Réf
65942
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5201
Date de décision
21/10/2025
N° de dossier
2024/8222/4153
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recevabilité de l'action, Recalcul du solde débiteur, Preuve en matière bancaire, Force probante, Expertise comptable, Créance Bancaire, Clôture de compte, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé.
L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, après avoir ordonné une première expertise jugée peu concluante puis une seconde, constate que l'établissement bancaire s'est abstenu de consigner les frais de cette dernière mesure d'instruction.
Elle retient dès lors qu'il lui appartient de statuer au vu des éléments disponibles, notamment le premier rapport d'expertise, dont les conclusions ne la lient pas. Procédant elle-même à la liquidation de la créance, la cour arrête le solde débiteur à la date de clôture effective du compte, soit un an après sa dernière opération enregistrée.
Le jugement est en conséquence infirmé, la demande étant déclarée recevable mais accueillie pour un montant significativement réduit par rapport aux prétentions initiales.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2023 عدد3545في الملف عدد 695/8210/2023 و القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر
في الشكل حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم ، مما يكون معه الاستناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبالغ مالية وصلت بتاريخ 2020/06/12 لدى وكالتها بالقنيطرة إلى مبلغ 1594304,145 درهم طبقا للحساب [رقم الحساب]. وأن هذه المبالغ ثابتة بالكشف الحسابي المرفق بالمقال وأن الدين المذكور تترتب عنه فوائد بنكية بنسبة 14% ابتداء من 2020/06/12. كما تترتب عنه فوائد عن التأخير محددة في نسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 159430414 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 14% ابتداء من 2020/06/12 ، والحكم بالفوائد عن التأخير في الأداء بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء التاريخ، والحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر
وارفقت مقالها بكشف حساب.
و بتاريخ 24/10/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا الصواب فيما قضى به ، عندما قضى بعدم قبول الدعوى بعلة عدم إدلائه بكشف حساب مجرد وغير مفصل ، و أن المستأنف سبق له أن أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بكشف بنكي مفصل بجميع العمليات بالإضافة إلى الفوائد والغرامات المتفق عليها ، و أن القول بأن الكشف البنكي جاء مجردا وغير مفصل هو قول مجانب للصواب وغير مؤسس خصوصا أن المستأنف أدلى بكشف حساب مفصل وفق الكيفيات المحددة قانونا في الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسة الائتمان ، و أن كشف الحساب يبقى وسيلة إثبات قائمة في المنازعات التي تنضوي تحت لواء مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وأن الكشف البنكي المدلى به يبين الوضعية الدائنيةوالمدينية للمستأنف عليها ، و أن الكشوفات الحسابية المشهود بصحتها من طرف البنك هي حجة على ما ورد فيها، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعتبر الوثائق المدلى بها والتي تثبت المديونية وقضت بعدم قبول الدعوى وعللت حكمها تعليلا فاسدا مما ينزله منزلة انعدامه، وان المحكمة اكثر من ذلك تجاهلت القرار الصادر عن استئنافية الدار البيضاء الذي قضى في النازلة بإلغاء حكم عدم القبول وارجاع الملف للبت فيه من جديد وهو القرار المدلى به حاليا، وان محكمة الإستئناف التجارية حسمت في مثل هذه النوازل بضرورة اللجوء الى خبرة حسابية لتحديد المديونية، و أن المستأنف والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي الى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المستأنف عليها وكذا الفوائد المترتبة عنها، ملتمسا شكلا بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائيوبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليها ما زالت مدينة بمبلغ 14 ، 1.594.304درهم و الحكم عليها بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة نسبة 14% ابتداءا من 12/06/2020 وفوائد التأخير في الأداء بنسبة 2% ابتداءا من نفس التاريخ و الحكم عند الاقتضاء إلى اللجوء إلى خبرة حسابية لتحديد الدين و تحميل المستأنف عليها المصاريف
وارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وصورة لقرار محكمة الاستناف عدد 5062 بتاريخ 14/11/2022 .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 24 الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير احمد (صاب.) الذي انجز مهمته محددا الدين العالق بذمة المستانف عليها في مبلغ 1344865،61 درهم
و بناء على جواب القيم في حق المستانف عليها دون جدوى
وبناء على القرار التمهيدي عدد 530 الصادر بتاريخ 08/07/2025 والقاضي بإجراء خبرة حسابية ثانية يكلف بها الخبير احمد (صاد.).
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة7-10-2025 توصل دفاع المستانف و تخلف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2025.
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و الحال انه ادلى بكشف حساب مفصل وفق الكيفيات المحددة قانونا و هو ما يعتبر حجة في الاثبات .
و حيث (انه اعتبارا لكون كشف الحساب يعد حجة على ماورد به الى حين اثبات ما يخالفه) مما ارتات معه المحكمة تحقيقا للمديونية اجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير احمد (صاب.) الذي انجز مهمته و التي لم تكن واضحة بخصوص المديونية من تاريخ حصر الحساب و تحويله الى قسم المنازعات داخل اجل سنة بعد توقفه عن الحركة ، رغم انه حدد هذا التوقف بتاريخ 15-6-2009 ، كما انه لم يحدد الفوائد الواجب احتسابها بعد ان اعتبر نسبة 14 بالمائة مرتفعة مقارنة مع المعدل المتداول بين الابناك مما ارتات معه المحكمة اجراء خبرة جديدة كلف بها الخبير احمد (صاد.) الا أن الطاعنة استنكفت عن أدائها رغم الاشعار بواسطة دفاعها ، وبناء عليه ارتات المحكمة البت في النازلة على ضوء ما توافر لديها من معطيات و عناصر بمقتضى الخبرة المنجزة من طرف السيد احمد (صاب.) مع طرح ما لا ينسجم و مقتضيات القانون باعتبار ان تقارير الخبراء لا تلزم المحكمة على اطلاقها .
و حيث انه بالرجوع الى الكشوف الحسابية و اعتبارا لتاريخ التوقف عن تشغيل الحساب الذي حدده الخبير المذكور بتاريخ 15-6-2009 و انه بعد مرور سنة من تاريخه وجب حصر الحساب أي بتاريخ 15-6-2010 فقد تبين ان الحساب سجل في هذا التاريخ مدينية بمبلغ 342673.29 درهم ، كما ان الفوائد المستحقة من خلال كشف الحساب هي مبلغ13336.51 درهم أي ان المديونية الاجمالية أصبحت محددة فيما مجموعه 356009.80 درهم ، و ان الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطلب جاء مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه .
و حيث استنادا لما تم بسطه أعلاه يكون الاستناف مرتكزا على أساس و يتعين اعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 356009.80 درهم و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 356009.80 درهم و تحميلها المستانف عليها الصائر و برفض باقي الطلبات .