Droit de préemption : le délai d’exercice d’un an court à compter de la connaissance de la vente par le préempteur et non de la date de l’acte (Cass. civ. 2009)

Réf : 17373

Identification

Réf

17373

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4312

Date de décision

25/11/2009

N° de dossier

714/1/4/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 967 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Il résulte de l'article 967 du Dahir des obligations et des contrats que le droit de préemption s'éteint par l'écoulement d'un an à compter du jour où le préempteur a eu connaissance de la vente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que l'acquéreur n'apportait aucune preuve de la connaissance de la vente par le coïndivisaire préempteur, fixe le point de départ de ce délai à la date de la demande en justice. En l'absence de preuve contraire, la connaissance de la vente est ainsi présumée au jour de l'introduction de l'instance, rendant recevable l'action intentée dans l'année de cette date.

Résumé en arabe

– يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة في العقار غير المحفظ بمضي سنة من تاريخ العلم بالبيع الحاصل من المالك معه إلى المشفوع منه، لا من تاريخ إبرام العقد ذاته.
– يعتبر تاريخ تقديم المقال تاريخ مفترض للعلم ما لم يقع إثبات خلاف ذلك، تتحقق واقعة العلم فعليا،  باستغلال المشتري للعقار بحضور طالب الشفعة.
– يمكن للمحكمة أن تعزز قرينة العلم المفترضة باليمين القانونية.

Texte intégral

قرار عدد: 4312 بتاريخ: 25/11/2009 ملف مدني عدد: 714/1/4/2008
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 2449 وتاريخ 05/07/2007 في الملف رقم 3636/06/7 أن عبد المغيث العثماني ادعى أمام القاضي المقيم بمركز زرهون أن العثماني بنعيسى توفي عن ورثته وهم: زوجته رحمة وأولاده، كنزة، زينب، حدية، محمد، عبد الرزاق، عبد السلام، عبد الكريم، والقاصرين آنذاك، عبد المغيث طالب الشفعة، عبد الرحيم فاطمة، ومن غيرها الرشداء: زهرة وأحمد الموجه بمحضرهما الدعوى حسب الإراثة عدد 281، وأن الهالك خلف فدانين الأول يسمى « برية » الكائن بمزارع بوعسل جماعة وليلي قيادة ودائرة زرهون، مساحتها 13 هكتار تقريبا الموصوف والمحدود بالمقال، وأن التركة نصت على أن المتروك لازال شائعا، وأن المدعى علم مؤخرا بأن أخويه عبد الرحيم وفاطمة الموجهة الدعوى ضدهما فوتا نصيبهما من الجنان الثاني المسمى الحجامي المذكور برسم التركة تحت رقم 4 الموصوف والمحدود بالمقال موضوع الرسم الأول المؤرخ في 24/06/2002 والرسم الثاني المؤرخ في 24/12/2000ن طالبا الحكم باستحقاق نصيب أخويه العثماني عبد الرحيم والعثماني فاطمة المبيع للمدعى عليه وموضوع العقدين العدليين بتوثيق زرهون المتعلق بالجنان المسمى الحجامي، مع الإشهاد له بأداء ثمن الشراء ومصروفات العقد، مع أداء اليمين على أن الثمن الوارد بالعقد صحيح، والحكم تبعا لذلك باستحقاقه الفدان المشفوع مع إفراغه من نفسه وكل مقيم باسمه أو بإذنه بعد أداء الثمن بصندوق المحكمة، معززا الطلب بصورة لبطاقته الوطنية ونسخة لرسمي الشراء عدد 136 وعدد 137 ونسخة من إنذار ومحضر تبليغه ونسخة عادية للحكم عدد 1378 القاضي بإبطال المخارجة ونسخة من الحكم عدد 114 القاضي باستحقاق شفعة المبيع من احد الورثة ونسخة من قرار استئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق شفعة المبيع من غير الشفيع وبعد تسجيل تخلف المدعى عليه رقم التوصل وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب فاستأنف المدعي الحكم المذكور، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وباستحقاق المستأنف من يد المستأنف عليه شفعة ما اشتراه هذا الأخير الفدان الحجامي وفق الشرائين المذكورين مع يمين المستأنف على عدم العلم بالشراء إلا وقت الطلب وأداء الثمن والمصروفات وإفراغ المستأنف عليه من الفدان بقرارها المطعون فيه بمقال أجاب عنه محامي المطلوب ملتمسا رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المذكور نقصان التعليل وانعدامه، ذلك أنه استند على أن المطلوب دفع بعدم العلم بالشراء للجزء المشاع، وأنه حقيقة ليس بالملف أية واقعة أو حجة تفيد علمه بالشراء ولا ما يفيد أن المشتري استغل العقار بحضور طالبي الشفعة، وأن ما ذهب إليه القرار مخالف للواقع ومعطيات النازلة خصوصا وأن طرفي النزاع يقيمان معا بمدشر بوسعل قيادة زرهون مما يشكل قرينة على علم المطلوب بواقع البيع، وأن ما ذهب إليه من افتراض العلم يوم تقديم الطلب هو تعليل ناقص، وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب ازداد سنة 1979، وأن الشراءين موضوع الطلب مؤرخين في 24/06/2002 وفي 24/12/2002 ولم يتقدم المطلوب للأخذ بالشفعة إلا بتاريخ 23/08/2006 أي بعد مرور أربع سنوات على البيع وأنه بالنظر إلى سن المطلوب وقت البيع فإنه كان راشدا وعالما به.
لكن حيث « إن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لا يسقط إلا بمضي سنة من تاريخ العلم بالبيع الحاصل من المالك معه إلى المشفوع منه » كما يقضي بذلك الفصل 967 من ق.ل.ع ولذلك فالعبرة بتاريخ علم الشفيع بالبيع لا بتاريخ البيع ذاته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأنه « ليس بالملف حقيقة أي واقعة أو حجة تفيد علم المستأنف بالشراء ولا ما يفيد أن المشتري استغل العقار بحضور طالب الشفعة وأنه مادام العلم غير ثابت فإن الشفعة مستحقة وقت العلم المفترض وهو يوم تقديم الطلب » وعللته في جانب آخر بأنها « ترى توجيه اليمين إلى المستأنف على عدم العلم بالشراء إلا وقت تقديم الطلب » تكون فحصت كافة وثائق الملف وقيمتها في إطار ما خول لها من سلطة/ فاستخلصت منها عن صواب أن علم المستأنف ببيع المشفوع فيه غير ثابت، فرتبت على ذلك علمه المفترض وقت تقديم الطلب واستحقاقه شفعة المبيع مع تعزيز ذلك باليمين، فركزت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.