Le coindivisaire qui exploite seul un bien indivis doit rendre compte aux autres des fruits perçus au-delà de sa part (Cass. civ. 2009)

Réf : 17322

Identification

Réf

17322

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1334

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

4064/1/2/07

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 965 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Il résulte de l'article 965 du Dahir des obligations et des contrats que chaque propriétaire en indivision doit rendre compte aux autres de ce qu'il a perçu en excédent de sa part dans les fruits de la chose commune. Viole ce texte, la cour d'appel qui déboute des coindivisaires de leur demande en paiement de leur part des fruits de biens indivis, au motif que leur silence prolongé face à l'exploitation exclusive de ces biens par un autre cohéritier les prive de leur droit de réclamation pour les années passées. En effet, l'exploitation privative par l'un des indivisaires prive les autres de la jouissance de leur part et leur ouvre droit à une indemnité, l'obligation de rendre compte des fruits perçus au-delà de sa quote-part n'étant pas subordonnée à une réclamation antérieure.

Résumé en arabe

– الشريك الذي يستغل الشيء المشاع وحده ملزم بتقديم الحساب لباقي الشركاء عما تصرف فيه وأداء الزائد على حصته في غلة الشيء المشاع، م965 من ق ل ع.
– يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس مادام لم يحترم تلك القاعدة، النقض……….نعم.

Texte intégral

قرار رقم « 1334 » الصادر بتاريخ 15/04/2009، ملف مدني رقم 4064/1/2/07
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26/2/07 في الملف عدد 133/07 أن الطاعنين ادعوا أنهم استصدروا حكما نهائيا ضد المدعى عليه الجيلالي التعيبي قضى بقسمة العقارين (البحرية) والصيد تم تنفيذه يوم 19/11/04، إلا أن المدعى عليه امتنع من تمكينهم من واجب الاستغلال من وفاة والدهم في 7/5/1995 إلى تاريخ تنفيذ حكم القسمة 19/11/04، طالبين إجراء خبرة لتحديد واجبهم في استغلال القطعتين المذكورتين، ولم يجب المدعى عليه، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب استأنفه المدعون وأجاب المستأنف عليه أن المدعين لم يثبتوا تصرفه في المدعى فيه فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بعلة (أنه من المقرر فقها وقضاء أنه استغل أحد الورثة المتروك وحده بحضور بقية الورثة وعلمهم وسكوتهم بلا مانع فلا قيام لهم بالغة في السنين الماضية)، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
بناء على الفصل 965 من ق.ل.م وبمقتضاه فإن على كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه في على الشيء المشاع.
وحيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة اكتفت بالقول بأنه من المقرر فقها وقضاء…، دون أن تبين القواعد الفقهية أو الاجتهادات  القضائية التي تبرز رفض طلب الطاعنين، خاصة أن الطاعنين لم يكونا حاضرين في عن المكان لتواجدهم بالديار الألمانية حيث كان يشتغل موروثهم، كما أن عدم تقديم دعوى الاستغلال مرده وجود نزاع في الموضوع مع المطلوب في النقض حول قسمة متروك الهالك لم ينته إلا بصدور قرار عن محكمة الاستئناف بتاريخ 25/10/00 نفذ بتاريخ 19/11/04.
حق حيث من جهة فإن المحكمة اعتمدت فيما قضت به على (أن المقرر فقها وقضاء أنه إذا استغل أحد ورثة المتروك وحده بحضور بقية الورثة وعلمهم وسكوتهم بلا مانع فلا قيام لهم بالغة في السنين الماضية) في حين أن الدعوى كما هي معروضة تخضع لأحكام الفصل 965 من ق.ل.ع الواجب التطبيق، ومن جهة ثانية فإن انفراد المطلوب في النقض باستغلال المدعى فيه الثابت بمقتضى محضر العون القضائي عدد 30/06 بتاريخ 27/2/06 يشكل حرمانا للطاعنين من استغلال نصيبهم ويعطيهم الحق في المطالبة بنصيبهم في غلة الشيء المشاع وفق ما قرره الفصل 965 من ق.ل.ع الذي يلزم الشريك الذي يستغل الشيء المشاع وحده بتقديم الحساب لشريكه عما أخذه زائدا على حصته في غلة الشيء المشاع، ومحكمة الاستئناف حين ردت دعوى الطاعنين بناء على علتها أعلاه تكون قد أهملت إعمال الفصل 965 من ق.ل. الواجب التطبيق وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتبث فيه طبق القانون، مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة، الصافية المزوري، مليكة بامي، ومحمد عنبر، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.