contestation de créance bancaire, fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné. Dès lors que les juges du fond ont recours à une expertise, l'ensemble des contestations antérieures relatives aux relevés de compte produits par la banque devient sans objet, le rapport d'expert constituant dès lors le fondement de la détermination de la créance.
Ayant par ailleurs relevé que le débiteur n'avait pas contesté, devant l'expert, le versement effectif du principal du prêt, la cour d'appel a pu souverainement considérer comme dépourvue de sérieux l'argumentation soulevée tardivement à ce sujet.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/363، المؤرخ في 14-10-2020، ملف تجاري عدد 245-3-3-2019
وبين : (ش. ع. م. ل.)، شركة مساهمة في شخص رئيس و أعضاء مجلسها الإداري.
الكائن مقرها الاجتماعي (...).
المطلوبة
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05-11-2018 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ بشراوي (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3707 الصادر بتاريخ 23-07-2018 في الملف عدد 4532-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2020/09/23.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/10/14.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ش. ع. م. ل.) تقدمت بتاريخ 01-04-2016 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة الأولى (م. ت. ك. ك.) بمبلغ 1.193.146,48 درهما، ثابت بموجب كشف حساب مطابق لدفاترها التجارية المنتظمة، و أن الطالبين كريم (ب.) و فتيحة (ب.) ، كفلا ذلك الدين على وجه التضامن في حدود 2.200.000,00 درهم، غير ان جميع محاولات استخلاصه باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ الدين المذكور، إضافة لفوائد التأخير بنسبة %13,25 ، والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء، و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويض قدره 100.00,00 درهم، و بعد الجواب و صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة ، وصرف النظر عن إجرائها لعدم أداء مصاريفها، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعية مبلغ 1.110.547,64 درهما، مع الفوائد ، و بعد تمام الإجراءات ، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون المتمثل في خرق الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ، و الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود ، و المادة 492 من مدونة التجارة ، و المادة 106 من ظهير 06-07-1993 ، و المادة 118 من ظهير 14-02-2006 ، ودوريات والي بنك المغرب، و نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنهم وجهوا عدة طعون جوهرية لوسائل الإثبات المعتمدة من طرف المستأنف عليها ، تتمثل في عدم إفراجها عن القرض موضوع العقد و عدم تحويله لحسابهم أو حساب الغير طبقا للفصل 399 من ق ل ع ، و عدم إدلاء المطلوبة بكشوف حسابية منتظمة و متوفرة على البيانات المتطلبة قانونا، منذ سنة 2011 إلى تاريخ قفل الحساب ، طبقا لدوريات والي بنك المغرب، مضيفين أنهم طالبوا الخبير بالتأكد من الإفراج عن المبلغ المضمن بالعقد و تحويله لحساب الشركة، لأن الكشف الحسابي المحتج به من طرف البنك مخالف لدورية والي بنك المغرب المحال عليها بمقتضى الفصل 106 من ظهير 06-07-1993 و 118 من ظهير 14-02-2006 ، مما جعله عديم الأثر في الإثبات، غير أن الخبير لم يستجب لذلك، فجاءت خبرته مشوبة بعيوب تم تفصيلها ضمن مستنتجاتهم، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبهم الرامي لإجراء خبرة مضادة ، واعتبرت أن تقرير الخبرة المنجزة مطابق للقانون ، و يعد وسيلة إثبات كافية رغم عيوبه الجوهرية، مؤسسة قضاءها على تعليل فاسد مخالف لقواعد الإثبات التجارية و المدنية ، لأن المطلوبة لم تثبت إفراجها عن مبلغ القرض لا أمام المحكمة و لا أمام الخبير، و عدم اعتبار الدفع المذكور رغم انه كان مؤثرا و من شأنه أن يغير وجه قضاء المحكمة ، مما جعل قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه.
كذلك فإن المحكمة بعدم التثبت من الإفراج عن مبلغ القرض فإنها خرقت الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود ، و المادة 106 من ظهير 06-07-1993، و المادة 118 من ظهير 14-02-2006، و دوريات والي بنك المغرب، وخالفت الاجتهاد القضائي القار، لأن المطلوبة لم تثبت تمكين الطالبة الأولى من مبلغ القرض و لم توجه لها كشوف حسابية نظامية مطابقة للقوانين ولدوريات والي بنك المغرب، تغطي الفترة من 2011 إلى تاريخ قفل الحساب، والخبير لم يتأكد من الإفراج عن مبلغ القرض ، و لا من نظامية الكشوف الحسابية، رغم أن حق المنازعة فيها مكفول بالمادة 118 من القانون البنكي رقم 34-03 ، و كذلك المادة 156 من نفس القانون التي تحيل على دوريات والي بنك المغرب المحددة للبيانات الواجب توفرها في كشوف الحساب لاعتبارها وسيلة إثبات، و باعتماد المحكمة نتيجة الخبرة مع أن هذه الأخيرة مجرد إجراء لتحقيق الدعوى و ليست وسيلة إثبات، فإنها خرقت المقتضيات القانونية سالفة الذكر و لم تبن قرارها على أساس سليم ، مما يوجب التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و لرد ما تمسك به الطاعنون من عدم ثبوت إفراج البنك المطلوب عن القرض و تحويله لحساب المدينة و منازعتهم في كشوف الحساب ، استندت لما أسفرت عليه الخبرة الحسابية من أن حسابهم المحصور بتاريخ 25-10-2016 سجل مدينية بمبلغ 1.113.751,03 درهما ، و التي بالرجوع لتقريرها ومرفقاته يتبين أن ممثلة المطلوبة الأولى ، فتيحة (ب.) أدلت للخبير بتصريح كتابي لم يتضمن أي منازعة في مبلغ القرض المسلم للمدينة الأصلية ، و إنما الدفع بأداء جزء من الدين قبل التوقف عن أداء الأقساط ، و أن أخاها كريم (ب.) حول لفائدة البنك مبالغ مالية من أمريكا، وبذلك فإن دفع الطالبين أمام المحكمة بعدم ثبوت تحويل مبلغ القرض لفائدة المدينة الأصلية بقي مفتقرا للجدية ، مما لم تكن المحكمة معه ملزمة بالجواب عنه ، و بخصوص تحديد مبلغ الدين و ما وقع التمسك به من سبق أداء جزء منه والمنازعة في كشوف الحساب، فالمحكمة ناقشت كل ذلك و ردته بتعليل جاء فيه " إنه بلجوء المحكمة إلى الخبرة الحسابية ، فإن جميع المآخذ المنصبة على كشوف الحساب أصبحت غير ذات موضوع، وأصبح المعول عليه للبت في المنازلة هو تقرير الخبرة، و أن الخبير أفاد أن الحساب البنكي للشركة المستأنفة لم يكن يسجل حركية مستمرة و توقف عن الرواج من تاريخ 31-05-2013 إلى تاريخ 30-09-2014 ، و أن ذلك ترتب عنه عدم أداء أقساط القرض الحالة و تراكمها في الحساب الجاري، كما أفاد الخبير أنه بتاريخ 31-10-2014 توصل بتحويل بالدولار بقيمة 172.601.98 درهما، و أنه بعد هذا التحويل لم يسجل الحساب أي حركية سوى الفائدة عن الرصيد المدين ومصاريف الحساب ، و نتج عن هذه الوضعية رصيد مدين بقيمة 74.432,23 درهما بتاريخ 31-07-2015 ، وأنه بتاريخ 17-09-2015 تم تحويل هذا الرصيد المجمد إلى حساب المنازعات، ويتبين مما أشير إليه أعلاه أن الحساب لم يتوقف عن الحركة بشكل نهائي إلا بعد تاريخ 31-10-2014 المطابق لتاريخ تحويل مبلغ 172.601,98 درهم ، وبالتالي فإن ما أثاره الطرف المستأنف في مذكرته بعد الخبرة من أن الحساب توقف بتاريخ 31-05-2013 يبقى غير صحيح، وأن الخبرة المنجزة في النازلة جاءت مطابقة للقانون شكلا و موضوعا، إلا أنه بحكم أن مبلغ الدين الذي توصل إليه الخبير والمحدد في 1.113.751,03 درهما، يفوق المبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف و الذي هو 1.110.547,64 درهما بحكم أنه لا يضار أحد باستئنافه، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف." ومن ثم فالنعي على القرار بنقصان التعليل نتيجة عدم الجواب و عدم أخذ المبالغ المؤذاة بالاعتبار خلاف الواقع، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و جاء معللا تعليلا كافيا و مبنيا على أساس سليم والوسيلتان على غير أساس، عدا ما خالف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.