Crédit-bail : Le relevé de compte émis par l’établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65943

Identification

Réf

65943

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5692

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8225/4806

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et les conditions de mise en œuvre de la résolution. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, l'inobservation d'une procédure de règlement amiable préalable et l'insuffisance de la preuve de la créance.

La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la qualité de commerçant du débiteur, société à responsabilité limitée, emporte par elle-même la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de l'usage du bien financé. Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable a été valablement accomplie, le contrat n'exigeant que l'envoi des mises en demeure et non leur réception effective par le débiteur.

La cour rappelle enfin, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance, faisant peser sur le débiteur la charge de rapporter la preuve contraire du paiement ou de l'extinction de sa dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بانعدام اختصاص القضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى على اعتبار ان عقد ائتمان الايجاري كان بهدف كراء ناقلة من نوع IVECO لتلبية حاجياتها المهنية و الاستخدام اليومي مما تكون معه مستهلكة طبقا للمادة 2 من قانون حماية المستهلك. فانه و لتحديد الاختصاص النوعي فان المحكمة تنطلق دائما من الموقع او المركز القانوني للمدعى عليه الذي هو في نازلة الحال شركة ذات مسؤولية محدودة و التي هي شركة تجارية كيفما كان شكلها وغرضها طبقا للمادة الثانية من قانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن و شركة التوصية وبين التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة . هذا من جهة اما من جهة ثانية فان الغاية التي يهدف اليها طلب المستأنف عليها هي فسخ عقد الائتمان الايجاري لاخلال الطاعنة بالتزاماتها و من المعلوم ان المحكمة التجارية مختصة بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية بطبيعتها بغض النظر عن سبب ابرامها و بالتالي يبقى الاختصاص منعقدا لرئيس المحكمة التجارية و يكون ما تمسكت به الطاعنة غير مؤسس و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم سلوك مسطرة التسوية الودية ، فان ذلك يبقى غير جدير بالاعتبار ، فانه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان المستأنف عليها قد ادلت بطلب تبليغ انذار في اطار التسوية الودية مؤرخ في 22/04/2025 مع محضر تبليغه و كذا بطلب تبليغ انذار من اجل فسخ عقد مؤرخ في 08/05/2025 كما ان عقد الائتمان المبرم بين الطرفين موضوع الدعوى قد تضمن في البند 11 منه شروط الفسخ و التسوية الودية وذلك بمنح اجل 5 ايام بعد توجيه رسالة التسوية الودية و بعد ذلك انذار بالفسخ مع منح اجل 15 يوما وهو ما سلكته المستأنف عليها حسب ما فصل أعلاه، كما ان البند اعلاه من العقد لم يشترط التوصل برسالة التسوية و الانذار بل فقط توجيههما و بما ان تعذر التوصل بهما تبقى المستأنف عليها قد سلكت المسطرة المنصوص عليها بالعقد و يكون ما تمسكت به الطاعنة على غير اساس و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بانعدام اثبات المديونية لأن المستأنف عليها ادلت فقط بكشف حساب يتضمن وضعية الأقساط غير المؤداة دون الادلاء بالوضعية الكاملة لعقد الائتمان الايجاري، فان منازعتها تبقى مجرد ادعاء يعوزه الاثبات طالما ان المستأنف عليها قد أدلت اثباتا للمديونية بكشف حساب يكتسي الحجية القانونية صادر عن مؤسسة ائتمان و طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان الهيئات المعتبرة في حكمها، و في غياب ادلاء الطاعنة باية حجة قانونية تفيد انقضاء التزاماتها التعاقدية بأداء اقساط عقد القرض او تحللها من الدين بأية وسيلة من وسائل انقضاء الدين يبقى دفعها غير مرتكز على اساس و يتعين رده.

وحيث انه و تأسيسا على ما فصل اعلاه يكون ما نحاه الأمر المستأنف صائبا ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل اليه الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الأمرالمستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.