Réf
76345
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3995
Date de décision
19/09/2019
N° de dossier
2017/8221/5682
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transformation de la créance, Opération de crédit, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Intérêts bancaires, Fin du cours des intérêts, Expertise judiciaire, Dette ordinaire, Demande en paiement, Contrat de prêt, Clôture de compte, Cautionnement
Base légale
Article(s) : 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de calcul des intérêts sur une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette après l'arrêté du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde arrêté par expertise, écartant les intérêts réclamés postérieurement. L'établissement bancaire appelant sollicitait l'infirmation du jugement, au motif que l'expertise n'avait pas inclus les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. La cour opère une distinction fondamentale : les intérêts légaux, non sollicités en première instance, ne sauraient être accordés en application de l'article 3 du code de procédure civile. Surtout, elle retient que l'arrêté du compte et la réclamation du solde transforment la créance bancaire en une dette civile ordinaire. Dès lors, cette dernière ne produit plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation expresse contraire, laquelle faisait défaut. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/10/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ب تاريخ 10/7/2017 تحت عدد 2585 في الملف رقم 2630/8203/2016 القاضي في الشكل قبول الطلب في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 672.098,24 درهم و بأداء المدعى عليه الثاني تضامنا مع المدعية الاصلية نفس المبلغ في حدود مبلغ الكفالة المحدد في 200 ألف درهم و تحديد الاكراه البدني في حقه في الحد الادنى و تحميلهما المصاريف و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/08/2016 و الذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 953.841,15 درهم طبقا لعقد السلف المؤرخ في 05/11/2018 و أن هذا المبلغ ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ أعلاه و الحكم على المدعى عليه الثاني بأداء المبلغ بالتضامن باعتباره كفيلا مع النفاد المعجل و الاكراه و الصائر .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/12/2016 القاضي بإجراء خبرةعهد بها للخبير رشدي (ع.) الذي حدد المديونية في مبلغ 672.098,24 درهم .
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي التمس من خلالها الحكم وفق ما ورد بالخبرة .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان الدين المدين المطالب به من لدن المستأنف هو دين ثابت بذمة المستأنف عليهم وان المحكمة عند اعتبارها تقرير الخبرة صحيح رغم انه جاء مفتقدا للموضوعية والجدية ولا يعكس حقيقة المديونية التي بقيت عالقة بذمة المدعى عليهم لكونه خلص الى تحديد مجموع الديون دون احتساب الفوائد القانونية التي تتمثل في 14% وان تخفيضه الى المبلغ المحدد في الخبرة لا يرتكز على أساس وان الخبير لم يحتسب الفوائد القانونية الممثلة في 14% خصوصا انه يجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا واما عن طريق اللجوء الى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها الا عند استيفائها وقد اكدت محكمة النقض هذا في اجتهادها المؤرخ في 30/04/2008 في الملف التجاري عدد 292/2005، في حين ان الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم صدرت عن والي بنك المغرب في اطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة ولا تعني الزبون او مسطرة قفل الحساب بالاطلاع حتى يمكن القول بانه بعد مرور سنة على عدم اجراء أي عملية به يصبح مقفلا ولا ينتج الا الفوائد القانونية، وان الفوائد القانونية لا يمكن ان تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة والمتفق عليها وتبعا لذلك فان الحكم الابتدائي جاء مجحفا في حق المستأنف ولا يرتكز على أساس سليم قانونا لاعتماده على خبرة ناقصة وغير سليمة وغير قانونية مما يجعله عرضة للإلغاء.
لذلك يلتمس التصريح بارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بان المستأنف عليهم مازالوا مدينين بمبلغ 288.059,17 درهم والحكم بالفوائد البنكية بنسبة 14% ابتداء من 31/5/2016 وتحميل المدعى عليهم المصاريف .
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف .
وبجلسة 9/5/2019 ادلت نائبة المستأنف عليه السيد عبد الالاه (ع.) بمذكرة جوابية مع طلب مهلة لإنهاء مسطرة الصلح الجارية التي عرض من خلالها ان المستأنف لم يتوصل في المرحلة الابتدائية باي تبليغ يفيد وجود دعوى قائمة بالمحكمة التجارية ولم يبلغ بالخبرة المنجزة ولم تمنح له إمكانية الدفاع عن نفسه ومناقشة الوثائق المدلى بها والتي اعتمدها الخبير لإنجاز خبرته ولم يفهم لحد الان التصاعد الصاروخي الذي تمت به مضاعفة الدين ليتحول من 200.000 درهم اصل الدين الى المطالبة بمبلغ 953.841,15 درهم ويحددها الخبير في مبلغ 672.098,24 درهم، ان المستأنف عليه كان كفيلا متضامنا مع شركة (ك.) التي واجهت ازمة مالية ادت الى توقف نشاطها بصفة مؤقتة وان لم يعلم ذلك الا بتاريخ شتنبر 2018 حيث تقدم باسمه الشخصي ونيابة عنها بطلب تسوية مع المستأنف القرض الفلاحي للمغرب واعفاء من الفوائد والجزاءات ودخل معهم في صلح حبي، ليفاجئ بعدها باستدعاء الجلسة المتوصل به والمحال على جلسة 25/4/2019 دون ان يكون لديه علم بوجود أي ملف او حكم في مواجهتهم ثم انه من المفروض ان لا يطالب الكفيل بالاداء الا بعدما يكون الطالب قد استوفى كل المساطر القانونية في مواجهة المدين الأصلي وهو ما لم يثبتهالمستأنف وانه بخصوص نوعية القرض فان القرض هو قرض استهلاكي لم يتم فيه احترام قانون حماية المستهلك وتمت مضاعفة قيمة الفائدة بشكل مهول ضربا لمصالح المستهلك ليرفع مبلغ الدين من 200.000 درهم كدين اصلي الى 288.000 درهم إضافة الى الفوائد ليصل الى 953.841 درهم المطالب بها من طرف المستأنف وهو محاولة واضحة من المستأنفللإثراء على حساب الغير .
لذلك يلتمس رد كل دفوعات المستأنف والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي اجراء خبرة جديدة للتأكد من المديونية وإخراج المستأنف عليه من الدعوى لحين اثبات المستأنفة تملص الأصلي من الأداء وتحميل المستأنفة الصائر والكل مع ما يترتب عنه قانونا.
وادلى بأصل طلب التسوية وشهادة الملكية تبين الدين الأصلي .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 12/9/2019 والفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة19/9/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف عدم الحكم له بالفوائد القانونية و الفوائد البنكية ملتمسا الحكم له بالفوائد البنكية بنسبة 14% من تاريخ 31/05/2016 .
و حيث إن الفوائد القانونية هي غير الفوائد البنكية على اعتبار أن لكل نوع من الفوائد المذكورة أساسه القانوني ، فإذا كانت الفوائد القانونية تجد سندها في الفصل 871 من ق.ل.ع ، فإن الفوائد البنكية تجد أساسها في العقد و القوانين البنكية المنظمة لنشاط البنوك ، و في نازلة الحال و بمراجعة المقال الافتتاحي للدعوى فالثابت أن المستأنف لم يطلب الحكم له بها و بالتالي فإن عدم الحكم بها من قبل الحكم المطعون فيه ينسجم مع مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م الذي يلزم المحكمة بالبث في حدود طلبات الأطراف و بذلك فإن الحكم المستأنف لم يخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص ، و أما فيما يخص الحكم بالفوائد البنكية ابتداء من تاريخ 31/05/2016 فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة أن الحساب موضوع المنازعة تم حصره بالتاريخ المذكور و بعد حصر الحساب و المطالبة بالدين فإن الحساب يتحول إلى مجرد دين عادي لا يرتب أية فوائد بنكية إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحة و هو المقتضى المنتفي في النازلة ، و بذلك فإن المستأنف يبقى غير مستحق لأية فوائد بنكية بعد تاريخ 31/05/2016 ، و هو ما يجعل الاستئناف مفتقرا للأساس القانوني و ينبغي رده و التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح .
وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى و حضوريا في حق المستأنف عليه الثاني .
في الشكل
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .