Ouverture de crédit : la cessation des paiements manifeste du bénéficiaire autorise la banque à résilier le contrat sans préavis (Cass. com. 2015)

Réf : 53029

Identification

Réf

53029

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

104/3

Date de décision

22/04/2015

N° de dossier

2012/1/3/1450

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 525 du Code de commerce qu'un établissement bancaire peut clore une ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements manifeste du bénéficiaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, retient que la banque n'a commis aucune faute en procédant à la clôture du crédit, cette situation l'autorisant à agir sans notification préalable.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/10 في الملف رقم 16/2010/3587 تحت رقم 2012/2000 أن الطالب عمر (س.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده انه وبمقتضى عقد قرض مؤرخ في 1998/02/19 منحه المدعى عليه (ب. ش.) قرضا بمبلغ 900.000,00 درهم لإنشاء محل تجاري عبارة عن مخبزة تقع (...) غير أن هذا الأخير لم يسلمه سوى مبلغ 700.000,00 درهم فقط، وأن المحل بقي مغلقا منذ فتح الاعتماد بتاريخ 1998/02/19 الى غاية 2003، كما عمد المدعى عليه الى إرجاع خمس شيكات قيمة كل واحد منهما 40.000,00 درهم رغم إبرام عقد القرض، ونظرا لعدم فتح المحل وأداء الديون فان البنك المدعى عليه منح للمدعي قرضا جديدا بمبلغ 150.000,00 درهم لم يتسلمه كذلك وبذلك أصبح المبلغ المتبقي لدى المدعى عليه محدد في مبلغ 350.000,00 درهم. رغم ان هذا الأخير أبرم مع المدعي عقدا بإعادة جدولة الدين وحدد أول أداء بتاريخ 2001/03/04 إلا انه عمد الى وقف الحساب مما تسبب في أضرار مادية للمدعي لأجله يلتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض النهائي. وأجاب المدعى عليه بان المدعي استفاد من قرض بمبلغ 900.000 درهم إضافة الى مبلغ 150.000-درهم برسم تسهيلات الصندوق، وأن ملحق جدولة الدين المدلى به من طرف المدعي بإرجاع القرض على أقساط جديدة بدل الشيكات الواردة ببيان بنك المغرب، وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر الحكم برفض الطلب استأنفه المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 264 و 861 من ق ل ع ، والفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة المصدرة له عللته " بأن الأمر في النازلة يتعلق بعقد قرض مؤرخ في فبراير 1998 بمبلغ 900.000,00 درهم وملحق تعديلي له مؤرخ في اكتوبر 2000 وانه بمراجعة وثائق الملف خاصة القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2008/07/07 تحت عدد 08/3532 يتبين أن المحكمة تناولت مديونية الطرفين بالمناقشة والتحقيق ولا سيما بخصوص مبلغ 900.000,00 درهم ، وتبين لها ان الطاعن استفاد من المبلغ بكامله وقضت عليه بالأداء في حدود مبلغ 1.662.950,70 درهم، كما أن الملحق التعديلي المؤرخ في اكتوبر 2000 لا يتضمن أي تحفظ من جانب الطاعن بخصوص مبلغ 200.000,00 درهم الذي يدعي انه الباقي من مبلغ القرض الذي لم يستفد منه كان موضع مناقشة ومحاسبة صدر بشأنها قرار نهائي مما يتعين رد ما أثير في هذا الجانب "والحال أن القرار الاستئنافي عدد 08/3532 لم يتطرق الى المبلغ الذي لم يتوصل به الطاعن، ولم يناقش المديونية بل انه اعتمد المادة 492 من مدونة التجارة والكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المطلوب. فالطاعن أسس دعواه على كون المطلوب لم يسلمه مبلغ 200.000,00 درهم من مبلغ القرض المحدد في 900.000,00 درهم، كما أنه لم يسلمه مبلغ 150.000,00 درهم بعد إعادة جدولة الدين أي ما مجموعه 350.000,00 درهم. وأن هذا الأخير عجز عن إثبات انه أدى هذا المبلغ للطالب مما يجعله مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم إفراجه عن مبلغ القرض الممنوح بالرغم من حصوله على ضمانات في الموضوع، وان المحكمة عوض ان تأمر بإجراء خبرة لمعرفة هل سلم المطلوب القرض كله للطالب أم لا، عللت حكمها بناء على حكم سابق بين الطرفين والحال أن الطالب يطالب بالتعويض عن عدم تسليمه مجموع القرض وعن الأضرار اللاحقة به المتمثلة في تأخير استغلال الأصل التجاري فجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصلين 264 و 861 من ق ل ع و الفصل 345 من ق م م مما يستوجب نقضه.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف التي عللت قرارها بقولها: " إن الأمر في النازلة يتعلق بعقد قرض مؤرخ في فبراير 1998 بمبلغ 900.000,00 درهم وملحق تعديلي له مؤرخ في اكتوبر 2000 وأنه بمراجعة وثائق الملف خاصة القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بالمناقشة والتحقيق ولا سيما بخصوص مبلغ 900.000,00 درهم وتبين لها " ان الطاعن استفاد من المبلغ بكامله وقضت عليه بالأداء في حدود مبلغ 1.662.950,70 درهم، كما ان الملحق التعديلي لعقد القرض المؤرخ في اكتوبر 2000 لا يتضمن أي تحفظ من الطاعن بخصوص مبلغ 200.000,00 درهم الذي يدعي انه الباقي من مبلغ القرض الذي لم يستفد منه وبالتالي فإن خطأ البنك المتمثل في عدم تمكين الطاعن من باقي مبلغ القرض 200.000,00 درهم كان موضوع مناقشة ومحاسبة صدر بشأنها قرار نهائي مما يتعين رد ما أثير في هذا الجانب ... " وهو تعليل مطابق لما جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2008/3532 وتاريخ 2008/07/07 في الملف رقم 7/2007/5402 الذي بالرجوع الى تعليلاته يلفى انه تناول مديونية الطالب والمطلوب بالمناقشة والتحقيق وقرر بان الطالب استفاد من مبلغ القرض بكامله، لم يكن في حاجة الى إجراء خبرة حسابية ما دام أن القرار المشار إليه فصل في مبلغ المديونية واستفادة الطالب من مبلغ القرض بكامله و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ملزمة بما سبق الفصل فيه، والذي ثبت لها منه عدم ارتكاب المطلوب لأي خطأ فلم يخرق قرارها المقتضيات المحتج بخرقها وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادتين 503 و 525 من مدونة التجارة والفصل 55 وما يليه من ق م م وخرق حقوق الدفاع و الفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل بدعوى انه أورد في تعليلاته " ان الأخطاء المنسوبة للبنك المستأنف عليه والمتمثلة في إيقاف الحساب بدون سبب وإرجاع شيكات بدون أداء رغم التزامه بأدائها فهي أيضا غير ثابتة ذلك انه يمكن للمؤسسة البنكية وقف الحساب في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع وأنه لما ظهر للبنك أن الطاعن عجز عن تسديد أقساط القرض فإنه قام بوقف الحساب ومع ذلك فانه أشعر الطاعن بذلك حسبما هو ثابت من الإشعار المؤرخ في شتنبر 2001 المدلى به من قبل الطاعن نفسه وعليه فإن قفل الحساب تم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 525 من مدونة التجارة "، والحال أن الطاعن أوضح في مقاله الافتتاحي انه كان ولا زال في حاجة الى مبلغ 350.000و00 درهم وان المطلوب ملتزم بأدائها، ونظرا للتأخير في تجهيز المحل وعدم بداية العمل به، فإن هذا الأخير أبرم مع الطالب عقدا بإعادة جدولة الديون بتاريخ 2008/10/10 متر تحديد أول أداء للدين في الفترة الممتدة ما بين 2001/03/04 الى غاية 20205/11/04 يحيقب/ 60.000,00 درهم في كل أداء، وحدد أول مذكرته المدلى بها بجلسة 2008/05/29 ان عقد القرض المتوسط الأمد المؤرخ في 1998/02/12 المتعلق بمبلغ 900.000,00 درهم نص على ان تكون أقساط رأسمال القرض تؤدى على رأس كل أربعة أشهر بمبلغ 60.000,00 درهم، وذلك بتأجيل مدته سنتين وان وثيقة تسجيل مبلغ في دائنية الحساب الجاري المؤرخة في 1999/12/25 بمبلغ 450.000,00 درهم والمدلى بها من طرف المطلوب تفيد أن أول أداء سيكون بعد سنتين وأربعة أشهر أي انه سيكون بتاريخ 2001/04/25 إلا ان المطلوب قام بإصدار جدول أداء الأقساط وحدد أداء القسط الأول بتاريخ 2000/07/04 ، وعند توقيع ملحق بتصحيح جدولة القرض بتاريخ 2000/09/05 حدد تاريخ أول قسط في 2001/03/04 ، وان الرسالة الواردة من المطلوب بتاريخ 2001/09/06 المتعلقة بتوقيف اعتماد لمدة غير محددة لا علاقة لها بالواقع ، لأن الاعتماد هو اعتماد بفترة محددة بمبلغ 900.000,00 درهم يؤدى بأقساط محددة كل أربعة أشهر وأن آخر أجل للأداء هو 2005/03/04 كما جاء في جدول الأداء الصادر عن البنك المطلوب بتاريخ 1999/05/13 والذي تم تغييره الى 2005/11/04 بواسطة ملحق تغيير أجل أداء أقساط القرض المؤرخ في 2000/09/05، كما ان رسالة توقيف الاعتماد تنص على ان الأقساط الغير مؤداة هي في حدود أداء القسط الأول بتاريخ 2000/07/04 وعند توقيع ملحق مؤداة أي 240.000,00 درهم في حين انه وبمقارنة ملحق تغيير أجل أداء القرض بتاريخ رسالة التوقيف المحدد في 2000/09/06 يتبين أن هناك أجلين فقط تم حلولهما وهما الأجل المحدد في 2001/03/04 والأجل المحدد في 2001/07/04، أضف الى ذلك فان خطأ فادحا ورد برسالة توقيف الاعتماد إذ أنها تتحدث عن أربعة أقساط غير مؤداة بمبلغ 240.000,00 درهم. وأن ما تبقى من جاري القرض المتوسط الأمد هو 720.000,00 درهم وإذا تم جمع المبلغين المذكورين فان القرض المطالب به هو 960.000,00 درهم في حين أن مبلغ القرض هو 900.000,00 درهم. فمن كل ما سبق ذكره يتضح ان إخلال المطلوب بالتزاماته وعدم تسليم الطالب مبلغ القرض بكامله هو الذي تسبب له في أضرار مادية جسيمة تتمثل في عدم تجهيز محله وإغلاقه وهو الأمر الذي أكده تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) وإفلاس شركة (إ.) وذلك لعدم احترامه للاتفاقيتين وكذا الاخلالات التي ارتكبها مما عرض الشركة الى ضياع قدر ب 18.716.428,88 درهم، كما أن الخبير محمد (ش.) أنجز تقريرا في الملف عدد 2007/17/3667 حمل فيها المطلوب مسؤولية الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها، مما حدا الطالب إلى طلب إجراء خبرة حسابية الى جانب 12661 متعددة وأدلى بقرار (3 08/2200 صادر بتاريخ 2008/04/29 في الملف وانه أوقف حسابه في 2000/05/17، كما أدلى بنسخة حكم صادر في 2008/12/22 في الملف رقم 2007/17/3667، وأن المحكمة التجارية لم تلتفت الى طلبات الطالب ولم تبت فيها ولم تناقش الوثائق المدلى بها والخبرات والقرارات الاستئنافية وبتت فقط في طلب واحد، فعقد القرض المبرم بين الطالب والمطلوبة مؤرخ في 1998/02/12 بفائدة بسعر 9% مع الضريبة على القيمة المضافة ويؤدي مبلغه عن طريق أقساط قيمتها 60.000,00 درهم كل أربعة أشهر وذلك بتأجيل مدته سنتين أي ان أول قسط يؤدى بعد مضي سنتين وبالضبط في 2001/04/25، وأن حساب الطالب كان دائنا بمبلغ 450.000,00 درهم، في 99/12/25 وأن المطلوب أرجع خمس شيكات ابتداء من 1999/05/17 لغاية 2002/08/12، ودفع الطالب الى توقيع ملحق القرض في 2000/02/10 وإعادة جدولة الدين بالرغم من أن القسط الأول لم يكن حال الأداء إلا في 2001/04/25، وان رسالة توقيف الحساب المؤرخة في 2001/09/06 نصت على ان القرض لمدة غير محددة في حين ان المدة كانت محددة وأن مفعول الرسالة المذكورة يسري حسب ما جاء فيها بعد مضي شهرين على التوصل، فالبنك المطلوب قام بتوقيف الحساب ابتداء من 2000/05/17 بإرجاعه الشيكات فخرق بذلك مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة الناصة على أن الاعتماد المفتوح لمدة معنية ينتهي بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون البنك ملزما بإشعار المستفيد بذلك، وانه سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فانه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف المستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة البنكية او عند استعماله للاعتماد، ويؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية الى تحميلها المسؤولية المالية، كما أن قفل الاعتماد جاء خرقا للمادة 503 من مدونة التجارة الناصة على أنه " يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة من أحد الطرفين بدون إشعار اذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد اذا كانت المبادرة من البنك ... " وانه بذلك يكون القرار المطعون فيه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة وغير معلل تعليلا سليما لأن وقف الاعتماد والحساب قد تم في 2000/05/17 في حين أن الرسالة لم تصدر عن البنك إلا في 2001/09/06 مما يستوجب نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها بمقتضى قرار استئنافي ان الطالب استفاد من الاعتماد المخصص له بمقتضى عقد القرض متوسط الأمد والمحدد في مبلغ 900.000,00 درهم وكذلك من مبلغ تسهيلات الصندوق حيث بلغ دينه بهذا الخصوص مبلغ 177.357,91 درهم ولديها تعوي الطاعن بتعليل جاء فيه " وحيث بخصوص إيقاف الحساب من طرف البنك يمكن للمؤسسة البنكية وقف الحساب في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع وانه لما ظهر للبنك أن الطاعن عجز عن تسديد أقساط القرض فإنه قام بوقف الحساب ومع ذلك فانه أشعر الطاعن بذلك حسبما هو ثابت من الإشعار المؤرخ في شتنبر 2001 المدلى به من قبل الطاعن نفسه. وعليه فان قفل الحساب تم وفق الشروط والحالة المنصوص عليها في المادة 525 من مدونة التجارة " وهذا التعليل يساير وثائق الملف خاصة أن الطالب يقر في مذكرته أنه توقف عن أداء مستحقات القرض المتوسط الأمد والذي تمت إعادة جدولة أدائه بمقتضى العقد التعديلي المؤرخ في 2000/09/05 والذي حدد تاريخ أداء أول قسط في 2001/03/04 بمبلغ 60.000,00 درهم ورغم ذلك لم يؤد الطالب قسطين بمبلغ 60.000,00 درهم لكل قسط مما تكون معه المحكمة قد طبقت صحيح المادة 503 من مدونة التجارة، علاوة على ذلك فان المطلوبة بتاريخ إرجاع الشيكات لم تكن ملزمة بأداء أي شيك مادام ان الطالب استنفذ مبلغ الاعتماد المرصود له بمقتضى عقد القرض متوسط الأمد وتسهيلات الصندوق حسب ما أقره القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، طبقا لما تنص عليه المادة 525 من مدونة التجارة في فقرتها الرابعة والتي جاء فيها " سواء أكان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فانه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد " وبذلك لم تخرق المحكمة المادة المذكورة ولم تكن ملزمة بمناقشة الوثائق وتقارير الخبراء المدلى بها من طرف الطالب لعدم جدواها في النزاع أو بإجراء خبرة مادامت وثائق الملف أغنتها عن ذلك، فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.