Fixation de la créance : En présence de plusieurs rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel apprécie souverainement les conclusions à retenir pour déterminer le solde d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65137

Identification

Réf

65137

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5715

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2020/8222/2638

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour relève que l'absence de contestation par l'appelant du dernier rapport d'expertise s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Usant néanmoins de son pouvoir souverain d'appréciation au vu de l'ensemble des rapports et des pièces du dossier, la cour fixe la créance à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La demande additionnelle en restitution formée pour la première fois en appel est déclarée irrecevable, au motif qu'elle priverait l'intimé d'un degré de juridiction.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, avec partage des dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/08/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ07/06/2010 في الملف عدد 1022/6/2010 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب، في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 85821.70درهم مع تحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى وبرفض الباقي.

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي : حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

*في المقال الإضافي المقدم من طرف المستأنف : حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن لم يسبق له التقدم بطلب أصلي بمناسبة البت في ملف الدعوى إبتدائيا ، وأن من شأن قبول المقال المذكور حرمان المستأنف عليها من درجة من درجات التقاضي مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا .

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد قرض، والذي توقف عن أداء أقساطه مما تخلذ بذمته مبلغ 85821.70درهم رغم الإنذار الموجه إليه.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور ومبلغ 3500.00درهم تعويض مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بكشف حساب وإنذار.

وبتاريخ 07/06/2010 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون عقد القرض المدلى به لم يبين سعر الفائدة الإتفاقية، وأن كشف الحساب حدد المديونية دون بيان معدل الفائدة وطريقة احتسابها، كما أنه لا يتطابق مع الشروط المتطلبة قانونا.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتحديد المديونية في مبلغ 6308.50درهم أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعن لم يدل بأية حجة تفيد الأداء، وأن عقد القرض وكشف الحساب مطابقين للدفاتر التجارية، ومن تم فلا موجب لإجراء خبرة.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب الطاعن بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق محرراتها.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 03/03/2021 القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد المصطفى مبروك والتي إعتبرت أن شركة (ص.) إستخلصت أكثر من مستحقاتها بما قدره 60168.41درهم.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمستنتجات بعد الخبرة مع مقال إضافي أوضح العارض من خلالها أن المستأنف عليها لم تتقيد بالقواعد الجاري بها العمل فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة وبطريقة إحتسابها، وأنها استوفت جميع الدين.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 60168.41درهم نع تعويض قدره 20000.00درهم مع الفوائد القانونية.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس إجراء خبرة مضادة أوضحت العارضة من خلالها الدفوعات التالية:

الدفع الأول: تجاوز الخبير المهمة المسندة إليه إذ وبدل قيامه بتحديد التسديدات التي قام بها الطاعن والإستخلاصات التي قامت بها العارضة طبقا للعقد، فإنه قام بتحديد تاريخ حصر الحساب وتغيير مقتضيات العقد الرابط بين طرفي النزاع وحتى طبيعة العقد نائبا الطرفين، موضحا أن العارضة كان عليها حصر الحساب في 18/04/2006 وإحتساب قيمة أقساط القرض على أساس نسبة 6 في المائة، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 59 من ق م م.

الدفع الثاني: عدم جدية تاريخ حصر الحساب المحدد من طرف الخبير: إذ أن الخبير زعم أن العارضة كان عليها حصر الحساب بتاريخ 18/04/2006 أمام توقف الطاعن عن الأداء بتاريخ 18/10/2005 في مخالفة لمقتضيات دورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 23/12/2002 والحال أن الدورية المذكورة لا تتعلق بحصر الحساب مع العلم أن موضوع الدعوى لا يتعلق بقرض بنكي وإنما بعقد إئتمان إيجاري ومن تم يخضع للبند الثامن من نفس الدورية وليس البند التاسع، يضاف إلى ذلك أن اخر أداء كان بتاريخ 25/05/2009 حسب كشف الحساب المستدل به.

الدفع الثالث: الخطأ في إعادة تكييف طبيعة العقد الرابط بين طرفي النزاع: بإعتباره أن العقد الرابط بين طرفي النزاع يتعلق بقرض إستهلاكي مادام أن الطاعن قام بتمويل جزئي لشراء الناقلة بمبلغ 60000.00درهم في مخالفة لمقتضيات المادة الرابعة من القانون المنظم للإئتمان الإيجاري التي توجب المقرض بأداء الثمن الكلي للناقلة، والحال أن مبلغ 40000.00درهم أداه الطاعن كتسبيق عن الكراء، كما أن العقد جاء صريحا بكونه عقد إئتمان إيجاري، وأن الخبير وفي تجاوز لمهمته قام بإعادة تكييف بنود العقد.

الدفع الثالث: الخطأ في إحتساب نسبة الفائدة بتحديدها في نسبة 6 في المائة بدلا من نسبة 14.70 في المائة خلافا لمقتضيات العقد وطبيعته ومقتضيات المادة 230 من ق ل ع.

ملتمسة الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص.

وأرفقت مقالها بوثائق.

وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ثانية عهد بإنجازها إلى الخبير السيد عبد العزيز صيدقي حددت مبلغ الدين في 27915.79 درهم .

وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة جديدة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد موراد نايت علي حددت مبلغ المديونية في مبلغ 30825.55 درهم .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/11/2022 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل وسابق الإعلام ، وألفي بالملف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائبة المستأنف عليها إلتمست العارضة من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/12/2022.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه .

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية أمرت بإجراء 3 خبرات .

وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد موراد نايت علي حددت مبلغ الدين وذلك بعد الإطلاع على عقد الإئتمان الإيجاري وكذا مبلغ بيع الناقلة موضوعه من طرف المستأنف عليها والدفاتر التجارية الممسوكة من طرف هذه الأخيرة .

وحيث إن الخبرة المذكورة لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف رغم توصله وإعلامه وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا منه بالمديونية في مفهوم الفصل 406 من ق ل ع .

وحيث إن المحكمة وبعد إطلاعها على الخبرات المنجزة بالملف والوثائق المستدل بها من طرفي الدعوى ، تبين لها أن مبلغ الدين الذي لازال متخلذا بذمة الطاعن محصورا في مبلغ 27915.79 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف وعدم قبول الطلب الإضافي وتحميل رافعه الصائر.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 27915.79 درهم وجعل الصائر بالنسبة.