Réf
52541
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
130/2
Date de décision
07/03/2013
N° de dossier
2011/2/3/959
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Remboursement, Rejet, Poursuite des prélèvements, Pension de retraite, Obligation du débiteur, Fonctionnaire, Exécution du contrat, Etablissement de crédit, Départ volontaire, Contrat de prêt, Cession sur salaire
Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'en application de la réglementation relative au départ volontaire de la fonction publique, il incombe à l'emprunteur, bénéficiaire d'un prêt avec cession sur salaire, de demander expressément à l'organisme payeur de sa pension de retraite de poursuivre les prélèvements au titre du remboursement du prêt. Ayant constaté que l'emprunteur n'avait pas accompli cette démarche, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est tenu au paiement de sa dette envers l'établissement de crédit, lequel n'a pas violé les dispositions de l'article 230 du Code des obligations et des contrats en réclamant le paiement de sa créance.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 2010/548 بتاريخ 10/12/28 ادعاء المطلوبة في النقض شركة (ت. ش. ب. أ.) أنها أبرمت مع الطاعن محمد (ش.) 4 عقود قرض بحوالة على المرتب وأنه ترتب بذمته مبلغ 84.240 درهما امتنع عن أدائه ملتمسة الحكم لها بأصل الدين وبتعويض قدره 8000 درهم مع الفوائد القانونية، وتقدمت بمقال إضافي ملتمسة الحكم لها بمبلغ 28.966 درهم ناتج عن ثلاث عقود قرض، وأجاب المدعى عليه بكونه قام بتفويض المدعية بخصم الأقساط الشهرية من راتبه الشهري وأنه كان موظفا عموميا وغادر الإدارة في إطار الطوعية وأنه على المدعية أن تعمل على استخلاص الأقساط من راتب معاشه، كما تقدمت المدعية بطلب إضافي آخر التمست بمقتضاه الحكم لها بمبلغ 144.443,00 درهما مع تعويض قدره 8000 درهم ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرار نقضه المجلس الأعلى بعلة مضمنها << أن الطاعنة تمسكت بأن المطلوب في النقض لم يمكنها من أي إذن يوجه الى الجهة المكلفة بصرف المعاش ولا بما يفيد مطالبتها بمتابعة الاقتطاعات تطبيقا للمادة 9 من منشور الوزير الأول المؤرخ في 04/12/27 غير أن المحكمة استندت في تأييد الحكم بعدم قبول الطلب الى أنه يمكن للطاعنة أن تقتطع بصفة آلية مبلغ الأقساط من مديرية المعاشات مادام لم يصدر المطلوب أمرا للصندوق بالتوقف عن أداء الأقساط دون أن تجيب عما يشترطه المنشور المذكور من ضرورة مطالبة الموظفين المستفيدين من المغادرة الطوعية للصندوق المغربي للتقاعد من متابعة الاقتطاع من معاشهم صراحة بموجب نموذج يملأ لهذا الغرض مما يفيد أن استمرار الاقتطاع من الصندوق يجب أن يتم بطلب من المدين الذي لم تبحث المحكمة في قيامه بذلك من عدمه ولم تجب عما أثارته الطاعنة بشأن ذلك >> وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل ذلك أن من بين فصول عقد القرض المقرون بعقد حوالة المدلى به بالملف هو ان تتسلم الشركة مستحقاتها شهريا من مديرية الأجور وأداء المعاشات وان الادعاء بأن مديرية الأجور ومؤسسة صندوق المعاشات مؤسستين مختلفتين وأنه كان يتعين تعديل بنود العقد باتفاق الطرفين معا هو قول مردود، وأن الطاعن ملتزم ببنود العقد وأن الشركة كان عليها استيفاء واجباتها من صندوق أداء المعاشات وان الأمر لا يتطلب إذنا أو ترخيصا مادام كل ذلك مضمن بعقد القرض كما أنه كان على الشركة استنادا الى الفصل 230 من ق ل ع إخطار الطاعن بكل طارئ يعرقل عملية التنفيذ خاصة أن هذه العرقلة ليست نابعة من إرادة الطاعن مادام لم يصدر عنه أمر للصندوق بعدم الأداء، وما دام أن المغادرة الطوعية لا تعتبر تغييرا تعسفيا لبنود العقد، ثم إنه حتى على فرض عدم صحة البند الوارد في عقد القرض الذي يشير الى صندوق أداء المعاشات فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد دعوة الطاعن الى إجراء تعديلات في بنود العقد أو تعبئة مطبوع اداري من طرف المدين للترخيص بالأداء وأن مطالبتها بكل الدين يعتبر خرقاً لبنود العقد وتفسيرا تعسفيا له، ومن جهة أخرى إن القرار اعتبر الطاعن في حالة مطل وألزمه بأداء كل الدين دون التحقق من وجود حالة المطل والذي لا يمكن التثبت منه إلا عبر مطالبة الشركة للطاعن برفع أي عائق يمنع من تنفيذ العقد وعدم جوابه، أو أن التوقف عن الأداء كان بإرادته الحرة وأن القرار بنهجه ذلك يكون قد خرق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين مما يستوجب نقضه.
لكن حيث أن محكمة الإحالة تقيدا منها بالنقطة التي من أجلها تم نقض القرار الاستئنافي السابق والمحددة في عدم الجواب عما يشترطه منشور الوزير الأول المتعلق بالمغادرة الطوعية من ضرورة مطالبة الموظفين المستفيدين من المغادرة للصندوق المغربي للتعاقد من متابعة الاقتطاع من معاشهم بموجب نموذج يملأ لهذا الغرض والبحث في قيام المدين بذلك من عدمه ناقشت القضية من جديد في الإطار الذي حدده لها المجلس الأعلى معللة قرارها بما مضمنه << أن منشور السيد الوزير الأول رقم 04/21 الصادر بتاريخ 04/12/27 تطبيقا للمادة 9 من المرسوم رقم 2.04.811 بتاريخ 04/12/23 جاء في فقرته الخامسة = أنه يتم صرف المعاش طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 011/71 بالنسبة للمستحقين من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي استفاد خلاله المعني بالأمر من التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل، وأن الموظفين الذين مازالت بذمتهم ديون في تاريخ حدفهم من الأسلاك يمكنهم مطالبة الصندوق المغربي للتقاعد بمتابعة الاقتطاع من معاشهم برسم هذه الديون، وذلك بناء على طلب صريح في الموضوع، يضع الصندوق المذكور نموذجا رهن إشارته، وأن المستأنف عليه ( الطاعن حاليا ) ملزم بمطالبة الصندوق المغربي للتقاعد باعتباره الجهة التي أصبحت مكلفة بأداء معاشه بمتابعة اقتطاع هذه الديون من معاشه وذلك آلية مبلغ أقساط القرض من الصندوق أعلاه، وأن المستأنف عليه لا ينازع في الدين المطالب به والمدعم بكشوف حسابية تتوفر على حجة اثباتية يوثق بالبيانات الواردة بها مالم يثبت ما يخالفها طبقا الفصل 492 من م ت والفصل 118 من ظهير مؤسسات الائتمان >> وهي بذلك تكون قد جعلت قرارها معللا بما يعتبر ردا كافيا عن الرسائل المستدل بها ولم تخرق في ذلك مقتضى الفصل 230 من ق ل ع وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .