Clôture de compte courant : L’inactivité du client justifie la détermination de la date de clôture un an après la dernière opération créditrice conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65953

Identification

Réf

65953

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6327

Date de décision

04/12/2025

N° de dossier

2025/8221/3661

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'expert avait bien appliqué le taux d'intérêt contractuel et que l'appelant avait lui-même sollicité l'homologation du rapport en première instance. Elle juge en outre que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme de 2014, en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération créditrice.

La cour rappelle que l'octroi des intérêts conventionnels jusqu'au parfait paiement fait obstacle à une condamnation additionnelle au titre des intérêts légaux, un tel cumul constituant une double indemnisation pour le même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de la caution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستانف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1254 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/04/2020 في الملف عدد 2020/8222/1012و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما شركة (ن.) في شخص ممثلها القانوني والسيد عبد الرحيم (ر.) لفائدة المدعي القرض الفلاحي للمغرب تضامنا مبلغ 797301,92 درهم مع سريان الفوائد الاتفاقية بنسبة 8.5 بالمائة الى يوم الاداء وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الاكراه في حق الكفيل في الادنى في حالة عدم الاداء ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2020 عرض من خلاله أنه في اطار نشاطه البنكي والمالي تعامل مع شركة (ن.) ومنحها قرضا على اساس تسديده باستحقاقات قارة غير انها اخذت تتماطل في الاداء الى ان تخلد بذمتها مبلغ 2.138.928،91 درهم عن رصيد مدين اضافة الى الفوائد العادية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 12/09/2019 الى يوم الاداء النهائي، وان هذا الدين مضمون بكفالتين تضامنيتين من المدعى عليه الثاني في حدود مبلغ 2.000.000،00 درهم كما هو ثابت من عقدي الكفالة وانه بادر الى سلوك عدة محاولات حبية لاستيفاء دينه الا أنه كان يواجه دائما برفض المدين , ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 2.138.928,91 درهم مع الفوائد العادية بنسبة 8.5 بالمائة والفوائد القانونية وفوائد التأخير بنسبة 2 بالمائة والمصاريف تحسب من تاريخ اقفال الحساب والذي هو 12/09/2019 إلى يوم الأداء التام، وتعويض تحدده المحكمة مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني وتحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من كشف حساب، نسخة من عقد سلف بالحساب الجاري وعقدي كفالة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/12/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير رشدي (ع.) والذي انجز تقريرا خلص فيه إلى أن المديونية الإجمالية العالقة بذمة المدعى عليها إلى غاية 31-12-2013 والناتجة عن الرصيد المدين لحسابها الجاري رقم [رقم الحساب] تم حصرها في مبلغ 797.301,92 درهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 21/03/2022 والتي اثار فيها على أنه سبق له أن اتفق مع الطرف المدعى عليه على نسبة فائدة بقيمة %8,5 يتم احتسابها بعد قفل الحساب تضاف اليها نقطتين لتصبح الفائدة المستحقة فعلا هي %10,5 , ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليها شركة (ن.) في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه عبد الرحيم (ر.) بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 797.301,92 درهم إضافة للفوائد البنكية بنسبة 10,5% والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 31-12-2013 إلى غاية يوم الأداء التام لمبلغ الدين وتحميلهما الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم الإبتدائي المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به لما اعتمد على خلاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد علي (ا.) رغم الإختلالات الفنية والحسابية التي اعترته اذ بخصوص السبب الأول حول خرق مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة وعدم رأسملة الفوائد والملاحظ أن الخبير احتسب فقط الرأسمال المتبقى عن هذا القرض وفوائد التأخير وحدد مبلغ الدين النهائي في مبلغ 797.301.92 درهم دونأنّ يعتبر الخبير سعر الفائدة التعاقدية الحدد في 15,40 والتي يجب احتسابها وما أنتجته هذه الفوائد من رأسمال ينتج بدوره فوائد عن التاريخ السابق لتاريخ قفل الحساب طبقا للمادة 497 من مدونة التجارة التي نصت على أنه :" يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ، ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد " وان الخبير عند احتسابه للمديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليه لم يطبق مقتضيات المادة 497 لما استبعد مقتضيات هذه المادة التي تظل واجبة التطبيق وهو ما أكده العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس من خلال القرار عدد 73 الصادر بتاريخ 24/01/2006 في الملف عدد 05/96 :" وحيث أنه لما كانت الفوائد الاتفاقية تسري بقوة القانون لفائدة البنك و أنه يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد عملا بالمادتين 495 و 497 من مدونة التجارة فان دفوعات المتعلق بهذا الخصوص تكون على غير أساس " وان الفوائد الاتفاقية أو بتعبير أصح التعاقدية تجد أساسها في مقتضيات الفصل 871 من قانون الإلتزامات والعقود والمادتين 495 و 497 من مدونة التجارة و محكمة الدرجة الأولى لما اعتمدت تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد رشدي (ع.) وعللت قضاءها بكون الخبرة قد جاءت موضوعية و ارتات أن تصادق عليها رغم العيوب والنواقص التي اعترتها تكون قد جعلت ما قضت به ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه و يتعين التصريح تبعا لذلك باستبعاد تقرير الخبرة وبخصوص السبب الثاني حول خرق الخبير لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ان السيد الخبير لم يطبق مقتضيات المادة 503 تطبيقا سليما و أخطأ في تنزيلها عند تحديده لتاريخ قفل الحساب غير أن تاريخ تحديد حصر الحساب من طرف الخبير لم يتزامن مع تاريخ بداية العمل بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي لم يتم تحيينها وتعديلها إلا في سنة 2014 و بالتالي فإنه كان على السيد الخبير تحديد تاريخ قفل الحساب في سنة 2014 باعتبارها السنة التي دخلت فيها المادة 503 من مدونة التجارة حيز التنفيذ والحال أن السيد الخبير اعتمد مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة لتحديد تاريخ قفل الحساب بحيث جاء في الصفحة -4- من تقرير الخبرة في الفقرة المعنونة ب ملاحظات هامة :"إن الحركية الدائنية لحساب المدعى عليها كانت مهمة و منتظمة ثم تراجعت بشكل ملموس لتتوقف نهائيا في 31/12/2012 حيث سجلت آخر عملية على شكل تحويل بمبلغ300.000,00 درهم من طرف (ت.) طبقا لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة فإن تاريخ حصر الحساب يتم سنة بعد تسجيل آخر حركية دائنة وفي هاته الحالة فاننا حددنا تاريخ حصر الحساب في 31/12/2013 أي سنة بعد تسجيل آخر حركية دائنة و هي كما سبق الذكر على شكل تحويل بمبلغ 300.000,00 درهم في 31/12/2013 د حيز التنفيذ ، يكون قد أساء تطبيق مقتضيات هذه المادة ، و جاء تقريره فيما خلص بالنسبة للمديونية على غير أساس و منتقدا لما حرم البنك من مجموعة من المبالغ كفوائد تأخير وفوائد بنكية و ضريبة عن القيمة المضافة يتم احتسابها إلى التاريخ الحقيقي لقفل الحساب وفوائد محتفظ بها يكون البنك محقا في استخلاصها يوم التنفيذ تبعا لرسالة جواب والي بنك المغرب وان تاريخ قفل الحساب يكون بالغ الأهمية بالنظر إلى الآثار التي يرتبها وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 6 الصادر بتاريخ 08/01/2014 القاعدة:" إن ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما إن احتسبت الفوائد الإتفاقية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة و هو تصرف واقعي وقانوني لا يجوز لمن يدفع به أو يدفع بانعدامه أن يفترض تاريخ قفله بل يبقى ذلك رهينا بوضعية الحساب وهل لازال في وضعية متحركة أم جمده الزبون ، مؤقتا لأسباب يسهل على البنكي معرفتها ، أم أنه لم يعد يعرف أي حركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائيا ""(قرار منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 سنة 2015 الصفحة 168 )و بذلك فإن ما انتهى إليه الخبير عند تحديده للمديونية لم يكن مرتكزا على أساس قانوني سليم لما طبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة تطبيقا في غير محله فكان بذلك تقرير الخبرة فيما خلص إليه قد جاء خرقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ، و بالتالي يتوجب عدم اعتماده واستبعاده وبخصوص السبب الثالث بشان عدم الحكم بالفوائد القانونية انه طالب في مقاله الإفتتاحي الحكم له بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى غاية يوم الأداء التام لمبلغ الدين لكن حيث إنه بالرجوع لمنطوق الحكم الإبتدائي يتبين أنه لم يحكم لها بالفوائد القانونية رغم مطالبتها بها في مقالها الإفتتاحي وأن الفوائد القانونية تكون مستحقة لفائدة البنك المقرض ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء التام حسب ما تواثر عليه العمل القضائي كما هو الشأن بالنسبة للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1974 بتاريخ 15/11/2012 في الملف عدد2012/1231 :"بعد حصر الحساب يصبح دين البنك مجرد دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية"ومن خلال القرار عدد 164 الصادر بتاريخ 25/10/2000 في الملف عدد 1538/2000 قاعدة :" تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما المحكمة التي أصدرت حكما قضى بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية المبلغ المطلوب كأصل الدين مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لوقف الحساب إلى غاية التنفيذ " (قرار منشور بمجلة المجلس الأعلى عدد 52 ص47)و في نفس التوجه سارت المحكمة التجارية بمراكش من خلال الحكم الصادر بتاريخ 16/11/2009 في الملف عدد 08/9/1108 القاعدة :"إنه بتوقف الحساب تتوقف جميع آثاره بما فيها الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة و لا تستحق عنه سوى الفوائد القانونية من اليوم الموالي لقفل الحساب إلى غاية الأداء" مما يكون معه الحكم الإبتدائي قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني ومن حيث إصلاح الخطأ المادي انه تسرب خطأ مادي إلى اسم المدعى عليه الثاني بالحكم الابتدائي حيث إن الاسم الكامل الصحيح للمدعى عليه الثاني هو عبد الرحيم (ر.) كما هو ثابت بالمقال الافتتاحي و ليس عبد الرحيم (و.) وانه لمحكمة الاستئناف إصلاح الأخطاء المادية الواردة بالحكم الابتدائي ، ملتمسا أساسا تأييد الحكم الابتدائي عدد 1254 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/04/2020 في الملف عدد 2020/8222/1012 مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به المحدد في 797.301,92 درهم إلى مبلغ 2.138.928,91 درهم المطالب به ابتدائيا مع الفوائد العادية والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى غاية يوم الأداء التام لمبلغ الدين واحتياطياإجراء خبرة حسابية جديدة يعهد الأمر بإنجازها لخبير حيسوبي مختص في الميدان البنكي و العمليات البنكية مع حفظ حقها في التعقيب على تقرير الخبرة على ضوء ما سيسفر عنه من نتائج وتحميل المستأنف عليهما الصائر والحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي طال الحكم الابتدائي فيما يخص اسم المدعى عليه الثاني وذلك بجعله عبد الرحيم (ر.) بدلا من عبد الرحيم (و.). المرفق نسخة حكم .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2025 حضر نائب المستأنف والفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2025 .

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث انه وبالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي تبين ان المحكمة مصدرة الحكم ولتحقيق الدين انتدبت الخبير رشدي (ع.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 797301,92 درهم وهو التقرير الذي التمس الطاعن ابتدائيا المصادقة عليه والحكم على المدعى عليهما تضامنا بادائهما لفائدته المبلغ موضوعه دون ان يثير أي منازعة فيه كما انه ومن جهة أخرى وبالاطلاع على التقرير المذكور تبين ان الخبير عند تحديده للمديونية قام بإعادة انشاء وضعية الحساب الجاري للمستانف عليها مع مراعاته لاحتساب سعر الفائدة المعتمد من طرف البنك أي 15,40 في المائة بما فيها الرسوم وبالتالي يبقى القول ان الخبير لم يعتمد سعر الفائدة أعلاه يفنده ما جاء في التقرير بهذا الشأن كما ثبت من خلال نفس التقرير ان حساب المستانف عليها الأولى عرف اخر عملية دائنية في 31/12/2012 وبعد ذلك لم يعد يسجل بحسابها سوى الفوائد والمصاريف لغاية تاريخ قفله من طرف المستانف في حين ان المستانف عليها باهمالها لحسابها وتوقفها عن استعماله فانها تكون قد وضعت حدا لتشغيله وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة قبل التعديل الامر الذي كان يتوجب على البنك القيام بقفله امتثالا للضوابط القانونية التي تحكمها وان الخبير لما اعتبر الحساب متوقف منذ 31/12/2013 فانه طبق مقتضيات المادة المذكورة قبل التعديل ولم يخرق أي مقتضى كما انه وبالرجوع الى الحكم المستانف تبين انه قضى للمستانفة بالفوائد الاتفاقية الى يوم الأداء و التي تقوم مقام التعويض الناتج عن تاخر المدين في تنفيذ التزامه تقوم مقام الفوائد القانونية مما لا يمكن الحكم بهما معا لانه لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين .

وحيث انه وبالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى تبين ان اسم المدعى عليه الثاني هو عبد الرحيم (ر.) وبذلك يبقى ما ورد بديباجة الحكم المستانف من تضمين اسمه على انه هو (و.) مجرد خطا مادي تسرب الى الحكم المذكور بمناسبة تحريره ويتعين تداركه باصلاحه .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستانف عليهما :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف وباصلاح الخطا المادي المتسرب الى ديباجة الحكم المستانف وذلك بجعل اسم المدعى عليه الثاني هو عبد الرحيم (ر.) بدلا من عبد الرحيم (و.) و إبقاء الصائر على المستانف .