Prêts à la consommation : La faute de la banque dans la gestion des prélèvements n’ouvre pas droit à restitution si l’emprunteur demeure débiteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70034

Identification

Réf

70034

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

274

Date de décision

23/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5855

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de prélèvements opérés au titre de crédits à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences des erreurs de gestion d'un établissement prêteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur après qu'une expertise judiciaire eut conclu que, malgré des irrégularités, ce dernier demeurait débiteur.

L'appelant soutenait que les fautes de gestion et les prélèvements erronés commis par le prêteur, établis par l'expert, justifiaient à eux seuls la restitution des sommes litigieuses, quand bien même le solde global de sa dette ne serait pas apuré. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en restitution de l'indu est subordonnée à la preuve d'un paiement excédant la créance.

Or, l'expertise ayant démontré que la totalité des prélèvements, bien que désordonnés, n'avait pas couvert l'intégralité de la dette, aucune somme ne pouvait être qualifiée d'indûment perçue. La cour considère que les fautes de gestion du prêteur, bien que caractérisées, ne sauraient fonder une action en répétition de l'indu en l'absence de preuve d'un trop-perçu.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم عبد الهادي (ب.) بواسطة دفاعه بمقال مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28 نونبر 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16 ابريل 2013 تحت عدد 683/13 و كذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 11 فبراير 2014 تحت عدد 2373 في الملف التجاري رقم 11618/6/2011 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف مما يكون معه المقال الاستئنافي مقدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن عبد الهادي (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/10/2011 عرض فيه أنه ابرم مع شركة (س. ش.) قروضا للاستهلاك وانه بتاريخ 19/06/2009 لما سحب شهادة الاقتطاعات تبين أن المدعى عليها اقتطعت من راتبه الشهري مبلغ 31.503,30 درهم بدون سند ولا قانون.

وان العارض ابرم عقود القرض مع المدعى عليها إلا أن هذه الأخيرة لم تلتزم بتواريخ ومبالغ الاستحقاقات الشهرية المتفق عليها في عقود القرض وأنها رفضت رفع اليد عن ملف القرض رقم 0014164 وكذا القرض 0031411 والقرض 0034189 مما الحق أضرارا بالعارض. لذلك فهو يلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 31.503,30 درهم كأداء مسبق مع إجراء خبرة حسابية على القروض التحديد المبالغ المؤداة والمبلغ المتبقي وحفظ حق العارض في الاطلاع على تقرير الخبرة.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/02/2012 يعرض خلاله أن المدعي يعترف بإبرام عقود قرض وإنه رغم عدم تنفيذ التزامه التعاقدية وأدائه الدين المترتب بذمته فهو يلتمس الحكم على العارضة بأداء مبالغ وأن طلبه مجرد عبث ويتعين التصريح برفضه.

وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 28/08/2013 يدلي خلالها بوثيقة الاقتطاعات وعرض من أجل تسديد الدين ومحضر تبليغ إنذار. و رسالة إخبار ورسالة ترحيب.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2012 يعرض خلالها أن المدعي حصل منها على ثلاث قروض استهلاكية وأن الأقساط المترتبة عن هذه القروض تقطع من راتبه الشهري من الخزينة العامة للمملكة بالرباط. وان الاقتطاعات تتم بموافقة المدعي الذي تعهد عند حصوله على القرض على أن الاقتطاعات تتم من راتبه مباشرة مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 683/13 الصادر في 16/04/2013 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين .

و بناء على تقرير الخبير و الذي انتهى خلاله أن المدعى عليها قد اقتطعت من راتب المدعي ما مجموعه 2806,78 درهم و هذه المبالغ كانت مخصصة أصلا لتسديد الاستحقاق المتعلق بالقرض الأول والثاني ، و ان الدين الذي لازال بذمة المدعي المقترض هو 41.952,85 درهم.

وبناء على تعقيب الطرف المدعي خلال المداولة يعرض خلاله أن الخبرة أكدت أن المدعى عليها كانت متهورة في تدبير عقود القرض وانها اقتطعت من حسابه بتدبير عقود وهمية لا علاقة لها بالقروض المبرمة مع المدعي ، إلا أن الخبير خالف الصواب عندما استبعد وثائق مقدمة له من طرف المدعی عليها تقر بمقتضاها بأنها حصلت على مبالغ مالية من راتب المدعي بطرق غير قانونية و أن هذه المبالغ تختلف عن المبالغ التي تضمنتها شهادات الاقتطاع. و أن السيد الخبير قد استلم من المدعى عليها وثيقة بيان التزام الزبون تتضمن نفس البيانات المضمنة في عقد القرض لكنه لم يطالب المدعي عليها بالأداء بوثيقة بيان التحصيلات التي اعتمدتها لإعداد وثيقة بيان الإلتزام ، كما أن الخبير لم يهتم بالتواريخ التي تمت منها الاقتطاعات من راتب المدعي وأغفل أن المدعى عليها استعملت نفس الإقتطاع لأكثر من مرة و لفترات زمنية مختلفة و أن إغفال السيد الخبير للفترات التي تمت فيها الاقتطاعات، تسبب له من الإغفال عن ملفات وهمية أخرى افتعلتها الشركة المقرضة للنصب والإحتيال على المدعي من أجل سرقة عدة مشاهرات و استعمالها نفس الاستحقاق لعدة مرات لسرقة أموال المدعي بطرق غير مشروعة ، و أن كل اقتطاع خارج عن حدود مميزات عقود القرض الثلاثة المبرمة بينه و بين الشركة المقرضة و التي تم التوقيع و المصادقة عليها أمام السلطات المحلية المختصة هي اقتطاعات غير قانونية ، و أن المبالغ التي حصلت عليها الشركة المقرضة هي مبالغ مسروقة. و أنها بلغت ما مجموعه 178.363,40 درهم لذلك فالعارض يلتمس تحميل الشركة المقرضة مسؤولية سرقة المبلغ المذكور و الحكم عليها بإرجاع كل المبالغ المالية التي حصلت عليها من راتبه الشهري بطرق غير مشروعة و حفظ حقه في مطالبة الشركة المقرضة بتعويضات عن الأضرار المادية و المعنوية و النسبة التي لحقته من جراء هذه الخروقات و احتياطيا إجراء خبرة ثلاثية نظرا للثغرات التقنية و القانونية الواردة في تقرير الخبير.

وأنه بعد تبادل المذكرات و الردود و مناقشة القضية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن و ابرز في أوجه استئنافه أن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب جاء مجانبا للصواب ذلك أنه سحب من مديرية الخازن العام للمملكة بالرباط "شهادة ادارية" مؤرخة في 05 غشت 2013 تتضمن ملفا وهميا رقم C028128، يتعلق بقرض وهمي بدون أي سند قانوني يذكر ، بمبلغ دين وهمي 20.734,52 درهم بما فيه الفوائد التعاقدية الوهمية ، قسم على 47 قسطا شهريا وبمبلغ 441,16 درهم للاستحقاق الوارد ، تمكنت فعلا المستأنف عليها من اقتطاعه وسرقته من الراتب الشهري للعارض بالضبط خلال الفترة الزمنية الممتدة من 01/04/2003 إلى 01/08/2009 و ان العارض، ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد وقع أو صادق في أي مصلحة من مصالح السلطات المحلية المختصة، على أي عقد مع المستأنف عبها يخص قرضا بمبلغ الدين: 20.734,52 درهم المشار اليه أعلاه. و أن واقعة افتعال قرض وهمي بمبلغ دین : 20.734,52درهم لفائدة مجهول، قد أصبحت ثابتة، لا يمكن نفيها أو إخفاؤها، وخاصة أن الوثيقة 3 SITUATION DES ENGAGEMENT DU CLIENT » المدلى بها إلى الخبير محمد فالح، لا تشير لا من بعيد ولا من قريب لأي قرض بمشاهرة 441,16 درهم لمدة 47 شهرا ممتدة من 01/04/2003 إلى 01/08/2009 وإنما تتضمن فقط مشاهرات من فئات: 870 درهم و 347,48 درهم و 1208,19 درهم، متعلقة بالقروض الثلاثة المشار اليها أعلاه . و يبقى التساؤل المطروح أين اختفى مبلغ 20.73452 در هم؟

و أن وثيقة: " بيان التحصيلات " "ENCAISSEMENT,DECAISSEMENT" الصادرة عن شركة (ف. س.)، تنقصها العديد من المشاهرات الموجودة في شهادة الاقتطاعات الصادرة عن الخازن العام بالرباط، الشيء الذي يثبت بشكل واضح بأن شركة (ف. س.)" تخفي أسرار هذا الملف الوهمي و أسرار هذه الاقتطاعات العشوائية عن أنظار العارض. وأن مقارنة الوثيقة SITUATION DES ENGAGEMENT DU CLIENT » مع الوثيقة شهادة الاقتطاعات الصادرة عن مديرية الخازن العام للمملكة، يتبين بشكل واضح أن هناك تباينا في المبالغ المقتطعة و في التواريخ، الشيء الذي يثبت أن المشاهرات 441,16 درهم المقتطعة لمدة 47 شهرا في الوثيقة 2" شهادة الاقتطاعات"، تتعلق بملف وهمي، وليست لها أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأي واحد من القروض الثلاثة المبرمة بين العارض والشركة المقرضة.

و أن وثيقة المشار إليها أعلاه الصادرة عن شركة (ف. س.)، خصصت السطر الثاني المبين في هذه الوثيقة، لملف القرض الثاني عدد 003144.

وأن الشركة المقرضة أقرت في هذه الوثيقة، أنها اقتطعت للعارض 48 مشاهرة من فئة 347,38 درهم في الملف عدد 1441003، ولم يبق منه سوى مبلغ 172,63 درهم خلال أخر استحقاق بتاريخ 28/10/2005 ، وأقرت كذلك في نفس الوثيقة بأن الاقتطاعات قد تمت بشكل قانوني خلال نفس الفترة المنصوص عليها في عقد القرض الثاني الممتدة من 28/11/2001 إلى 28/10/2005 في حين أنه في نفس الشهر 28/10/2005 بوثيقة" شهادة الاقتطاعات"، نجد أن المشاهرة من فئة 347,38 درهم في نفس ملف القرض الثاني، قد اقتطعت كاملة وغير ناقصة. ذلك أنه اذا كان آخر استحقاق في ملف القرض الثاني، قد تم بتاريخ 28/10/2005 ، فأين اختفت 17 مشاهرات من فئة 347,38 درهم المقتطعة من 01/10/2005 إلى 01/03/2008 . وان اختفاء هذه المشاهرات المقتطعة خارخ عقد القرض الثاني دليل قاطع للمحكمة على أن المبلغ: 17 شهرا 347,38x درهم = 5905,46 درهم، مقتطع للعارض بدون أي سند وليست له أي علاقة بالقرض الثاني الذي انتهت تحصيلاته منذ 2005/10/28

و ان وثيقة " بيان التزام الزبون" الصادرة عن شركة (ف. س.)، خصصت السطر الثالث لملف القرض الثالث عدد 0034189. وأن الملف الثالث قد دخل الى قسم المنازعات بتاريخ 23/08/2005 حسب الشركة المقرضة، في حين أن الاقتطاعات العشوائية المثبتة في شهادة الاقتطاعات الصادرة عن الخزينة العامة بالرباط قد استمرت الى تاريخ 01/08/2009 . و أن الشركة المقرضة أقرت في هذه الوثيقة، أنها اقتطعت للعارض عدة مشاهرات من فئة 1208,19 درهم في الملف عدد 0034189، خلال الفترة الممتدة من 28/03/2002 الى أن دخل الى قسم المنازعات بتاريخ 23/08/2005 حسب هذه الوثيقة. إلا أن هذه المشاهرات لا تظهر لا على شهادة الاقتطاعات ولا على " بيان التحصيلات وهو دليل قاطع بأن الشركة المقرضة تخفي اقتطاعات عن أنظار العارض .

وأن موقف الخبير محمد فالح، بادخال مبالغ مالية بمشاهرات من فئة 817 درهم وبمشاهرات من فئة 441,16 درهم، المقتطعة بدون أي سند قانوني يذكر، واحتسابها في تسديد القرض الثالث، فهو موقف غير منصف و خرق للفصل 220 من قانون الالتزامات والعقود. و أنه من جهة ثانية فإن الخبير محمد فالح في خلاصة تقرير خبرته (الصفحة 10) أثبت مؤكدا للمحكمة أن الشركة العارضة ارتكبت في حق العارض خطأين أولهما عندما قامت الشركة المقرضة بتصفية القرض الاول بعد الاتفاق مع المقترض ما كانت لتتابع اقتطاع الاثني عشر استحقاقا من فئة 817 درهم لتحصل على مبلغ 9504 درهم، التي تم تسديدها مسبقا على أساس خصمها من المنبع، من قيمة القرض الثالث، المبلغ 8395,22 درهم وتخفيضها للفوائد التعاقدية المطبقة أصلا على هذه الاستحقاقات بما قدره 1408,78 درهم, و كذا عندما قامت الشركة المقرضة باقتطاع من راتب المقترض 47 مشاهرة من فئة 441,16 درهم وحصلت على مبلغ: 20.734,52 درهم، رغم أن هذه الفئة لا تهم وليست لها أية علاقة لا من بعيد ولا من قريب بأي واحد من القروض الثلاثة التي سبق وان حصل عليها المقترض، وأن الخبير محمد فالح، حمل الشركة المقرضة كامل المسؤولية في هذه القضية، وأثبت ذلك في تقريره بأن مسؤولية الشركة المقرضة في أنها فوتت على المقترض فرصة تسديد القرض الثالث باقتطاعها استحقاقاته التي هي أصلا من فئة 1208,19 درهم، عوض مشاهرة لا يتعدى قدرها 441,16 درهم، وتعود بعد 59 شهرا ( 12 شهرا x 817 درهم + 47 شهرا 441,16x درهم) للمطالبة بالفرق بين هاتين الفئتين.

و أن العارض أمام تعسف المدعى عليها، تقدم امام المحكمة التجارية بدعوى قضائية من اجل رفع الحيف الممارس عليه، خصوصا و أن المستانف عليها، قد وضعت اسمه بقاعدة المعطيات لدى بنك المغرب، کزبون غير ملتزم باداء القروض، ليواجه عند محاولته اقتناء قرض سكن برفض ملفه نتيجة الاعمال التدليسية التي مارستها المستانف عليها في ملفات القروض، خصوصا و انه بادر بانذار الشركة المقرضة منذ 17/03/2003 ، و التي يتمنى أن تشفع له أمام المحكمة الموقرة، وتبرأ ذمته من تحمل مسؤولية أخطاء مادية ارتكبتها في حقه ، و التمس التصريح بقبول الاستئناف و في الموضوع التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم على المدعى عليها بارجاع مبلغ 31.503,30 درهم و احتياطيا اجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية ودقة .

و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف نسخة من رسالة مؤرخة في 17/03/2003 ، نسخة من رسالة مؤرخة في 20/06/2009 ووثيقة وضعية الزبون مؤرخة في 23/07/2013 .

وأجابت المستأنف عليها بأن الطاعن لم يأت باية دفوع جدية تبرر التراجع عن الحكم المستأنف و أن محكمة الدرجة الأولى حكمت تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين للتأكد من صحة ادعاءات المستأنف من عدمها و أن الخبير المعين من طرف محكمة الدرجة الأولى انتهى في تقريره إلى كون الاقتطاعات التي كانت تقوم بها العارضة مخصصة أصلا لتسديد الاستحقاقات المتعلقة بالقرض الأول و الثاني وأن الدين الذي لا زال بذمة المستأنف هو 41.952,88 درهم وأن تقرير الخبرة أكد أنه لا توجد اية مبالغ مقتطعة غير مستحقة للعارضة وأنه و الاكثر من ذلك فإنه أكد أن المستأنف لا زالت ذمته عامرة بمبلغ 41.952,88 درهم لفائدة العارضة وأن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به من التصريح برفض الطلب و أنه يتعين بالتالي التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من رفض الطلب، رغم ثبوت اقتطاع البنك من راتبه الشهري مبالغ تفوق ما هو مستحق عليه بمقتضى عقود القرض التي استفاد منها ، وذلك بخطأ مرتكب من طرف البنك و ثابت بتقرير الخبرة المنجزة بأمر من المحكمة الابتدائية من الخبير محمد فالح.

وحيث إن الثابت من التقرير المنجز من الخبير المذكور أن البنك المستأنف عليها و ان ارتكبت أخطاء و تهورا في تدبير ملفات القروض المتعاقد بشأنها مع الطرف المستأنف ، وذلك بعدم احترام مبالغ الاستحقاقات المقتطعة من حسابه ، فإن مجموع هذه الاقتطاعات لا يغطي كامل مديونية المقترض ، إذ يبقى البنك دائنا بمبلغ 41.952,88 درهم وأنه باعتبار أن الدعوى رفعت في اطار ارجاع مبالغ اقتطعت بدون وجه حق وأن الخبرة كما هو مشار إليه أعلاه أثبتت عدم وجود فائض مالي مستخلص من البنك المستأنف عليها يفوق مبلغ المديونية بل أوضحت أن هذه الاخيرة لا زالت دائنة بالمبلغ المذكور أعلاه . وأنه اعتباراا للاطار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى و استنادا لتقرير الخبرة المستوفي لشروطه الشكلية و الموضوعية فإن الحكم المطعون فيه صادف الصواب ، ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس و يتعين رده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر باعتبار ما آل اليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .