La banque engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance en cas de paiement d’effets de commerce dont la signature contrefaite est décelable à l’œil nu (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65952

Identification

Réf

65952

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6701

Date de décision

18/12/2025

N° de dossier

2025/8220/5544

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'effets de commerce dont la signature a été contrefaite par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes de la société titulaire du compte, incluant le remboursement des sommes détournées et l'indemnisation du préjudice.

L'appelante soutenait que la faute de la banque était établie par la simple comparaison visuelle des signatures, rendant superflue toute expertise, et engageait sa responsabilité tant pour défaut de vigilance que du fait de son préposé. La cour retient la faute de l'établissement bancaire, considérant que la divergence entre la signature authentique et la signature apposée sur les effets était manifeste à l'œil nu, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise.

Toutefois, la cour écarte la demande en restitution des fonds détournés, au motif que la cliente en avait déjà obtenu le remboursement dans le cadre d'une procédure pénale. Elle juge en revanche que la privation de la jouissance de ces sommes et la perte de chance de les investir constituent un préjudice distinct, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي المنقوض بعلة ان المحكمة مصدرته لم تبرز " العناصر الموضوعية التي حملتها على القول بتحديد التعويض في مبلغ 70.000 درهم من بيان حجم الضرر ومداه، فأتى قرارها على النحو المذكور منعدم الأساس القانوني عرضة للنقض بهذا الخصوص "

وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف على الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض وتعيد محكمة الإحالة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م

وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من عدم الحيادية، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت إلى خبرة خطية باطلة رغم أن التزوير الذي طال الأوراق التجارية موضوع الخبرة واضح ومن السهل ملاحظته فقط بالعين المجردة، فان استعانة المحكمة بالخبرة لا يعني التقيد بما جاء في تقاريرهم، وأنه وخلافا لما جاء في خلاصة تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، فانه بمقارنة توقيع المسؤوليتين القانونيتين للمستأنفة المودع لدى البنك بالتوقيع المذيل بالأوراق التجارية موضوع الدعوى، يلفى أن هناك اختلاف سواء من حيث كتابة الحرف H وكذا عدد التعرجات وذلك بالعين المجردة دون حاجة إلى إجراء خبرة خطية، مما يبقى معه البنك مسؤولا عن الضرر اللاحق بالمستأنفة، لأنه لم يبدل العناية الكافية للحفاظ على أموال زبونه، فضلا عن أن من قام بتزوير التوقيع مستخدمة لديه، مما يبقى مسؤولا عن أفعالها في إطار مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف سيما الحكم الجنحي انه قضى لفائدة الطاعنة في الدعوى المدنية التابعة بالمبالغ المختلسة من حسابها دون وجه حق، مما يبقى معه مطالبتها بالمبالغ المذكورة في غير محلها ويتعين ردها.

وحيث ما دام خطأ المستأنف عليه ثابت، فانه يبقى مسؤولا عن الضرر اللاحق بالمستأنفة والمتمثل في حرمانها من المبالغ التي سحبت من حسابها وإفقار ذمتها من المبالغ المذكورة، مما فوت عليها فرصة استغلالها واستثمارها وهو ما يشكل مسا واعتداءا على ذمتها المالية، ويتعين عليه تعويضها وجبرها عن الأضرار المذكورة وارتأت المحكمة تحديده في مبلغ 70.000 درهم.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب التعويض عن الضرر والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 70.000 درهم كتعويض عن الضرر وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

بناء على قرار محكمة النقض عدد 643/1 بتاريخ 08/10/2025

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب التعويض عن الضرر والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 70.000 درهم كتعويض عن الضرر وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.