La banque est responsable du préjudice subi par son client du fait d’un prélèvement injustifié sur son compte, quand bien même les fonds seraient destinés à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63684

Identification

Réf

63684

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5101

Date de décision

25/09/2023

N° de dossier

2022/8220/4285

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser son client pour des prélèvements opérés sur son compte, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque. L'appelant contestait l'existence d'un préjudice, dès lors que les sommes avaient été versées à l'administration fiscale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'avait pas été intentée par l'ensemble des cotitulaires du bail dont les loyers étaient versés sur le compte. La cour d'appel de commerce retient que le seul fait de priver le client de la disponibilité de ses fonds par un prélèvement abusif constitue en soi un préjudice indemnisable. Elle précise que la responsabilité de la banque est engagée non du fait d'un éventuel profit, mais en raison du manquement à son obligation de diligence en tant que dépositaire rémunéré, particulièrement lorsque le client justifie de sa situation fiscale régulière. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le litige ne portant pas sur le contrat de bail mais sur la responsabilité de la banque dans la gestion du compte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم ق.ف.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/06/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/03/2022 تحت عدد 825 ملف عدد 82/8220/2020 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب الأصلي والإضافي وفي الموضوع: على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي تعويضا قدره 10.000,00 وتحميله مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط وعرض من خلاله، بأن المدعى عليها تكتري منه محل تجاري بسومة تقدر بمبلغ 9000 درهم شهريا تم الاتفاق على الزيادة فيها لتصبح محددة في مبلغ 9900 درهم وانه فوجئ بوجود اقتطاعات ضريبية بحسابه المفتوح لديها دون اشعاره وان الزيادة المذكورة أصبحت تقتطع من حسابه منذ مارس 2019 وهو ما الحق عدة اضرار به نتيجة ذلك، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويض عن الضرر قدره 20.000 درهم والزامه بإيقاف الاقتطاعات عن طريق سلكه المساطر المعمول بها قانونا واشعار الجهات المعنية بوضعيته الصحيحة وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وارفق المقال بصور شمسية للوثائق التالية : عقد كراء سبع كشوفات بنكية، نسخة معدلة لعقد الكراء، اشعار ، محضر تبيلغ اشعار ،اربع وصولات ضريبية. وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيها بأنه تم فرض ضريبة رسم الخدمات الجماعية على العقارات المبنية وانه يحق للمكتري خصمها من مقابل الكراء وتحويلها لمصلحة الضرائب وان المدعي كان يتعين عليه أن يتصل بمصلحة الضرائب لتبين له سبب الاقتطاع كما انه لم يقدم طلبه الحالي إلا بعد مرور عدة أشهر من اطلاعه على حسابه المتضمن الاقتطاع ولم يبين الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي مؤدى عنه الذي تقدم به المدعي وعرض فيها في الجواب بان ذمته بريئة من الواجبات الضريبية وان المدعى عليه رغم توصله بإشعار من طرفه بعدم اقتطاع الواجبات الضريبية من الواجبات الكرائية التي يحولها له الا انه استمر في خصمها دون اشعاره وفي المقال الإضافي فان المدعى عليه ملزم بأداء جميع التكاليف ومنها المبالغ التابعة للوجيبة الكرائية مقابل الخدمات الضرورية لاستعمال أجزاء المحل، وانه قام بأداء ضريبة الخدمات الضريبية رغم كون المدعى عليه هو من يستفيد منها، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 47.299,9 درهم عن ضريبة الخدمات الجماعية عن المدة من سنة 2016 الى سنة 2019 وشمل الحكم بالنفاذ المعجل، وارفق المذكرة بنسخ مطابقة للأصل من وثائق ضريبية. وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها المدعى عليه وجاء فيها بأن عقد الكراء يضم مكرى اخر الى جانب المدعي وان مطالبته بالواجبات الضريبية تقتضي أن يتوفر على وكالة عن المكري الثاني، وأن الطرف المكري في جميع الأحوال هو الملزم بأداء ضريبة الخدمات الجماعية، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطب واحتياطيا رفضه، وارفق المذكرة بصورة من عقد الكراء. و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تمسك الطاعن : السبب الأول : ضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الحجج المقدمة من طرف المستأنف : انه جاء في الحيثية الأولى أن المدعي أسس طلبه الأصلي على أساس الضرر اللاحق به المحكمة لم تأخذ بالتعريف المتعلق بالضرر سواء في الفصل 98 او الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود بحيث أنها لم تبين بدقة الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر المدعي الى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل التي ارتكبت إضرارا به ، ولم يترتب على ما قام به ق.ف.م. أي ضرر لأن القانون الزمه بأن يقتطع من السومة الكرائية الضريبة المفروضة على المحل وتحويلها كل شهر الى مصلحة الجبايات كما أن ق.ف.م. أشار الى النصوص القانونية التي تجعل الضريبة على الخدمات الجماعية على عاتق المكتري وكذلك عقد الكراء ينص على ان المكري هو الذي يتحمل أداء تلك الضريبة، وجاء في الحيثية الثانية أن واقعة سحب المبالغ من حساب المدعي ثابتة بإقرار المدعى عليه، ولكن المحكمة قامت بتجزئة الإقرار لأن الباقي منه ينص على أن الاقتطاع وسحب المبالغ كانت لفائدة مصلحة الضرائب وليس لفائدة ق.ف.م. بحيث أن هذا الأخير لم ينتفع باي مبلغ سحب من حساب المستأنف عليه وجاء في الحيثية الثالثة أن العلاقة التعاقدية الرابطة بين المؤسسة البنكية وزبونها تنظمها أحكام الوديعة، ويرد على ذلك بأن هذه النازلة يحكمها عقد الذي هو شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود . وجاء في الحيثية الرابعة أن سحب المدعى عليه المودع عنده لمبالغ مالية من حساب المدعى ومن دون أن يتوفر على مبررات لذلك ومن دون إشعاره يرد على ذلك حساب أن ق.ف.م. كان يوجه بانتظام الكشوفات الحسابية البنكية للمدعي ومن خلالها يطلع على سير عملياته الحسابية وبعد توجيه الكشف الحسابي بمثابة إشعار كما أن الكشف الحسابي حسب مقتضيات مدونة التجارة يتمتع بقوة إثبات ، والمدعي لم يسبق له أن طعن في تلك الكشوفات الحسابية منذ مارس 2019 الى تاريخ إقامة الدعوى في شهر دجنبر 2019 . وجاء في الحيثية الخامسة أن المدعى عليه أي المستأنف مسؤول عن الضرر الذي لحق بالمدعي دون أن تبين المحكمة نوع ذلك الضرر ماديا أو معنويا أو هما معا، وما هي الوسائل التي اتخذها المدعي والمصروفات التي أنفقها ليطالب بالتعويض ، ولم تجاوب المحكمة على الدفع الوارد في الصفحة الثانية من المذكرة الجوابية على المقال الإضافي والتي جاء فيها أن العقد ينص على أن المكري هما كل من السيد عبد العالي (ب.) والسيد أحمد (ب.) ، وعدم ذكر طرف من طرفي العقد يجعل الدعوى في بدايتها غير مقبولة لأن المقال الافتتاحي مقدم من طرف مكري واحد ويتأكد ذلك من خلال المقال الافتتاحي تاريخ 19/12/2019 وعنوانه ( مقال من أجل التعويض لفائدة أحمد (ب.) ) والعقد موقع من طرف السيد أحمد (ب.) ومصادق على صحة توقيعاته الى غير ذلك مما ورد في هذا الدفع . السبب الثاني : عدم الجواب على ما أثاره ق.ف.م. في مذكرته الجوابية وفي المذكرة المتعلقة بالجواب على المقال الإضافي : ذلك ان ق.ف.م. بعد أن استعرض النصوص القانونية المنظمة للضريبة الحضرية ذكر أن التعديل الذي دخل على قانون تلك الضريبة يفرض على الشركات المكترية خصم مبلغ قدره 10 من السومة الكرائية وتحويله لمصلحة الضرائب المكلفة بتحصيل رسم الخدمات الجماعية ولم تجاوب المحكمة على الدفع المتعلق بالكشوفات الحسابية وكون الاقتطاع كان بحساب مصلحة الضرائب وبقوة القانون، و وأن المحكمة لم تراجع الفقرة الثامنة من المادة الثالثة نجد أن تلك المادة تنص على أن جميع ضرائب بما فيها تلك المرتبطة بالخدمات الجماعية تقع على عاتق المكري وليس المكتري ، ومن القواعد المعروفة أن من التزم بشيء لزمه . وإنما ذكر يؤكد أن ق.ف.م. لم يصدر منه أي خطأ وإنما امتثل لحكم القانون وبما أن المستأنف عليه إذا ادعى أنه سدد تلك الضريبة فكان عليه أن يطلب استرداد ما دفع بغير حق تطبيقا للفصل 72 من قانون الالتزامات والعقود ، واخذا بمفهوم المخالفة للفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود نجد أنه ينص على أن كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار وكان يسمح به القانون فذلك لا يحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ، ولا يلزم من قام بالفعل بتعويض ذلك الضرر ، وإن المحكمة وهي تبت في طلب التعويض تراعي هل كان التصرف بحسن نية أو بسوء نية ، وحسن النية مفترض كقاعدة اصلية ، وقد ارست محكمة النقض في قضية رفعت اليها مبدءا قانونيا مفاده أن الواجب المسطري يقضي بالبحث في الوسيلة التي اثارها المستأنف في وجه استئنافه وإجراء المسطرة فيها مع خصمه الى النهاية والجواب عنها وإلا كان الحكم ناقص التعليل ، ، ملتمسا بقبول الطلب شكلا وموضوعا قبول الطلب موضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم رفض الطلب وتحميل صاحبه بالصائر وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف. وبناء على مذكرة جوابية خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/7/2023 جاء فيها أن الأسباب والعلل التي اعتمد عليها الطرف المستأنف للطعن في الحكم الابتدائي لا يمكن ان تنال من هذا الأخير الذي علل تعليلا سليما واجاب على كل الدفوع والنقاط التي تم اثارتها في المرحلة الابتدائية ، و ان واقعة المس بالحساب البنكي للمنوب عنه ثابتة من خلال الوثائق التي سبق الادلاء بها وخاصة الكشوفات البنكية التي جعلت الطرف المستأنف يسلم بها ، ولم يجد بدا من الاقرار بها ، وان العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع ثابتة من خلال العقد الذي سبق الادلاء به من طرفه العارض، و و أن عدم اتخاد المؤسسة البنكية الاحتياطات اللازمة التي يشترطها العقد للحفاظ على الوديعة يجعلها مسؤولة عن الضرر اللاحق بالجهة التي قامت بالايداع ، و ان سحب الطرف المستانف المودع عنده مبالغ مالية من حساب العارض ومن دون التوفر على اي سند ، وبالرغم من اشعاره من طرف العارض بكون تلك المبالغ تم اداؤها مسبقا يعتبر اخلال موجب للتعويض ، و ان الدفع المتعلق بعدم الجواب على ما اثار ق.ف.م. في مذكرته البوابية المدلى بها ابتدائيا ، فان ما جاء فيه غير جدير بالاعتبار ذلك ان المنوب عنه سبق وان وجه للمستأنف اشعارا يحثه على عدم تحويل واقتطاع أي مبلغ من حسابه المفتوح لديه لكون وضعيته المالية سليمة مع كل المؤسسات العمومية الا انه بالرغم من ذلك قام واستمر في تحويل تلك المبالغ مما جعله يؤدي الرسوم التي تحدث عنها المستأنف مرتين الاولى مباشرة للقباضة والمرة الثانية عن طريق التحويل البنكي الذي قام به المستأنف مما يكون معة الضرر الثابت والمتسبب في الضرر معروف ومعلوم وعلاقة السببية واضحة ، و أنه بناء عليه يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به وعلل تعليلا سليما وكافيا ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/9/2023 حضر الأستاذ رياحي رتب ان الملف تأخر على الحالة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/9/2023. محكمة الاستئناف حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه. وحيث تمسك المستأنف بكون محكمة الدرجة الأولى لم تبين الضرر اللاحق بالمستأنف عليه و الخسارة التي لحقت به والمصروفات التي أنفقها والتي سيضطر لإنفاقها. وحيث إن قيام المستأنف باقتطاع مبالغ من حساب المستأنف عليه المفتوح لديه وتحويلها إلى مصلحة الضرابت بدون مبرر شروع وحرمان المستأنف عليه منها يشكل في حد ذاته ضررا موجبا للتعويض مادام أن المستأنف هو المسؤول بفعله عن ذلك الحرمان وهو ما أوضحه الحكم المستأنف في تعليله مما يجعل ما أثير بمقتضى الدفع غير مؤسس وتيعيين رده. وحيث تمسك المستأنف بكونه لم ينتفع بالمبالغ المسحوبة من حساب المستأنف عليه و أن الاقتطاع كان لفائدة إدارة الضرائب . وحيث إن المستأنف لا يسأل عن الضرر بفعل استفادته من المبالغ المقتطعة و إنما يسأل عن الاقتطاع التعسفي لتلك المبالغ لفائدة الإدارة الضريبة بدون سبب يبرر ذلك ودون أن يقوم بإشعار المستأنف عليه بذلك الاقتطاع و عن عدم بذله العناية اللازمة لحفظ الأموال المودعة لديه باعتباره مودعا لديه مأجورا خاصة وأن المستأنف عليه أثبت من خلال الوصولات الضريبة المدلى بها بأن ذمته خالية من أية مبالغ ضريبة تجاه إدارة الضرائب و بالتالي وجب رد الدفع لعدم جديته. وحيث تمسك المستأنف بحكون عقد الكراء يربطه بكل من المستأنف عليه و المسمى عبد العالي (ب.) و أن الدعوى رفقت من قبل الاول دون التاني . وحيث إنه لا مجال أمام المستأنف للتمسك بالدفع المشار إليه لأن الأمر لا يتعلق بالمطالبة بالواجبات الكرائية أو نزاع متعلق بعقد الكراء و إنما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن اقتطاع غير مبرر لمبالغ من الحساب البنكي للمستأنف عليه وبالتالي فله وحدة تقوم الصفة و المصلحة في رفع الدعوى الحالية. وحيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الطائر على رافعة. لهذه الأسباب فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا. في الشكل: بقبول الاستئناف. في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .