Réf
19399
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
698
Date de décision
20/06/2007
N° de dossier
473/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Relevés de compte bancaire, Relevé de compte, Preuve contraire, Preuve, Non-réception, Motivation suffisante, Force probante, Fondement légal, Dettes des commerçants, Défaut de preuve, Contestation, Compte bancaire, Commercial, Charge de la preuve, Banque
Base légale
Article(s) : 492 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 106 - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
حساب بنكي ـ كشف الحساب البنكي ـ حجيته ـ الدفع بعدم التوصل به ـ إثبات.
عبء إثبات خلاف ما هو مضمن بالكشوف الحسابية يقع على عاتق مثير المنازعة ولا يكفي هذا الأخير تمسكه بعدم التوصل بها لاستبعادها وإنما يجب عليه بيان وإثبات أن ما هو مضمن بها مخالف للواقع أو للقانون.
القرار عدد: 698، المؤرخ في: 20/06/2007، الملف التجاري عدد: 473/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/06 في الملف رقم 111/06/8 أن المطلوب م. م. تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه أنه دائن للطالب (ب.) رشيد بمبلغ 45.909,60 بحسب 11.118,88 درهم عن ثلاثة
——————–
1 ـ عملا بأحكام المادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان.
——————-
استحقاقات غير مؤداة ومبلغ 34.790,72 درهم الناتج عن رصيد حسابه السلبي ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية وتعويض قدره 4500 درهم، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بالاستجابة لطلب أداء الدين الأصلي مع الفوائد القانونية استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه لم يجب على دفوعه المعتمدة في عدم وجود ما يفيد توصله بالكشوف الحسابية حتى يتمكن من المنازعة في البيانات والتقييدات داخل الأجل القانون مادام أنها (الكشوف) هي من صنع المطلوب مما فوت عليه فرصة مناقشتها طبق المادة 106 من ظهير مؤسسات الائتمان هو ما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه وبمقتضى المادتين 106 من قانون مؤسسات الائتمان ومراقبتها و492 من مدونة التجارة فإن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر حجة لإثبات ديونها على زبنائها من التجار ما لم يثبت عكس ما هو مضمن لها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثاره الطالب بخصوص الكشوف المدلى بها بما جاءت به من » أن الطاعن لم يدل بأية حجة تخالف ما جاء في الكشوف الحسابية المدلى بها خاصة، وأن المشرع في المادة 106 من ظهير مؤسسات الائتمان جعل عبء إثبات عكس ما هو مضمن بالكشوف الحسابية على عاتق مثير المنازعة، هذا فضلا عن أن منازعة هذا الأخير جاءت عامة وغير دقيقة مما يجعلها لا تكتسي طابعا جديا ويتعين استبعادها » تكون قد راعت المقتضيات المذكورة، وردت ضمنا ما أثير في موضوع الوسيلة مادام أنه لا يكفي التمسك بعدم التوصل بالكشوف لاستبعادها بل يجب بيان إضافة لذلك وإثبات أن ما هو مضمن بها مخالف للواقع أو للقانون فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومؤسسات قانونا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام الوهابي مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.