L’inactivité d’un compte bancaire pendant un an oblige la banque à le clôturer, rendant illégitime la perception de frais postérieurs à ce délai (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81604

Identification

Réf

81604

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6261

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8220/4854

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de l'utilisation d'un compte bancaire postérieurement à une demande de clôture. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des frais prélevés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la poursuite des opérations par le client valait renonciation tacite à sa demande de clôture. La cour retient que si l'utilisation du compte par le client après sa demande vaut bien renonciation à celle-ci, l'établissement bancaire demeure néanmoins tenu, au visa de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office tout compte inactif au crédit pendant une année. Le compte est donc réputé clos à l'expiration de ce délai, rendant illégitimes tous les frais prélevés ultérieurement par la banque. La cour ne retient à la charge du client que le solde débiteur existant à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/06/2019 تحت عدد 6253 في الملف التجاري عدد 3581/8220/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 10.753,51 درهم وتعويض قدره 5.000 درهم وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات . .

في الشكل

وحيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 16/09/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 01/10/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ بتاريخ 18/03/2019، و الذي يعرض فيه أنه كان يتوفر على حساب بنكي لدى المدعى عليها بوكالة الرباط – المنارة الكائنة بزنقة [العنوان] الرباط تحت عدد [رقم الحساب]، و بتاريخ 25/09/2008 تقدم إليها بطلب كتابي لقفل هذا الحساب بصفة نهائية و تحويله إلى وكالة بنك (ت. و. ب.) الرباط – النخيل، و أن زوجته السيدة مينة (ل.) و بموجب الإشهاد الصادر عنها و المصادق عليه بتاريخ 08/12/2016 أعطت موافقتها لشركة (ت. ا.) لتحويل أقساط التامين المستحقة لها إلى حسابه الشخصي المفتوح بوكالة بنك (ت. و. ب.) الرباط – النخيل تحت عدد [رقم الحساب]، لكنه فوجئ بأن شركة (ت. ا.) قامت خطأ بتحويل أقساط التامين المتعلقة بزوجته و البالغة 37.330,06 درهم إلى حسابه السابق المفتوح لدى وكالة بنك (ت. و. ب.) الرباط- المنارة، و تقدم بطلب كتابي إليها من أجل استرجاع المبلغ المحول بتاريخ 01/2017 و بتحويله إلى حسابه المفتوح لدى وكالة بنك (ت. و. ب.) – النخيل تحت رقم [رقم الحساب]، غير أنه توصل برسالة مؤرخة في 03/03/2017 تخبره فيها أنه يتعذر عليها إنجاز العملية لأن حسابه بقي مستمرا بشكل عادي إلى غاية دجنبر 2011، و لما تقدم بسحب المبلغ أعلاه من وكالة بنك (ت. و. ب.) الرباط – المنارة فوجئ بأنها قامت باقتطاع مبلغ 10.753,51 درهم مصاريف الحساب رغم أنه سبق له أن تقدم بطلب كتابي من أجل قفله بتاريخ 25/09/2008، و أن ما قامت به المدعى عليها يعتبر خطأ بنكيا يستوجب استرجاع ما تم اقتطاع بشكل تعسفي.و التمس الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 10.753,51 درهم، و بأدائها لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 15.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية الأداء و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أرفق مقاله بصورة من طلب قفل حساب، و صورة من إشهاد، و صورة من كشف وضعية تأمين السيدة مينة (ل.)، و صورة من كتاب وجهه إلى وكالة بنك (ت. و. ب.) الرباط- المنارة، و صورة من جواب هذا الأخير، و صورة من كشف حساب، و صورة من مستخرج وضعية حساب.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/04/2019 و التي عرض فيها أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الطلب أمام المحكمة التجارية بالرباط، و صدر حكم بتاريخ 16/05/2018 تحت عدد 2197 قضى "بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 10.731,31 درهم و تعويض قدره 5000,00 درهم مع الصائر و رفض باقي الطلبات"، مما تكون معه شروط سبقية البت متوفرة.و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، و رفضه موضوعا مع تحميل المدعي الصائر.

و أرفق مذكرته بصورة حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 2197 بتاريخ 16/05/2018 ملف عدد 957/8220/2018.

و بجلسة 09/05/2019 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 6255 بتاريخ 24/12/2018 ملف عدد 5028/8220/2018 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعها الصائر، و انه وطبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع فإن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم .و التمس رد الدفع بسبقية البت و الحكم وفق الطلب.و أرفق مذكرته بصورة من القرار الإستئنافي أعلا، و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض.

و بجلسة 23/05/2019 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن المدعي يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى وكالة الرباط – المنارة تحت رقم [رقم الحساب]، و أن شركة (ت. ا.) قامت بتاريخ 01/02/2017 بتزويد هذا الحساب بمبلغ 37.330,00 درهم بمقتضى أمر بالتحويل أصدرته، و أنه لم تتم الاستجابة لطلب المدعي قفل هذا الحساب لأنه سجل عدة عمليات وافق عليها المدعي، و لأنه لم يفسخ التزاماته المتعلقة بمنتوجات التأمين المرتبطة بالحساب "SECURICOMITE "، و " SECURHFAMILLE"، و تأمين الحوادث ، حسب الثابت من كشف الحساب الذي يثبت أداء مبلغ 900,00 درهم بتاريخ 28/01/2008، و أيضا لأدائه أقساط قرض الميزان CREDIT MIZANE بعد إصدار المدعي شيكات حسب الثابت من كشف الحساب المدلى بهن كما أنه أنجز عدة عمليات بنكية في هذا الحساب في تاريخ لاحق لطلب الإغلاق تمثلت في إيداع مبلغ 15.000,00 درهم بتاريخ 21/06/2010، و أداء عن تأمين AGE D'OR مبلغ 200,00 درهم بتاريخ 02/06/2010 بواسطة بطاقة الائتمان، و مبلغ 1000,00 درهم سحب بتاريخ 24/06/2010 ، و سحب بواسطة شيك الصندوق لمبلغ 48.300,00 درهم بتاريخ 28/06/2010، مما يتضح معه أن المدعي رغم تقديمه طلب إغلاق الحساب إلا أنه استمر في استعماله مما يثبت تراجعه عن طلب الإغلاق، و أنه لا يمكن مساءلة البنك عما قامت به شركة (ت. ا.) و لا مجال للحديث عن مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، و أن البنك عندما استخلص دينه المحدد في 10.731,31 درهم من حساب زبونه لم يرتكب أي خطأ.و التمس الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.و أرفق مذكرته بأربعة كشوف حسابية.

و بجلسة 13/06/2019 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن البنك المدعى عليه يقر بتوصله بطلب إغلاق الحساب بتاريخ 25/09/2008، كما يتضمن طلب نقل الحساب إلى الحساب المفتوح بوكالة الرباط- النخيل، و هذا يعني نقل الحساب برصيديه الدائن و المدين و جميع الخدمات البنكية المرتبطة به بما فيها التأمين ضد الحوادث، كما أن اقتطاع مبلغ 900,00 درهم عن التأمين العائلي يعود لتاريخ 28/01/2008 و الحال أن طلب الإغلاق قدم بتاريخ 25/09/2008، و أنه أمام تماطل المدعى عليه في قفل الحساب كان مضطرا إلى تطعيم حسابه ببعض الدفعات، و رغم أن الحساب سجل رصيد مدين في متم دجنبر 2012 حسب الثابت من كشوف الحساب المدلى بها فإن المدعى عليه استمر في اقتطاع المصاريف دون إغلاقه، و هذا يشكل خطأ بنكيا يتحمل البنك مسؤوليته.و التمس رد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق الطلب.و أرفق مذكرته بصور لسبعة كشوفات حسابية.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/06/2019 حضرها نائبا الطرفين و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 20/06/2013 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به لكون المستأنف عليه استمر في إجراء عمليات حسابية بوكالة الرباط المنارة طيلة سنوات 2009 و 2010 و 2011 كما ثبت من سرده للوقائع المعززة بكشوف الحساب وأن استمرار الزبون في استعمال حسابه البنكي الذي طلب قفله طيلة السنوات الثلاث لا تفسير له سوى أنه تراجع عن طلب إغلاق الحساب وأن مطالبة الزبون بإغلاق الحساب البنكي يقتضي أن تتوقف كل معاملة بنكية في هذا الحساب وتتطلب الوقت لغاية تطهير الحساب والتأكد من وفاء الزبون بالتزاماته المتعلقة بالأقساط المستحقة للأمين وخلافا لما ورد في الحكم المطعون فيه فإن الزبون لم يتوقف عن استعمال حسابه البنكي لدى وكالة المنارة وكان المستأنف عليه يتوصل طيلة هذه المدة بالكشوف الحسابية المتعلقة بحسابه البنكي وبصفة دورية دون أن ينازع في مضمونها ولا في العمليات المضمنة بها وأن المستأنف عليه لم يدل عكس ما تضمنته كشوف الحساب واكتفى بمجرد مزاعم لا يوجد بالملف ما يثبت صحتها , وأن الحكم المطعون فيه لم ينتبه إلى كون الحساب كان مدينا بعد 21/12/2012 بمبلغ 1.707,09 درهم مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث أجاب المستأنف عليه بكون طلب إغلاق الحساب بتاريخ 25/09/2008، و أنه أمام تماطل المدعى عليه في قفل الحساب كان مضطرا إلى تطعيم حسابه ببعض الدفعات، و رغم أن الحساب سجل رصيد مدين في متم دجنبر 2012 حسب الثابت من كشوف الحساب المدلى بها فإن المدعى عليه استمر في اقتطاع المصاريف دون إغلاقه،وكان من المفروض على البنك المستأنف إغلاق الحساب تلقائيا في أجل أقصاه نهاية سنة 2011 إعمالا للمادة السابعة من دورية والي بنك المغرب التي توجب على المؤسسة البنكية إحالة الحساب على فسم المنازعات داخل أجل 360 يوما عندما لا يتم تسجيل أي حركية في الجنب الدائن لحساب الزبون وكذلك إعمالا للمادة 503 من مدونة التجارة وأن احتفظ المستأنفة بالحساب مشغلا من شهر يوليوز 2011 إلى غاية 31/01/2017 دون تسجيل لأية حركية في الرصيد الدائن ودون أن تقوم تلقائيا بعد مرور الأجل القانوني وتسجيله في المقابل رصيدا مدينا بمبلغ 10.753,51 درهم عن المصاريف لغاية 31/01/2017 مما يشكل خطأ مهنيا تتحمل معه هذه الأخيرة المسؤولية عن أداء التعويض المستحق عن الضرر اللاحق بها وكذا مسؤوليتها عن إرجاع ما تم اقتطاعه بدون موجب حق ولا مجال لتمسك البنك المستأنف يكون حساب المستأنف عليه عرف ثلاث عمليات بعد تقديم طلب إغلاق الحساب بتاريخ 25/09/2008 فإن هذا لن يشفع لهذه الأخيرة في ترك الحساب مفتوحا إلى ما لا نهاية طالما أن الحساب لم بسجل أية حركية من 01/07/2010 وكان يجب على البنك أن يضح حا لهذا الحساب بعد مرور أجل سنة على آخر عملية مما يعتبر ما قام به البنك خطأ مهنيا تبقى مسؤولة عن تحمل تبعاته وتبقى ملزمة بإرجاع المبلغ المقتطع , وأن ما يدعيه المستأنف من كون الحساب سجل رصيدا مدينا إلى غاية 31/12/2012 بمبلغ 170709 رهم فإن المستأنف عليه لا دخل له في ذلك لكون البنك هو من ترك الحساب مشغلا رغم عدم تسجيل أي رصيد مدين منذ يوليوز 2010 وكان عليها وضع حد للحساب بعد انقضاء سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ويكون الحساب البنكي مقفولا ابتداء من يوليوز 2011 وبالتالي فإن البنك بتحمل المسؤولية عن ذلك لعدم احترامها المقتضى القانوني المذكور أعلاه والتمس رد الاستئناف لعدم جديته وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر . وأدلى بصورة لكشف حساب وصورة من المذكرة الجوابية .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/12/2019 تخلف نائب المستأنفة ولم يدل بتعقيبه وتخلف نائب المستأنف عليه واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 23/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به لكون المستأنف عليه استمر في إجراء عمليات حسابية بوكالة الرباط المنارة طيلة سنوات 2009 و 2010 و 2011 كما ثبت من سرده للوقائع المعززة بكشوف الحساب وأن استمرار الزبون في استعمال حسابه البنكي الذي طلب قفله طيلة السنوات الثلاث لا تفسير له سوى أنه تراجع عن طلب إغلاق الحساب وأن مطالبة الزبون بإغلاق الحساب البنكي يقتضي أن تتوقف كل معاملة بنكية في هذا الحساب وتتطلب الوقت لغاية تطهير الحساب والتأكد من وفاء الزبون بالتزاماته المتعلقة بالأقساط المستحقة للأمين وخلافا لما ورد في الحكم المطعون فيه فإن الزبون لم يتوقف عن استعمال حسابه البنكي لدى وكالة المنارة وكان المستأنف عليه يتوصل طيلة هذه المدة بالكشوف الحسابية المتعلقة بحسابه البنكي وبصفة دورية دون أن ينازع في مضمونها ولا في العمليات المضمنة بها وأن المستأنف عليه لم يدل عكس ما تضمنته كشوف الحساب واكتفى بمجرد مزاعم لا يوجد بالملف ما يثبت صحتها , وأن الحكم المطعون فيه لم ينتبه إلى كون الحساب كان مدينا بعد 21/12/2012 بمبلغ 1.707,09 درهم وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه سبق وأن تقدم للبنك بطلب قفل حسابه 25/09/2008 إلا أن الثابت من كشوف الحساب أنه قام بإنجاز عمليات بنكية بعد تاريخ طلب قفله مما يعتبر معه تراجعا عن قفل الحساب واستمرار تطعيمه قرينة على ذلك وأن آخر عملية تمت من طرف المستأنف عليه هي سحب مبلغين من رصيد حسابه الدائن بتاريخ 02/12/2011 بمبلغ 400 درهم و 3000 درهم وبقي رصيده دائنا لغاية 31/12/2011 بعدها لم يعرف الحساب تسجيل أي عمليات دائنة في الرصيد بل كان يسجل في خانة الرصيد المدين اقتطاعات مسك الحساب واقتطاعات التامين لغاية قفل الحساب في 31/01/2011 بمبلغ 10.753,51 درهم .

وحيث إن الثابت من كشوف الحساب أن الحساب جمد بتاريخ 31/12/2011 وكان رصيده دائنا بمبلغ 50,91 درهم ولم يعد يعرف أي حركية دائنة منذ ذلك التاريخ لغاية قفله من طرف البنك بتاريخ 31/01/2017 برصيد مدين بمبلغ 1.0753,51 درهم , المادة 503 من مدونة التجارة والتي أصبحت تنص على أن " يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة الطرفين بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون مع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفسخ الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وفي هذه الحالة يجب على البنك وقبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية إذا لم يبادر الزبون وداخل أجل الستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل . "

وحيث إنه لما توقف المستأنف عليه عن تطعيم حسابه بعمليات دائنة فإنه يكون في حكم الحساب المقفل بعد مرور سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وأن حساب المستأنف عليه سجل بتاريخ 31/12/2012 مبلغ مدين قدره 1707,09 درهما وهو المبلغ الذي يستحقه البنك المستأنف ويتعين خصمه من مبلغ 10.753,51 المحكوم به .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 9046,42 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 9046,42 درهم وجعل الصائر بالنسبة .