Occupation sans droit ni titre : La cour d’appel confirme l’expulsion en faisant prévaloir le titre d’acquisition antérieur sur un certificat de remise postérieur délivré par une société de gestion déchue de ses droits (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66560

Identification

Réf

66560

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6029

Date de décision

24/11/2025

N° de dossier

2025/8205/2997

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant sans titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de titres d'occupation concurrents. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique.

L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, l'incessibilité du droit d'occupation portant sur un bien du domaine privé de l'État et, d'autre part, la validité de son propre titre, postérieur à celui de l'intimé. La cour écarte ce moyen en retenant la primauté du titre de l'intimé, antérieur en date.

Elle relève que le titre de l'appelante émanait d'une société de gestion dont le mandat avait été judiciairement résilié avant même l'établissement dudit titre, la privant ainsi de toute qualité pour conférer un droit d'occupation. La cour précise que l'opération ne constituait pas une vente immobilière mais un simple transfert du droit de jouissance, dont la régularité ne pouvait être contestée que par l'autorité gestionnaire du marché.

Enfin, les nouvelles règles de cession invoquées par l'appelante ont été jugées inopposables à l'intimé car postérieures à l'acquisition de son droit. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة خديجة (س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7887 بتاريخ 02/07/2024 في الملف عدد 4128/8205/2024 و القاضي :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بالرقم 106 قيسارية (س.) سيدي مومن طوما الدار البيضاء من جميع مرافقه هي ومن يقوم مقامها شخصا ومتاعا وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

بناء على طلب إعادة تعيين ملف بعد صدور الحكم في الاختصاص النوعي، المدلى به من طرف نائب المدعي بتاريخ: 04/03/2024، المتعلق بالملف عدد: 10527/8205/2022.

وبناء على إعادة إدراج الملف بهذه الجلسة تحت رقم: 4128/8205/2024.

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/12/06 والذي عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بقيسارية (س.) سوق سيدي مومن طوما المحل رقم 106 الدار البيضاء ، وأنه فوجئ بأن محله التجاري يستغله أشخاص غرباء ، الشيء الذي جعله يستصدر أمرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء من أجل إجراء معاينة وإثبات حال بمقتضى الملف عدد 2022/1109/8858 فتح له الملف التنفيذي عدد 2022/6151/2661 حيث حررت المفوضة القضائية المكلفة بالتنفيذ محضرا معاينة ثبت من خلاله استغلال المحل من طرف المدعى والتي لا تربطها أية علاقة بالمدعي كمالك للمحل . لأجله التمست الحكم بطرد وإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري موضوع الدعوى بجميع مرافقه، هي ومن يقوم مقامها شخصا ومتاعا للاحتلال بدون سند وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون لثبوت الاحتلال بدون سند وتحميل المدعى عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد بيع ونسخة من امر قضائي بإجراء معاينة واثبات حال ومحضرمعاينة.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها والتي عرضت من خلالها أنها المستفيدة الوحيدة من المحل موضوع الدعوى الذي كانت تسيره جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قبل أن يتم فسخ العقد الرابط بين الجمعية المذكورة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي لم تعد قانونا المسيرة للسوق المتواجد به المحل وكان ذلك بأمر من السلطة المحلية والإقليمية، وانه بالرجوع الى الرسم العقاري المشيد فوقه السوق والذي يحمل.عدد: 13357/20 هو ملك تابع لإدارة الاملاك المخزنية كما هو مبين من شهادة الملكية المرفقة بهذه المذكرة الجوابية، العقاراتومن ثم فان المنوعات المذكور المغربية مملكة هي والعدم سيان وان ذلك مخالف للظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المنظم لأملاك الدولة وفقا لعقود معاوضة او تفويتات تماشيا مع المساطر المقررة في القوانين المشار اليها، فان ادارة الاملاك المخزنية هي المؤهلة لتحرير مثل هذه العقود وعليه فإن العقود المدلى بها تفتقر إلى شرط شكلي وهو الأذن الممنوح من إدارة الاملاك المخزنية للجمعية المستفيدة، وبالتالي لاتنتج أي اثر قانوني، وإنه بالرجوع إلى عقد بيع المحل التجاري يتبين ان هناك غياب لسند التملك ، فهذه المحلات مجرد محلات استفادة فقط ولايتم تقويتها بالبيع باعتبارها ملك مخزني تابع للدولة، وانه ثم اعتماد وثيقة تفتقر للشروط القانونية الشكلية والموضوعية في انجاز البيع وهي وثيقة تحمل فقط اسم محمد (م.1) ومهنته بائع التوابل ، في حين ان محمد (م.1) هو عقيد بالدرك الملكي ولا يخضع لمعايير الاستفادة وانه متوفى وان الوثيقة تحمل رقم 106 وقيمة الاستفادة في غياب وصل الاداء باعتبار أن المبلغ يضخ في حساب جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) ، وإن جميع عقود البيع لاغية نظرا لوجود المحل المذكور فوق ملك من أملاك الدولة كما سلف سابقا ، بالإضافة ان مصالح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عامل مقاطعات البرنوصي قد بلغ الجمعية التي كانت مسيرة للسوق قرار الفسخ ، ومن ثم اي تقويت او تصحيح امضاء بخصوص أي تنازل او تفويت يعتبر لا غيا لوجود مذكرة مصلحية تمنع تصحيح الامضاء لاي تقويت يخص الاسواق النموذجية التي تشرف عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأن الجمعية المسيرة للسوق أعلنت بتاريخ 2019/06/15 بان كل عملية تفويت الاستفادة تتم تحت رعاية شركة (ط.) وفق عقود نموذجية خاصة بالجمعية ، وان كل عملية تمت دون استشارة الادارة وموافقة مكتوبة من طرف رئيس جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) تعتبر غير قانونية ولاغية، وانه في نازلة الحال فان المستفيد من البيع لم يحبر ادارة الجمعية ولم ينجز عقدا نموذجيا كما هو مطبق من ادارة الجمعية المذكورة، وانها يحق لها سحب الاستفادة، والدليل على ذلك فان جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) قد فوتت للمدعى عليها المحل المذكور المحل المذكور بمبلغ 30.000.00 درهم، وانه شكاية بخصوص النصب والاحتيال وبيع محلات تابعة لإدارة الاملاك المخزنية دون اذن مسبق ومخالفة ضوابط التعمير والابتزاز تحت عدد 2021/3101/29461 ولازالت محط بحث لدى مصالح الشرطة القضائية بأمن البرنوصي وان المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2019/01/13 يتبين من مضمونه ان رئيس الجمعية المذكورة قد وجه تنبيها الى المستفيدين بضرورة فتح محلاتهم ، وأن أي محل لم يفتح داخل اجل شهر سيتم سحب الاستفادة من المستفيد وهذا ما وقع للمستفيد محمد (م.1) وما يعزز ذلك ان شركة (ط.) التي كانت مسيرة للسوق بمقتضى الاتفاق بينها وبين جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) استصدرت أمرا قصائيبإجراء معاينة للمحلات المغلقة في الملف عدد 25005 2019/1109 بتاريخ 2019/12/31 واثناء انتقال المفوض القضائي لمعاينة المحلات المغلقة تبين ان من بينها المول 106 وان المحبر المحلي غير مغلق وغير مستغل تجاريا. ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا برفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء بحث يستدعى لها جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) وادارة الاملاك المخزنية وتحميل المدعي الصائر.

وارفقت المذكرة بصورة من شهادة الملكية وصورة من الفسخ وصورة من قرار منع تصحيح الامضاءات وصورة من الشكاية وصورة من جواب على شكاية صورة من محضري معاينة.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه جاء فيها أن المدعى عليها لم تدل بأية وثيقة تثبت زعمها الاستفادة من المحل موضوع الدعوى ، و لا حتى ما يثبت صفتها في التواجد بالمحل واستغلاله دون موجب قانوني ، و أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية وخاصة الشكاية المقدمة من طرف المدعى عليها وأشخاص آخرين ، إنما تؤكد أنها تكون تعرضت لعملية نصب من طرف رئيس جمعية معينة وأشخاص آخرين تسلموا منهم مبالغ مالية من أجل الاستفادة من محلات تجارية بالسوق دون أن يتسلموا أية وثيقة تفيد تلك الاستفادة ، و أنه إذا كانت المدعى عليها قد تعرضت لعملية نصب وسلمت للأشخاص المشتكى بهم مبالغ مالية من أجل الاستفادة من محل تجاري بالسوق ، فإن ذلك لا يخولها الاستيلاء على المحل التجاري للمدعي ، خاصة وأن المدعى عليها لا تتوفر على أية وثيقة تثبت استفادتها من المحل أو صفتها في استغلاله ، الشيء الذي يجعل تواجدها بالمحل التجاري تواجدا غير قانوني وغير مبرر ، مما تكون معه المدعى عليها محتلة لهذا المحل احتلال بدون سند ولا قانون ، و أن الوثيقة المدلى به من طرف المدعي والتي بمقتضاها اشترى هذا الأخير المحل التجاري موضوع الدعوى ، عبارة عن عقد بيع محرر وفق الكيفيات و الشروط المتطلبة قانونا ، ولا يمكن للمدعى عليها الطعن فيه إلا وفق الطرق والكيفيات التي يخولها القانون ، و كما أن عقد البيع المدلى به من طرفه يثبت تملكه للمحل التجاري موضوع الدعوى ، بينما لم تدل المدعية بأية وثيقة تفيد صفتها في التواجد بالمحل واستغلاله ، كما أنه لا علاقة له بأي نزاع يمكن أن ينشأ بين الجمعية المكلفة بتسيير السوق النموذجي الذي يتواجد به المحل التجاري وبين السلطات المختصة ولا علاقة له بأي نزاع يمكن أن ينشأ بيع المدعى عليها والغير بشأن الاستفادة من المحل، وانه على أساس كل ذلك ، فإن كافة دفوع المدعى عليها تبقى غير قائمة على أساس من القانون ، الشيء الذي يتعين معه التصريح بردها جملة وتفصيلا. ملتمسا الحكم وفق الملتمسات الواردة بالمقال الافتتاحي.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 882 الصادر في الملف بتاريخ 07/05/2024 بإجراء بحث في الدعوى الذي تعذر إنجازه بعد رجوع شهادتي تسليم المتعلقتين بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 13/06/2024 بالمدعى عليها ونائبها بملاحظة مغلق باستمرار بالنسبة للأولى ومغلق بالنسبة لدفاعها تقرر صرف النظر عن البحث وإعادة ادراج الملف بجلسة: 25/06/2024

وبناء على مذكرة ما بعد البحث المدلى بها بواسطة نائب المدعي والتي أكد من خلالها ما جاء في مقاله الافتتاحي للدعوى ومذراته السابقة.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة حول مجانبة الحكم الابتدائي للصواب ان الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب لكون المستانفة حرمت من مرحلة البحث رغم حضورها بالجلسة، ولم تبلغ بموعد الجلسة المقبلة، وان ذلك تترتب عنه اثار قانونية و أن جدير بالذكر انه لا يكمن تاسيس اصل تجاري على ملك خاص من املاك الدولة، كما ان ادارة الاملاك المخزنية لم تقم يتفويت أي عقار لجمعية السلامة التي كانت مسيرة سابقا للسوق قبل فسخ العقد الرابط بينها وبين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد بلغت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قرار الفسخ الى الجمعية المسيرة .

حول ملكية المحل رقم 106 ان السيدة خديجة (س.) هي مالكة للمحل التجاري المذكور بمقتضى عقد من شركة (ط.) التي منحت العارضة المحل المذكور بناء على الاتفاق بين جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) وشركة (ط.) وبمقتضى الفصل 15 من دفتر التحملات الخاص بالسوق فان كل نزاع ناتج عن تاويل او تنفيد للاتفاقية في حالة عدم حله يعرض على انظار الوزير الأول قصد الفصل فيه. طيه نسخة من دفتر التحملات و ان السيدة خديجة (س.) هي المستفيذة الوحيدة من المحل التجاري رقم 106 والكائن بسوق (س.) والذي كان تسيره جمعيبة (س. ت. ا. ث. ب.) و في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قبل ان يتم فسخ العقد الرابط بين الجمعية المذكورة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي لم تعد قانونا المسيرة للسوق المتواجد به المحل وكان ذلك بامر من السلطة المحلية والاقليمية تفضلوا السيد الرئيس بالاطلاع على الفسخ .

حول عدم قابلية الاملاك المخزنية للبيع دون اذن مسبق ودون خضوع لمساطر خاصة بالتفويت أنه بالرجوع الى الرسم العقاري المشيد فوقه السوق والذي يحمل عدد : D2/13357 هو ملك تابع لادارة الاملاك المخزنية كما هو مبين من شهادة الملكية المرفقة بهذه المذكرة الجوابية. ومن ثم فان البيوعات المذكورة تعتبر هي والعدم سيان وان ذلك مخالف للظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المنظم لاملاك الدولة وفقا لعقود معاوضة او تفويتات تماشيا مع المساطر المقررة في القوانين المشار اليها، فان ادارة الاملاك المخزنية هي المؤهلة لتحرير مثل هذه العقود وعليه فان العقود المدلى بها تفتقر الى شرط شكلي وهو الاذن الممنوح من ادراة الاملاك المخزنية للجمعية المستفيدة، وبالتالي لا تنتج أي اثر قانوني.

حول غياب سند التملك للمحل موضوع النزاع وتفويته دون اذن من الجمعية المسيرة وادارة الاملاك المخزنية : بالرجوع الى عقد بيع المحل التجاري يتبين أن هنتك غياب لسند التملك فهذه المحلات مجرد محلات استفادة فقط ولايتم تفويتها بالبيع باعتبارها ملك مخزني تابع للدولة لقد ثم اعتماد وثيقة تفتقر للشروط القانونية الشكلية والموضوعية في انجاز البيع المذكور وهي وثيقة تحمل فقط اسم محمد (م.1) ومهنته بائع التوابل ، في حين ان محمد (م.1) هو عقيد بالدرك الملكي ولا يخضع لمعايير الاستفادة ، وانه متوفى ، وان الوثيقة تحمل رقم 106 وقيمة الاستفادة في غياب وصل الاداء باعتبار أن المبلغ يضخ في حساب جمعية (س. ت. ا. ث. ب.). ان الوثيقة المعتمدة في صياغة عقد البيع مجرد وثيقة لا ترقى لان تكون دليلا ماديا على استفادة محمد (م.1) و تعتبر جميع عقود البيع لاغية نظرا لوجود المحل المذكور فوق ملك من املاك الدولة كما اسلفنا سابقا ، بالاضافة ان مصالح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عامل مقاطعات البرنوصي قد بلغ الجمعية التي كانت مسيرة للسوق قرار الفسخ ومن ثم اي تفويت او تصحيح امضاء بخصوص اي تنازل او تفويت يتعتبر لاغيا لوجود مذكرة مصلحية تمنع تصحيح الامضاء لاي تفويت يخص الاسواق النمودجية التي تشرف عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقد اعلنت الجمعية المسيرة للسوق بتاريخ 2019/06/15 ، بان كل عملية تفوين الاستفادة تتم تحت رعاية شركة (ط.) وفق عقود نموذجية خاصة بالجمعية ، وان كل عملية تمت دون استشارة الادارة وموافقة مكتوبة من طرف رئيس جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) تعتبر غير قانونية ولاغية كما ان هناك مراسلة للسيد عامل عمالة مقاطعة البرنوصي بتاريخ 2021/02/18 مفادها انه يمنع التصديق على عقود البيع والكراء والعقود الخاصة بالمحلات التجارية كما أن هناك التزام موقع من طرف السيد محمد (م.1) الذي فوت حسب زعمه المحل رقم 106 للسيد علي (م.2) مضمونها عدم بيع أو كراء او تفويت الاستفاذة الخاصة بالمحل الا بعد استشارة ادارة السوق وكذلك من طرف علي (م.2). و ان المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2019/01/13 يتبين من مضمونه ان رئيس الجمعية المذكورة قد وجه تنبيها الى المستفيدين بضرورة فتح محلاتهم ، وان اي محل لم يفتح داخل اجل شهر سيتم سحب الاستفادة من المستفيد وهذا ما وقع للمستفيد محمد (م.1) ، ثم سحب استفادته منه من طرف الجمعية وما يعزز ذلك ان شركة (ط.) التي كانت مسيرة مسيرة للسوق بمقتضى الاتفاق بينها وبين جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) الاستصدرت امرا قضائيا باجراء معاينة للمحلات المغلقة في الملف عدد : 2019/1109/35005 بتاريخ 2019/12/31 واثناء انتقال المفوض القضائي لمعاينة المحلات المغلقة تبين أن من بينها المحل 106 وان المحل غير مغلق وغير مستغل تجاريا ، في غياب أي نشاط تجاري او حرفي وهذا ما يرتب اثار قانونية حول الاختصاص. ، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب و البث في الصائر طبقا للقانون .

أدلت: نسخة من حكم ابتدائي و نسخة مصححة الإمضاء من شهادة التسليم للمحل 106 و مراسلة العامل و التزامات .

و بجلسة 29/09/2025 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الرد على زعم المستأنفة عدم تبليغها خلال المرحلة الابتدائية : تزعم المستأنفة أنه لم يتم تبليغها خلال المرحلة الابتدائية وأنه لم يتم استكمال الإجراءات الشكلية معتبرة التبليغ ناقصا و عديم الأثر ملتمسة ترتيب الأثر القانوني على ذلك أنه برجوع محكمة إلى وثائق الملف ، فإنه سوف يتبين أن المستأنفة تم تبليغها بصفة قانونية خلال المرحلة الابتدائية وأنها تقدمت بجلسة 2023/01/05 بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق تمسكت من خلالها أساسا بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية كما أنها تمسكت بنفس الدفوع والوثائق التي تتمسك بها في مقالها الاستئنافي الحالي ، وأن محكمة الدرجة الأولى بثت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل صدر بتاريخ 2023/01/19 تحت عدد 569 في الملف عدد 2022/8205/10527 قضى بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع حفظ البت في الصائر ، وأن هذا الحكم فتح له ملف التبليغ عدد عدد 2023/8401/837 حيث رجع طي تبليغ للمستأنفة بتاريخ 2023/10/18 وتاريخ 2023/10/20 بملاحظة المحل مغلق وتم تعليق اشعار وتم تبليغ الحكم لنائب المستأنفة الذي توصل شخصيا بتاريخ 2024/02/29 ، وأنه بعد مرور الأجل القانوني تقدم العارض بطلب تعيين الملف من جديد بالجلسة حيث تم تعيينه تحت عدد 2024/8205/4128 و تم إدراجه بالجلسة المؤرخة في 2024/04/30 التي تخلف عنها نائب المستأنفة حيث أدرج الملف بالمداولة لجلسة 2024/05/07 حيث صدر حكم تمهيدي عدد 882 قضى بإجراء بحث بين الطرفين بجلسة 2024/05/16 ، وأنه بعد تعيينه بجلسات متعددة واستدعاء المستأنفة ودفاعها صدر الحكم المستأنف .

من حيث الرد حول مزاعم المستأنفة ملكية المحل موضوع الدعوى : تتمسك المستأنفة ضمن أسباب استئنافها بأنها هي التي تكون مالكة للمحل التجاري موضوع الدعوى بمقتضى وثيقة اسمتها شهادة التسليم النهائي صادرة عن شركة (ط.) ومؤرخة في 2021/01/09 ، معتبرة أنها هي المستفيدة الوحيدة من المحل موضوع الدعوى رقم 106 الكائن بسوق (س.) الذي تسيره جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قبل أن يتم فسخ العقد بين الجمعية المذكورة و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حسب زعمها دون أن تدلي بما يثبت هذا الفسخ أن ما تتمسك به المستأنفة من هذه الناحية غير قائم على أساس من الواقع أو القانون . ذلك أن السوق الذي يتواجد به المحل التجاري موضوع الدعوى تسيره جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما تقر بذلك المستأنفة نفسها أنه برجوع محكمة إلى عقد البيع الذي تملك بموجبه العارض المحل التجاري موضوع الدعوى سوف يتبين أنه يعود تاريخ إلى 2019/06/11 كما أن أصل تملك البائع للمحل يعود لسنة 2014 كما هو ثابت من خلال بطاقة الاستفادة و وصل الأداء في حين أن المستأنفة تزعم أنها تملك المحل بمقتضى ما أسمته شهادة التسليم النهائي للمحل صادرة عن شركة (ط.) و مؤرخة في 2025/05/29 أي بتاريخ لاحق على تاريخ شراء العارض للمحل وبتاريخ لاحق حتى على تاريخ إقامة الدعوى الحالية التي تقدم بها العارض بتاريخ 2022/12/06 و تاريخ صدور الحكم المستأنف ، مما يؤكد أن المستأنفة محتلة للمحل موضوع الدعوى وأنها بعد تقديم الدعوى الحالية في مواجهتها سعت إلى الحصول على الوثيقة التي أدلت بها من جهة لا صلاحية لها في إصدارها و أن شركة (ط.) التي أدلت المستأنفة بما أسمته شهادة التسليم صادرة عنها مؤرخة في 2025/05/29 والتي كانت مكلفة بالتسيير اليومي للسوق فقط بمقتضى عقد أبرم بينها وبين جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) ليس لها أية صفة لتسليم تلك الشهادة ، كما أن عقد التسيير المبرم بينهما تم فسخه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/08 تحت عدد 1250 في الملف عدد 2020/8204/8592 والذي تم تأييده بمقتضى قرار الاستئنافي عدد 3754 الصادر بتاريخ 2021/07/08 في الملف عدد 2021/8205/1779 ، كما أن هناك أمر استعجالي صادر بتاريخ 2022/01/17 تحت عدد 160 في الملف الاستعجالي عدد 2021/8117/6577 قضى بإفراغ شركة (ط.) من السوق النمودجي الذي يتواجد به المحل موضوع الدعوى مع النفاذ المعجل ، وأنه بالاطلاع على وقائع وحيثيات هذا الأمر سوف يتبين أن شرطة طوماروك تقر فيه بأنها أفرغت السوق بمجرد تبليغها بالفسخ وأنها توقفت ولم يعد لها وجود ، فبأي صفة إذن سلمت للمستأنفة الوثيقة المدلى بها شهادة تسليم المحل المؤرخة في 2025/05/29 أنه بالإضافة إلى كل ذلك ، فإنه برجوع محكمة الاستئناف إلى المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها بالملف من طرف المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2023/01/15 ، سوف يتبين أنها تمسكت فيها بأن جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) هي من فوت لها المحل التجاري موضوع الدعوى بمبلغ 30.000,00 درهم لا شركة (ط.) دائية وأنها تعرضت هي وأشخاص آخرين لعملية نصب من طرف هذه الجمعية وأن هناك شكاية بالنصب والاحتيال في مواجهة ممثليها و أدلت بشكاية تتضمن هذه الوقائع مسجلة بتاريخ 2021/12/29 بين يدي السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 29461//2021/3101 . و أن ما جاء في المقال الاستثنا في للمستأنفة من أنها هي المالكة للمحل بمقتضى شهادة التسليم المسلمة لها من طرف شركة (ط.) يتناقض مع جاء في مذكرتها الجوابية التي أدلت بها ابتدائيا بالملف وكذا الوثائق المرفقة بها أنه وفي جميع الأحوال فإنه إذا كانت المستانفة قد سلمت لأي جهة كانت مبالغ مالية على أساس الاستفادة من المحل التجاري موضوع الدعوى الذي يملكه العارض والذي تملكه بتاريخ سابق بمقتضى عقد ثابت التاريخ لم يتم الطعن فيه بأي طعن مقبول قانونا ، فإن ذلك لا يخول للمستأنفة بأي حال من الأحوال احتلال المحل استنادا إلى مجرد وثيقة صادرة عن جهة لا صفة لها وبتاريخ لاحق على تملك العارض للمحل لا يمكن اعتبارها سندا صحيحا قانونا لتبرير تواجدها بالمحل التجاري للعارض ، الشيء الذي تبقى معه الأسباب المعتمدة من قبل المستأنفة غير قائمة على أساس من القانون ويتعين عدم اعتبارها ، وبالتالي يتعين التصريح الحكم برد استثنافها وبتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها كافة الصائر .

أدلت: نسخة من بطاقة استفادة و وصل أداء و نسخة من الأمر الاستعجالي و نسخة من المذكرة الجوابية و نسخة من الشكاية المرفقة بالمذكرة الجوابية.

و بجلسة 27/10/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها انه بتاريخ 21 مايو 2015 راسل رئيس مقاطعة سيدي مومن رئيس جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) ، يؤكد فيها توقيف اجراءات التسليم الخاصة بالسوق الى حين تسوية الوضعية القانونية للسوق، وازالة كل مايرمز للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذا يفند تصريحات المستانف عليه بكونه قد اشترى المحل من الجمعية المسيرة للسوق ، كما ان هناك محضر معاينة محرر من طرف المفوض القضائي المصطفى (ق.) بتاريخ 2019/01/13 ، يخبر فيه رئيس الجمعية اصحاب المحلات بضرورة فتحها داخل اجل شهر من تاريخ الاجتماع المنعقد بتاريخ 2029/01/13، وانه بعد مرور الاجل المضروب لاصحاب المحلات يمكن تفويتها بواسطة شركة (ط.) كما ان هناك اخبارا بتاريخ 2029/06/15 ، اكدت من خلاله الجمعية المسيرة ان كل عملية تنازل او تفويت، تتم تحت رعاية شركة (ط.) وفق عقود ذجية خاصة بالجمعية، وكل عملية تفويت دون استشارة الادارة وموافقة مكتوبة من طرف رئيس الجمعية تعتبر لاغية ويحق لها سحب الاستفاذة وهذا ما ينطبق على المستانف عليه ، كما ان هناك معاينة واستجواب موضوع الملف رقم 2022/6151/2661 استصدرها على (م.2) عن المحلات التجارية ذات الارقام التالية 106 و 181 و 228و 341 و 454 بسوق (س.) واكد من خلاله المفوض القضائي ان المتواجد بالمحل رقم 106 هو السيدة خديجة (س.) التي استفاذت منه بعد اداء مبلغ 30.000.00 درهم للجمعية المسيرة. فلا يعقل ان السيد علي (م.2) يملك كل هذه المحلات ، في حين ان هذه المحلات مخصصة للفئات الهشة ولايمكن الاستفاذة الا من محل واحد فقط وبعد استيفاء الشروط القانونية ، كما ان المادة السادسة من مراسلة السيد عامل مقاطعات البرنوصي ، يؤكد فيه على ان المستفيذ لا يمكنه باي حال من الاحوال تفويت هذا الحق للغير، وهذا ما ينطبق على حالة المستانف عليه الذي شراء هذا المحل من الغير، بمقتضى عقود تخالق النظام العام ، وتخالف دفتر التحملات باعتباران العقار المشيد فوقه السوق يعود لادارة الاملاك المخزنية ، ولا يمكن تفويته تحت أي مسمى كل هذه المعطيات تؤكد ان المحل التجاري هو في ملكية السيدة خديجة (س.) من خلال الوثائق المقدمة ، و هو شكل من اشكال الاستفاذة الممنوحة للفئات الهشة. لاجله وله،ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي والحكم وفقا للمقال الاستئنافي و البث في الصائر طبقا للقانون .

و بجلسة 10/11/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المستأنفة تتمسك في تعقيبها بنفس الادعاءات والمزاعم المبنية على نفس الوثائق التي سبق لها التمسك بها خلال المرحلة الابتدائية وكذا في مقالها الاستئنافي . وحيث أنه بالإضافة إلى ذلك ، فإن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة عبارة عن صور شمسية لم يتم الإشهاد بمطابقتها لأصولها بين يدي السلطات المختصة حتى تكون قوة الإثبات التي لأصولها وفقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ، الشيء الذي تكون معه هذه الوثائق غير منتجة ، وحيث أنه وكما أكد العارض ذلك سلفا ، فإن المستأنفة بعد ما كانت تتمسك في مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2023/01/15 بأنها اقتنت المحل موضوع الدعوى من جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) بمبلغ 30.000,00 درهم وليس شركة (ط.) ، وبأنها كانت ضحية عملية نصب من طرف الجمعية المذكورة ، وأنها تقدمت بشكاية في مواجهتها بين يدي السيد وكيل الملك ، أصبحت تزعم الآن أنها اقتنت المحل من شركة (ط.) ، رغم أن هذه الشركة ليست لها أية صفة لتفويت المحلات بالسوق و أنه ما دام أنه يملك المحل بمقتضى عقد ثابت التاريخ لم يتم الطعن فيه بأي طعن مقبول قانونا ، ومادامت المستأنفة لا تتوفر على وثيقة صحيحة تثبت تملكها للمحل، خاصة وأن الوثيقة التي تستند عليها المستأنفة والصادرة عن شركة (ط.) بتاريخ 2021/01/09 تبقى صادرة عن جهة لا صفة لها في إصدارها ، كما أن هذه الوثيقة محررة بتاريخ لاحق على تملكه لمحله التجاري الذي كان بتاريخ 2019/06/11 ، مما يكون ما تتمسك به المستأنفة من مزاعم في غير محله ، ملتمسة التصريح برد كافة دفوع و مزاعم المستأنفة والحكم وفق الملتمسات الواردة بمذكرته الجوابية المدلى بها بالملف بجلسة.2025/09/29

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/11/2025 تخلف نائب م و حضر ذ (ب.) و ادلى بتعقيب ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/11/2025 .

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الحكم الابتدائي جانب الصواب لحرمانه الطاعنة من مرحلة البحث رغم حضورها بالجلسة ، فيحسن التذكير ان اجراء البحث تحقيقا للنزاع هو من الأوامر الولائية للمحكمة التي يبقى لها حق التراجع عنه متى ثبت لها انه غير ذي تاثير على وقائع النزاع ، كما ان المحكمة و بعد استدعاء الطاعنة التي وجد محلها مغلقا باستمرار ، و توصل نائبها و تخلفهما معا عن حضور جلسة البحث بتاريخ 25/06/2024 ارتات صرف النظر عن اجراء البحث ما دام لها من الحجج بالملف ما يمكنها من البت فيه و ترجيحها طبقا لطرق الاثبات المعمول بها قانونا ، مما يكون ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس قانوني سليم و يتعين رده .

و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كونها هي المستفيدة من المحل رقم 106 موضوع النزاع و الكائن بسوق (س.) الذي تسيره جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قبل ان يتم فسخ العقد بين هذه الأخيرة و بين الجمعية بموجب شهادة التسليم النهائي المؤرخة في 29/05/2025 ، فباطلاع المحكمة على الشهادة المذكورة يتضح من جهة أولى انها لاحقة تاريخا لتاريخ تملك المستانف عليه للمحل موضوع النزاع و التي تعود لتاريخ 11/06/2019 بموجب عقد بيع التام بين محمد (م.1) المستفيد الأصلي منذ سنة 2014 استنادا لبطاقة الاستفادة و وصل أداء واجباته المدلى بهما بالملف لفائدة المستانف عليه ، و هو العقد الذي لا دليل بالملف على انهائه اتفاقا او قضاء و لا ما يثبت صدور أي قرار اداري بسحب الاستفادة منه ، و من جهة أخرى فانها صادرة عن شركة (ط.) و التي لا صفة لها في تسليمها ما دام القضاء قد حسم بفسخ عقد التسيير الذي كان قائما بينها و بين جمعية (س. ت. ا. ث. ب.) المسيرة الفعلية للسوق بموجب القرار الاستئنافي رقم 3754 الصادر بتاريخ 08/07/2021 ، كما قضى الامر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 17/01/2022 بافراغها من السوق ، مما يكون معه ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس قانوني سليم و يتعين رده .

و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المحل موضوع النزاع مملوك لادارة الأملاك المخزنية و لا يقبل التفويت الا وفقا لشروط و مسطرة خاصة لا تتوفر في العقد المدلى به كما ان المستانف عليه لا يتوفر على شروط الاستفادة ، فيتعين التذكير ان المحل كان موضوع تفويت الاستفادة فقط ما دام الأكيد انه لا يتوفر المستفيد منه على أي اصل تجاري ، وبالمقابل يبقى للجهة المسيرة للسوق لها وحدها حق الطعن في استفادة المستانف عليه التي كانت اسبق تاريخا بسبب مخالفته لشروط التفويت و اصدار قرار بتفويت حق الاستفادة للغير مع اشعار المستفيذ السابق بذلك و هو ما خلا منه ملف النازلة .

و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون العقد تعتبر لاغيا لمخالفته قرار عامل مقاطعات البرنوصي و انه مخالف للشروط النموذجية المقررة من طرف الجمعية المسيرة للسوق ، فيتعين التذكير ان القرار المذكور يتعلق فقط بالاختصاص المكاني للموظفين بخصوص عملية تصحيح الامضاءات و لا علاقة له بعقود التنازل عن الاستفادة ، كما ن اعلان الجمعية الصادر بتاريخ 15/06/2019 بكون جميع عقود التنازل عن الاستفادة يجب ان تتم بموجب عقود نموذجية عن طريق الشركة المكلفة بالتسيير قد جاء لاحقا لتاريخ استفادة المستانف عليه و التي تمت بتاريخ 11/06/2019 ، مما يكون معه ما تمسكت به الطاعن بهذا الخصوص على غير أساس قانوني سليم و يتعين رده و يبقى الحكم معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها و حري بالتاييد .

و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستانفة اعتبارا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعته الصائر .