L’ouverture d’un crédit bancaire n’est pas subordonnée à la conclusion d’un contrat écrit (Cass. com. 2022)

Réf : 43752

Identification

Réf

43752

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

7/1

Date de décision

06/01/2022

N° de dossier

2020/3/3/1418

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 524 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que, conformément à l’article 524 du Code de commerce, le contrat d’ouverture de crédit n’est pas un contrat formel et que sa preuve peut résulter de la répétition et de la multiplicité des opérations de crédit au profit du client. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire pour établir l’existence de la créance de la banque, dès lors qu’il ressort de ce rapport que le titulaire du compte a bénéficié de manière continue et croissante de facilités de la part de la banque.

Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/7، الصادر بتاريخ 2022/01/06 في الملف التجاري عدد 2020/3/3/1418

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 9 أكتوبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حسن (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4254 الصادر بتاريخ 2018/10/8 في الملف 2017/8221/6055 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/9.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/6.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ق. ف. ل.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه، أنه دائن للمدعى عليها أمينة (ت.) بمبلغ 1.621.440,13 درهما الناتج عن رصيد حسابها البنكي المحصور بتاريخ 2015/3/31، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 14% والضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية من تاريخ 2015/3/31 الى غاية الأداء وتعويض عن التماطل قدره 16.000 درهم والاكراه البدني في الأقصى.

وبعد اجراء خبرة والتعقيب عليها من المدعي، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 418.129,21 درهما. والاكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي والمدعى عليها وبعد اجراء خبرة والتعقيب عليها، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بسبقية البت بقبول الاستئنافين وفي الموضوع برد استئناف أمينة (ت.) واعتبار استئناف (ق. ف. ل.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها وتأييده مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 425.074,77 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة تجاهلت كلية كل الدفوع التي تمسكت بها ولم تناقشها ولم ترد عليها لا بالإيجاب ولا بالسلب رغم وجاهتها، ومن ذلك تمسكها بعدم نظامية الكشوف الحسابية المعتمدة من طرفها اذ أن حسابها البنكي جاء متوازنا الى غاية سنة 2004 وأن كشفي الحساب لشهري 11 و12 من سنة 2003 يبينان أن المطلوب مدين لها لعدم ادراج رصيد دائنيتها المتمثل في 103.261,14 درهما في خانة الدائنية بصفة نهائية، كما أن الكشوفات الحسابية المذكورة تعتريها مجموعة من النواقص وجاءت مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 03.34 ولم تستوف البيانات التي استلزمها القانون المذكور، وهو ما يوجب استبعادها على ما أكدته المحكمة التجارية بمراكش من خلال حكمها الصادر بتاريخ 2000/3/2 الذي استبعد الكشوف الحسابية من اثبات المديونية لعدم استيفائها البيانات المحددة من قبل والي بنك المغرب، والمحكمة تبقى ملزمة قانونا بالتأكد من استيفاء الكشوف الحسابية المدلى بها للبيانات المحددة من قبل والي بنك المغرب ومراقبة مدى توفرها بمجرد اثارتها لعدم نظامية تلك الكشوف مع ضرورة تعليل استبعاد دفوعها الا أنها لم ترد على ذلك.

أيضا فالكشوف الحسابية لا تعد سوى بداية حجة في الاثبات، ذلك أن المشرع من خلال مقتضيات المادتين 118 من القانون 03.34 و492 من مدونة التجارة اعتبر الكشوف الحسابية مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2005/12/17، وإن من مظاهر النقصان في تعليل المحكمة قولها أن اثبات الاتفاق على الاعتماد يكفي فيه اثبات التكرار والتعدد، وهي بذلك أولت المادة 524 من مدونة التجارة التي نصت على أنه  » لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد « ، مع العلم أن هذه المادة حصرية لا تقبل أي تفسير من باب المخالفة، ويبقى تعليلها هذا مجانبا للصواب لأن الحديث عن التسهيلات البنكية يستلزم توفر عقد مكتوب ومصحح الامضاء بين الطرفين، ليكونا على بينة من حقوقهما وواجباتهما، كما أن التسهيلات تعطي للشخص التاجر لاستثمارها في الإنتاج والاستهلاك على أن يقوم المدين بتسديدها مع فوائدها ومصاريفها، وعلى أن تكون هذه العملية مدعومة بمجموعة من الضمانات على عكس وضعية الطالبة التي تعتبر أولا أمية تجهل القراءة والكتابة وليست بتاجرة ولا علاقة لها بالتجارة، وأن حسابها غايته تلبية حاجياتها الشخصية غير المهنية.

كذلك، فان القرار يبقى مجردا من الأساس القانوني لاعتماده على خبرة حسابية لا تتوفر فيها الشكليات المتطلبة قانونا في المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم اشعارها بيوم وساعة ومكان اجرائها بخمسة أيام على الأقل، وبالتالي حرمانها من حقها في ابداء دفوعها كما فوتت عليها فرصة حضور الخبرة ابتدائيا كذلك، والخبير لم يكلف نفسه عناء تبليغها بصفة قانونية اذ رجع استدعاؤها بملاحظة غير معروف بالعنوان والذي لا يعد توصلا وكان عليه إعادة الاستدعاء كما أكدت على ذلك محكمة النقض في العديد من قرارتها، وان استدعاءها للخبرة يبقى اجراء الزاميا، وان عدم استدعائها فيه مساس بحقها في الدفاع، والمحكمة بغضها الطرف عما ذكر يكون قرارها منعدم الأساس القانوني وعللته تعليلا ناقصا مما تعين معه نقضه.

لكن، حيث ردت المحكمة تمسك الطالبة بعدم نظامية الكشوف الحسابية المعتمدة بتعليل جاء فيه  » ان المستأنفة اكتفت بالطعن بالزور الفرعي في الكشوف الحسابية دون أن تتقدم بطلبها بشكل نظامي من خلال طلب قضائي مؤدى عنه الرسوم القضائية ودون أن تبين محل الزور في تلك الكشوف الحسابية وفي جميع الأحوال فان المحكمة لم تركن لتلك الكشوف وقد أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية مما ينبغى معه صرف النظر عن هذا الدفع … ». والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، وبخصوص ما أثير حول عدم توفر الكشوف الحسابية على البيانات المحددة بدورية والي بنك المغرب ومن كونها تشكل مجرد بداية حجة وما أثير حول عدم نظامية الخبرة المأمور بها وخرقها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ومن كون الطالبة أمية تجهل القراءة والكتابة وليست بتاجرة، فانه لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيها بالقانون، أما بخصوص ما أثير حول تأويل المحكمة لمقتضيات المادة 524 من مدونة التجارة فان المحكمة التي عللت قرارها بهذا الخصوص ب  » ان المادة 524 من مدونة التجارة لم تتطلب أي شكل لإثبات الاتفاق على الاعتماد الذي يكفي فيه اثبات التكرار والتعدد على غرار ما استقر عليه عمل محكمة النقض المغربية اذ جاء في أحد قراراتها  » لئن اعتبرت مقتضيات المادة 524 من مدونة التجارة أنه لا يعد الرصيد العرضي فتحا للاعتماد فانه بالمفهوم المخالف يعتبر تكرار هذه العملية وتعددها التزاما غير مكتوب من البنك لزبونه لفتح اعتماد لفائدته ووضع وسائل للأداء تحت تصرفه …. ما يبقى معه ما تمسكت به المستأنفة من شرط الكتابة مفتقرا للأساس القانوني « ، تكون قد أولت المادة 524 من مدونة التجارة تأويلا صحيحا والتي لم تشترط الكتابة في صحة عقد فتح الاعتماد، طالما أنه ثبت لها من الخبرة المأمور بها أن الطالبة استفادت من تسهيلات الصندوق منذ فتح الحساب بتاريخ 2001/6/1 الى غاية 2015/12/31 بطريقة تصاعدية، معتبرة صوابا أنه فتحا للاعتماد وليس برصيد مدين عرضي، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع أو اثارة جديدة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.