La banque dépositaire qui perd un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 276 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55081

Identification

Réf

55081

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2608

Date de décision

15/05/2024

N° de dossier

2024/8220/1598

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondement de ladite procédure. La cour retient que la perte du chèque par la banque, agissant en qualité de mandataire de son client pour l'encaissement, constitue une faute contractuelle qui engage sa responsabilité. Elle souligne que cette faute a privé le client de son droit de recours cambiaire contre le tireur, justifiant ainsi sa condamnation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interdiction de la *reformatio in pejus*, considérant que l'annulation d'un premier jugement et le renvoi de l'affaire ressaisissent le premier juge de l'intégralité du litige. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الشركة ع.م.أ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2023 تحت عدد 11436 ملف عدد 6308/8220/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مقابل الشيك وقدره 32.000,00 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 10.000,00 درهم، وتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

بناء على القرار رقم 3232 الصادر بتاريخ 15/05/2023 في الملف رقم 443/8220/2023 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للبت فيه من جديد.

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/07/2022، عرضت من خلاله أنه سبق لها أن فتحت حسابا بنكيا لدى المدعى عليها بوكالة 11 يناير تحت عدد 004000927، وأنها بتاريخ 28/09/2018 سلمت المدعى عليها شيكا تحت عدد 3333789 مسحوبا على البنك م.ت.خ. بنك افريقيا حاليا، يحمل مبلغ 32.000,00 درهم بموجب وصل الإيداع عدد 4222 قصد إدراج قيمته بحسابها، وبعد اطلاع المدعية على كشوفها الحسابية تبين لها أنه لم يتم ضخ قيمة الشيك بحسابها، ولم يتم إرجاعه بأية ملاحظة حتى يتسنى لها الرجوع على المدين الأصلي، ولأجل ذلك راسلت المدعى عليها دون جواب يذكر منها، وأن آخر هذه المطالبات التي توصلت بها هذه الأخيرة عن طريق وكالتها 11 يناير و18 يونيو 2019 بالتعرض على قيمة الشيك، والتي ظلت بدون جواب.

ملتمسة في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها قيمة الشيك المسلم إليها بمقتضى الإيداع عدد 4222 والمتمثل في 32.000,00 درهم، وبتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ البنكي للمدعى عليها في 10.000,00 درهم، شمول المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية من تاريخ تقديم الشيك إلى غاية التنفيذ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها المصاريف.

وأرفقت مقالها بصورة شيك، صورة وصل إيداع شيك، صورة مراسلة البنك.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/09/2022، دفعت من خلالها بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة، ذلك أن الدعوى وجهت ضد الشركة ع. والحال أن تسميتها الحالية هي الشركة ع.م.أ.، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل المدعية المصاريف، وحفظ حق المدعى عليها في الجواب في حالة إصلاح المسطرة.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 03/10/2022، ملتمسة الإشهاد لها بإصلاح مقالها الافتتاحي، وذلك من خلال توجيه الدعوى في مواجهة الشركة ع.م.أ. بدل الشركة ع.، وفي المقال الأصلي الحكم وفق ملتمسات المدعية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بعد الإحالة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2023، دفعت من خلالها بكون ضياع الشيك المقدم للبنك لا يعتبر مبررا لمطالبة البنك بأداء قيمته، استنادا للمادة 276 من مدونة التجارة، وهو ما يفيد أن المدعية ليست لها أية دعوى مباشرة ضد المدعى عليها للوفاء مباشرة، باعتبار هذه الأخيرة مودعا لديها ليس إلا، ملتمسة في الشكل عدم قبول الطلب، وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعته المصاريف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بعد الإحالة من طرف المدعية بواسطة نائبها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/11/2023، أكدت من خلالها أن ما تمسكت به المدعى عليها بشأن المادة 276 لا وجود لما يبرره، لكون مقتضيات المادة المذكورة، إنما شرعت في حال ضياع الشيك بين يدي المستفيد منه وليس عند المودع لديه، وهو ما يفيد تحقق مسؤولية المدعى عليها عند ضياعه، ملتمسة رد جميع الدفوع والحكم وفق ملتمساتها السابقة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : ان ما تنعاه على الحكم الإبتدائي هو فساد التعليل الموازي لإنعدامه، أن الحكم المستأنف يبقى على غير أساس لما اعتمد صورة وصل الإيداع رقم 0004222 في اعتبار الشيك موضوع الطلب مودعا لدى العارض ، و أن المستأنف عليها تطالب بمقتضى الدعوى الحالية بأداء قيمة الشيك بناء على زعم ضياعه من طرف البنك العارض ، و أن ضياع الشيك المقدم للبنك لا يعتبر مبررا لمطالبة البنك بأداء قيمة الشيك كاملة على اعتبار أن المشرع قد أفرد مقتضيات خاصة لهذه الوضعية ، ذلك أن المادة 276 من مدونة التجارة تنص صراحة على ما يلي: يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان ثالث أو رابع وهكذا، وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ، جاز له المحكمة أن يطالب بوفاء الشيك الضائع أو المسروق وأن يحصل على ذلك الوفاء بأمر من شرط أن يثبت ملكيته للشيك بدفاتره وأن يقدم كفالة ، و بالتالي يتبين أن المستأنف عليها ليس لها أية دعوى وفاء مباشرة ضد العارض بصفته مودعا لديه على اعتبار أن المدين بقيمة الشيك يبقى الساحب وليس المودع لديه الشيك الذي تعذر استخلاص قيمته لأي سبب كان ، و ان المستأنف عليها لم تثبت تفعيلها لمقتضيات المادة 276 من مدونة التجارة بالحصول على نظير ثان من الساحب وفي حالة امتناع هذا الأخير اللجوء إلى السيد رئيس لمحكمة قصد الحصول على أمر يقضي بالوفاء تجاه الساحب ، و بالتالي تبقى الدعوى المقامة ضد العارض من أجل استخلاص قيمة الشيك على غير أساس لعدم ممارسة المستأنف عليها لحقها والتزامها القانوني المنبثق من مقتضيات المادة 276 من مدونة التجارة الشيء الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر ، و أنه من جهة ثانية فإن محكمة البداية خرقت قاعدة قانونية وهي أنه لا يضار أحد بطعنه إذ أن الحكم الابتدائي الأول الملغي بناء على استئناف العارضة لم يقض بالتعويض بمبلغ 10.000,00 درهم بتعليل ذات الحكم وأن الملف بعدما أرجع للمحكمة التجارية قصد البث فيه من جديد صدر فيه حكم بالأداء والتعويض بدلا من الفوائد القانونية وهو خرق سافر لحقوق العارضة باعتبارها الطرف المستأنف الوحيد لأن المدعية لم تطعن بالاستئناف مما يبقى معه الحكم بالتعويض بمبلغ 10.000,00 غير مبني على أي أساس سليم للاعتبارات السالفة، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/4/2024 جاء فيها ان المستأنفة تحاول جاهدة دفع مسؤوليتها بمقتضى المادة 276 من مدونة التجارة الي تنص: انه يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا، وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا جاز له أن يطالب بوفاء الشيك الضائع أو المسروق وأن يحصل على ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة شرط أن يثبت ملكيته للشيك بدفاتره وأن يقدم كفالة ، وغني البيان ان هذا المقتضى إنما شرعت في حال ضياع الشيك عند المستفيد وليس عند المودع لديه ، في حال إيداعه لدى مؤسسة بنكية قصد استخلاص قيمته حيث تثور هنا مسؤولية المودع لديها سواء في استخلاصه او رده بشهادة عدم الأداء قصد سلوك المساطر القانونية في مواجهة الساحب مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف ، ومن إقرار بمسؤوليتها عن ضياع الشيك في عهدتها ، مما تكون معه مختلة بمهامها المهنية والإلتزامات التي تقع على عاتقها اتجاه زبنائها والتي توجب عليها ان تسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبدلها للمحافظة على أموال نفسه ، وان علاقة المستأنفة بالمستأنف عليها هي علاقة المودع بالمودع عنده ، وهذا الأخير يبقى مسؤولا مسؤولية كاملة عن ضياع الوديعة ، و لم تثبت بمقبول ارجاع الشيك للعارضة او ضخه بحسابها الممسوك لديها رغم جماعي المساعي الحبية لها مما يبرر مسؤوليتها البنكية ومناقشة المستأنفة لمقتضى إقرار بمسؤوليتها عن ضياع الشيك في عهدتها، مما تكون معه مخلتا بمهامها المهنية والإلتزامات التي تقع على عاتقها اتجاه زبنائها والتي توجب عليها ان تسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبدلها للمحافظة على أموال نفسه ، وان علاقة المستأنفة بالمستأنف عليها هي علاقة المودع بالمودع عنده ، وهذا الأخير يبقى مسؤولا مسؤولية كاملة، ذلك ان من اثار حساب الوديعة compte de dépot ان يتعهد البنك المفتوح لديه هذا الحساب ضمنيا باستخلاص الأوراق التجارية المودعة لديه وإدراجها في الجانب الدائن لحسابه، إطار مسؤولية عقدية " عقد الوديعة البنكية" ويخصم مقابل ذلك اجرا عن هذه الخدمة وتراخيه عن ذلك منذ 2018 رغم المطالبات الحثيثة لممثل العارضة بمآل الشيك المودع او ضخ قيمته بالحساب يعد خرقا لعقد فتح الحساب أولا و لعقد الوديعة ثانيا، وانه بغض النظر عن مسؤولية المودع لديه طبقا لمقتضيات ق . ل . ع التي تنص في الفصل 783 : إذا سلم شخص لآخر مبلغا نقديا أو أوراقا بنكية أو غيرها من السندات التي تؤدي وظيفة النقود، على سبيل الوديعة المفتوحة من غير أن يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه افترض أن المودع أذن للمودع عنده في استعمال الوديعة، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، ويتحمل المودع عنده هلاكها ، و فإن المستأنفة لا تعتبر مودعا لديها عاديا بل هي مؤسسة مؤطرة بأنظمة ت لذلك يظهر امام العموم بصفة الحريص على ودائعهم بناءا على الائتمان والثقة ، الامر الذي يجب معه مساءلته بقوة أكثر من الوديع العادي حسبما هو مقرر فقها وقضاءا ، وإن كان التوجه صائبا فإنه يتبين للمحكمة ان طول المدة التي حرمت منها العارضة من مبلغ الشيك وعدم ارجاعه والإجراءات الحبية والمساطر القضائية التي كلفتها مبالغ طائلة تجعل ان قيمة الفوائد القانونية لا تغطي كافة الضرر الحال بها ، ملتمسة بعدم القبول شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 08/05/2024 جاء فيها ان تعليل الحكم المستأنف يبقى مجانبا للصواب لما اعتبر أن تطبيق مقتضيات ذات المادة ينحصر في الحالة التي يضيع فيها الشيك وهو في عهد المستفيد فقط ، و ذلك أنه باستقراء مقتضيات المادة يتبين أنها أوردت مسألة فقدان أو سرقة الشيك على شموليتها وبصفة عامة دون تحديد ظروف هذا الفقدان أو السرقة ، ذلك أن المكنة القانونية الممنوحة بمقتضى ذات المادة تفسح المجال للمستفيد من مطالبة الساحب بتسليمه نظيرا ثانيا أو ثالثا من الشيك أو اللجوء إلى القضاء في مواجهته للمطالبة بقيمته ، و أن واقعة الفقدان ثابتة في نازلة الحال، و أن المستأنف عليها لم تثبت مطالبتها للساحب بالحلول على نظير ثان من الشيك الضائع ، و أن الملزم بأداء قيمة الشيك هو الساحب وليس العارضة ، ذلك أن التزام الساحب بالأداء لم ينقذ بعد على اعتبار أن الوفاء كوسيلة من وسائل انقضاء الالتزام لا يتحقق إلا باستخلاص الدين فعليا وليس بمجرد تسلم الشيك وهو الأمر الذي فطن له المشرع في المادة التجارية بسن مقتضيات المادة 276 من مدونة التجارة ، و أن مسؤولية العارضة تبقى منتفية في نازلة الحال خصوصا وأن قيمة الشيك لازالت عالقة بذمة الساحب الذي لازال مدينا تجاه المستأنف عليها، و ذلك انه لا يمكن للمستانف عليها مطالبة العارضة بقيمة دينها العالق بذمة الساحب في غياب تفعيل مقتضيات المادة 276 من مدونة التجارة ، و بالتالي تبقى مزاعم المستأنف عليها المستندة على عقد الوديعة وما في حكمها على غير أساس إذ لا اجتهاد مع وجود النص ، ملتمسة رد كافة دفوع ومزاعم المستأنف عليها والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة08/05/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على كون المشرع افرد مقتضيات خاصة بضياع الشيك و بالتالي فان المستأنف عليه ليس محقا في قيمة الشيك. فان ها السبب يبقى مردود ، لأن البنك هو من فقد الشيك كمودع عنده ، و هو من يتوفر على رصيده أما المقتضيات القانونية التي تخول المطالبة بالحصول من الساحب على نظير ثان او ثالث (المادة 276 من مدونة التجارة) إنما شرعت في حال ضياع الشيك من المستفيد و ليس من المودع لديه. ز مادام ان الثابت من وقائع الدعوى ان البنك المستأنف تسلم من المستأنف عليه شيكا من أجل إدراج قيمته بحسابه البنكي ، وان البنك أكد من خلال مذكرته الجوابية خلال المرحلة الإبتدائية بأن الشيك ضاع منه في ظروف غامضة ، مما يعني أنه مسؤولا عن ضياعه طالما انه مودع لديه وملزم برد المستند عند عدم تحقق النتيجة التي من أجلها تم تسليمه له وهي تحصيل قيمة الشيك حتى يتمكن المستأنف عليه من اتخاذ ما يراه ضروريا استنادا لمقتضيات الفصول 806 وما يليه من ق.ل.ع ، لأن ضياع الشيك من المؤسسة البنكية قد حرمه من استعمال حق الرجوع على الساحب.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على خرق القاعدة القانونية المتعلقة بكون لا يضار احد بطعنه فان الامر يتعلق بحكم ابتدائي صدر بناء على قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم السابق و ان من شان ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية نشر النزاع من جديد للبث فيه و يبقى من حق الأطراف التقدم بجميع الطلبات التي يروها مناسبة و ان شمول الحكم الابتدائي بتعويض عن الضرر لا يعتبر خرق للقاعدة المتمسك بها مادام ان محكمة البداية قد بثث في النزاع من جديد بناء على طلبات الأطراف في اطار القانون و في اطار ما لها من سلطة تقديرية و يبقى السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه استنادا الى ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

موضوعا : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .