Réf
65954
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5229
Date de décision
22/10/2025
N° de dossier
2025/8222/2774
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur comptable nette, Résiliation de contrat, Non-cumul des indemnités, Liquidation de la créance, Intérêts légaux, Expertise judiciaire, Enrichissement sans cause, Défaut de paiement, Déduction de la valeur de l'actif, Crédit-bail
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit-bail après la résiliation des contrats pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des loyers impayés.
L'établissement bailleur soutenait en appel que sa créance devait inclure l'intégralité des loyers futurs ainsi que la valeur résiduelle, et réclamait en outre un dédommagement pour le retard en sus des intérêts légaux. Se fondant sur une expertise judiciaire et les circulaires de Bank Al-Maghrib, la cour retient que la créance ne peut correspondre qu'aux loyers échus et impayés augmentés du capital restant dû, déduction faite de la valeur comptable nette ou du prix de vente de l'actif repris, afin d'éviter un enrichissement sans cause du bailleur.
Dès lors que les contrats sont résiliés et les biens restitués, les loyers futurs ne sont plus exigibles. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts additionnels, rappelant que les intérêts légaux constituent la seule réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une autre indemnité pour le même fait dommageable.
Bien que le calcul de l'expert aboutisse à une créance inférieure à celle allouée en première instance, la cour, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث استانفت الطاعنة الحكم المطعون فيه ، متمسكة بكون المحكمة أخطأت في التكييف وتطبيق القانون وانه يجب احتساب كامل المديونية المستحقة بما في ذلك القيمة المتبقية للخيار استنادا الى مبدا انقضاء الاجل الجزئي والتزام المدين بالعقد والمادة 230 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل العقد شريعة المتعاقدين, كما تمسكت بحقها في الحصول على تعويض عن المماطلة الى جانب الفوائد القانونية المحكوم بها.
وحيث وفي اطار الأثر الناشر للاستئناف وفي اطار إجراءات التحقيق امرت هده المحكمة بإجراء خبرة مالية ومحاسبية لتحديد الأقساط المؤداة وغير المؤداة وقيمة المركبة قام بها الخبير السيد محمد (و.) الدي وضع تقريره بعد فحص الوثائق ومراجعة سجلات الأقساط والكشوف الحسابية , وبين بوضوح طبيعة العقد الرابط بين الطرفين باعتباره عقد تمويل إيجاري مع خيار الشراء عن طريق المصارفة من اجل شراء ناقلتين طبقا لبنود عقدي الايجار عدد 90621540 وعدد 90826680 ، وان مجموع قرضي الايجار الممنوح للطاعنة بلغ 1.026.900,00 درهم مع احتساب الضريبة, وخلص الى انه بالنسبة للعقد الأول فالطاعنة أدت 9 اكرية بما في دلك الايجار الأول بما مجموعه 90.150,24 درهم وانقطعت بتاريخ 05/08/2022 نهائيا عن أداء الأقساط الكرائية , اما بخصوص عقد الايجار الثاني فالطاعنة لم تسدد الا ثلاثة اكرية منتظمة بما في ذلك الدفعة الأولى , حيث بلغ مجموع ما تم تسديده مبلغ 85.242,90 درهم , وانه بتاريخ 05/08/2022 انقطعت وتوقفت نهائيا عن التسديد مما أدى الى تراكم الاكرية الشهرية وقت وجوبها بالنسبة للعقدين ونتج عنه تحويل ملف القرضين الى قسم المنازعات , وان العقدين ثم فسخهما واسترجاع المنقولين موضوعهما مشيرا الى أوامر الاسترجاع الخاصة بهما المضمنة بالملف الأول تحت عدد 4117 بتاريخ 02/10/2023 والثاني تحت رقم 4823 بتاريخ 02/11/2023 مشيرا الى ان المستأنفة لم تقدم تفاصيل اخماد القرض وانه لا يمكن تحديد الرأسمال المتبقي الا اعتمادا على المعطيات المحاسبية مما جعله يعتمد على الوثائق المحاسبية المتوفرة وعلى مقتضيات الدورية عدد 19/ج/2012 الصادرة عن بنك المغرب بتاريخ 23 دجنبر 2012، وخاصة المادتين 7 و14و11 منها،, وحدد بناءا على دلك الدين بطريقة فنية دقيقة في مبلغ 327.744,93 درهم، عن عقد الايجار عدد 90621540 ومبلغ 407.021,57 درهم عن عقد الايجار عدد 90826680 بعد حصر الأقساط غير المؤداة إلى حدود 05/07/2023 تطبيقا للمادة 7 من الدورية التي توجب إعادة تصنيف القرض بعد 360 يوم من التوقف على الأداء مع احتساب الفوائد في خانة الفوائد المحتفظ بها (agio rezerve) دون اضافتها للمنتوجات الى حين التحصيل الفعلي وعلى خلاف تاريخ الحصر الدي حددته الطاعنة في 05/06/2023 , مضيفا انه وبعد احتساب القيمة المحاسبية الصافية للمركبة الأولى في مبلغ 309.333,33 درهم ، يبقى الدين الصافي الدي بذمة المستأنف عليها محددا في 18.411,59 درهم ، وثمن بيع الناقلة الثانية بمبلغ 342.000,00 درهم يبقى الدين الصافي الدي بدمة المستأنف عليها محددا في مبلغ 65.021,57 الكل بما مجموعه 83.433,17 درهم وفق المعادلة المعتمدة قانوناً ومحاسبياً في هذا النوع من التمويلات.
وحيث انه بالرجوع الى دورية بنك المغرب 19/ج/2012 وخاصة المادتين 7و14 فأن أساس احتساب الدين في القروض المصنفة ك«ديون مشكوك فيها» وبما في دلك عقود الايجار مع خيار الشراء يتمثل في مجموع الأقساط المستحقة غير المؤداة مضافاً إليها الرأسمال المتبقي بعد خصم القيمة السوقية للأصل الممول بعد ادراج الأقساط غير المؤداة بعد 360 يوم , وعدم جواز الجمع بين المطالبة بالدين واسترجاع الأصل بطريقة تؤدي الى الاستفادة المزدوجة بما يخالف قاعدة منع الاغتناء بلا سبب .
وليبقى تقريرالخبيرأعلاه مستوفيا لهده المعايير ولتبقى مطالب المستأنفة -بشان زيادة المبلغ او تعديل خصم قيمة المركبة الدي اثارته في مدكرتها بعد الخبرة بدعوى ان السيارة لم يتم بعد استرجاعها أو بيعها بالنسبة للعقد الاول، وأنه لا يمكن خصم قيمتها الافتراضية من المديونية الكلية، كون ذلك يقوم على الاحتمال لا اليقين-، مردود، لكون الخبرة لم تبنِ خصم القيمة على فرضية الاسترجاع أو البيع، وإنما على القيمة المحاسبية الصافية للمنقول التي تمثل القيمة الحالية للأصل في الذمة المالية للمستأجرة، وهي التي تشكل جزءاً من الضمانات المعتمدة قانوناً في تقييم الديون المشكوك في استيفائها طبقاً للمادة 14 من دورية بنك المغرب المذكورة, وبالنظر الى ان المستأنف عليها توقفت نهائيا عن الأداء وان العقد اصبح لاغيا اعتبارا من تاريخ الفسخ واسترجاع السيارة بمقتضى الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه , ولتصبح الأقساط المستقبلية غير مستحقة وليبقى ما خلص اليه السيد الخبير صحيح وملائم , وبالنظر الى ان استرجاع الأصل أو احتساب قيمته المحاسبية يؤدي الغرض ذاته في حدود استيفاء الدين، دون مضاعفة المديونية على المدين.
وحيث تبعاً لذلك، فإن ما ذهبت إليه الخبرة من احتساب الدين الصافي بعد خصم القيمة المحاسبية للسيارة الأولى موضوع العقد الأول , وبعد خصم ثمن بيع الناقلة بالنسبة للعقد الثاني يتسم بالتوازن ويتفق مع القواعد البنكية والمالية الجاري بها العمل، لتكون بدلك قد جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا , ولا مجال لتمسك الطاعنة بكون السيد الخبير حرمها من الفوائد المستحقة لها عقدياوكذا مبالغ المصاريف التي سبق الاتفاق عليها بين الطرفين كون الخبرة حددت بصورة دقيقة ونهائية مقدار المديونية , وفصلت بين المبالغ الحالة وغير الحالة وبينت قيمة مبالغ الاسترجاع وتاريخ تصفية الحساب وتاريخ انتهاء الاجل مطبقة القواعد القانونية الواجبة التطبيق .
وحيث ان محكمة البداية -وعلى صعيد اخر من المناقشة القانونية -حين قضت بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به واحتسبتها من تاريخ الطلب طبقت صحيح القانون, بالنظر الى ان الفوائد القانونية تشكل تعويضا قانونيا عن التأخيروفقا لمقتضيات القانون والاجتهاد المستقر , وباعتبارها تعتبر مقابلا عن الضرر الناتج عن حرمان الدائن من الانتفاع بمستحقاته , وانه لا يجوز قانونا الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر موضوعه قد جبر بالفعل بالفوائد القانونية مما يجعل ما اثير في هدا الشأن عديم الأساس ووجب رده .
وحيث وفيما عدا دلك واستنادا لما سطر أعلاه فمحكمة البداية حين قضت بمبلغ 208.936,44 درهم تكون قد تجاوزت المبلغ الناتج عن الحساب الخبيري , وانه تطبيقا لقاعدة لا يضار احد باستئنافه وطبقا للمبدأ المستقر عليه فقها واجتهادا وجب تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .