Immatriculation foncière – Ventes successives : la cour d’appel ne peut écarter l’opposition du premier acquéreur sans analyser la chronologie des ventes émanant d’un auteur commun (Cass. civ. 2009)

Réf : 17332

Identification

Réf

17332

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2762

Date de décision

15/07/2009

N° de dossier

3280/1/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter une opposition à une demande d'immatriculation, se fonde sur la règle selon laquelle un titre d'achat ne suffit pas à prouver la propriété face à un possesseur, alors que l'opposant et le demandeur à l'immatriculation tenaient leurs droits d'un auteur commun, et qu'elle omet de répondre au moyen de l'opposant faisant valoir l'antériorité de son acquisition et le caractère litigieux du bien au moment de la seconde vente.

Résumé en arabe

–  إن القاعدة الشرعية القائلة، أن رسوم الأشرية بمفردها لا تفيد الملك، ولا ينتزع بها من يد حائز، لا تطبق إذا استندت حيازة صاحب التحفيظ على عقد شراء كان محل منازعة فيه من قبل المتعرض.

Texte intégral

قرار عدد: 2762، بتاريخ: 15/07/2009، ملف مدني عدد: 3280/1/1/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون.
‏حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ سجل بالمحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 17/09/1946 تحت عدد 3416، طالبت زهراء بنت سي العربي، وزهور بنت القايد محمد، وعائشة بنت سي علي، والعربي بن الشيخ الحاج محمد، تحفيظ الملك المسمى « سراغنة » مساحته حسبما أسفر عنها التحديد 18 هكتارا و 6 سنتيارات، بصفتهم مالكين له على الشياع بينهم، بنسبة 2 من 48 لكل واحدة من الأولى والثانية و 21 من 48 لكل واحد من الرابع والخامس حسب رسم عدة الإراثة وإحصاء التركة المؤرخ في 05/07/1946، وبمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 20/11/1976، فإن مسطرة تحفيظ المطلب (المذكور) أصبحت تتابع في إسم زهراء بنت العربي بنسبة 8/192، وزهور بنت القائد محمد بنفس النسبة كذلك، وعائشة بنت علي بنسبة 36، ورحمة بنت بوشعيب، وبريمي بوشعيب بن عبد القادر بنسبة 42/192، والجديانيأحمد بن الشيخ الحاج محمد الشريك في مطلب التحفيظ، باع كافة واجبه على الشياع للسيد بن ابريمي بوشعيب والجدياني أحمد المذكورين، بعقد عدلي مؤرخ في 13/07/1976، وملحق له مؤرخ في 02 أكتوبر 1976، مضمنها أن أحمد بن محمد باع للسيد باع للسيد الجدياني أحمد، كافة واجبه المشاع الموروث له من أخيه العربي بن الشيخ الحاج محمد، وبمقتضى مطلب إصلاحي آخر في 09/02/1977، فإن مسطرة تحفيظ الملك المذكور، أصبحت تتابع في إسم ابريمي بوشعيب بن عبد القادر بنسبة 742/192، والجدياني أحمد بن محمد بنسبة 77/192، والساجدي علي بن عبد القادر بنسبة 73/192، وذلك بمقتضى العقود السابق إيداعها، وكذلك بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 25/02/1964، مضمنة أن رحمة بنت بوشعيب باعت للسيد الساجدي علي وزهراء بنت العربي كافة واجبها على الشياع، وعقد عرفي مؤرخ في 02/02/1977، مضمنة أن زهراء بنت العربي وزهور بنت القائد محمد وعائشة بنت علي باعوا جميع واجبهن للسيد الساجدي علي، وبتاريخ 23/04/1968 كناش 9 عدد 871 تعرضت على المطلب المذكور كلثوم بنت أحمد بن محمدن مطالبة بالواجبات المشاعة المملوكة لزوجها أحمد بن الشيخ بالحاج محمد طالب التحفيظ رقم 5. مستندة في ذلك على عقد عدلي مؤرخ في 04/03/1968، فأحال المحافظ ملف المطلب على المحكمة الإبتدائية بالجديدة، وبعد أن صرفت النظر عن إجراء معاينة على محل النزاع لعدم أداء الأتعاب من طرف المتعرضة، أصدرت بتاريخ 10/04/1998 في الملف 50/94، حكمها بعدم صحة تعرضها،فاستأنفته وبعد إجراء محكمة الإستئناف المذكورة معاينة على محل النزاع، قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المتعرضة في الوسيلة الثانيةن بقصور التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت بأنها اشترت بمقتضى رسم عدلي من زوجها المرحوم الساجدي أحمد بن الحاج محمد، جميع حقوقه في المطلب العقاري 3416 ز، وذلك في شتنبر من سنة 1968، كما يتضح من الرسم العدلي عدد 440 صحيفة 581 كناش 5 توثيق أزمور، وأن زوجها بعد هذا التاريخ لم تعد له صفة المالك لبيع نفس الشيء، أي نفس الحقوق في المطلب للسيد الجدياني أحمد وابريمي بوشعيب، لأنه سيكون في موقع من يبيع ملك الغير.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليله للقول بعدم صحة تعرضها على أن: » رسوم الأشرية بمفردها لا تفيذ الملك، ولا ينتزع بها من يد حائز، خصوصا، وأن حيازة طالب التحفيظ للعقار أساسها عقدي الشراء المؤرخين في 02/10/1976، و 26/03/1976، المبنيين على أصل ملك البائع له الساجدي أحمد، وهو نفس البائع للمتعرضة » أي أنه لا مجال لتطبيق قاعدة رسوم الأشرية بمفردها، لا تفيد الملك ، ولا ينتزع بها من يد حائز، ما دام أنه يتبين من مستندات الملف، أن البائع للطاعنة هو زوجها ، نفس البائع للمطلوبين، وأنهانازعت زوجها البائع قبل شراء المطلوبين، أي بتاريخ 23/04/1968، أي أن طالبي التحفيظ اشتروا ما فيه نزاع، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إثارة هذه الدفوع من طرف الطاعنة، فإنها لم تجب عنها الأمر الذي كان معه بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، فتعرض بذلك للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

‏قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.