Réf
80312
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5527
Date de décision
21/11/2019
N° de dossier
2018/8222/5986
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Recouvrement de créance, Reconnaissance de dette, Protocole d'accord, Preuve en matière bancaire, Paiements antérieurs à l'accord, Expertise judiciaire, Crédit bancaire, Contestation du rapport d'expertise, Consolidation de dette
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement, tout en rejetant la demande de vente du fonds de commerce nanti. Les appelants contestaient la procédure menée par curateur et le montant de la dette, invoquant des paiements non imputés. La cour écarte le moyen procédural, estimant que la désignation d'un curateur était justifiée au vu de l'échec des tentatives de notification. Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en appel. La cour retient que les paiements litigieux ne pouvaient être déduits de la créance, l'un étant antérieur à un protocole d'accord consolidant la dette et l'autre constituant une condition d'application de ce même protocole. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, arrêté au chiffre de l'expertise, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت أمينة (ب.) ومن معها بواسطة دفاعهما الأستاذة حسنة (ز.)، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5059 الصادر بتاريخ 22/05/2018 في الملف عدد 11340/8210/2017 والقاضي في الشكل: بعدم قبول طلب بيع الأصل التجاري وقبول باقي الطلب، وفي الموضوع: بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 3.588974,71 درهما مع حصر المديونية بالنسبة للكفيلة في حدود مبلغ 3000000,0 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف و المقال الاصلاحي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/02/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف، ونسخة الحكم المطعون فيه، أن القرض الفلاحي تقدم بتاريخ 06/12/2017 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه منح المدعى عليها الأولى عدة قروض، فتخلذ بذمتها مبلغ 3459375,73 درهما كما هو ثابت من كشف حسابها المحصور بتاريخ 07/11/2013، وأنهما ابرما بروتوكول اتفاق بتاريخ 18/12/2018، أقرت من خلاله المدينة الأصلية بالمديونية ، واتفقا على حصرها في حدود مبلغ 3200000 درهم، التزمت بتسديدها وفق الشروط المتفق عليها، ولضمان أداء الدين السالف الذكر منحت العارض رهنا على أصلها التجاري والعتاد، المسجل بالسجل التجاري [المرجع الإداري] ، وكذا كفالة تضامنية للمسماة أمينة (ب.) في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم ، غير أن المدينة الأصلية أخلت بالتزاماتها وتوقفت عن الأداء فتخلذ بذمتها مبلغ 3588947,71 درهما امتنعت عن أدائه، ملتمسا الحكم عليها وعلى كفيلتها بأدائهما له تضامنا المبلغ المذكور، وتعويضا عن التماطل قدره 400000 درهم مع الفوائد التأخير بنسبة 2% والفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وهو 11/06/2017.
وإعمالا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها الأولى والمسجل بالسجل التجاري تحت [المرجع الإداري] بجميع عناصره مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلة، مرفقا مقاله بنسخة من بروتوكول الاتفاق ونسخة تسجيل امتياز رهن على أصل تجاري وبيان تجديده ونسختي لعقد كفالة وكشف حساب ومحضر إخباري، ونسخة من إنذار ونسخة من نموذج ''7''.
وبعد تخلف المدعى عليهما وتنصيب قيم في حقهما، أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 22/05/2018، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنتان على الحكم سلوك مسطرة القيم في حقهما، في حين أنها لا زالت كائنة بنفس العنوان، مما فوت عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحرمها درجة من درجات التقاضي، علما أنها بلغت بذات العنوان.
وفي الموضوع، فإن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية، لأنها ونظرا للصعوبات التي اعترضتها، فإن ذلك انعكس سلبا على نشاطها، فأبرمت بروتوكول اتفاق معه، وأدت في إطاره مجموعة من المبالغ لغاية أكتوبر 2018، علما أنه تمت بينهما مجموعة من المفاوضات، أسفرت عن التزامها بأداء 10000,0 درهم شهريا في انتظار تحسن وضعيتها، مما يثبت أنها لم تتوقف قط عن الأداء، مما يتعين معه التصريح أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء، مع تأييده فيما يخص عدم بيع الأصل التجاري ، وبعد التصدي، رفض الطلب ، واحتياطيا إجراء بحث من اجل الوقوف على مجريات النزاع.
وبجلسة 14/01/2017 أدلى الطرف المستأنف بلائحة زبناء وصور لمجموعة من أوامر بالتحويل وصور لتفصيلة دفع وصورتين لرسالتين.
وبنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن ما أثارته المستأنف الأولى كونها أدت مجموعة من المبالغ على دفوع في حسابها، وأن العارض لم يعمل على تفعيل مضمون المفوضات التي كانت جارية بينهما لأجل تسوية وضعيتها ، فإنه وخلافا لما يدعيه، فإن تقاعسها عن أداء قسط من الأقساط المتفق عليها في عقد القرض يخول للعارض مقاضاتها لاستخلاص مجموع الدين المتبقى بذمتها مع الفوائد والمصاريف المنصوص عليها بالعقد، وأن المبالغ التي قامت بإيداعها بحسابها الجاري تم تسجيلها بخانة دائنيتها، سيما وأن الكشف الحسابي المدلى به متوفر على الشروط المنصوص عليها في دورية والي البنك المغرب،مما يعطيه قوة اثباتية وفقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارية، مما تبقى معه منازعتها غير منتجة ويتعين استبعادها، وكذا رد ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
وبجلسة 28/01/2019 أدلى الطرف المستأنف بمذكرة تعقيبية مشفوعة بمقال إصلاحي، أكد في مذكرته ما ورد في مقاله الاستئنافي بخصوص الأداءات التي قام بها، ورام من خلال مقاله الإصلاحي إصلاح ما ورد في مقاله الاستئنافي بخصوص ملتمسه المتعلق ببيع الأصل التجاري، وذلك بالقول بأنه يلتمس تأييد الحكم فيما قضى به من عدم قبول بيع الأصل التجاري، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
و بتاريخ 25/02/2019 صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة خلص بموجبها الخبير المعين محمد الزرهوني في تقريره إلى أن الدين المتخلذ بذمة المستأنفة محدد في مبلغ 3433214,35 درهما .
و بجلسة 21/10/2019 أدلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة تعرض من خلالها أن الخبير اعتمد في خلاصته النهائية لتقريره باعتبار مجموعة من الاداءات التي قامت بها العارضة طبقا للجدول المدلى به من طرفها ، إلا أنه لم يقم باحتساب مبلغين مهمين وهما مبلغ 120.000 درهم ومبلغ 200.000,00 درهم بتاريخ 05/12/2013 دون تبرير ولم يقم بخصم مجموعها البالغ 320.000,00 درهم، ليبقى المبلغ النهائي إذا ما اعتمدناه في 3.113.214,35 درهما، و لما لم يقم بذلك يكون قد اهدر حقا من حقوق العارضتين . مما يتعين معه اجراء خبرة مضادة .
و من جهة اخرى ، قامت المستأنف عليها إلى توجيه حجز عقاري في مواجهة العارضتين دون أن تنتظر الحكم الذي سيصدر في موضوع الدعوى، فضلا عن أنهما لا زالتا في مفاوضات جارية كادت أن تنهي النزاع ، بحل ودي .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر الحكم بإجراء خبرة مضادة تكون اكثر جدية و موضوعية، واحتياطيا جدا الحكم باحتساب المبلغين المؤديين لفائدة البنك مع خصمهما من مجموع المبالغ المحتسبة ، مع الاشهاد للعارضتين بوجود محاولة الصلح بين الطرفين والحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي ، مرفقة مذكرتها بصورة لامر بتحويل و صورة لكشف حساب و صورة لانذار عقاري .
وحي أدلى المستأنف عليه بمذكرة بعد الخبرة ، التمس بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث أدرج الملف بجلسة 07/11/2019 ، ألفي خلالها بالمذكرة بعد الخبرة المومأ لها للاستاذ (د.) ، تسلم نسخة منها الاسناذ (بر.) عن الاستاذة (ز.) ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 21/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من سلوك مسطرة القيم في حقها، والحال انها لازالت تتواجد بنفس العنوان الذي بلغت فيه بالحكم، مما مس بحقها في الدفاع وفوت عليها درجة من درجات التقاضي فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي، انه بعد رجوع مرجوع استدعاء المستأنفين بملاحظة المحل مغلق بالنسبة لأمينة (ب.)، وبأن " بواب العمارة لا معرفة له بشركة (س. ه. ا. ش.)"، تم استدعاؤهما بواسطة البريد المضمون والذي رجع بملاحظة "لا تقطن بالعنوان" بالنسبة للأولى، و"الرجوع الى المرسل" بالنسبة للثانية ، فتم تنصيب قيم في حقهما، والذي الفي بجوابه بالملف يفيد انه بعد البحث والتحري، فإن المستأنفة الاولى غير معروفة بالعنوان، والثانية المحل مغلق، مما يفيد ان اجراءات استدعائهما وتعيين قيم في حقهما كانت سليمة، ويبقى دفعهما بحرمانهما من درجة من درجات التقاضي والمس بحقهما في الدفاع في غير محله ويتعين استبعاده.
وحيث نازع الطرف المستأنف في المديونية، بدعوى ان ادعاء البنك بقفل وحصر الحساب ادعاء بعيد عن التقاضي بحسن النية ، سيما وأنهما قاما بمجموعة من الاداءات لغاية 2018.
وحيث انه وعلى اثر المنازعة المذكورة، فإن المحكمة قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية خلص بموجبها الخبير المعين محمد الزرهوني ان المستأنفين مدينتان بمبلغ 3433214,35 درهما.
وحيث انه بخصوص منازعة الطرف المستأنف في الخبرة المنجزة على اساس ان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الاداءين اللذين قامتا بهما بمبلغ 120000 درهم ومبلغ 200000 درهم، ولم يخصمهما من المديونية ، فإنه بالرجوع الى الخبرة المطعون فيها ، يلفى ان الخبير ولتحديد المديونية قام بدراسة وتحليل عقود القروض التي استفادت منها المدينة الاصلية، وخلص الى ان نتيجة للصعوبات المالية التي اعترضتها تم الاتفاق بين الطرفين على توطيد مختلف ما تبقى من القروض التي استفادت منها بمقتضى عقد التوطيد المؤرخ في 18/12/2013 والتي اقرت بموجبه هي وكفيلتها بمديونيتهما في حدود مبلغ 3200000 درهم لغاية حصر المديونية بتاريخ 07/11/2013 مما يبقى معه تمسكها بعدم خصم الخبير لمبلغ 120000 درهم لا يرتكز على أساس، مادام الاداء المذكور تم بتاريخ 22/02/2013، اي بتاريخ سابق لاقرارها الوارد بعقد التوطيد السالف الذكر، والذي بالرجوع اليه، يلفى ان الطرفين حددا المديونية في مبلغ 3200000 درهم، شريطة أداء المدينة حين توقيع العقد لمبلغ 200000 درهم، والباقي وهو 3.000000 درهم على مدى 20 سنة، مما يفيد ان مبلغ 200000 درهم المتمسك به من الطرف المستأنف تم خصمه من مبلغ القرض حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، مما تبقى معه دفوع المستأنفين بعدم خصم مبلغ 320000,0 درهم من المديونية في غير محلها ويتعين استبعادها .
وحيث تبعا لما ذكر، تبقى المنازعة المثارة من طرف المستأنفين لا تكتسي طابعا جديا تخول للمحكمة الاستجابة لطلبها الرامي الى اجراء خبرة مضادة، مما يتعين معه المصادقة على الخبرة المنجزة، وترتيبا على ذلك اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 3433214,35 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
-في الشكل:
- في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 3433214.35 درهما وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.