Indivision : le bail, acte d’administration, ne peut être consenti par un seul coïndivisaire sur la totalité du bien (Cass. civ. 2004)

Réf : 16945

Identification

Réf

16945

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1094

Date de décision

14/04/2004

N° de dossier

2945/1/4/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Ayant constaté qu'un bail avait été consenti sur la totalité d'un immeuble indivis par la seule propriétaire d'une moitié de celui-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ce contrat, qui constitue un acte d'administration, est inopposable à l'autre coïndivisaire qui n'y a pas consenti, et prononce en conséquence l'expulsion des occupants. Elle retient également à bon droit que la délivrance d'une sommation de quitter les lieux ne saurait valoir reconnaissance d'une relation locative, dès lors qu'il y est précisé que l'occupation est sans droit ni titre.

Résumé en arabe

عقد الكراء ـ إدارة العقار المشاع ـ إبرام عقد الكراء ممن يملك نصف العقار (لا).
الأصل في الشخص كمال الأهلية ما لم يثبت غير ذلك.
الإنذار بالإفراغ لا يثبت إقرار من وجهه بالكراء.
لما كانت المكرية لا تدعي سوى ملكية نصف المدعى فيه فإن هذه الحصة لا تخول لها حق الإدارة التي لم يقرها المطلوب.

Texte intégral

القرار عدد 1094، المؤرخ في: 14/04/2004، الملف المدني عدد: 2945/1/4/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 360 الصادر  عن  محكمة  الاستئناف  بالناظور بتاريخ 22-4-03 ملف عدد 695-02 أن المطلوب عدا علال تقدم بمقال أمام ابتدائية الناظور مؤدى عنه بتاريخ 27/4/1998 عرض فيه أنه يملك دارا بحي العراصي شارع ولي العهد زنقة المسجد الناظور حسب حدودها ومرافقها بالمقال وأن المدعى عليهم خوجا حبيبة ومن معها يعتمرونها بغير حق موجب وقد أنذرهم بالإفراغ دون جدوى ملف مختلفة عدد 2-98 وتاريخ 22-98 ملتمسا المصادقة على الإنذار المؤرخ في 31-12-98 وإلزام المدعى عليهم بإفراغ الدار المدعى فيها وتسليمها له فارغة من أي شاغل تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم امتناع وعزز مقامه بنسخة إنذار وصورة مطابقة من رسم شراء مؤرخ في 4-8-88 وبتاريخ 8-1-99 قضت المحكمة بطرد المدعى عليهم من الدار المدعى فيها.
واستأنف المدعى عليهم وألغته محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 24-10-00 قرار عدد 879 وأرجعته على ابتدائية الناظور للبت فيه من جديد بعلة عدم تبليغ المقال الافتتاحي لنائبهم وبعد الإحالة أجاب المدعى عليهم بأنهم اكتروا المنزل من مطلقة المدعي فاطمة مجيدي بسومة 1000 درهم في الشهر وأدلوا بتواصيل الكراء لإثبات ذلك، وعقب المدعى بأن المنزل على ملكه وليس في اسم مطلقته وانه يحتاج غليه حسب اللفيف عدد 458 المستدل به وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الأولى بتاريخ 113-5-02 بعدم قبول الدعوى بعلة أن المدعى عليها خوجة أدلت بعقد كراء من يامنة المجيدي التي أثبتت أنها تملك نصف المنزل حسب التلقية عدد 70 وأن المدعي أنذر المدعى عليهم بالإفراغ والحال أنه غير مكتر لهم، واستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف بموجب القرار المشار على مراجعه صدره وقضت بإفراغ بعلة أن الطرف المستأنف إذا كان قد أدلى بعقد الكراء فإنه لم يثبت أن المكرية تملك الدار المكتراة وان اللفيف المستدل به غير كاف وعلى فرض صحته فإن المكرية لا تملك سوى النصف فيه وهي حصة لا تخول بها إدارة الملك باعتبار الكراء من أعمال الإدارة وأن الإنذار لا يعد تصديقا للكراء المزعوم، وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلتين أجاب عنهما المطلوب بواسطة نائبه ملتمسا رفض الطلب.
الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك أنه اعتبر ليلى التركي تامة الأهلية لسببين أولهما أن الأصل كمال الأهلية والثاني عدم إثبات نقصانها في حين أن الدفع أثير من العارضين ولم يرج عليه الطرف الآخر وذلك يعني انه أقر به وان المحكمة لما استبعدت الدفع دافعت عن المطلوب وأخلت بمبدأ الحياد وخرقت الفصل 407 من ق.ل.ع.، كما أن القرار خرق مقتضيات ظهير 25-12-80 باعتبار أن المطلوب لما وجه الإنذار بالإفراغ فقد اقر بالعلاقة الكرائية وأن المحكمة لما اعتبرت غير ذلك خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لكن، فضلا عن كون القضية لا تتعلق بالنيابة القانونية، فإن القار المطعون فيه عندما اعتبر كمال أهلية الطالبة ليلى قائما في الدعوى اعتمادا عل المقال الاستئنافي الذي تضمن أنها كاملة الأهلية فعلا، وعلى عدم نفي ذلك من قبل الطالبة نفسها في المذكرة الجوابية الصحيحة الشكل المقدمة بواسطة دفاعيهما ذ. علي البالي والبوشيشاوي بتاريخ 18-2-03 كان على صواب ولم يخرق أي مقتضى قانوني فالوسيلة بذلك على غير أساس.
الوسيلة الثانية:
المتخذة من انعدام التعليل، ذلك ان عدم الجواب على دفع العارضين الرامي إلى أن الإنذار القانوني الذي هو أساس الدعوى بالإفراغ يجعل القرار المطعون فيه غير معلل بما فيه الكفاية، وان مناقشة القرار الملكية الدار خارج الموضوع والهدف منها حرمان العارضين من حقهم خاصة وان المطلوب إذا كان لا يعترف بعلاقة الكراء بالنسبة له فإنه لا ينفيها بالنسبة لشريكته وهو ما جعل القرار معرضا للنقض.
لكن فمن جهة أولى خلافا لما جاء في الوسيلة فإنه يتبين من القرار المطعون فيه أنه أجاب عن الدفع المتعلق بالإنذار إذ جاء في الصفحة الرابعة منه « أن الإنذار المستدل به لا يعد تصديقا للكراء ويتضمن صراحة ما يفيد أم المدعى عليهم ـ الطالين يعتمرون الدار دون سند ».
ومن جهة ثانية فإن المحكمة لما عللت قرارها بأن المكرية لا تملك سوى ½ المدعى فيه وهي حصة لا تخول لها حق الإدارة الذي منه الكراء وبأن المطلوب لم يقرها في ذلك تكون قد عللت تعليلا سليما فالوسيلة بذلك في وجهيها غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بحماني رئيسا والمستشارين السادة: محمد عثماني مقررا وعبد النبي قديم وعبد السلام البركي وحمادي أعلام وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
رئيس الغرفة                    المستشار المقرر                    كاتبة الضبط